نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٤) الصادر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م.
السنة: 2018
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة النفط البريطانية (بي بي أموكو إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) للمنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٤ بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة النفط البريطانية (بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) للمنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠١٧ بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد، وشركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي للمنطقة رقم (٦١)،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي بالتنازل عن ١٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ٢٠١٦م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي سي عمان فينتشترز ليمتد القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي عن (١٠٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ٢٠١٦م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي سي عمان فينتشترز ليمتد، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:
– ٦٠٪ بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد.
– ٣٠٪ مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي.
– ١٠٪ بي سي عمان فينتشترز ليمتد.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.
2018/44 44/2018 ٢٠١٨/٤٤ ٤٤/٢٠١٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وعلى مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٨ بإسناد بعض الاختصاصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدرفي: ١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها،
وعلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٨ بإسناد بعض الاختصاصات،
وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بمسمى “الهيئة العامة للكهرباء والمياه” مسمى “الهيئة العامة للمياه” أينما ورد في القوانين والمراسيم النافذة.
المادة الثانية
تجرى التعديلات المرفقة على نظام الهيئة العامة للمياه المشار إليه.
المادة الثالثة
يلغى كل مايخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٨ بإسناد بعض الاختصاصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٨ المشار إليه، الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٠هـ
الموافـق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يسند إلى وزارة النفط والغاز تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة.
المادة الثانية
تنقل إلى وزارة النفط والغاز جميع الاختصاصات المعقودة للهيئة العامة للكهرباء والمياه التي تتصل بقطاع الكهرباء المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليه.
كما تمارس وزارة النفط والغاز الاختصاصات المعقودة للهيئة العامة للكهرباء والمياه التي تتصل بقطاع الكهرباء المنصوص عليها في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، وأي قانون آخر.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة النفط والغاز من الهيئة العامة للكهرباء والمياه كافة السجلات والمخصصات والموجودات المتصلة بقطاع الكهرباء، كما ينقل إليها الدوائر المختصة بقطاع الكهرباء، وموظفوها بذات أوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية.
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير النفط والغاز ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.
2018/40 40/2018 ٢٠١٨/٤٠ ٤٠/٢٠١٨
استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وإلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات الصادرة بالقرار رقم ٨ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١٨ المشار إليه، نصها الآتي:
“وعلى مراقبي الحسابات المعتمدين من الهيئة العامة لسوق المال تجديد اعتمادهم خلال فترة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر ٢٠١٨م
يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.
2018/9 9/2018 ٢٠١٨/٩ ٩/٢٠١٨
استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل العميد الركن متقاعد عبدالله بن محمد بن جمعان الصيعري عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط، ليكون العميد سعيد بن حمد بن راشد البلوشي قائد شرطة محافظة مسقط بديلا عنه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر ٢٠١٨م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.
2018/19 19/2018 ٢٠١٨/١٩ ١٩/٢٠١٨
الجريدة الرسمية العدد ١٢٧٢
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتم التعاقد معه من قبل أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة مقابل مبلغ مالي، ويتم تحويل مستحقاته إلى حسابه المصرفي المرتبط برقم المستفيد المقيد في السجل.
كما يقصد بالسجل في تطبيق أحكام هذا القرار: السجل المدرج في النظام المالي لدى وزارة المالية، والذي تقيد فيه أرقام المستفيدين.
المادة الثانية
يكون تقديم طلب القيد في السجل، وتجديده، وتعديل بياناته، وربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
المادة الثالثة
تحدد رسوم القيد في السجل، وتجديده، وتعديل بياناته، وربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي، وفق الآتي:
م |
البيان |
مبلغ الرسم بالريال العماني |
|||||
الدرجة الممتازة |
الدرجة الأولى |
الدرجتان الثانية والثالثة |
الدرجة الرابعة |
المكاتب الاستشارية |
العقود الخاصة |
||
١ |
قيد رقم المستفيد لمدة (سنتين) وتجديده |
٥٠ |
٣٠ |
٢٠ |
١٥ |
٢٠ |
١٠ |
٢ |
تعديل بيانات رقم المستفيد |
٢٥ |
١٥ |
١٠ |
١٠ |
١٠ |
١٠ |
٣ |
ربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي |
١٠٠ |
٥٠ |
٥٠ |
٥٠ |
٥٠ |
٢٠ |
المادة الرابعة
يتم تجديد قيد رقم المستفيد لمدة مماثلة بناء على طلب يقدم قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه، وفي حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال هذه المدة يعد رقم المستفيد ملغى.
المادة الخامسة
يجب على كافة المستفيدين القيد في السجل، كما يلتزم كافة المستفيدين المقيدين لدى وزارة المالية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، بإعادة القيد وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، وفي حالة عدم القيد بعد مضي هذه المدة يعد رقم المستفيد ملغى.
المادة السادسة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠١٩م.
صدر في: ٤ / ٤ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠١٨م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.
2018/232 232/2018 ٢٠١٨/٢٣٢ ٢٣٢/٢٠١٨