التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٩ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية

2019/26 26/2019 ٢٠١٩/٢٦ ٢٦/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٠) الصادر في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٩م.

تعديلات على بعض أحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية

المادة (١)

يضاف إلى المادة (٢٠) من قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١١، بند جديد، نصه الآتي:

د – حاز بالذات أو بالواسطة، أو أحرز محررات، أو مطبوعات، أو أشرطة تسجيل، أو أقراصا رقمية، أو أفلاما، أو صورا لمقتنيات، أو أدوات، أو أجهزة، أيا كان نوعها، موجودة في المكان المحمي، أو إذا قام بنشرها، أو توزيعها، أو أعدها للتوزيع، أو سمح لغيره بنشرها، أو إعادة نشرها أو توزيعها بأي وسيلة من الوسائل، من دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة.

2019/26 26/2019 ٢٠١٩/٢٦ ٢٦/٢٠١٩