التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ٣٣٨ / ٢٠١٧م

2017/338 338/2017 ٢٠١٧/٣٣٨ ٣٣٨/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٢ / ١١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / سليمان بن عبد الله اللويهي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: زهران بن ناصر البراشدي، ومحمد بن حمد النبهاني، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين.

(١٠٢)
الطعن رقم ٣٣٨ / ٢٠١٧م

نقض (قانون – تناسب – ضرر – تعويض)

– عدم تناسب التعويض الذي قدرته محكمة الموضوع لحجم الضرر سببموجب لنقض الحكم. علة ذلك أن بيان عناصر الضرر مسألة قانونية تختص المحكمة العليا بنظرها.

الوقائع

تتلخص الوقائع كما أوردها الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المدعي أقام الدعوى المدنية رقم (٢٤ / م ث / ٢٠١٥م) بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠١٥م لدى المحكمة الابتدائية بنزوى بوساطة محاميه بموجب صحيفة طلب في ختامها إلزام شركة… للتأمين المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا ماديا ومعنويا قدره خمسون ألف ريال عماني (٥٠,٠٠٠ ر.ع) وإلزامها بالمصاريف وخمسمائة ريال عماني أتعاب محاماة.

على سند من القول أنه تعرض لحادث سير تسبب فيه قائد المركبة رقم (… /…) المؤمنة لدى المدعى عليها وأنه أصيب بإصابات مختلفة من جراء الحادث.

حيث نظرت محكمة أول درجة الدعوى بجلساتها بحضور الطرفين وانتهت بجلسة ٢٤ جمادى الأولى ١٤٣٦هـ الموافق ١٥ مارس ٢٠١٥م إلى الحكم القاضي بإلزام المدعى عليها (شركة… للتأمين) بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره ستة آلاف وستمائة وخمسون ريالا عمانيا (٦,٠٥٦ ر.ع) تعويضا شاملا عن جميع الأضرار التي لحقت به بكافة أنواعها وإلزام المدعى عليها بالمصاريف وخمسين ريالا عمانيا (٥٠ ر.ع) لأتعاب المحاماة ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.

فلم يرض الطرفان بهذا الحكم فاستأنفه المدعي بالاستئناف رقم (١٦٩ / ٢٠١٥م) كما استأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم (١٨٦ / ٢٠١٥م وبعد استكمال الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بجلسة ٢٨ شعبان ١٤٣٦هـ الموافق ١٦ يونيو ٢٠١٥م القاضي بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه.

حيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المستأنف /… فطعن عليه بالنقض أمام المحكمة العليا ناعيا عليه مخالفته للقانون والخطأ في تأويله وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٧هـ الموافق ٣١ يناير ٢٠١٦م قضت المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها المصاريف ورد الكفالة للطاعن.

حيث نظرت محكمة ثاني درجة بالهيئة المغايرة الاستئنافين حسبما هو بمحاضر الجلسات حيث حضر عن كل مستأنف ممثله القانوني واستمعت إليهم شفاهة واطلعت على المذكرات المتبادلة كما خاطبت المحكمة – على ضوء ما جاء في حكم المحكمة العليا – مستشفى نزوى لبيان الإصابات التي تعرض لها المستأنف تحديدا على وجه الدقة والوضوح فورد التقرير واستظهرت المحكمة الأمور التالية:

أولا: الإصابات المؤكدة التي تعرض لها المستأنف وهي على النحو التالي:

١ – كسر مغلق مزحزح أسفل المدور في الفخذ الأيمن.

٢ – كسر بالناتئ المستعرض الأيسر للفقرة القطنية الرابعة.

٣ – كسر بجدار الحجاج الأيمن للعين اليمنى.

٤ – كدمة رضحية في العين اليمنى.

٥ – جرح متهتك في العين اليمنى.

٦ – جرح متهتك في جدار الأنف.

٧ – جرح قطعي في قمة طرف الأنف.

٨ – جرح متهتك أعلى الشفه العلوية.

٩ – جرح متهتك في الشفه العلوية.

١٠ – تشوه في الفخذ.

١١ – رض بالرئة في كلا الجانبين.

١٢ – رض بالرأس مع تورم دموي بالمنطقة القذالية بفروة الرأس.

١٣ – سحجات بالوجه.

١٤ – وجود جسم غريب متمركز بحجاج العين اليمنى (معدن).

١٥ – تورم تحت الخوذة الشفافية للدماغ مع وجود تورم دموي في المنطقة العلوية لقبو الجمجمة.

١٦ – وجود قصر بمقدار سنتيين (٢سم) بالفخذ الأيمن.

١٧ – فقد ملحوظ بعضلات الفخذ ويمشي بقصر بالطرف السفلي الأيمن.

١٨ – تضخم العقد اللمفاوية.

١٩ – العمليات الجراحية التي أجريت للمستأنف وهي: خياطة الجرح بالشفة – جراحة الكسر بالفخذ وتم فيها تثبيت الكسر بالمسامير.

ثانيا: الإصابات غير المؤكدة وهي على النحو التالي:

١ – أنيميا فقد الدم.

٢ – انحلال الربيدات حيث جاء تقدير دولة الإمارات باحتمال هذه الإصابة.

٣ – لغط بالسباتي (العنق).

٤ – تعجز بالفقرة القطنية الخامسة.

٥ – كسر غير مزحزح في الجانب العجزي الأيمن حيث ورد تقرير دولة الإمارات بوجود شك في هذه الإصابة.

٦ – الإصابة داخل العين المؤثر على الرؤية لم يتم تأكيدها.

وبعد استكمال محكمة الاستئناف بالهيئة المغايرة الإجراءات أصدرت حكمها بالجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠١٧م القاضي في موضوع الاستئناف رقم (١٦٩ / ٢٠١٥م) المقدم من /… بتعديل الحكم المستأنف وذلك بزيادة مبلغ التعويض ليصبح مقدار (١٦,٨٠٠ ر.ع) ستة عشر ألفا وثمانمائة ريال عماني وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف وفي موضوع الاستئناف رقم (١٨٦ / ٢٠١٥م) المقدم من شركة… للتأمين برفضه وألزمت رافعته المصاريف.

فلم ينل هذا الحكم قبولا من المستأنف فطعن فيه بالنقض الماثل بموجب صحيفة موقعة من قبل محاميه المقبول للترافع أمام المحكمة العليا الذي أودعها بأمانة سر هذه المحكمة بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧م مشفوعة بصور من سند وكالته عنه وما يفيد سداد الرسوم المقررة وإيداع الكفالة طبقا لمقتضيات المادتين (٢٤٤ و٢٤٧) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

حيث تم إعلان صحيفة الطعن للمطعون ضدها فردت عليها بوساطة محاميها المقبول للترافع أمام المحكمة العليا في مذكرة طلب في ختامها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن المصاريف وأتعاب المحاماة.

وحيث إن الطاعن أقام طعنه على سبب واحد ينعي فيه على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك بالمخالفة الصريحة لأحكام المادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي تلزم المحكمة المحال إليها النزاع باتباع المحكمة العليا بخصوص المسألة القانونية فلا يجوز للمحكمة مخالفة قضاء المحكمة العليا الذي حسم المسألة التي صدرت بصددها لأي سبب من الأسباب حيث إنه من الواجب على المحكمة مصدرة الحكم تقصي جميع الإصابات وما آل إليه حال المضرور من فوات نفع أو حدوث ضرر والذي يبين من الحكم الطعين عدم تقصيه للإصابات مخالفا بذلك القانون وذلك لعدم التحقق من جميع الإصابات وآثارها على جسم المصاب ودون إعطاء ما ذكرته من إصابات حقه المشروع من دية أو أرش أو حكومة عدل ودون مناقشة بعض الإصابات الواردة بالتقارير المرفقة بالدعوى وما آل إليه حال المضرور من فوات نفع وحدوث ضرر أو عاهة وأثرها على جسم المصاب وما احتاج إليه أثناء العلاج من عمليات وخياطة وشبهها، مع أن الحكم المطعون فيه لم يحتسب لكثير من الإصابات أي مبلغ تعويض سواء بموجب أحكام الديات أو إذا كان كحكومة عدل.

