التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ٤٥٢ / ٢٠١٦م

2016/452 452/2016 ٢٠١٦/٤٥٢ ٤٥٢/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه.

(١١٦)
الطعن رقم ٤٥٢ / ٢٠١٦م

خبير (مهمة – إعلان – بطلان)

– ليس للخبير أن يباشر أعماله عند مغيب أحد الخصوم إلا إذا ثبت لديه أن الإعلان بلغ للخصوم.

– تجاوزت محكمة الحكم المطعون ضده دفع الطاعن بخصوص عدم إعلانه من قبل الخبير المنتدب وقيام هذا الأخير بالمعاينة في غيابه مع حضور ممثل للمطعون ضدها ولم تتحر المحكمة في الأمر ومتى ثبت لديها عدم إعلان الطاعن فعليها وجوبا إعادة الاختبار لترتب البطلان بالنسبة للتقرير الأول لعدم إعلان الطاعن للأضرار بحقوقه المكفولة بقانون الإثبات.

الوقائع

يتضح من الأوراق أن الطاعن…. أقام دعوى لدى المحكمة الابتدائية بصحار طالبا الحكم بإلزام المطعون ضدها شركة… للتجارة بأن تؤدي له مبلغ (٢٠٠,٠٠٠ر.ع) تعويضا عن الأضرار التي لحقت بمزرعته وعدم صلاحيتها للزراعة مع (٥٠,٠٠٠ر.ع) عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة المواد الضارة والسامة التي تراكمت فيها بسبب فعل الشركة.

وأوضح في دعواه أن الشركة المذكورة تعمل في مجال تخزين وتكسير معدن الكروم وإعادة تصديره ونتيجة ما قامت به من أعمال بأرض مجاورة لمزرعته تابعة للمدعو…. والمتمثلة في استغلال أرضه في تخزين أحجار معدن الكروم ثم إعادة طحنها وتفتيتها على شكل أحجار صغيرة تطايرت ذرات وبقايا معدن الكروم إلى أرضه وتغطيتها بطبقة سوداء من ذات المعادن الضارة مما حال دون استغلال أرضه وزراعتها لذلك طالب بالتعويض وقد ردت الشركة بأنها حصلت على التراخيص سابقا من إدارة البيئة والشؤون المناخية فضلا عن أن أرض المدعي تبعد عن الأرض التي تستغلها في نشاطها عشرات الأمتار ويفصل بينهما طريق ترابي وطالبت باختبار فأذنت المحكمة بذلك لبيان ما إذا كان هناك مخلفات ناتجة عن أعمال المدعى عليها وأضرت بأرض المدعي وتحديد التعويض الجابر لها.

وبتأريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠١٥م أصدرت المحكمة حكمها رقم (١٠ / ٢٠١٣م) برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف.

تأسيسا على ما أنتجه الاختبار من أن أرض المدعي صالحة للزراعة غير أنها بحالة إهمال إضافة إلى أن المعاينة التي أجرتها المحكمة أكدت عدم صحة ادعاءات المدعي.

فاستأنف المدعي الحكم وقد أصدرت محكمة استئناف صحار حكمها رقم (٥٧٧ / ٢٠١٥م) بتأريخ ٢١ / ٢ / ٢٠١٦م برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.

استنادا إلى أن المحكمة لا ترى حاجة للإذن باختبار ثالث طالما أنها اعتمدت رأي خبير زراعي مختص في التربة.

وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المستأنف فطعن فيه بالنقض لدى هذه المحكمة بموجب صحيفة بأسباب الطعن استندت إلى ما يلي:

– الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره:

قولا بأن المحكمة جانبت الصواب لما أسست قضاءها على أسباب حكم أول درجة متجاهلة طلبات الطاعن بإعادة الاختبار بلجنة ثلاثية للفصل في التقريرين حيث إن التقرير الأول أنجز سنة (٢٠١٢م) والثاني في (٢٠١٥م) فكان الاختلاف بينهما وتعين اللجوء إلى لجنة ثلاثية وأضاف الطاعن أن تقرير الخبير المنتدب باطل لخلوه من محاضر الأعمال التي قام بها ولم يتصل بالطاعن وأخرى المعاينة في غيابه فيما حضرت المطعون ضدها كل ذلك في مخالفة لأحكام المادتين (٩٢، ٩٧) من قانون الإثبات كما جاء التقرير مختلفا عن التقرير الأول دون بيان الأسباب ودون استدعائه لمناقشة بالجلسة.

– الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقضاء بخلاف الثابت بالأوراق:

قولا بأن إغفال الحكم دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة وقد طالب الطاعن قبل الفصل في الدعوى بإعادة الدعوى للخبير لبحث الاعتراضات الموجهة على أعماله واستدعاء الخبير لمناقشة أو انتداب لجنة ثلاثية لإعداد تقرير فني حول تضارب التقريرين لكن المحكمة لم تبحث هذه المسألة لذا يتجه نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.

وحيث ردت المطعون ضدها بأن ما أثاره الطاعن عبارة عن مسألة وقائع تختص بها محكمة الموضوع وأضافت أن الاختبار الأول لم يكن صادرا عن مختص بل عن مهندس معماري مجاله التصميم والإشراف والمسح وليس بالأعمال الزراعية لذلك ندبت المحكمة خبيرا زراعيا وبذلك انتفى التعارض خاصة وأن المحكمة عاينت أرض الطاعن وتطابق رأيها مع رأي الخبير فلا موجب للاعتراض على الاختبار وقد استجابت المحكمة لما أبداه الطاعن وفتحت باب المرافعة ورد الخبير على اعتراضات الطاعن بتقريره التكميلي الذي جاء مؤكدا لتقريره السابق المبني على أسس علمية وفنية دقيقة وثبت بالحجة عدم وجود مزروعات سابقة أو لاحقة بالمزرعة التي هي مهملة وبالتالي لا يوجد أي ضرر بها خاصة وأن المزرعة المجاورة بجهة الغرب من أرض التداعي بها نخيل وزراعات موسمية وحظائر للأغنام، وحالة النباتات جيدة وأن المطعون ضدها تعمل بشكل قانوني ولا خطأ ينسب إليها وثبت بالمعاينة عدم صحة ادعاءات الطاعن واتجه رفض الطعن.

وحيث عقب الطاعن بأن الرد لم يتعلق بأسباب الطعن إذ لم تقم محكمة الاستئناف بمعاينة الأرض خلافا لما ذكرته المطعون ضدها وتمسكت هذه الأخيرة بردها بأن محكمة الاستئناف أعادت الاختبار ليرد الخبير على اعتراضات الطاعن وهو ما قام به بتقريره التكميلي الذي جاء متفقا مع التقرير الأول.

المحكمة

– من حيث الشكل:

حيث رفع الطعن ممن له صفة وفي الآجال القانونية واتجه قبوله شكلا.

– من حيث الموضوع:

حيث أوجبت المادة (٩٢) من قانون الإثبات على الخبير إعلان الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل تأريخ بدأ عمله بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته… ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير كما أوجبت المادة (٩٧) من القانون المذكور على الخبير إعداد محضر بأعماله يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم.

وحيث إنه ليس للخبير أن يباشر أعماله عند مغيب أحد الخصوم إلا إذا ثبت لديه أن الإعلان بلغ للخصوم.

وحيث خلا تقرير الاختبار المعتمد في الحكم في الدعوى مما يثبت إعلان الطاعن كما يجب قانونا وفق أحكام المادة (٩٢) السابق الإلماع إليها حيث أشار التقرير في باب أقوال ومستندات المدعي (الطاعن) أنه تم الرجوع إلى المذكرات المرفقة بملف الدعوى في حين أشار التقرير إلى أقوال المدعى عليها (المطعون ضدها) لديه بمحاضر أعماله.

وحيث تجاوزت محكمة الحكم المطعون ضده دفع الطاعن بخصوص عدم إعلانه من قبل الخبير المنتدب وقيام هذا الأخير بالمعاينة في غيابه مع حضور ممثل للمطعون ضدها ولم تتحر المحكمة في الأمر ومتى ثبت لديها عدم إعلان الطاعن عليها وجوبا إعادة الاختبار لترتب البطلان بالنسبة للتقرير الأول لعدم إعلان الطاعن للأضرار بحقوقه المكفولة بقانون الإثبات، وحيث ودون الخوض في بقية المطاعن المتعلقة بأصل النزاع وطالما شاب الاختبار البطلان لعدم إعلان الطاعن تقيدا بأحكام المادة (٩٢) وما يليها من قانون الإثبات فإن الحكم المطعون فيه أضحى حريا بالنقض مع الإحالة للنظر مجددا بهيئة مغايرة.

وحيث نجح الطاعن في طعنه واتجه إلزام المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بصحار لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها المصاريف ورد الكفالة للطاعن.