التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٩ بتعيين رئيس لجهاز الضرائب

2019/70 70/2019 ٢٠١٩/٧٠ ٧٠/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي – نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني – رئيسا لجهاز الضرائب بذات مرتبته ومخصصاته المالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/70 70/2019 ٢٠١٩/٧٠ ٧٠/٢٠١٩