التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٩ بإنشاء محكمة ابتدائية في ولاية العامرات

2019/31 31/2019 ٢٠١٩/٣١ ٣١/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ محكمة ابتدائية في ولاية العامرات.
ويحدد مقر ونطاق اختصاص المحكمة بقرار من رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الأول من شهر أكتوبر ٢٠١٨م.

صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٠) الصادر في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٩م.
2019/31 31/2019 ٢٠١٩/٣١ ٣١/٢٠١٩