التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١٢١٠ / ٢٠١٧م

2017/1210 1210/2017 ٢٠١٧/١٢١٠ ١٢١٠/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٥ / ١ / ٢٠١٨ م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٧٢)
الطعن رقم ١٢١٠ / ٢٠١٧م

سمسار (بيع – تدليس)

– المقرر فقها أن بيع السمسار بسعر أعلى مما طلبه البائع لا يعد غشا للمشتري بشرط عدم التدليس في ثمن المبيع.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى التي أقامها…. لدى المحكمة الابتدائية بالسيب يمثله مكتب… للمحاماة ضد…. قائلا في صحيفة دعواه إنه كان يبحث عن شراء منزل بولاية بركاء وأخبره…. أنه يعمل في مجال السمسرة ومعروض لديه منزل في ولاية بركاء بمبلغ ثلاثة وستين ألف ريال عماني فوافق على شرائه ودفع له مقدما خمسة آلاف ريال عماني على أن يتم دفع باقي الثمن عند تسجيل البيع في وزارة الإسكان وبما أن المنزل لورثة فقد حضر عنهم وكيلهم المفوض بالبيع وتمت المكاتبة ودفع له باقي الثمن بعد اتصال مع السمسار الذي تربطه علاقة بالمدعى عليه الثاني فتبين له أن المنزل معروض بخمسة وخمسين ألف ريال عماني وأن ما زاد من الثمن أخذه السمسار لنفسه وذلك حينما قبض وكيل الورثة الثمن اتصل به السمسار وقال له حول لي ثلاثة آلاف ريال عماني إضافة على ما قبضه من مقدم الثمن وهذا يعتبر منه غشا وتدليسا فيطلب من المحكمة إلزام المدعى عليهما برد فارق الثمن وهو ثمانية آلاف ريال عماني.

وقد حضر عن المدعى عليهما وكيلهما فرد بمذكرة جاء فيها أنه تم عرض المنزل للبيع لدى مكتب السمسرة بمبلغ ثلاثة وستين ألف ريال عماني فاشتراه المدعي ودفع ثمنه وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف.

وعقب المدعي بمذكرة أن لديه شهودا على أن عرض المنزل من قبل البائعين بخمسة وخمسين ألف ريال عماني ولديه على ذلك بينه وهما شهادة……… الذي شهد بأنه حضر لدى السمسار علي بن ثني لمعاينة المنزل وأفاده بأن سعره ثلاثة وستون ألفا ريال عماني وأجار السمسرة على البائعين فتسلم السمسار من المشتري خمسة آلاف ريال عماني مقدم الثمن كما تسلم ثمانية وخمسين ألفا الباقية وشهد الشاهد الثاني….. وكيل ورثة البائعين…. الذي تولى عقد البيع بالوكالة عنهم شهد بأن المنزل عرض بخمسة وستين ألف أولا على المدعى عليه الثاني…. فتم بيعه بخمسة وخمسين ألف ريال عماني فتسلم الوكيل الثمن وما زاد على ذلك قبضه السمسار مباشرة ثلاثة آلاف تم تحويلها من قبل وكيل الورثة وخمسة آلاف استلمها من المشتري مقدم الثمن وبعد سماع أقوال الطرفين وشهادة الشهود أصدرت المحكمة حكما يقضي بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي ستة آلاف ريال عماني ويؤدي المدعى عليه الثاني للمدعي ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال عماني وإلزامهما بمائة ريال عماني أتعاب المحاماة فلم يرض المدعى عليهما بالحكم واستأنفاه لدى محكمة الاستئناف بالسيب فحضر الأطراف لدى المحكمة واستمعت إلى أقوالهما واطلعت على الحكم المستأنف ومرفقاته فحكمت بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت رافعيه بالمصاريف فلم يرض المستأنفان بالحكم وطعنا عليه بالنقض لدى المحكمة العليا بوساطة محاميهما….من مكتب …. وأرفق مع صحيفة طعنه صورة من سند وكالته وما يفيد استكمال الإجراءات الشكلية نعى على الحكم المطعون فيه عدم تطبيق القانون الواجب اتباعه حيث إنه أنكر على الطاعنين صفتهما القانونية بموجب القانون المنظم لأعمال الوساطات في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني (٨٧ / ١٩٨٦م) ولكون الطاعنين يعملان في مجال السمسرة وتقدم إليهما المطعون ضده للبحث عن منزل فأوقفاه عليه وأخبراه بثمنه فرضي به فتم البيع ودفع الثمن ونقل الملكية بإيجاب وقبول من البائع والمشتري علما بأنهما أخبراه بأن الوساطة على البائعين أما ما زاد من الثمن عما اتفقا عليه الطاعنان والبائعان فيعتبر أجار السمسرة ولا علاقة للمشتري به وهذا مما يتيح لهما به القانون وختم صحيفة طعنهما بطلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتنظرها بهيئة مغايرة وقد رد المطعون ضده بمذكرة جاء فيها بأن الطاعنين أوهماه في قيمة المبيع بثلاثة وستين ألف ريال عماني والواقع بأنه معروض بخمسة وخمسين ألف ريال عماني وهذا يعد منهم غشا واحتيالا في مجال عملهما وختم مذكرته بطلب رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وقد عقب كل من الطرفين على مذكرة الرد والتعقيب عليها بنفس الأسباب التي جاءت في صحيفة الطعن والرد عليها.

المحكمة

بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المقرر والمداولة واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالطعن فإنه يكون مقبولا شكلا.

وفيما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه فهو سديد ذلك أنه وباستعراض الدعوى فإن ما يدعيه المشتري المطعون ضده من غرر لا دليل عليه فهو باعترافه أنه قبل المبيع بالثمن المعروض عليه ثلاثة وستون ألف ريال، وقد علم المبيع ورضي به.

وأما زيادة الثمن عما هو متفق به بينه والمالك فإن الثمن فهو بينه والمالك زيادة أو نقصانا وهذ ما نصت عليه المادة (٨٨) في قانون المعاملات المدنية أوضحت العلاقة بين النائب والأصيل (إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات ينصرف إلى الأصيل).

وأما تفسير الحكم الابتدائي للعقد أن المدعى عليهما اخلا بالتزام في عاتقهما وأسس حكمه على أركان المسؤولية العقدية فهو تفسير لا يتفق وصحيح القانون والمقرر وقد أوضح قانون المعاملات في المادة (١٠٣) ما هو التغرير والغبن ووضع له حدا (التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها. ويعد تغريرا تعمد السكوت لإخفاء أمر إذا ثبت أن المغرور لو علم به ما كان ليبرم العقد) وهذا كله لم يتم في هذه الدعوى.

كما أن المقرر فقها أن بيع السمسار بسعر أعلى مما طلبه البائع لا يعد غشا للمشتري بشرط عدم التدليس في ثمن المبيع، وهو ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه.

وبما أن المحكمة اتجهت خلاف ذلك فإن حكمها يكون معيبا بالخطأ في تفسير القانون والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه.

وبما أن الطعن صالح للحكم ولما تقدم من أسباب في نقض الحكم المطعون فيه فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى ورد الكفالة للطاعن».