التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٨ بإصدار نظام وحدة دعم التنفيذ والمتابعة

2018/33 33/2018 ٢٠١٨/٣٣ ٣٣/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٦ بإنشاء وحدة دعم التنفيذ والمتابعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات، تسري على الوحدة القوانين والنظم المطبقة على ديوان البلاط السلطاني فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٠) الصادر في ٢ / ١٢ / ٢٠١٨م.

نظام وحدة دعم التنفيذ والمتابعة

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية، المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- الوحدة: وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.

٢- الوزير: وزير ديوان البلاط السلطاني.

٣- الرئيس: رئيس الوحدة.

٤- الجهات: الجهات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا النظام.

المادة (٢)

تخضع الجهات الآتية لاختصاص الوحدة:

١- وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية.

٢- صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد المدنية، وأي صناديق حكومية مدنية أخرى.

٣- الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين في المائة من رأس مالها.

٤- الجهات التي تمنحها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد من موارد الثروة الطبيعية، أو التي يتم التعاقد معها أو الترخيص لها بإدارة أو تشغيل المرافق العامة، وذلك دون الإخلال بأي أحكام خاصة ترد في الاتفاقيات أو العقود المبرمة معها.

المادة (٣)

يكون للوحدة الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع الوزير، ويكون مقرها محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من الوزير.

المادة (٤)

تلتزم الجهات التعاون مع الوحدة بما يمكنها من تحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وعلى الأخص الآتي:

١- تزويد الوحدة بالمشاريع المعتمدة لديها وخطط تنفيذها.

٢- إخطار الوحدة والتنسيق معها بشأن المشاريع التي تعتزم الجهة تنفيذها وخطط التنفيذ، وذلك لتحديد آليات متابعتها ودعم تنفيذها.

٣- الرد على استفسارات الوحدة بشأن الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

٤- تمكين موظفي الوحدة المختصين من تأدية مهامهم الوظيفية، وتزويدهم بكافة الوثائق والمعلومات التي يطلبونها.

٥- المشاركة في اللجان وفرق العمل التي تشكلها الوحدة لدراسة أي موضوع يدخل في اختصاصاتها.

المادة (٥)

يرفع الوزير تقارير إلى جلالة السلطان بالموضوعات ذات الأهمية الخاصة، والموضوعات التي لم تستجب الجهات إلى تنفيذ ما توصلت إليه الوحدة بشأنها، والصعوبات التي تواجه الوحدة في ممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، والتوصيات المناسبة بشأنها.

الفصل الثاني
أهداف الوحدة واختصاصاتها

المادة (٦)

تهدف الوحدة إلى تحقيق الآتي:

١- المتابعة وتقديم الدعم والمساندة للجهات، لضمان نجاح تنفيذ مشاريع الخطط التنموية والبرامج الاقتصادية في السلطنة.

٢- المساهمة في تطوير منظومة القدرات والكفاءات الوطنية العاملة في مجال متابعة تنفيذ مشاريع الخطط التنموية والاقتصادية، بما يؤهلها لأن تكون بيت خبرة محليا وعالميا في هذا المجال.

٣- تعزيز التعاون والتكامل بين الوحدات الحكومية بما يؤدي إلى تحقيق أعلى مستويات الأداء الحكومي.

٤- إيجاد بيئة عمل محفزة لتنفيذ مشاريع الخطط التنموية والاقتصادية، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لمواجهة العقبات التي تعترض عمل الجهات.

٥- المساهمة في إيجاد شراكة فاعلة بين مختلف الجهات والقطاع الخاص في مجال متابعة وتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية والاقتصادية.

٦- التأكد من مدى تحقيق الأهداف ونتائج الأعمال ومعدلات الأداء المنوط بالجهات تحقيقها.

٧- المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، ورفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية.

المادة (٧)

للوحدة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة كافة الصلاحيات التي تمكنها من ذلك، ولها بصفة خاصة الآتي:

١- وضع سياسات متابعة ودعم تنفيذ مشاريع الخطط التنموية، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

٢- متابعة مشاريع الخطط التنموية والبرامج الوطنية الاقتصادية لضمان تنفيذها بنجاح.

٣- مشاركة الجهات في إعداد خططها التنفيذية لمشاريعها وبرامجها المختلفة.

٤- تشخيص العقبات والتحديات التي تحول دون تنفيذ خطط ومشاريع الجهات، والعمل على حلها من خلال الآليات التي تقرها الوحدة بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.

