التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٢٦٩ / ٢٠١٧م

2017/269 269/2017 ٢٠١٧/٢٦٩ ٢٦٩/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٥ / ١٠ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢١٦)
الطعن رقم ٢٦٩ / ٢٠١٧م

شركة محدودة المسؤولية (حل- تصفية) – شركة (رخصة – تجديد) – شركة (دعوى – حل – تصفية – تدخل)

– الشركة المراد حلها وتصفيتها هي شركة محدودة المسؤولية فإن الأحكام الخاصة بذلك تضمنتها المادتان (١٦٨ و١٦٩) من الفصل الثالث المتعلق بحل وتصفية الشركة المحدودة المسؤولية فالأولى تجيز لجمعية الشركاء أن تقرر حل الشركة بقرار تصدره أكثرية منهم تمثل ثلاثة أرباع رأسمالها على الأقل.

– فبالرجوع إلى ذلك القرار يتضح أنه انحصر فقط على تصفية تلك الشركة دون tيجوز تجديد هذه التراخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا وفقًا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه.»، بما يعني أن قرار التصفية عين مكتب محاسبة أجنبيًا انتهت صلاحية الترخيص الممنوح إليه في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١م بالمخالفة لذلك القانون الذي يقتضي عدم امكانية تجديد الترخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا وفقًا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧٧ / ٨٦) وهو مالم يثبت المطعون ضدهم توفره ليكون هذا التعيين للمصفي باطلاً وغير منتج لاثاره.

– ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة». وفي صورة الحال يتبين أن المصفي تدخل في الدعوى بصفته مدعيًا فرعيًّا بموجب صحيفة دعوى فرعية بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠١٦م مطالبًا الحكم لنفسه بالموافقة على التقرير النهائي والكشف الحسابي لأعمال التصفية غير أنه لم يقع اتباع إجراءات رفع الدعوى من حيث سداد الرسم المقرر وإعلانها لجميع أطراف الدعوى حسبما تقتضيه المادتان (   ٦٥ و٦٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ورغم ذلك فقد صدر الحكم الابتدائي بقبول التدخل شكلاً مما يجعله مخالفًا للقانون.

الوقائع

يستفاد من أوراق الدعوى وخصوصًا الحكم المطعون فيه أن الشركتين المدعيتين (…………) و (…………..) أقامتا الدعوى ضد المدعى عليهم والخصم المدخل في الدعوى رقم (٧٦٦ / ٢٠١٥م) بطلب الحكم في مواجهة المدعى عليها الثانية (شركة…………. ش.م.م) بإلزام المدعى عليها الأولى (………….) بأن تؤدي للمدعية الأولى أعلاه مبلغ (٠٦٤،٥٩٩،٣ ر.ع) ثلاث ملايين وخمسمائة وتسع وتسعين ألفًا وأربع وستين ريالاً حصتها في مشروع ازدواجية طريق بدبد صور؛ ومبلغ خمسة ملايين ريال عماني تعويضًا عن ضياعها الفرص.

وأن تؤدي للمدعية الثانية مبلغ (١٥٤،٣٣١،١ ر.ع) مليونا وثلاثمائة وواحد وثلاثين ألفًا ومائة وأربع وخمسين ريالا؛ حصتها في مشروع ازدواجية طريق بدبد صور ومبلغ خمسة ملايين ريال عماني تعويضًا عن ضياع الفرص وإلزام المدعى عليها الأولى المصروفات والأتعاب.

وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تأسيس الشركة المدعى عليها الثانية اتفقت المدعيتان مع المدعى عليها الأولى على تأسيس المدعى عليها الثانية بنسبة (٢٢ ٪) من رأسمالها يعود للمدعية الأولى ونسبة (٨ ٪) يعود للمدعية الثانية وتمتلك المدعى عليها الأولى نسبة (٧٠ ٪) الباقية.

إلا أن المدعى عليها الأولى زاولت نفس نشاط المدعى عليها الثانية بوساطة شركة مملوكة لها وهي (شركة……….) وقد رسا عليها مشروع ازدواجية طريق بدبد صور وتحصلت من المدعى عليها الأولى على قرار حل وتصفية الشركة دون موافقة صريحة من المدعية الأولى؛ ودون اجتماع الشركاء وذلك بسوء نية من المدعى عليها الأولى.

