التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ١٣٧٨ / ٢٠١٧م

2017/1378 1378/2017 ٢٠١٧/١٣٧٨ ١٣٧٨/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، وحاتم بن يوسف الدشراوي.

(١٦٠)
الطعن رقم ١٣٧٨ / ٢٠١٧م

محاماة (شطب – لجنة – استئناف) – إجراءات (طعن – نهائي)

– وصف المادة (١٢) لحكم محكمة الاستئناف في التظلم من قرار لجنة شؤون المحامين بأنه نهائي لا يكسب ذلك الحكم حصانة تجعله غير قابل للطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا. علة ذلك أن الأحكام النهائي غير قابلة للطعن بالطرق العادية إلا أن المحكمة العليا التي لا تمثل درجة من درجات التقاضي وإنما هي محكمة قانون أسند لها المشرع دور الرقابة والسهر على حسن تطبيق النصوص القانونية وتأويلها من طرف محاكم الموضوع، والطعن بالنقض فيها طريق غير عادي.

الوقائع

تتلخص وقائع القضية في أن المدعي في الأصل….. أودع بأمانة سر محكمة الاستئناف بمسقط بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠١٧م صحيفة في التظلم من القرار الصادر من لجنة قبول المحامين بوزارة العدل في ٢١ / ٣ / ٢٠١٧م تحت رقم (١ / ٣ / ٢٠١٧م) والقاضي بشطب….. من مكتب…. للمحاماة والاستشارات القانونية من الجدول العام وكافة الجداول المقيد بها اعتبارا من ٢٢ / ٣ / ٢٠١٧م وندب المحامين التالية اسماؤهم لمتابعة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الموكلين وتصفية المكتب : ١ – …. من مكتب….محامون ومستشارون قانونيون، ٢ – …. من مكتب…. للمحاماة والاستشارات القانونية، ٣ – …. من مكتب…. للمحاماة والاستشارات القانونية، وقد طلب المدعي في خاتمة صحيفته الحكم أولا: بقبول التظلم شكلا، ثانيا: وقبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه لحين الفصل في الطعن، ثالثا: وبصفة مستعجلة التصريح للمتظلم الاطلاع على كامل ملفه المودع لدى لجنة قبول المحامين ليتمكن من اعداد دفاعه، رابعا: وفي الموضوع: الحكم بإلغاء القرار المتظلم منه والقضاء مجددا بعدم صحة القرار المتظلم منه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها إلزام اللجنة بإعادة قيد المتظلم في الجدول العام للمحامين وكافة الجداول المقيد بها.

وقد أسس المدعي طعنه على سند من القول بأن لجنة قبول المحامين تولت شطب اسمه من جدول المحامين بعلة فقده شرطا من شروط القيد المنصوص عليها بالمادة (١٢) من قانون المحاماة وهو أن يكون حاصلا على شهادة في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها وذلك دون ان يقع إعلانه بأي إجراء ودون سماعه واستفساره بخصوص الموضوع وفي غياب توفر أي حجة تثبت عدم صحة وزور الشهادة الجامعية التي حصل عليها من جامعة….. كلية الحقوق بجمهورية مصر العربية والتي تم بموجبها تقييده بجدول المحامين منذ سنة (٢٠٠٤م) سيما وأنه سبق أن أجرى الادعاء العام تحقيقا في الموضوع اختتم بقرار في الحفظ بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٩م واعتبارا للمبدأ القائل بأن الأصل في الأمور هو الصحة وطالما لم يثبت زور شهادة الليسانس في الحقوق التي احرزها من كلية الحقوق بـ … بموجب حكم جزائي بات فإن المدعي اقام التظلم موضوع الدعوى الراهنة طالبا الحكم وفق ما سلف تفصيله من طلبات.

وحيث أجابت المدعى عليها أنه ثبت لديها تزوير شهادة الليسانس في الحقوق التي قدمها المتظلم لطلب قيده كمحام وذلك بموجب الخطاب الوارد من وزارة التعليم العالي في ١ / ٢ / ٢٠١٧م والخطاب الصادر عن كلية الحقوق بجامعة…. والتي اكدت فيه أن تلك الشهادة غير صحيحة ولم تصدر عنها وكذلك الخطابات الصادرة عن الملحقية الثقافية لسفارة السلطنة بجمهورية مصر العربية واعتبارا لذلك فإن شرط الحصول على التأهيل العلمي اللازم لممارسة مهنة المحاماة أصبح غير متوفر لدى المتظلم مما ترتب عنه شطبه من جدول المحامين طبق القانون وبناء على ما تقدم طلبت المدعى عليها الحكم برفض التظلم وإلزام رافعه بالمصاريف.

وحيث أصدرت محكمة الاستئناف بمسقط حكمها رقم (٣٦٢ / ٢٠١٧م) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٧م الذي قضى بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه وجميع الآثار المترتبة عنه وألزمت المتظلم ضدها المصاريف وقد أسست المحكمة قضاءها على أن المكتوب الصادر عن جامعة… وبقية المكاتبات الإدارية لا تنهض حجة قاطعة على ثبوت التزوير طالما أنه لم يقع اتباع الإجراءات الرسمية للطعن في الشهادة سواء لدى السلطات القضائية العمانية أو المصرية ولم يقع التظلم من قرار الادعاء العام بالحفظ خاصة وأن استعمال الشهادة المزورة هو من الجرائم المستمرة التي لا تنقضي بمرور الزمن إلا من تاريخ آخر استعمال لها.

