التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٧ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة إيني عمان بي.في. وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م للمنطقة رقم (٥٢)

2017/50 50/2017 ٢٠١٧/٥٠ ٥٠/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة إيني عمان بي.في.، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م للمنطقة رقم (٥٢) بتاريخ ١٤ من نوفمبر ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٣) الصادر في ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧م.
2017/50 50/2017 ٢٠١٧/٥٠ ٥٠/٢٠١٧