التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٥٨٦ / ٢٠١٧م

2017/586 586/2017 ٢٠١٧/٥٨٦ ٥٨٦/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٢ / ٢ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:  سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٨٨)
الطعن رقم ٥٨٦ / ٢٠١٧م

عامل (استقالة- تعريف) – استقالة (استمرار- عمل- انهاء- علاقة-عمل – انتهاء عقد العمل بالاستقالة – أثرها – حق الرجوع فيها)

– الاستقالة هي حق للعامل في أن يقطع رابطة العمل اختيارًا فهي عمل إرادي من جانب العامل يترتب عليه انتهاء علاقة العمل طالما صدر صحيحًا صريحًا مكتوبًا وكان نهائيًّا.

– استمرار العامل في العمل بعد تقديم الاستقالة بما مؤداه استمرار علاقة العمل كما أنه عدل عنها صراحة قبل قبولها ومن ثم فإن إنهاء خدمة العامل استنادًا إليها يكون غير مشروع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

الوقائع

تتحصل وقائع الطعن حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن العامل (الطاعن) بدأ خصومته مع الشركة (المطعون ضدها) بشكايته التي قدمها لدائرة تسوية المنازعات العمالية بالقوى العاملة ١١ / ١ / ٢٠١٧م والتي قرر فيها أنه يعمل لدى الشركة (المطعون ضدها) منذ ٧ / ٤ / ٢٠١٤م كاتب شؤون إدارية براتب قدره ستمائة وعشرون ريالا عمانيا وقد تقدم باستقالته في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٦م إلا أنها لم تقبل فعدل عنها في تاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م بطلب من الشركة المطعون ضدها إلا أنه وبعد سحب طلب الاستقالة فوجئ بفصله في ١ / ١ / ٢٠١٧م وطلب إعادته للعمل وتسجيله في التأمينات وبدل إجازته عن عام ٢٠١٦م واحتياطيًّا التعويض عن الفصل التعسفي.

ولتعذر التسوية الودية فقد أحيلت المنازعة إلى المحكمة الابتدائية بمسقط وقيدت برقم ١٧٣ / ٢٠١٧ عمالي مسقط حيث صمم العامل على طلباته فيما طلبت الشركة المدعى عليها رفض الدعوى كون العامل تقدم باستقالته في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٦م وقد تم إنهاء خدمته بناء على ذلك وأنه لم تتم الموافقة على طلبه المؤرخ في ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م المتضمن سحب استقالته والعامل قدم ردًا طلب فيه الغاء قرار فصله وإعادته إلى العمل مع صرف جميع رواتبه من تاريخ الفصل وحتى صيرورة الحكم نهائيًّا أو تعويضه عن الفصل بمبلغ أربعة عشر ألف ريال عماني.

وحيث إنه في تاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠١٧م قضت المحكمة الابتدائية بمسقط بإلزام المدعى عليها بإعادة المدعي إلى عمله مع صرف كافة مستحقاته ابتداء من يناير ٢٠١٧م وحتى الفصل في الدعوى وإلزامها المصاريف ورفضت ما عدا ذلك.

ولعدم قبول الشركة بالحكم الابتدائي فقد استأنفته بالاستئناف رقم ٢٩٨ / ٢٠١٧ عمالي مسقط والذي طلبت فيه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

وحيث إنه بجلسة ٢٤ / ٥ / ٢٠١٧م صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضده المصاريف وإعفائه من رسم الدعوى.

ولعدم قبول العامل (الطاعن) بالحكم المتقدم فقد طعن عليه بطريق النقض بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م ووقعت من محام مقبول أمامها وأرفق بها سند وكالته لمحاميه طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد وفق الأوضاع المقررة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداَ بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي اصدرته للفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة واحتياطيًّا نقض الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع.

وقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببين أولهما مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه لاستخلاص مشروعية فصله استنادًا إلى الاستقالة المقدمة منه في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٦م والتي لم تقبلها المطعون ضدها ومن ثم استمر في العمل وعدل عن الاستقالة فيما بعد بما يكون معه الفصل بعد ذلك تعسفيًا.

وثانيها القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ لم يقض الحكم بمكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازاته التي لم يحصل عليها رغم أنه انتهى لمشروعية إنهاء الخدمة.  وحيث نظر الطعن في غرفة المشورة حيث قررت المحكمة استكمال إجراءات الطعن كونه جديرًا بالنظر وقد أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن فلم ترد عليها.

المحكمة

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم كان مقبولا شكلا.

وحيث أنه عن موضوع الطعن وعن النعي على الحكم المطعون فيه بسببه الأول فهو نعي سديد ذلك أنه لما كان المقرر عملاً بالمادة ٤٣ / ٤ من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني (٣٥ / ٢٠٠٣م) أنه ينتهي عقد العمل بالاستقالة أو الفصل أو ترك العمل طبقًا لأحكام هذا القانون.

ومن ثم فإن الاستقالة هي حق للعامل في أن يقطع رابطة العمل اختيارًا فهي عمل إرادي من جانب العامل يترتب عليه انتهاء علاقة العمل طالما صدر صحيحًا صريحًا مكتوبًا وكان نهائيًّا، ولما كان قانون العمل سالف البيان لم ينظم أمر العدول عن الاستقالة ولم يحدد لذلك ميعادًا فإنه يرجع في ذلك إلى القواعد العامة، فلما كان ذلك وكانت الاستقالة على هدى ما سلف حق للعامل له أن يستعمله متى شاء وينبني عليه انتهاء علاقة العمل بمجرد تقديمه (الاستقالة) إلا إذا عُدل عنها قبل قبولها فللعامل إذن الحق في العدول عن الاستقالة ما دامت لم تقبل من جانب رب العمل، فلما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العامل الطاعن تقدم باستقالته في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٦م إلا أنه استمر في العمل بعد تقديم الاستقالة بما مؤداه استمرار علاقة العمل كما أنه عدل عنها صراحة قبل قبولها ومن ثم فإن إنهاء خدمة العامل استنادًا إليها يكون غير مشروع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة للتعرض للسبب الثاني من أسباب الطعن فلما كان ذلك وكان الموضوع صالحًا للفصل فيه فإنه وعملاً بالمادة ٢٦٠ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تتصدى للفصل في الموضوع، فلما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم ١٧٣ / ٢٠١٧ عمالي مسقط قد خلص صائبًا إلى عدم مشروعية فصل العامل الطاعن وإذ استخلص ذلك سائغًا من عدوله عن الاستقالة واستمراره في العمل بعد تقديمها بنحو شهرين ونصف فإنه يكون صائبًا في نتيجته سائغًا في أسبابه ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف رقم ٢٩٨ / ٢٠١٧م عمالي مسقط برفضه وتأييد الحكم الابتدائي وعن المصاريف فالمحكمة تلزمها المطعون ضدها عملاً بالمادتين ١٨٣-٢٥٩ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

« حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي لموضوع الاستئناف رقم ٢٩٨ / ٢٠١٧م عمالي مسقط والقضاء برفضه موضوعًا وتأييد الحكم الابتدائي رقم ١٧٣ / ٢٠١٧م عمالي مسقط وألزمت المطعون ضدها المصاريف «.