ولما كان تصرف المدعى عليها الأولى كان قد فوت على المدعية فرصة الربح من مشروع ازدواجية طريق بدبد صور والحصول على مشروعات أخرى فقد رفعت دعواها الحالية.  وحيث ردت المدعى عليها الأولى بمذكرة أوضحت من خلالها أن المدعى عليها الأولى تمت تصفيتها بقرار من ثلاثة أرباع الشركاء منذ أواخر ٢٠١٢م ولا وجود لمنافسة لأن مشروع الطريق المزدوج تم بتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٤م.

وحيث حضر وكيل الخصم المدخل مكتب………. وقدم صحيفة دعوى فرعية التمس من خلالها الحكم بالموافقة على التقرير النهائي وكشف الحساب لأعمال التصفية للشركة المدعى عليها الثانية والاعلان بذلك بالجريدة الرسمية وفقًا للقانون والتصريح بشطب الشركة من السجل التجاري مع إلزام المدعى عليها فرعيًّا بالمصاريف وألف ريال أتعاب محاماة.

وذلك على سند من القول إنه عين مصفيًا للشركة المدعى عليها وأنه باشر أعمال التصفية وفقًا للقانون؛ إلا أن المدعى عليهما فرعيًّا رفضتا اعتماد أعمال التصفية.

وحيث أصدرت المحكمة بتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠١٦م حكما تمهيديًا بانتداب خبير أنجز تقريرًا خلص فيه:

لم تتم تصفية الشركة المدعى عليها الثانية وما زالت أعمال التصفية لم تنته بسبب اعتراض المدعيتين على التوقيع على استكمال التصفية المرسل لهم بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٣م.

إن قرار موافقة الشركاء على التصفية تم تحريره على غير الأوراق الرسمية للشركة المدعى عليها الثانية وأن الأوراق تخص شركة أخرى.

إن الفصل فيما إذا كان التوقيع على الموافقة على التصفية تم بالتحايل من عدمه متروك للمحكمة ويتوقف على ذلك أحقية المدعيتين في طلبهما من عدمه.

وحيث أنه بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٦م أصدرت المحكمة حكمًا قضى:

أولاً: بقبول تدخل الخصم المتدخل خصمًا في الدعوى ورفض طلبات التدخل وإلزامه بمصاريف تدخله.

ثانيًا: في موضوع الدعوى برفضها وإلزام المدعيتين المصاريف وثلاثمائة ريال أتعاب محاماة.

رقم وحيث لم يجد الحكم أعلاه قبولاً لدى المدعيتين فقد طعنتا فيه بالاستئناف (٨١٩ / ٢٠١٦م) كما طعن أيضًا المتدخل مكتب…………… بالاستئناف رقم ( ٨٣٠ / ٢٠١٦م) وبعد تداول الاستئنافين أصدرت المحكمة بتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م حكمًا قضى:

بقبول الاستئنافين شكلاً.

وفي موضوع الاستئناف رقم (٨١٩ / ٢٠١٦م) برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين المصاريف.

وفي الاستئناف رقم (٨٣٠ / ٢٠١٦م) بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بتسجيل موافقة المحكمة على التقرير النهائي والكشف الحسابي لأعمال تصفية شركة………. ش.م.م والاعلان عن ذلك بالجريدة الرسمية والتصريح بشطبها من السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة تحت رقم (١١٠٣٨٢٠) وإلزام المستأنف ضدهما المصاريف عن درجتي التقاضي وثلاثمائة ريال أتعاب محاماة.

وحيث لم يجد الحكم أعلاه قبولاً لدى المستأانفتين فقد طعنتا بالنقض بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠١٧م بوساطة وكيلهما الحامل لوكالة مستجمعة كافة شروط قبولها وبعد ايداع مبلغ الكفالة مما يستوجب قبول اً.

الطعن شكل ومن حيث الموضوع أسست الطاعنتان أسباب طعنهما على ما يلي:

أولاً: الخطأ في تطبيق القانون من عدة وجوه كالتالي:

الوجه الأول: مخالفة نص المادة (١٦١) من قانون الشركات التجارية بصحة قرار التصفية الصوري والذي نص على أنه يمكن أن تتخذ القرارات دون حاجة إلى جمعية وذلك حال موافقة جميع الشركاء في الشركة على أي من هذه القرارات خطيًا.

والحقيقة الثابتة التي لم تنكرها المطعون ضدها الأولى في جميع مراحل الدعوى؛ أن قرار التصفية المشار إليه لم يتخذ في اجتماع الجمعية الخاصة بالشركاء المنعقد وفق القانون؛ وإنما اتخذ بالتمرير؛ فلا يكتسبب الشرعية إلا بموافقة جميع الشركاء بصريح نص المادة (١٦١)المذكور؛ وأن شركة……….. لم توقع على القرار ولم يتم إشعارها به أو دعوتها لاجتماع بشأنه فيعتبر باطلاً ومخالفًا للمادة (١٦١)؛ كما أن المادة (١٦٨) من قانون الشركات قد حصرت حق تقرير التصفية في جمعية الشركاء وليست هناك من جمعية حسب القانون قررت التصفية؛ إنما قامت المطعون ضدها الأولى بوضع القرار المزور ومررته على الطاعنة الأولى للتوقيع دون الدعوة إلي اجتماع بشأنه.

الوجه الثاني: الخطأ في تطبيق المادة (١٥) من قانون الإثبات لما استند الحكم   المطعون فيه في قضائه بصحة قرار التصفية المزعوم على أحكام المادة (١٥) للقول بصحة المحرر الذي تضمن القرار المذكور؛ في حين أن ما تشير إليه المادة المذكورة ليس محل نقاش ولا علاقة له بالدفع التي تقدمت به الطاعنتان على قرار التصفية؛ فسواء أقر الأطراف الموقعون على المحرر العرفي المتمثل في قرار الشركاء بتصفية الشركة بصحة توقيعهم أو أنكروه؛ فإن ذلك لن يغير من حقيقة بطلان القرار ذاته لصدوره بالمخالفة لقانون الشركات التجارية.

الوجه الثالث: الحكم بما ليس له أصل في الأوراق فقد طرحت مناقصة ازدواجية طريق بدبد  صور المرحلة الثانية بتاريخ ٣ / ٩ / ٢٠١٢م أي قبل اتخاذ القرار بتصفية الشركة المؤرخ في ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٢م؛ الأمر الذي يعني أن المطعون ضدها الأولى قد بدأت بإجراءات الشراكة مع شركة………. للدخول في المناقصة والحصول عليها قبل إتمام عملية التصفية.

السبب الثاني: الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وإهدار الحق في الدفاع من عدة وجوه أيضًا:

١  – لقد أهدر الحكم المطعون فيه كافة أوجه دفاع الطاعنتين وتخلى الرد عليها على الرغم من قانونيتها.

٢  – مخالفة ما هو ثابت من الأوراق بالقضاء بمخالفة ما انتهى إليه الخبير المنتدب في خلاصة تقريره؛ بكون الطاعنتين لم توافقا على قرار التصفية.

٣  – تأسيس الحكم لقضائه برفض دعوى الطاعنتين على مقتضيات لا علاقة لها بموضوع النزاع.

طالبتين أصليًّا النقض والتصدي لموضوع الاستئناف والحكم للطاعنتين بطلباتهما المسطرة بمقتضى صحيفة دعواهما.

إحتياطيًا النقض والإحالة على ذات المحكمة للحكم وفق القانون بهيئة مغايرة.

وحيث أعلنت المطعون ضدهما وردًا بمذكرة اوضحتا من خلالها أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه استعملت سلطتها التامة للتعرف على حقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها وكذلك فهم وتفسير تلك الوقائع والمستندات والمحررات على هدي من الوقائع الحقيقية وظروف الدعوى.

المحكمة

– من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن كافة أوضاعه القانونية فكان بذلك مقبول شكلاً.

– من حيث الموضوع:

حيث أن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن المتداخلين فيما بينهما والسالف إيرادهما تفصيلاً سديدا، ذلك أنه من المقرر أن وظيفة المحكمة العليا الرئيسية هي الرقابة على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا وتوحيد تأويله لذا فالمقصود من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أن تكون المحكمة قد طبقت قانونًا غير واجب التطبيق أو نصًا فيه غير واجب التطبيق أو أنها طبقت هذا النص عن واقعة الدعوى على نحو خاطئ أو أن تكون قد وقعت في فهم خاطئ أو لبس عند تفسير أو فهم ذلك النص.

وحيث ولما كان ذلك فقد تركز الخلاف بين الطرفين حول مدى قانونية قرار التصفية المؤرخ في ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٢م من عدمه فقد اعتبرت محكمة الموضوع أن هذا القرار قانوني ومنتج لإثار طالما أن الشركاء الذين وافقوا عليه يمثلون أكثر من ثلاثة أرباع رأسمال الشركة المراد تصفيتها (شركة…………. ش.م.م) وأن الطاعنتين لم تعترضا عليه إلا بموجب رسالتهما المؤرخة في ١٥ / ٦ / ٢٠١٥م بما ينفي وجود أية منافسة غير مشروعة لتكون تلك الورقة العرفية (قرار التصفية) حجة على من وقعها ما لم ينكرها صراحة طبقًا للمادة (١٥) من قانون الإثبات وهو ما يتعارض مع الثابت بالأوراق والقانون ذلك أن الطاعنتين تنازعان في ذلك القرار لا من حيث ثبوته كورقة عرفية لاقرارهما بوجوده وأنما تنازعان في بطلانه لعدم قانونيته سواء شكلاً أو موضوعًا بالاستناد إلى أحكام قانون الشركات التجارية وهو ما يعد خطأ في تطبيق القانون من جانب محكمة الموضوع.

وبناء على ذلك فإن قرار التصفية يتعين نظره شكلاً وموضوعًا في إطار قانون الشركات التجارية فمن الناحية الشكلية فإن أجازت المادة (١٤) من هذا القانون للشركاء حل الشركة التجارية وتصفيتها لأي من الأسباب التي حصرتها ومن بينها اتفاق الشركاء بالفقرة (ه) أي اتفاقهم على التصفية الاختيارية فقد اقتضت مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بحل كل نوع من أنواع الشركات فباعتبار الشركة المراد حلها وتصفيتها هي شركة محدودة المسؤولية فإن الأحكام الخاصة بذلك   تضمنتها المادتان (١٦٨ و١٦٩) من الفصل الثالث المتعلق بحل وتصفية الشركة المحدودة المسؤولية فالأولى تجيز لجمعية الشركاء أن تقرر حل الشركة بقرار تصدره أكثرية منهم تمثل ثلاثة أرباع رأسمالها على الأقل وهو متوفر بقرار التصفية لأن الشريكين الموافقين على التصفية يمثلان نسبة (٩٢٪) من رأسمال الشركة حسب نسخة سجلها التجاري وهي نسبة تتجاوز الثلاثة أرباع من رأسمال الشركة بغض النظر عما تدعيه الطاعنة الأولى (شركة………..) من أنه لم يعقد اجتماع جمعية الشركاء ولم تحضره وقد وقعت القرار بفعل الغش بتمريره إليها كإجراء من إجراءات تسيير أعمال الشركة المزمع حلها وتصفيتها وهو مالم تثبته وبقيت تلك الأقوال مرسلة خاصة وأنها لم ترفع أية دعوى في بطلانه ولم تطالب المصفي بإلغاء التصفية لعدم موافقة جميع الشركاء عليها إلا بموجب رسالتها المؤرخة في ١٥ / ٦ / ٢٠١٥م أي بعد أكثر من عامين ونصف من تاريخ صدور قرار التصفية في ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٢م.

أما في خصوص الطاعنة الثانية (شركة…………. ش.م.م) فقد ثبت عدم توقيعها قرار التصفية غير أنها لا تمثل إلا نسبة (٨٪) من رأسمال الشركة المراد تصفيتها مما تكون معه معارضتها غير جدية في هذا الشأن طالما توفرت النسبة التي تقتضيها الماد (١٦٨). أما فيما يتعلق بالورقة المحرر عليها قرار التصفية فهي معنونة في الأعلى باسم الشركة المراد تصفيتها وبالتالي لا مأخذ عليه من هذا الجانب.

وحيث أنه من الناحية الموضوعية: فإن قرار التصفية يثير إشكالين أولهما أنه صدر عن الشريكين بهدف تصفية (شركة……….. ش.م.م) مخالفًا المادة ( ١٦٩) من قانون الشركات التجارية التي تقتضي أنه:» بعد الحل تصفى الشركة المحدودة المسؤولية وفقًا للقانون وأحكام عقد تأسيسها…»، فبالرجوع إلى ذلك القرار يتضح أنه انحصر فقط على تصفية تلك الشركة دون أن يسبق ذلك اتفاق على حلها وبالتالي فلا عبرة بالتصفية دون التقرير بالحل حسب مقتضيات المادة المذكورة لأن التصفية لا تعني الحل ولا تقع أصلاً دون حل أي أنها تعد إجراء تابعًا للحل خاصة أن المادة (١٦٩) جاءت بصيغة إلزامية أنه بعد الالتجاء للحل وفقًا للمادة(١٦٨)) تتم التصفية وفقًا للقانون وأحكام عقد تأسيس الشركة ليكون هذا القرار مخالفًا للقانون.

أما الاشكال الموضوعي الثاني فإن قرار التصفية يهدف أيضًا إلى تعيين المطعون   ضده الثالث (مكتب………….) كمصفي للشركة وهو ما جعله بعد موافقته على المهمة في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٢م يعلن عن بدء أعمال تصفية الشركة ويدعو دائنيها للتقدم بادعاءاتها وذلك بالجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠١٣م، فبالرجوع إلى قرار التصفية يتضح أنه صدر بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٢م حيث وافق الشريكان اللذان يمثلان أكثر من ثلاثة أرباع رأسمال الشركة المراد تصفيتها على تعيين ذلك المصفي الأجنبي الغير مقيم بالسلطنة (وهو أمر لم يجحده ولم يناقشه المطعون ضدهم) بما يتعارض والمرسوم السلطاني رقم (٢١ / ٢٠١١م) بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠١١م الذي اقتضت مادته الأولى على أنه « تستمر صلاحية التراخيص الممنوحة لمكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية أو فروع المكاتب أو الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال الصادرة قبل تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم (٥٣ / ٩٦) لمدة تنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١م ولا يجوز تجديد هذه التراخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا وفقًا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه.»، بما يعني أن قرار التصفية عين مكتب محاسبة أجنبيًا انتهت صلاحية الترخيص الممنوح إليه في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١م بالمخالفة لذلك القانون الذي يقتضي عدم امكانية تجديد الترخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا وفقًا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧٧ / ٨٦) وهو مالم يثبت المطعون ضدهم توفره ليكون هذا التعيين للمصفي باطلاً وغير منتج لاثاره.

وحيث ومن جهة ثالثة فقد اقتضت المادة (١٢١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أنه « يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبّت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة». وفي صورة الحال يتبين أن المصفي تدخل في الدعوى بصفته مدعيًا فرعيًّا بموجب صحيفة دعوى فرعية بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠١٦م مطالبًا الحكم لنفسه بالموافقة على التقرير النهائي والكشف الحسابي لأعمال التصفية غير أنه لم يقع اتباع إجراءات رفع الدعوى من حيث سداد الرسم المقرر وإعلانها لجميع أطراف الدعوى حسبما تقتضيه المادتان (٦٥ و٦٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ورغم ذلك فقد صدر الحكم الابتدائي بقبول التدخل شكلاً مما يجعله مخالفًا للقانون.

وحيث يؤخذ مما تقدم أن الحكم المطعون فيه جاء متسمًا بمخالفة القانون والخطأ   في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق بما يتعين معه نقضه وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف مسقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة والزام المطعون ضدهم بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنتين طبق المواد (١٨٣، ٢٤٧، ٢٥٩و٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

وإحالة « حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه الدعوى إلى محكمة استئناف مسقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة والزام المطعون ضدهم بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنتين «.