التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٩ بتعديل اسم وزارة النقل والاتصالات

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠١٩ بإنشاء وزارة التقنية والاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل اسم “وزارة النقل والاتصالات” إلى “وزارة النقل”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/64 64/2019 ٢٠١٩/٦٤ ٦٤/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠١٩ بإنشاء وزارة التقنية والاتصالات

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء هيئة تقنية المعلومات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وزارة باسم “وزارة التقنية والاتصالات”، يصدر بتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي مرسوم سلطاني.

المادة الثانية

تؤول إلى وزارة التقنية والاتصالات جميع الاختصاصات والمخصصات والموجودات الخاصة بهيئة تقنية المعلومات، وتؤول إليها من وزارة النقل والاتصالات الاختصاصات ذات الصلة بالسياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات، وكذا اختصاصات ومخصصات برامج التقنية التابعة للجنة الفنية لتوطين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في وزارة الخارجية.

المادة الثالثة

ينقل إلى وزارة التقنية والاتصالات موظفو هيئة تقنية المعلومات بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية، ويكون نقل موظفي وزارتي الخارجية والنقل والاتصالات إليها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التقنية والاتصالات بالاتفاق مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ووزير النقل والاتصالات، كل فيما يخصه.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/63 63/2019 ٢٠١٩/٦٣ ٦٣/٢٠١٩

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٤٢٦٩

تحميل

(٣٥)
بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠١٩م

١ – كلية العلوم الشرعية – مناط استحقاق الإجازة الاعتيادية لموظفيها.

تضمن نظام كلية العلوم الشرعية ولائحته الداخلية بعض الأحكام المتصلة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية فقط، وأحال النظام ولائحته الداخلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص إلى قانون جامعة السلطان قابوس – خلا النظام ولائحته الداخلية من حكم خاص بالإجازة الاعتيادية المستحقة لأعضاء الهيئة التدريسية -أثر ذلك – يكون أعضاء الهيئة التدريسية من المخاطبين بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس التي حددت الإجازة الاعتيادية المقررة لشاغلي وظائف هيئات التدريس – تسري على جميع موظفي كلية العلوم الشرعية باستثناء أعضاء الهيئة التدريسية، أحكام الشريعة العامة للموظفين المدنيين في الجهاز الإداري للدولة المتمثلة في قانون الخدمة المدنية – تطبيق.

٢ – موظف – إجازة – إجازة اعتيادية – أحقية الموظف في اختيار مواعيد إجازته الاعتيادية – القيد الوارد على شاغلي وظائف هيئات التدريس والتدريب والإشراف والوظائف المرتبطة بها.

وضع المشرع في قانون الخدمة المدنية أصلا عاما مقتضاه أحقية الموظف في اختيار مواعيد إجازته الاعتيادية خلال أيام السنة، وأوجب منحه سنويا إجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (٧٥ ٪) خمسة وسبعين بالمائة من استحقاقه السنوي، شريطة مراعاة مقتضيات مصلحة العمل، وألا تزيد على (٧٥) خمسة وسبعين يوما في السنة – وضع المشرع قيدا على شاغلي وظائف هيئات التدريس والتدريب والإشراف والوظائف المرتبطة بها عندما حدد لهم مواعيد تمتعهم بالإجازة الاعتيادية المقررة لهم خلال الفترة من بداية الإجازة الدراسية حتى نهايتها على أن تحدد بدايتها ونهايتها بقرار من الوزير المختص – أثر ذلك – لا تعتبر الإجازة الدراسية كلها إجازة اعتيادية – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف: قرار رقم ٢٣٤ / ٢٠١٩  بإجراء تعديل في الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠٠٢

تحميل

استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وإلى نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ٧٧ / ٢٠٠٢ باعتماد تنفيذ الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني،
وإلى قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الخامس والثلاثين المنعقد في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٦م، بشأن اعتماد شروط الوقاية والحماية والسلامة في مواقف السيارات الآلية، واشتراطات الوقاية والحماية في المسابح،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني، المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠١٩م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للدفاع المدني والإسعاف

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٦) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنظيمية للدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي الخاصة

تحميل

استنادا إلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة مجلس التعليم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠١٩م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٦) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣١٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٩ بتحديد ثمن بيع دليل تصميم الطرق والمواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٢٠١١ بتحديد ثمن بيع دليل تصميم الطرق والمواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع دليل تصميم الطرق والمواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور بواقع (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني للنسخة الواحدة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠١٩م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/122 122/2019 ٢٠١٩/١٢٢ ١٢٢/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣١٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣١٠ / ٢٠١٩ بحظر رسو القوارب وإنزال الأسماك وتحميلها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر رسو القوارب، وإنزال الأسماك، وتحميلها على السيارات المخصصة لنقلها في جميع السواحل البحرية المطلة على حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمحصورة بين قرية نفون شمالا، وقرية رأس مركز جنوبا، وفقا للملحق المرفق، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

يستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار، الصيادون، والناقلون من استخدام موقع إنزال الأسماك في الساحل المطل على قرية الخلف، وقرية رأس مركز بشكل مؤقت، حتى يتم الانتهاء من إنشاء ميناء الصيد البحري في الدقم.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (١٤) أربعة عشر يومامن اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٢ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٦ / ١٠ / ٢٠١٩م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٣) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٩ بمنح الجنسية العمانية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٩م.