كما أن الحكم الطعين قضى للطاعن بتعويض عن إصاباته بأقل مما يستحق سواء باحتساب الديات والأروش وفقا للمرسوم السلطاني وكذلك عن العمليات الجراحية الواردة بالتقارير الطبية عوضت بأقل مما تستحق.

مع أن الطاعن راجع مستشفى العين بالإمارات العربية وفي العين قام بدفع مبلغ (١٤٧,٠٠٠ درهم إماراتي) ودفع مبلغ آخر قدره (١٩٦,٠٠٠ درهم إماراتي) لقاء علاجه وإجراء الفحوصات له وأرفق فواتير تؤيد ذلك وإصاباته العديدة من جراء الحادث وفق مستند فواتير الدفع.

وحيث إن الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد بالاستدلال لتجاهله حقائق ووقائع مادية وتقارير طبية وصريحة وإن كان تقدير الضرر وتحديد التعويض من إطلاقات المحكمة متى بني حكمها على أسباب سائغة فإن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة المحكمة العليا وإن نصوص المرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م) تقتضي كل إصابة وتكييفها وفق المسمى الوارد بالمرسوم وتقدير الديات والأروش الجابرة لجميع الأضرار المادية والمعنوية لكل إصابة على حدة إضافة إلى التقدير الراجع لسلطة محكمة الموضوع وهو حكومة العدل ويكون التقدير متوافقا مع حجم الإصابة وخطورتها وآثارها دون التقليل من أهميتها في أحداث النتائج الضارة المستقبلية على جسم الانسان وحالته.

وهنا لابد من توضيح مسألتين دقيقتين وهما كالآتي:

– الأولى: هل ان الإصابات والعمليات الجراحية الواردة في صحيفة الدعوى هي فعلا موجودة في التقارير الطبية أم غير موجودة.

– ثانيا: هل تم تعويض هذه الإصابات والعمليات الجراحية بما تستحقه وفقا للمرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م) ووفقا لسلطة المحكمة التقديرية بحكومة العدل.

وعليه فإن الطاعن يرى بأن الحكم المطعون فيه أجحف بحقوقه كثيرا فيما يخص تعويضه عن الإصابات.

لذلك يطلب الطاعن التصدي للحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتعويض الطاعن المناسب من الطلبات وإلزام المطعون ضدها المصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة (١,٠٠٠ ر.ع).

حيث ردت المطعون ضدها على صحيفة الطعن بوساطة محاميها في مذكرة جاء فيها أن المشرع العماني حصر أسباب الطعن في المادة (٢٣٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبالاطلاع على صحيفة الطعن لم تجد أي سبب من تلك الأسباب فيما ورد فيها فكلها تتحدث عن تناقض الحكم دون أن يكون هناك تناقض في الحكم ولم يورد الطاعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بإيراد النص الذي خالفه أو القاعدة القانونية التي لم يعمل بها.

كما أن الطعن بات على غير أساس قانوني أو واقعي مما يتعين رفضه، علاوة على أن الحكم الطعين قام بتمحيص الجزئية من واقع المستندات المقدمة وانتهى إلى قضائه بأسباب تكفي لحمله ولها معين بالأوراق ونتيجة تتفق وصحيح القانون علاوة على أن الطعن في هذا الجانب يعتبر طعنا فيما تستخلصه محكمة الاستئناف من الواقع وهي صاحبة السلطة في ذلك، ومن ثم فإن الطعن لا يعدو أن يكون جهلا حول سلطة محكمة الموضوع حيال استخلاص الدليل من الواقع مما ينأى بمحكمة النقض عن ذلك باعتبارها محكمة قانون، وحيال ذلك فإن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في غير محله لافتقاره السند القانوني والواقعي مما يستوجب رفض الطعن. والثابت أن الطاعن حاول في صحيفته تهويل الإصابات التي لحقت به الأمر الذي أدى به إلى تكرار وصف الإصابات بطريقة مخلة بأي منطوق فهل يعقل أن يكرر وصف الإصابة الواحدة بأكثر من ثلاث مرات، مع أن كثيرا من الإصابات التي ذكرها الطاعن لم يكن هناك ما يساندها في التقارير الطبية، والثابت أن محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة طلبت من مستشفى نزوى صورة كاملة من التقارير الطبية.

