جلسة يوم الاثنين الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٧ م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي.
(٦٤)
الطعن رقم ٦٢٧ / ٢٠١٧م
تعويض (خطأ طبي – ضرر معنوي)
– يكون التعويض عن الأخطاء الطبية التي تترتب عليها أضرار معنوية فقط بما لا يجاوز دية النفس المنصوص عليها في مرسوم تقدير الديات والأروش.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى في أن المطعون ضده….. ويمثله مكتب…… للمحاماة أقام الدعوى الابتدائية لدى المحكمة الابتدائية بمسقط ضد صندوق التعويضات الطبية بوزارة الصحة قائلا إنه في يوم ٢٣ / ٢ / ٢٠١٢م ذهب إلى مستشفى خولة مصاحبا زوجته التي كانت حاملا وحان وضع حملها وذلك في الساعة الخامسة صباحا وهي تعاني من ألم الولادة إلا أن الطبيبة المعالجة قالت لهما إن الولادة ستتم في الساعة الخامسة مساءا ولشدة الألم للزوجة رفضا الخروج من المستشفى وبعد ساعتين حضر الأطباء وأدخلوها إلى صالة الولادة ليتم ملاحظة نبض الجنين في بطن أمه وبعد فترة قصيرة تم توليد الزوجة بوساطة عملية فنزل الولد وهو في حالة غيبوبة تامه بسبب الاختناق ونقص الأكسجين لفترة زمنية مما نتج عنه إعاقة في الدماغ واستمراره في سبات دائم طوال الحياة وكانت المولودة بنتا وقد رفض المستشفى توفير العلاج المناسب لها فأصبحت عالة على أبويها لأنها لا تتغذى إلا بغذاء خاص تكلف قيمة العلبة خمسمائة ريال عماني ويطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ خمسمائة ألف ريال عماني وقدم تقريرا طبيا من المستشفى وصورا فوتوغرافيه وفواتير عن الغذاء الذي تتغذى به الطفلة وشهادة راتب والقروض التي يدان بها وبتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠١٦م قررت المحكمة إحالة المدعي للجنة الطبية العليا فجاء ردها في التقرير بأن هنالك دليلا على حدوث تأخير في أخذ المريضة لإجراء العملية القيصرية لأن جهاز سي تي جي لم يوصل بالأم عند الترقيد بسبب إخفاق في النظام وقد رد وكيل المدعى عليها بمذكرة التمس من خلالها رفض الطعن وبعد سماع أقوال الطرفين والاطلاع على التقرير الطبي من اللجنة العليا للأخطاء الطبية مفاده بأن هنالك تقصيرا من قبل المستشفى بسبب التأخير رأت المحكمة أن ذلك يترتب عليه مسؤولية فأصدرت حكما يقضي بإلزام المدعى عليها بأن تودي للمدعي بصفته وليا على ابنته القاصرة مبلغ سبعين ألف ريال عماني وإلزامها بالمصاريف و بمائة ريال أتعاب المحاماة فلم يرض كلا الطرفين بالحكم واستأنفاه لدى محكمة الاستئناف بمسقط فحضر الطرفان لدى المحكمة و استمعت إلى أقوالهما واطلعت على ما جاء في الحكم المستأنف و مرفقاته وقررت ضم الاستئنافين معا وبناء على ذلك وما توصلت إليه المحكمة بأن هنالك خطا طبيا بسبب تأخير العملية حسب ما جاء في قرار اللجنة العليا رأت بأن حكم المحكمة الابتدائية في محله فقضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف و الزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه فلم يرض صندوق التعويضات بالحكم وطعن عليه بالنقض لدى المحكمة العليا بوساطة وكيله ……… باحث شؤون قانونية و أرفق مع صحيفة طعنه صورة من الوكالة وما يفيد استكمال الإجراءات الشكلية نعى الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حيث قضت المحكمة في حكمها بالزام الصندوق بالتعويض للطاعن بمبلغ سبعين ألف ريال عماني علما بأن الأطباء الذين باشروا توليد زوجة الطاعن بذلوا جهدهم ولم يكن منهم أي تأخير أو تقصير أما ما أشارت اليه اللجنة العليا بأن هنالك خللا في الجهاز ولعل ما حدث للمولودة من إعاقه بسبب نقص الأكسجين فهذا تخمين منها لم يعضده دليل لأن الإعاقة في الجنين قد تحدث بدون أي سبب وأما خلل الجهاز الذي أشارت اليه اللجنة فليس لهم فيه يد إن كان هنالك خلل و ما على الأطباء إلا بذل العناية وليس في مقدورهم ما يحدث للمريض من حالات لم يكونوا لها سبب كما أن الحكم الذي ألزم صندوق التعويضات بدفع سبعين ألف ريال عماني فهو مخالف للمادة (٢٠ مكرر) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان رقم (٢٢ / ٩٦م) المعدل بموجب المرسوم السلطاني رقم (١١٩ / ٢٠٠٨م) التي نصت على أن يكون التعويض عن الأخطاء الطبية الثابتة في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي والجروح والإصابات وفقا لأحكام المرسوم السلطاني