التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٨ برفع المستوى التنظيمي لإدارة التربية والتعليم بمحافظة الوسطى بوزارة التربية والتعليم إلى مديرية عامة

2018/10 10/2018 ٢٠١٨/١٠ ١٠/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرفع المستوى التنظيمي “لإدارة التربية والتعليم بمحافظة الوسطى” بوزارة التربية والتعليم إلى مديرية عامة بمسمى “المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى”.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٠ من فبراير سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٢) الصادر في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/10 10/2018 ٢٠١٨/١٠ ١٠/٢٠١٨