التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٨ بتعديل الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي

2018/41 41/2018 ٢٠١٨/٤١ ٤١/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٨ بإسناد بعض الاختصاصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٨ المشار إليه، الملحق المرفق بهذا المرسوم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٠هـ
الموافـق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة النفط والغاز

١- تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة، ووضع الاستراتيجيات الخاصة به، والعمل على تطويره والتخطيط له بما يتوافق مع تلك السياسة.

٢- وضع وتنفيذ الدراسات والخطط والسياسات الكفيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة.

٣- العمل على تطوير قطاع الطاقة وإدارته بما يتناسب مع متطلبات السلطنة والمستجدات التي تطرأ على هذا القطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٤- الإدارة والإشراف على إجراء المسوحات اللازمة لمصادر ثروات النفط والغاز، وعلى الدراسات الاقتصادية اللازمة لأي مشاريع تتعلق باستغلالها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٥- الإشراف على كافة النشاطات المتعلقة بالبحث والتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما من قبل الشركات الحاصلة على عقود امتياز.

٦- دراسة أوضاع الأسواق العالمية للنفط والغاز، للاستعانة بها في وضع سياسات تسويق إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.

٧- إجراء الدراسات للبدائل المتاحة لموارد الطاقة، بما يحقق تنفيذ السياسة العامة للدولة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٨- عقد الاتفاقيات مع الشركات المتخصصة في قطاعي النفط والغاز، والإشراف على تنفيذ هذه الشركات لبنود الاتفاقيات.

٩- رعاية مصالح السلطنة مع الشركات المتخصصة العاملة في مجال صناعة النفط والغاز، والتأكد من مدى التزام هذه الشركات بالقوانين المنظمة لهذين القطاعين.

١٠- الإدارة والإشراف على الاستثمارات الحكومية داخل السلطنة في قطاعي النفط والغاز، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١١- إعداد مشاريع القوانين واللوائح ذات الصلة بتنفيذ اختصاصات الوزارة.

١٢- تمثيل السلطنة في المحافل الدولية المتعلقة بقطاع الطاقة.

١٣- تأهيل وتدريب موظفي الوزارة، لتولي مسؤوليات العمل في أنشطة الوزارة المختلفة.

١٤- كافة الاختصاصات المسندة لوزارة النفط والغاز بموجب القوانين والمراسيم الأخرى.

2018/41 41/2018 ٢٠١٨/٤١ ٤١/٢٠١٨