في تقدير الديات والأروش على أن يكون التعويض في حالة العجز الكلي الدائم بذات قيمة تعويض الوفاة ويكون التعويض عن الأخطاء الطبية التي تترتب عليها أضرار معنوية فقط بما لا يجاوز دية النفس المنصوص عليها في مرسوم تقدير الديات والأروش هذا إن تحقق الخطأ أما في هذه القضية فلم يكن من جانب الأطباء أي خطأ وختم صحيفته بطلب قبول الطعن شكلا وبوقف التنفيذ لحين القضاء للطعن الماثل وعن الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمسقط لتنظرها بهيئة مغايرة أو التصدي لرفض الدعوى لعدم وجود خطأ طبي وقد أبلغ المطعون ضده بصحيفة الطعن فرد عليها بمذكرة بوساطة وكيله…… من مكتب…….. للمحاماة جاء في مذكرة رده ان نعي الطاعن في غير محله والخطأ متحقق وذلك نتيجة بما حصل من التأخير في توليد زوجة المطعون ضده وما اتضح من عدم صلاحية الأجهزة للاستعمال وكان على المستشفى أن يتأكد من استمرار صلاحية الأجهزة للاستعمال لأن مثل هذه الأجهزة من الضروريات التي لو تعطلت لترتبت عليها أضرار جسيمة مع علمهم بأهمية استخدامها لجميع المرضى وقد أكد ذلك قرار اللجنة العليا للأخطاء الطبية بأن سبب ما حدث هو تأخير العملية وعدم صلاحية الجهاز وهذا لا شك يعد إهمالا من جانب المستشفى وما يترتب على هذا الإهمال لا يعذرون منه وختم مذكرته بطلب رفض الطعن وتحميل رافعه بالمصاريف وقد رد كل منهما على مذكرة التعقيب والرد عليها بنفس الأسباب التي جاءت بصحيفة الطعن والرد عليه.
المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فهو مقبول شكلا.
ومن حيث الموضوع وعن النعي على الحكم المطعون فيه المتمثل في مقولة إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وأصيب بالفساد في الاستدلال لقضائه بإلزام صندوق التعويضات الطبية بتعويض الطاعن بمبلغ سبعين ألف ريال عماني علما بأن الأطباء الذين باشروا توليد زوجة الطاعن بذلوا جهدهم ولم يكن منهم أي تأخير أو تقصير وأن ما أشارت إليه اللجنة العليا بأن هنالك خللا في الجهاز ولعل ما حدث للمولودة من إعاقه بسبب نقص الإكسجين فهذا تخمين منها لم يعضده دليل فغير سديد ومردود عليه بأن من سلطة محكمة الموضوع أن تستخلص تحقق المسؤولية التقصيرية وخطأ الأطباء من جميع عناصر الدعوى ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغا يستند إلى ما له أصل ثابت من أوراق الدعوى لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي محمولا على أسبابه وقد عول الحكم الابتدائي في إثبات الخطأ والضرر والعلاقة بينهما على تقرير اللجنة الطبية العليا التي بحثت التقارير الطبية والأولية واستمعت إلى أقوال الأطباء المعالجين وانتهت إلى نتيجة اقتنعت بها محكمة الموضوع لسلامة الأسباب التي أقيم عليها فبنت عليه قضاءها ومن ثم يكون النعي على الحكم في خصوص ما تقدم غير مقبول ويتعين رفضه. وأما عن النعي في جزئه الثاني والمتمثل في مقولة إن الحكم المطعون فيه ألزم صندوق التعويضات بدفع سبعين ألف ريال عماني دون تحدد الخطأ ولا حتى الضرر وعناصره وعوض جزافا فخالف لذلك المادة (٢٠ مكرر) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان رقم (٢٢ / ٩٦م) المعدل بموجب المرسوم السلطاني رقم (١١٩ / ٢٠٠٨م) التي نصت على أن يكون التعويض عن الأخطاء الطبية الثابتة في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي والجروح والإصابات وفقا لأحكام المرسوم السلطاني في تقدير الديات والأروش على أن يكون التعويض في حالة العجز الكلي الدائم بذات قيمة تعويض الوفاة ويكون التعويض عن الأخطاء الطبية التي تترتب عليها أضرار معنوية فقط بما لا يجاوز دية النفس المنصوص عليها في مرسوم تقدير الديات والأروش وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة المحكمة العليا كما أن سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض عند وجود اتفاق أو نص يقدر التعويض تنحصر في حدود ما حدده النص من ضوابط وأطر لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لم يبين العناصر والأسس التي استند عليها في تقدير التعويض كما لم يبين القاعدة التي بنى عليها حكمه في التعويض ومقداره فكان تقديرا جزافيا وهو ما يصيب الحكم بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى للمحكمة التي نظرتها لنظرها بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن».