التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠١٩ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تكملة الجزء المتبقي من مسار شارع الجائز (شارع النخيل) بمنطقة غيل الشبول بولاية صحار

2019/4 4/2019 ٢٠١٩/٤ ٤/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تكملة الجزء المتبقي من مسار شارع الجائز (شارع النخيل) بمنطقة غيل الشبول بولاية صحار من نهاية الجزء القائم من الشارع وحتى دوار غيل الشبول – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشاريع المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من يناير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تكملة الجزء المتبقي من مسار شارع الجائز (شارع النخيل) بمنطقة غيل الشبول بولاية صحار من نهاية الجزء القائم وحتى دوار غيل الشبول

من منطلق الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء شبكة من الطرق والشوارع الحديثة لخدمة جميع أوجه النشاط في السلطنة، ولما كان شارع الجائز – شارع النخيل – من الشوارع التي تشكل شريانا حيويا لربط المناطق السكنية والزراعية مع بعضها، ونقطة اتصال مهمة، إذ يربط مناطق الصبارة والهمبار وغيل الشبول، والذي يمتد بطول (٢,٥) كيلو مترين ونصف تقريبا من دوار الصبارة، وحتى دوار غيل الشبول بولاية صحار.
ونظرا للنمو العمراني الذي شهدته ولاية صحار خلال العقد الماضي وزيادة الحركة المرورية بشكل ملحوظ بالولاية، والذي أدى إلى ازدحام مروري بمسارات الطرق الالتفافية البديلة، الأمر الذي قامت من خلاله بلدية صحار في عام ٢٠١١م باقتراح تنفيذ مشروع شارع الجائز (شارع النخيل) بطول إجمالي بلغ (٢,٥) كيلو مترين ونصف تقريبا، إلا أنه قد نتج عن ذلك تأثر عدد من ممتلكات المواطنين التي اعترضت المسار المقترح، وبعرض (١٣) ثلاثة عشر مترا، بالإضافة إلى (١) متر واحد من كل جانب كإحرامات، مما يتطلب نزع الملكية للمنفعة العامة.
ويحقق هذا المشروع الأهداف الآتية:

– تكملة الجزء المتبقي من المشروع.

– توفير بديل مناسب لتسهيل حركة المرور بالمنطقة المستهدفة، وربط الطرق القائمة مع بعضها بعضا عن طريق استكمال هذا الشارع، وذلك بين شارع الشاطئ، وشارع البستان.

– إيجاد مداخل مناسبة للنطاقات الزراعية التي تم تغيير استعمالها لنطاقات حضرية، والواقعة على جانبي هذا الشارع، وربطها بالمخططات والتجمعات السكانية القائمة (مناطق الهمبار، غيل الشبول، الصويحرة).

كما يتضمن المشروع – الذي صمم على أحدث الأساليب العلمية، والمواصفات الفنية المعمول بها في إنشاء الطرق الحديثة بالسلطنة – الآتي:

– إنشاء عبارات صندوقية تستوعب تصريف مياه الأمطار.

– تزويد الطريق بالإنارة وكافة متطلبات السلامة المرورية عليه، ومن ذلك الحواجز المعدنية، واللوائح الإرشادية، والتحذيرية، والدهانات، بالإضافة إلى إنشاء نظام تصريف سطحي للطريق مع قنوات لتصريف مياه الأمطار.

– إنشاء مسار فردي بعرض (٩) تسعة أمتار، وعلى جانبيه مسار لممارسة رياضة المشي بعرض (٢) مترين، وآخر لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية بعرض (٢) مترين، بالإضافة إلى (٢) مترين كإحرامات للشارع بواقع (١) متر واحد من كل جانب.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية العقارات والأراضي المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير ديوان البلاط السلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠١٩ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تكملة الجزء المتبقي من مسار شارع الجائز (شارع النخيل) بمنطقة غيل الشبول بولاية صحار

2019/4 4/2019 ٢٠١٩/٤ ٤/٢٠١٩