التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٤ بتعيين رئيس لجهاز الضرائب

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين ناصر بن خميس بن علي الجشمي رئيسا لجهاز الضرائب بذات مرتبته ومخصصاته المالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من يناير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا الموقعة في الرياض بتاريخ ٤ من ديسمبر ٢٠٢٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من يناير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الموقعة في الرياض بتاريخ ٥ من ديسمبر ٢٠٢٣ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ من يناير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٨) الصادر في ١٤ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٤ بإنشاء الصندوق الوطني للحالات الطارئة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،

وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ في وزارة المالية صندوق مستقل يسمى “الصندوق الوطني للحالات الطارئة”؛ بهدف مواجهة الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية كالأنواء المناخية والفيضانات والزلازل وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها الدولة، وتلحق ضررا بالمرافق العامة والبنية الأساسية، وذلك من خلال الآتي:

١- دعم تحقيق السياسة العامة المتعلقة بالإجراءات اللازمة لإدارة الحالات الطارئة.

٢- تقديم التمويل اللازم وفقا للمتطلبات الفعلية لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها بعد وقوع الحالة الطارئة.

المادة الثانية

تتكون موارد الصندوق الوطني للحالات الطارئة من الآتي:

١- الاعتمادات التي تخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة.

٢- الهبات والتبرعات والمساهمات التي يقبلها وزير المالية.

٣- عوائد استثمار أموال الصندوق.

٤- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنظيم الصندوق الوطني للحالات الطارئة، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

١- وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها.

٢- إدارة أموال الصندوق واعتماد خطط استثمار أمواله في إطار السياسات الاستثمارية المعمول بها، وإقرار القواعد التي تنظم استثمار أمواله.

٣- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بما يحقق أهداف الصندوق.

٤- وضع القواعد والضوابط الخاصة بإسناد المشاريع اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.

٥- اعتماد التقارير المتعلقة بالمركز المالي للصندوق.

٦- إعداد التقرير الخاص بالحالة الطارئة بعد انقضائها والتعامل معها، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للأغراض البحثية والدراسات للاستفادة من الجوانب المتعلقة بها للحد من المخاطر مستقبلا.

٧- تنظيم تلقي التبرعات النقدية من الشركات والمؤسسات والأفراد في أثناء وبعد وقوع الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية.

٨- فتح حساب أو أكثر في المصارف المرخصة في سلطنة عمان أو خارجها، وذلك لإيداع الأموال التي تخصص للصندوق من الميزانية العامة للدولة ومن التبرعات، والصرف من هذه الحسابات.

المادة الرابعة

تكون لأموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة ميزانية سنوية مستقلة، ترحل فوائضها من سنة إلى أخرى، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة الخامسة

تعد أموال الصندوق أموالا عامة، وتسري في شأنها أحكام كل من: قانون الجزاء، وقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، ونظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة السادسة

دون الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا المرسوم، تستثنى القرارات التي يصدرها وزير المالية والعقود التي يبرمها في إطار التعامل الفوري والمباشر مع الحالة الطارئة تحقيقا لأهداف الصندوق الوطني للحالات الطارئة من كافة الأحكام العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية.

المادة السابعة

لا يجوز الصرف من أموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة، لغير الأهداف التي أنشئ من أجلها.

المادة الثامنة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٢٤  بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤م

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية

على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٤م.

صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٨ من يونيو ٢٠٢٣ م، والبروتوكول الملحق بها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، والبروتوكول الملحق بها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٦) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، الموقعة في جدة بتاريخ ٣ من نوفمبر ١٩٩٩م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٦) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٣ بتحديد اختصاصات الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥ هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر سنة ٢٠٢٣ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٦) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٣ بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم بنك التنمية العماني،

وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)”، إلى “بنك التنمية (ش.م.ع.م)”، وتسري في شأنه أحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يعد بنك التنمية (ش.م.ع.م) نظامه الأساسي وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

المادة الثالثة

لا تخل أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق بالحقوق والالتزامات الناشئة قبل تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام المرفق، والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢١) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٢٣ بإجازة التنازل عن نسبة من الحقوق والالتزامات في الاتفاقية النفطية لمنطقة الامتياز رقم (٦٠)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م لمنطقة الامتياز رقم (٦٠)،

وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م (شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م سابقا) بالتنازل عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٩ من مارس ٢٠١١م لمنطقة الامتياز رقم (٦٠) إلى شركة مدكو انرجي عمان بلوك ٦٠ ليمتد (فرع عمان)، وعن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في هذه الاتفاقية إلى شركة مدكو دايا عمان بلوك ٦٠ بي تي إي ال تي دي (فرع عمان)،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٩ من مارس ٢٠١١م لمنطقة الامتياز رقم (٦٠) إلى شركة مدكو انرجي عمان بلوك ٦٠ ليمتد (فرع عمان).

المادة الثانية

إجازة تنازل شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٩ من مارس ٢٠١١م لمنطقة الامتياز رقم (٦٠) إلى شركة مدكو دايا عمان بلوك ٦٠ بي تي إي ال تي دي (فرع عمان).

المادة الثالثة

تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:

– ٦٠٪ لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م.

– ٢٠٪ لشركة مدكو انرجي عمان بلوك ٦٠ ليمتد (فرع عمان).

– ٢٠٪ لشركة مدكو دايا عمان بلوك ٦٠ بي تي إي ال تي دي (فرع عمان).

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢١) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٣م.