وحيث لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المحكوم ضدها فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة العليا في ٢٧ / ٧ / ٢٠١٧م وقد تأسس الطعن على الأسباب التالية:

أولا: مخالفة القانون في التطبيق والتأويل قولا أن قرار الحفظ الصادر عن الادعاء العام لا يثبت البراءة ولا يقيد القاضي المدني سيما وأن أوراق الملف حوت ما يثبت عدم صحة الشهادة العلمية موضوع التداعي وفق ما أكدته كلية الحقوق المنسوبة إليها تلك الوثيقة كما أن المطعون ضده لم يدل بما يفيد حصوله على شهادة المعادلة من الجهات المختصة على النحو المعمول به قانونا وقد كان على المحكمة فحص القرائن القضائية المتوفرة بالملف واعتمادها والحكم على اساسها بالرفض.

ثانيا: الفساد في الاستدلال قولا أن قرار الادعاء العام بالحفظ لا يغل المحكمة من التأكد من صحة المحرر بكافة طرق الإثبات.

ثالثا: مخالفة الحكم للقانون وعدم تحقيق المصلحة العامة بالتحقيق من صحة المؤهل العلمي ذلك أن هدف اللجنة الطاعنة هو تطوير مهنة المحاماة وقد كان بإمكان المطعون ضده القيام بمعادلة الشهادة الجامعية أو احضار بدل فاقد.

وتأسيسا على ما تقدم فإن الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه لحين الفصل في الطعن وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده بالمصاريف عن درجات التقاضي.

وحيث رد المطعون ضده بمقتضى مذكرة أودعت أمانة سر المحكمة العليا لاحظ فيها أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف نهائي ولا يجوز الطعن فيه تطبيقا لأحكام المادة (١٢) من قانون المحاماة واضاف أنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الدائرة الاستئنافية غير ملزمة بالبحث والتحري في أمر تزوير صورة ضوئية للشهادة الجامعية خاصة أنه سبق التحقيق من طرف الادعاء العام الذي انتهى إلى اصدار قرار بالحفظ سنة ٢٠٠٨م ثم لاحظ أن التزوير لا يثبت إلا بموجب حكم جزائي نهائي صادر عن قاض مختص وأن الشهادة الجامعية التي أدلى بها صحيحة وتم اعتمادها لقيده بجدول المحامين منذ سنة ٢٠٠٤م وأن الإجراءات التقييد في ذلك العهد لم تكن تستوجب الادلاء بشهادة المعادلة واضاف المطعون ضده أن محضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة الطاعنة لم يتضمن التنصيص على رأي رئيس اللجنة الأمر الذي يخالف أحكام المادة (٦٢) من قانون المحاماة التي توجب حصول اجماع اعضاء اللجنة على قرار شطب المحامي وانتهى إلى طلب الحكم أصليا بعدم جواز نظر الطعن ورفض الطلب المستعجل بوقف التنفيذ واحتياطيا برفض الطعن وإلزام رافعه بالمصاريف.

المحكمة

وحيث تنص المادة (١٢) من قانون المحاماة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (١٠٨ / ٩٦) أنه يجوز للمحامي التظلم من قرار اللجنة بالشطب خلال شهر من تاريخ اخطاره أمام الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (١٣) ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

وحيث إن المنازعة التي اثارها المطعون ضده بخصوص عدم جواز نظر الطعن لا تستقيم قانونا ويتجه ردها ذلك أن وصف القرار الذي تصدره لجنة قبول المحامين بكونه نهائي هو أنه قرار استنفذ طريقة الطعن العادية باعتباره صادرا عن محكمة الاستئناف ولا يكسبه حصانة تجعله غير قابل للطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا التي لا تمثل درجة من درجات التقاضي وإنما هي محكمة قانون اسند لها المشرع دور الرقابة والسهر على حسن تطبيق النصوص القانونية وتأويلها من طرف محاكم الموضوع.

وحيث يتبين أن الطعن قدم ممن له الصفة والمصلحة وفي الأجل القانوني وقد استوفى جميع شروطه القانونية واتجه قبوله شكلا. وحيث لئن أصدر الادعاء العام قرارا بالحفظ لم يقع بموجبه إجراء التتبع الجزائي فإن ذلك لا يغل يد المحكمة عن مطالبة المطعون ضده بالأدلاء بأصل الشهادة العلمية التي ادلى بها إلى اللجنة عند قيده أول مرة بجدول المحامين ثم استرجعها حسب اقراراه ولا يحول دونها والبحث والتحري حول صحة شهادة الليسانس موضوع التداعي سيما وأن أحكام المادة (٣٥) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية تنص على أنه يجوز للمحكمة ولو لم يطعن أمامها بالتزوير أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.

وحيث طالما حوت أوراق الملف مكاتبة من كلية الحقوق…… ومكاتبة من وزارة التعليم العالي يبدو من ظاهرهما أن الدفع بتزوير الشهادة الجامعية المتنازع بشأنها يكتسي صبغة جدية فإنه كان على المحكمة تقصي الوقائع واستنفاد ما يلزم من تحقيق. وحيث أن محكمة الاستئناف لما قضت بإلغاء قرار اللجنة دون اتمام ما ذكر فإنها لم تصب صحيح القانون وكان حكمها فاقدا للسند الواقعي والقانوني بما يتعين معه القضاء بنقضه وارجاع الدعوى إليها لنظرها بهيئة مغايرة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف بمسقط للنظر فيها مجددا بهيئة مغايرة.