التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٦٨

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١١٣٥٧

تحميل

(٤١)
بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٨م

١ – معاش – معاش تقاعدي – شروط استحقاقه.

حدد المشرع الفئات المستحقة للمعاش التقاعدي على سبيل الحصر، كما بين الشروط اللازمة لاستحقاق هذا المعاش -مؤدى ذلك – إذا استوفى أحد الأشخاص من تلك الفئات جميع الشروط التي نص عليها القانون، استحق المعاش التقاعدي وفقا للنصيب المقرر له قانونا، أما إذا تخلفت في حقه تلك الشروط أو بعضها فلا يكون مستحقا لذلك المعاش، ويوزع نصيبه وفقا للقواعد المقررة – يراعى في حالة الاستحقاق ألا يجمع الشخص بين الراتب والمعاش، وألا يصرف له أكثر من معاش سواء كان المعاش مستحقا طبقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين أم أي قانون أو نظام آخر، فإذا استحق الشخص أكثر من معاش لانطباق شروط الاستحقاق عليه في قانونين مختلفين، صرف له الأكبر باعتباره المعاش الأفضل للمستحق للمعاش – اشترط القانون لاستحقاق البنت معاشا تقاعديا عن أبيها المتوفى أن تكون غير متزوجة، بحيث يسقط حقها في المعاش في حالة زواجها، وتستحق من جديد المعاش إذا طلقت أو ترملت، وتثبت واقعة الطلاق بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة في الدولة – تطبيق.

٢ – تقادم – أحكام تقادم المعاش التقاعدي.

بين المشرع أن الحقوق المالية للأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة لدى ديوان البلاط السلطاني والوحدات التابعة له تتقادم بانقضاء (٥) خمس سنوات ميلادية، – سريان التقادم – يبدأ من الوقت الذي يصبح الدين فيه مستحق الأداء – يقف التقادم – كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه، وينقطع التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا على أن يبدأ تقادم جديد يسري من تاريخ الأثر المترتب على سبب الانقطاع، على أن تكون مدته هي المدة المذكورة ذاتها، وهي (٥) خمس سنوات ميلادية – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار إداري رقم ١ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها،
وإلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادرة بالقرار الإداري رقم ٢ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر ٢٠١٨م

د.عبد الملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٩) الصادر في ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٨٩ / ٢٠١٨ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠١٨ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للأنشطة المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى تبدأ من ٢ يناير ٢٠١٩م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من نوفمبر ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٩) الصادر في ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨م.

2018/489 489/2018 ٢٠١٨/٤٨٩ ٤٨٩/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٨٨ / ٢٠١٨ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٨ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى تبدأ من ٢ ديسمبر ٢٠١٨م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من نوفمبر ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٩) الصادر في ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨م.

2018/488 488/2018 ٢٠١٨/٤٨٨ ٤٨٨/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٨٧ / ٢٠١٨ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في المهن الآتية:

١ – مندوب مبيعات / مروج مبيعات.

٢ – مندوب مشتريات.

ويستمر التصريح ببدل مغادر للمهن المشار إليها.

المادة الثانية

يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨م.

صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من نوفمبر ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٩) الصادر في ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨م.

2018/487 487/2018 ٢٠١٨/٤٨٧ ٤٨٧/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٨ بشأن ضوابط الاستثمار للأراضي الحكومية المخصصة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الخاصة التقدم بطلب استثمار لنسبة لا تتجاوز (١٥٪) خمسة عشر في المائة من إجمالي مساحة الأرض المخصصة لها لغرض ممارسة نشاطها المرخص به، وتصدر الموافقة على هذا الطلب وفق الضوابط الآتية:

١ – أن يكون الاستثمار في المجالات التي تتفق مع القيم والتقاليد والأعراف الأكاديمية، وألا يخل بمستوى التعليم والبحث العلمي، أو بالخدمات الأساسية المرتبطة بالعملية التعليمية.

٢ – أن تكون جميع المرافق التعليمية وملحقاتها – بما في ذلك المساحات الخضراء – قد تم تشييدها بالكامل، وذلك وفق المعايير والمواصفات المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.

٣ – ألا تقع مساحة الأرض محل طلب الاستثمار ضمن المرافق التعليمية والملحقات القائمة أو المخطط إقامتها في المستقبل، ويتم التأكد من ذلك من واقع الرسم الهندسي لمؤسسة التعليم العالي الخاصة، على أن يكون هذا الرسم معتمدا من وزارة التعليم العالي، والجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص.

٤ – حصول مؤسسة التعليم العالي الخاصة على موافقة كتابية من وزارة التعليم العالي على الاستثمار.

المادة الثانية

لا يجوز لمؤسسة التعليم العالي الخاصة في حالة الموافقة على طلب الاستثمار، المطالبة بامتداد إضافي للمساحة الأصلية المخصصة لها، أو بأرض أخرى عوضا عن المساحة التي تمت الموافقة على استثمارها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من نوفمبر ٢٠١٨م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.

2018/92 92/2018 ٢٠١٨/٩٢ ٩٢/٢٠١٨

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٨ بمنح الجنسية العمانية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٨ بتعيين أمين عام للشؤون العسكرية في المكتب السلطاني

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى العميد الركن حمد بن ناصر بن عبدالله النبهاني إلى رتبة لواء، ويعين أمينا عاما للشؤون العسكرية في المكتب السلطاني.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.

2018/31 31/2018 ٢٠١٨/٣١ ٣١/٢٠١٨