التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠١٩ بإنشاء وزارة التقنية والاتصالات

2019/63 63/2019 ٢٠١٩/٦٣ ٦٣/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء هيئة تقنية المعلومات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وزارة باسم “وزارة التقنية والاتصالات”، يصدر بتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي مرسوم سلطاني.

المادة الثانية

تؤول إلى وزارة التقنية والاتصالات جميع الاختصاصات والمخصصات والموجودات الخاصة بهيئة تقنية المعلومات، وتؤول إليها من وزارة النقل والاتصالات الاختصاصات ذات الصلة بالسياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات، وكذا اختصاصات ومخصصات برامج التقنية التابعة للجنة الفنية لتوطين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في وزارة الخارجية.

المادة الثالثة

ينقل إلى وزارة التقنية والاتصالات موظفو هيئة تقنية المعلومات بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية، ويكون نقل موظفي وزارتي الخارجية والنقل والاتصالات إليها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التقنية والاتصالات بالاتفاق مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ووزير النقل والاتصالات، كل فيما يخصه.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/63 63/2019 ٢٠١٩/٦٣ ٦٣/٢٠١٩