التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٩ بإنشاء محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم في محافظة الداخلية

2019/40 40/2019 ٢٠١٩/٤٠ ٤٠/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم في محافظة الداخلية)، وتخصص لها المنطقة المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.

المادة الثانية

يصدر وزير البيئة والشؤون المناخية اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة في كل حالة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رمضان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٨ من مايو سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

ملحق بتحديد أبعاد محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم في محافظة الداخلية

تحدد أبعاد محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم في محافظة الداخلية وفق الإحداثيات الآتية:

م الإحداثيات
شرق شمال
١ ٥٠٦٠٠٠ ٢٥٩٢٠٠٠
٢ ٥١٠٠٠٠ ٢٥٨٨٠٠٠
٣ ٥٢٠٠٠٠ ٢٥٨٣٠٠٠
٤ ٥٢٩٠٠٠ ٢٥٧٥٠٠٠
٥ ٥٣٠٠٠٠ ٢٥٦٨٠٠٠
٦ ٥٣٠٠٠٠ ٢٥٦٣٠٠٠
٧ ٥٢٤٠٠٠ ٢٥٦٣٠٠٠
٨ ٥٢٠٠٠٠ ٢٥٧٠٠٠٠
٩ ٥١٣٠٠٠ ٢٥٧٠٠٠٠
١٠ ٥٠٥٠٠٠ ٢٥٧٣٠٠٠
١١ ٥٠٤٠٠٠ ٢٥٨٠٠٠٠
١٢ ٥٠٥٠٠٠ ٢٥٨٥٠٠٠
١٣ ٥٠٦٠٠٠ ٢٥٩٢٠٠٠

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٩ بإنشاء محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم في محافظة الداخلية

2019/40 40/2019 ٢٠١٩/٤٠ ٤٠/٢٠١٩