التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٧٤

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٢٧ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام لائحة النفاذ والربط البيني

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة النفاذ والربط البيني الصادرة بالقرار رقم ٢٥ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة النفاذ والربط البيني المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠١٨م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ١٠ / ٢٠١٨ بشأن ضوابط تشكيل لجنة التدقيق وتعيين المراقب الداخلي والمستشار القانوني في شركات المساهمة العامة

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم خ / ١ / ٢٠٠٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٧ / ٢٠٠٢ بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة، والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تشكيل لجنة التدقيق وتعيين المراقب الداخلي والمستشار القانوني في شركات المساهمة العامة، بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام الضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر ٢٠١٨م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٥) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٩٥ / ٢٠١٨ بشأن تحديد تعرفة النقل لمركبات الأجرة العامة

تحميل

استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار رقم ٢ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد تعرفة أجرة خدمة النقل التي يدفعها الراكب لسائق مركبة الأجرة العامة بمقدار (٣٠٠) ثلاثمائة بيسة عند بداية الخدمة (عند ركوب السيارة)، يضاف إليها (١٣٠) مائة وثلاثون بيسة لكل (١) كيلو متر واحد، وبما لا يقل عن (١) ريال واحد عن كل رحلة، وفي حالة تعدد الركاب تقسم الأجرة بينهم بالتساوي في الرحلة الواحدة.

المادة الثانية

يتم احتساب (٥٠) خمسين بيسة لكل دقيقة انتظار بعد مضي (٥) خمس دقائق مجانية.

المادة الثالثة

يلتزم سائق مركبة الأجرة العامة بتشغيل العداد عند بدء الرحلة، وتعتبر أجرة النقل مجانية إذا لم يقم سائق مركبة الأجرة العامة بتشغيل العداد عند بدء الرحلة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٨م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٥) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠١٩م.

2018/195 195/2018 ٢٠١٨/١٩٥ ١٩٥/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٣٥ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٤) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (١٤)

“يكون لكل كلية مهنية وكلية مهنية للعلوم البحرية مجلس يشكل بقرار من الوكيل برئاسة المدير، وعضوية كل من:

١ – اثنين من رؤساء الأقسام الفنية بالكلية.

٢ – ممثلين اثنين من مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبعد موافقة الوزير.

وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا لحضور الاجتماعات، دون أن يكون له صوت معدود”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٤) الصادر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/535 535/2018 ٢٠١٨/٥٣٥ ٥٣٥/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٣٤ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات التقنية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات التقنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٤) من اللائحة التنظيمية للكليات التقنية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (١٤)

“يكون لكل كلية مجلس يشكل بقرار من الوكيل برئاسة عميد الكلية، وعضوية كل من:

١ – مساعد العميد للشؤون الأكاديمية.

٢ – مساعد العميد لشؤون الطلاب.

٣ – مساعد العميد للشؤون الإدارية والمالية.

٤ – رئيس مركز اللغة الإنجليزية.

٥ – أربعة ممثلين من مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبعد موافقة الوزير”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٤) الصادر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/534 534/2018 ٢٠١٨/٥٣٤ ٥٣٤/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٣٣ / ٢٠١٨ بتنظيم مزاولة بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

لا يجوز مزاولة المهن الآتية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والمؤسسات التدريبية الخاصة، إلا من قبل العمانيين:

١ – مدير / رئيس قسم القبول والتسجيل.

٢ – مدير / رئيس قسم شؤون الطلبة.

٣ – مدير / رئيس قسم ضمان الجودة.

٤ – مدير / رئيس قسم التوجيه الوظيفي.

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها ولا يجوز تجديدها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٤) الصادر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/533 533/2018 ٢٠١٨/٥٣٣ ٥٣٣/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠١٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٧،
وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٣ / ٢٠١٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٠٦ / ٢٠٠٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الزراعة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٤٧ / ٢٠١٠ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة السمكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– رئيس سوق الأسماك.

– مشرف رقابة سمكية.

– أخصائي رقابة سمكية.

– أخصائي ضبط جودة أسماك.

– مراقب ضبط جودة أسماك.

– مراقب موانئ الصيد.

– مراقب ثروة سمكية.

– مراقب أسواق سمكية.

– مراقب سفن.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، وقانون الحجر البيطري، وقانون الرفق بالحيوان، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

– رئيس قسم تنمية الموارد الرعوية.

– رئيس قسم الخدمات البيطرية الخاصة.

– رئيس قسم التصاريح البيطرية.

– رئيس قسم الأوبئة والصحة البيطرية.

– رئيس قسم التنمية الحيوانية.

– رئيس قسم الصحة الحيوانية.

– رئيس قسم الرقابة والتراخيص الحيوانية.

– رئيس قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني.

– رئيس قسم الحجر البيطري.

– رئيس قسم الموارد الرعوية.

– رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية.

– طبيب بيطري.

– أخصائي تنمية موارد رعوية.

– أخصائي صحة بيطرية.

– أخصائي إرشاد حيواني.

– أخصائي تنمية إنتاج حيواني.

– فني إرشاد حيواني.

– فني إنتاج حيواني.

المادة الثالثة

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الحجر الزراعي، ونظام الزراعة، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وقانون المبيدات، وقانون البذور والتقاوي والشتلات، وقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

– رئيس قسم الشؤون الزراعية.

– رئيس قسم التنمية الزراعية.

– رئيس قسم الإرشاد والإنتاج النباتي.

– رئيس قسم الحجر الزراعي.

– رئيس قسم الأراضي الزراعية.

– رئيس قسم مكافحة الآفات.

– رئيس قسم وقاية النبات.

– رئيس قسم إدارة الأسمدة.

– رئيس قسم إدارة المبيدات.

– رئيس قسم النحل.

– أخصائي تربية وإنتاج نحل العسل.

– أخصائي تنمية إنتاج نباتي.

– أخصائي إرشاد زراعي.

– أخصائي إرشاد محاصيل حقلية.

– أخصائي حجر زراعي.

– أخصائي وقاية نبات.

– أخصائي زراعة محمية.

– أخصائي إرشاد نحل العسل.

– أخصائي ري.

– فني تربية وإكثار نحل عسل.

– فني إرشاد زراعي.

– فني إنتاج زراعي.

– فني وقاية نبات.

المادة الرابعة

يلغى القراران الوزاريان رقما ٧٠٦ / ٢٠٠٨ و ٦٤٧ / ٢٠١٠ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٨م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٤) الصادر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/307 307/2018 ٢٠١٨/٣٠٧ ٣٠٧/٢٠١٨

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٧٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٠ / ٢٠١٨ بشأن رسوم العضوية وتأجير المرافق بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٢ بإنشاء مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وإصدار نظامه،
وإلى التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وإلحاقه بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وتحديد مستواه التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم العضوية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وفقا للملحقين رقمي (١، ٢) المرفقين.

المادة الثانية

تحدد رسوم تأجير المرافق بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وفقا للملحق رقم (٣) المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.