التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١٤٧٩ / ٢٠١٦م

2016/1479 1479/2016 ٢٠١٦/١٤٧٩ ١٤٧٩/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و.د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٥٠)
الطعن رقم ١٤٧٩ / ٢٠١٦م

صك(شرعي – إثبات) – دعوى(عدم التعرض – ملكية)

– يعد الصك الشرعي وسيلة لإثبات الملك عبر القنوات والإجراءات القانونية وليس سند تملك.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى التي أقامها كل من……….يمثلهم مكتب…. أقاموها لدى المحكمة الابتدائية بالبريمي الدائرة المدنية الثلاثية ضد……والمديرية العامة للإسكان بالبريمي قائلين في صحيفة دعواهم بأن المدعى عليهما……. اعتديا على أرضهما الزراعية الخاصة بهما وقاما بزراعتها وأحاطاها بسياج ويطلبان من المحكمة رفع أيديهما عنها وإزالة ما أحدثاه بها، وقد حضر عن المدعى عليهما وكيلهما….. ورد بمذكرة طلب فيها رفض دعوى المدعين، وعدم اختصاص المحكمة الدخول في دعوى أرض لم يكن بها سند ملكية وأن ذلك مرده إلى جهة الاختصاص وأن الأرض ملك لموكله فقررت المحكمة معاينة الموقع وإدخال وزارة الإسكان طرفا فتم وقوف أحد أعضائها وطالب الطرفان بالبينة على صحة الملك لأن الحائزين لها حيازتهم حديثة وقد أحضر المدعون حكما قضائيا وشهودا شهدوا لهم بالحيازة والملك من آبائهم كما أحضر المدعى عليهما شهودا شهدوا لهم بالحيازة والملك من آبائهم كما رد ممثل الإسكان بأن الأرض بيضاء والحيازة حادثة وبعد سماع أقوال الطرفين والنظر إلى بيناتهم لم تر المحكمة تلك البينات كافية لإثبات الملك لأن الصك الذي بيد المدعين لا ينطبق على الموقع وحيازة المدعى عليهما حادثة وبناء على ذلك أصدرت حكما برفض الدعوى، واعتبرت الأرض من أملاك الدولة.

فلم يرض المدعون بالحكم واستأنفوه لدى محكمة الاستئناف بالبريمي، وحضر عن كل طرف ممثله فاستمعت إلى أقوالهم واطلعت على الحكم المستأنف ومرفقاته وأصدرت حكما يقضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فلم يرض المستأنفون بالحكم وطعنوا عليه بالنقض لدى المحكمة العليا بالطعن الماثل بوساطة محاميهم……….. من مكتب………. للمحاماة وأرفق مع صحيفة طعنه صورة من سند وكالته، وما يفيد استكمال الإجراءات الشكلية نعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وساق أسبابا حاصلها أن المحكمة المطعون في حكمها أخطأت حين اعتبرت دعوى الطاعنين في طلب تملك؛ لأن ملكهم للأرض ذات الدعوى ثابت بحكم شرعي وإنما دعواهم طلب رفع الاعتداء من المطعون ضدهم، وإزالة ما أحدثوه على الأرض المعروفة بأرض المرصد والتي عليها آثار كثيرة ظاهرة كالسواقي ودكوك التقسيم والذي لم تأخذ به المحكمة ولا بالمستندات الشرعية وحكمت برفض الدعوى وبما أن حكمها جاء معيبا طلبوا قبول الطعن شكلا والقضاء برفع أيدي المطعون ضدهم عن الأرض واحتياطيا إعادة الدعوى إلى هيئة مغايرة لتنظرها من جديد وقد أبلغ المطعون ضدهم بحصيفة الطعن فردا عليها بمذكرة جاء فيها أن الطاعنين يدعون أرضا بيضاء وأن المستندات التي قدموها لا تنص على الأرض لا من قريب ولا من بعيد والمطعون ضدهما هما من حازا الأرض وعمراها وبها أشجار نخيل ويحيط بها سياج وقالا أن أرض المرصد لعدة ملاك وليست لشخص بعينه، وختم مذكرته بطلب رفض الطعن، وقد عقب كلا الطرفين بمذكرة على الرد والتعقيب بنفس الأسباب التي جاءت في صحيفة الطعن.

المحكمة

بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المقرر والمداولة واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالطعن تقرر قبوله شكلا.

وأما من حيث الموضوع فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بمخالفة القانون سديد ذلك أن الطاعنين تقدموا بالدعوى محل الطعن طلبوا من خلالها إلزام المدعى عليهم عدم التعرض لأرضهم وإلزامهم عدم الدخول فيها ودعوى عدم التعرض كما أوضحتها المادة (٣٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية إذ لا يجوز الجمع بين دعوى التعرض والمطالبة بالحق، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد للحق، ولا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

وبالاطلاع على الحكم محل الطعن فإنه قد ساق أسبابا بنى عليها حكمه بما نصه (لا يوجد آثار حيازة للأرض محل الدعوى سواء للمدعين أو المدعى عليهما ولم يقدموا ما يثبت ذلك باستثناء قرار صادر من قاضي المحكمة الشرعية بمحضة لا يقطع لأي طرف من أطراف النزاع بملكيته للأرض محل التداعي خاصة وأن المقرر قضاء أن الصك الشرعي وسيلة لإثبات الملك عبر القنوات والإجراءات القانونية وليس سند تملك، كما أن الشهود الذين استعان بهم المدعون للإثبات وكذلك الشهود الذين استعان بهم المدعى عليهما للنفي شهادتهم جميعا غير منضبطة، وغير محددة وكل من الطرفين قدح في شهادة شهود الآخر، مما ترفض المحكمة شهادة الشهود جميعا، وبالتالي تكون الأرض محل الدعوى أرضا بيضاء، ومن المعلوم أن الأراضي البيضاء، هي ملك للدولة).

وإذ كان يتعين على المحكمة أن تتقيد بإطار الدعوى حول عدم التعرض، وأما طلب التمليك له إجراء خاص ودعوى مستقلة، وبذلك يكون الحكم في أسبابه قضى في التمليك وهي قضية غير معروضة أمامه، فإن المحكمة لا تساير الحكم محل الطعن فيما أورده من أسباب، وما توصل إليه بما يتعلق من التمليك والمستندات المقدمة وصفتها وأيلولة الأرض للدولة.

وبما أن التعرض لم يثبت لدى المحكمة وهي من تقديرات محكمة الموضوع لما لها من سلطة فإن المحكمة تعدل الأسباب حسب ما ذكر سابقا ويضحي للطاعن الحق في رفع دعوى طلب التمليك بدعوى مستقلة، تقضي بذلك دون النص عليه في المنطوق.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، ورد ثلاثة أرباع الكفالة».