٥- إنشاء منظومة متكاملة في مجال متابعة وتقييم ودعم تنفيذ الخطط التنموية وبرامجها التنفيذية.

٦- التنسيق مع الجهات الحكومية بما يعزز مبدأ التعاون والتكامل بينها، والوقوف على التحديات التي تعترضها، والعمل على حلها من خلال الآليات التي تقرها الوحدة بالتنسيق مع تلك الجهات.

٧- دراسة كفاءة نظم متابعة تنفيذ الخطط والمشاريع التي تطبقها الجهات، والعمل على تطويرها بالتنسيق معها.

٨- إنشاء قاعدة بيانات تتضمن توثيق المشاريع والخطط والبرامج الوطنية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحديد الإجراءات التي تمت بشأنها.

٩- تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وورش العمل في المجالات التي تعزز تحقيق أهداف الوحدة.

١٠- المساهمة في إعداد وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التي تدعم تحقيق أهداف الوحدة.

١١- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات والأنشطة الدولية المتعلقة باختصاصات الوحدة.

١٢- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الوحدة.

١٣- اقتراح مشروعات القوانين التي تسهم في متابعة ودعم تنفيذ المشاريع التنموية.

١٤- تشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة، والاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات.

١٥- الأعمال والمهام التي تسند للوحدة من قبل الوزير.

الفصل الثالث
إدارة الوحدة

المادة (٨)

يكون للوحدة رئيس بمرتبة وزير، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، ويكون له كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، وله بصفة خاصة الآتي:

١- رسم السياسة العامة للوحدة، ومتابعة تنفيذها.

٢- إدارة الوحدة، والإشراف على موظفيها وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.

٣- إعداد مشاريع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية للوحدة، ولائحة المناقصات، ولائحة شؤون الموظفين، وذلك دون التقيد بأحكام التشريعات المعمول بها، ورفعها إلى الوزير للاعتماد.

٤- اقتراح الهيكل والتقسيمات التنظيمية للوحدة واختصاصاتها، ورفعها إلى الوزير للاعتماد.

٥- تحديد الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الوحدة مقابل الخدمات التي تقدمها للغير وفق القوانين والنظم والقواعد النافذة في السلطنة.

٦- إعداد مشروع الميزانية السنوية للوحدة، وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الوزير.

٧- إعداد تقارير دورية، وتقرير سنوي ورفعه إلى الوزير عن أعمال وأنشطة الوحدة.

المادة (٩)

يمثل الرئيس الوحدة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير.

المادة (١٠)

تسري على موظفي الوحدة أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦.

المادة (١١)

تسري على الوحدة أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١، والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧، وجميع النظم المطبقة على ديوان البلاط السلطاني، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام ولوائح الوحدة ونظمها الداخلية.
ويمارس الرئيس الاختصاصات المقررة للوزير المنصوص عليها في القوانين والنظم المشار إليها في هذه المادة.

الفصل الرابع
مالية الوحدة

المادة (١٢)

تتكون الموارد المالية للوحدة من الآتي:

١- الاعتمادات المالية المخصصة للوحدة من الميزانية العامة للدولة.

٢- حصيلة المبالغ التي تتقاضاها الوحدة نظير ما تقدمه من خدمات للغير، بما في ذلك الفعاليات والأنشطة التي تنظمها.

٣- حصيلة استثمار أموالها.

٤- المنح والهبات التي تحصل عليها بعد موافقة الوزير.

٥- أي موارد أخرى يحددها الرئيس بعد موافقة الوزير.

المادة (١٣)

تكون للوحدة ميزانية سنوية مستقلة، وتبدأ السنة المالية في الأول من يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

المادة (١٤)

تودع أموال الوحدة في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المرخص لها في السلطنة، ويتم الصرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة المالية للوحدة.

المادة (١٥)

تعتبر أموال الوحدة أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق أموال الخزانة العامة للدولة وامتيازاتها على أموال المدينين، وعلى الوحدة حماية هذه الأموال بالطرق، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة (١٦)

تعفى الوحدة من كافة الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة (١٧)

تخضع الوحدة في شأن الرقابة المالية والإدارية عليها للأنظمة والقواعد المعمول بها في ديوان البلاط السلطاني، ولا تخضع لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١.

2018/33 33/2018 ٢٠١٨/٣٣ ٣٣/٢٠١٨