أما التقارير الطبية الصادرة من مستشفى خاص بدولة الإمارات بمدينة العين فهذه التقارير لا حجة لها في الإثبات في سلطنة عمان ما دامت لم تثبت بأن العلاج داخل السلطنة لم يكن متوافرا، حيث إن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات وهي القانون الذي ينظم تأمين المركبات الواجب التطبيق قد نصت في الفقرة رقم (١٤) الخاصة بمصاريف العلاج (بأنه في حالة إذا تم العلاج خارج السلطنة وجب ما يثبت من وزارة الصحة بتعذر العلاج داخل السلطنة) وما دام يثبت بمستند رسمي صادر من وزارة الصحة بتعذر العلاج داخل السلطنة فكل التقارير الطبية الصادرة من دولة الإمارات لا تعني المطعون ضدها وتعتبر هي والعدم سواء.

وبناء على ما تقدم فإن المطعون ضدها تطلب رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق والاستماع إلى التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى كافة شروطه الشكلية المطلوبة قانونيا فهو مقبول شكلا. وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب السالف إيراده تفصيلا بصدر هذا الحكم هو نعي سديد فيما يخص تقدير التعويض وفق أحكام الديات والأروش ذلك أنه وان كان فهم الوقائع وموازنة الأدلة وقبولها وردها وتقدير التعويض الجابر للضرر من ضمن ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك ليس على إطلاقه بل مشروط بأن تبني المحكمة حكمها على أسباب سائغة في الأوراق وفق القانون الذي يحكم دعوى التعويض استنادا على قواعد الشريعة الإسلامية بأحكام الديات والأروش وحكومة عدل بدون زيادة ولا نقصان في الإصابات والجروح على النحو المبين في ملحق الديات والأروش المرفق بالمرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م) الذي نص في مادته الثانية على أن (تحدد الديات والأروش في الإصابات والجروح على النحو المبين في الملحق المرافق، وذلك دون الاخلال بالحق في الديات والأروش في الحالات غير الواردة في هذا الملحق).

كما إن قانون المعاملات المدنية أكد في مادته (١٨٦) بأن (تسري الأحكام العامة للفعل الضار على الضرر الذي يقع على النفس أو ما دونها وفيما يتعلق بالتعويض فتطبق الديات والأروش مضافا إليها نفقات العلاج الضروري) وبالاستناد إلى هذه النصوص الواضحة التي يجب على المحكمة تطبيقها تطبيقا إلزاميا في تقدير التعويض لعناصر الضرر التي تقع على النفس وما دونها والواضحة في أحكام الشريعة الإسلامية والمبينة في ملحق الديات والأروش حسب أنواع الإصابات والجروح باختلاف أنواعها ومكانها من الجسد وما يستحقه نوع الضرر من دية أو أرش بحيث إن قدر التعويض يختلف باختلاف القواعد القانونية لكل إصابة حسب نوعها وجسامتها ومكانها في الجسم لضبط التعويض ببيان الإصابة ونوع الضرر أو الأضرار التي خلفتها تلك الإصابة لإعطائها ما تستحق من دية أو أرش مقدر من منطلق الدية الكبرى حسبما هو منصوص عليه في أحكام الديات والأروش وفي حالة عدم وجود تقدير محدد للإصابة في ملحق الديات والأروش أو في قواعد الفقه الإسلامي فللمحكمة في هذه الحالة تقدير التعويض الجابر للضرر حسبما يطلق عليه حكومة عدل إذ إن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ولا يجوز المجازفة في الأحكام لأن الحكم على الشيء ناتج عن حقيقة تصوره وضبط معالمه غير أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر في تقدير التعويض كما أن ما توصل إليه من نتيجة فيما قضى به مقابل ما أصاب الطاعن من إصابات جسيمة في جسمه وما ترتب على الإصابات من العمليات الجراحية الناتجة عن الإصابات لا يتناسب وحجم الضرر الواقع على المضرور ولو أنه أحاط بجميع الإصابات التي لحقت بالطاعن بصفة حقيقية إلا أنه جانب الصواب من حيث الفرق الشاسع في التقدير مما يجعل الحكم المطعون فيه قد خالف القانوني وأخطأ في تطبيقه ويتعين نقضه.

ولما كان الحكم المطعون صالحا للفصل فيه طبقا لمقتضيات المادة (٢٦٠ / ٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية لتوافر العناصر اللازمة من وقائع وأدلة في الأوراق الثابتة دون حاجة إلى مزيد من البحث إذ الثابت من التقارير الطبية أن الطاعن أصيب بكسر مغلق مزحزح أسفل المدورة في الفخذ الأيمن أجريت له عملية جراحية للتثبيت، ففي الكسر المنقل المثبت جراحيا خمسة عشر بالمائة وفي التثبيت وحسبما ثبت طبيا يحتاج إلى إظهار العظم كاملا حتى يتمكن من تثبيته فعلى أقل تقدير خمسة عشر بالمائة ومثلها في حالة الإزالة، وفي كسر بالناتئ المستعرض الأيسر للفقرة القطنية الرابعة (عشرة بالمائة)، وفي كسر بجدار الحجاج الأيمن للعين اليمنى عشرون بالمائة، وفي الكدمات الرضحية في العين اليمنى والجرح المتهتك بها والجسم الغريب المتمركز بحجاح العين اليمنى بقياس حكم هذه الإصابة بالجائفة وفي رضة الرئة في كلا الجانبين ثلث الدية وفي رضة الرأس مع تورم دموي بالمنطقة القذالية بفروة الرأس ثلث الدية وفي جرح متهتك في جدار الأنف عشرة بالمائة وفي الجرح القطعي في قمة طرفي الأنف عشرون بالمائة وفي الجرح المتهتك في الشفه العلوية تمت خياطته عشرون بالمائة وفي سحجات بالوجه ستة بالمائة وفي القصر بمقدار (٢سم) بالفخذ الأيمن مع فقدان بعضلات الفخذ ويمشي بقصر بالطرف الأيمن السفلي (٥٠٪) وفي تورم تحت الخوذة الشفافية للدماغ مع وجود تورم دموي في المنطقة العلوية لقبو الجمجمة وتشوه الفخذ وتضخم العقد الليمفاوية حكومة عدل بمبلغ قدره (٢,٨٥٠ ر.ع). وعليه فإن جملة ما يستحقه الطاعن من تعويض هو خمسة وأربعون ألف ريال عماني تقضي به هذه المحكمة في موضوع الاستئناف رقم (١٦٩ / ٢٠١٥م) وذلك بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض ليكون التعويض المقضي به هو خمسة وأربعون ألف ريال عماني تؤديها المستأنف ضدها (شركة… للتأمين) للمستأنف /… وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن والحكم في موضوع الاستئناف رقم (١٨٦ / ٢٠١٥م) برفضه وألزمت رافعته بمصاريفه.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم في موضوع الاستئناف رقم (١٦٩ / ٢٠١٥م) بتعديل الحكم المستأنف ليكون التعويض المحكوم به هو خمسة وأربعون ألف ريال عماني تؤديها المستأنف ضدها للمستأنف /… وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن، والحكم في موضوع الاستئناف رقم (١٨٦ / ٢٠١٥م) برفضه وألزمت رافعته بمصاريفه».