جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٥ / يونيو / ٢٠١٨م
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي الشيخ / د.يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي / رئيسًا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبدالمجيد محمد المانع، سيد ساتي زيادة
(٣٠٢)
الطعن رقم ٣٥٦ / ٢٠١٧م
حكم (رد القضاة – أسباب الرد وإجراءاته)
– ولما كان المقرر أنه يجوز رد القاضي إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة شخصية شديدة او مودة متينة وثيقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل ومن المقرر أن خصومة الرد هي خصومة من نوع خاص تختلف في طبيعتها وأطرافها وموضوعها وإجراءات رفعها ونظرها والفصل فيها عن باقي الدعاوى والخصومات الأخرى فهي لا تتضمن ادعاء بحق مطالب به من قبل شخص معين وليس فيها خصوم يتناضلون في هذا الادعاء إثباتا أو نفيا وكل ما يرمى إليه طالب الرد منها هو منع القاضي من نظر الدعوى للأسباب التي أوردها القانون في هذا الصدد على سبيل الحصر وقد أحاطها المشرع بضمانات معينة راعى فيها أساسا الحفاظ على هيبة القضاء وعدم المساس به ويتم الرد بطلب يقدمه طالبه لأمانة سر محكمة الاستئناف وتحدد لنظره جلسة حيث يتم نظره في غرفة المشورة ولا محل لإعلان القاضي المطلوب رده بالجلسة ولا ضرورة لحضوره كما لا يجوز سماع خصم طالب الرد في الخصومة الأصلية إذ أنه ليس طرفا في خصومة الرد وتصدر المحكمة حكمها في طلب الرد خلال شهر من تاريخ التقرير وهذا الميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته بطلان.
الوقائع
بعد مطالعة الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر والمداولة قانونًا.
وحيث إن وقائع الطعن حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن العاملة الطاعنة بدأت خصومتها مع الشركة المطعون ضدها بشكايتها التي قدمها لدائرة تسوية المنازعات العمالية بالقوى العاملة والتي قررت فيها أنها تعمل بالشركة منذ عام ١٩٩٤م بمهنة مساعد مدير مطالبة بترقيتها للدرجة العاشرة.
ولتعذر التسوية الودية فقد أحيلت المنازعة إلى المحكمة الابتدائية بالسيب وقيدت برقم ١٦٢ / ٢٠١٥م عمالي السيب حيث طلبت العاملة المدعية الحكم لها بترقيتها للدرجة العاشرة براتب قدره ألفان وخمسمائة ريال عماني بأثر رجعى مع صرف الفروق المالية المستحقة.
وحيث إنه في تاريخ ٢٧ / ١ / ٦ ٢٠١م قضت المحكمة الابتدائية بالسيب بإلزام الشركة المدعى عليها بترقية المدعية للدرجة العاشرة بأثر رجعى اعتبارا من ١ / ٧ / ٢٠١٤م وإلزامها بمبلغ ستة آلاف وتسعين ريالا عمانيا مستحقاتها من تاريخ استحقاق الترقية وحتى ٣٠ / ٨ / ٢٠١٥م وما يستجد من مستحقات بواقع أربعمائة وخمسة وثلاثين ريالا عمانيا شهريا إلى تاريخ الترقية الفعلية للمدعية.
ولعدم قبول الشركة المحكوم ضدها بالحكم الابتدائي المتقدم فقد استأنفته بالاستئناف رقم ٤٩ / ٢٠١٦ عمالي السيب.
ولدى نظر الاستئناف تقدمت العاملة بطلب لرد رئيس الدائرة التي تنظر الاستئناف قيد برقم ١ / ٢٠١٦م استئناف السيب حيث قررت المحكمة وقف نظر الاستئناف لحين الفصل في طلب الرد وبجلسة ٢٩ / ١ / ٢٠١٧م قضت الدائرة المدنية برفض طلب الرد.
وحيث أنه بجلسة ٢٣ / ٣ / ٢٠١٧م صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدا برفض الدعوى.
ولعدم قبول العاملة بالحكمين المتقدمين الصادر أولهما في طلب الرد والصادر ثانيهما في الدعوى العمالية فقد طعنت عليهما بطريق النقض بصحيفتين أودعتا أمانة سر هذه المحكمة في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧م ووقعت من محام مقبول أمامها طلبت في ختامهما الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد وفق الاوضاع المقررة وبنقض الحكمين المطعون فيهما والتصدي لموضوع الاستئناف ٤٩ / ٢٠١٦م عمالي السيب والقضاء برفضه وتأييد الحكم الابتدائي واحتياطيا إعادة الأوراق لمحكمة استئناف السيب لتقضي في الاستئناف وفى طلب الرد من جديد بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف.
وقد أقيم الطعن على الحكم العمالي المطعون فيه على سبب وحيد تنعى الطاعنة به عليه مخالفته القانون والبطلان لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى ومخالفته تقريري الخبيرين المنتدبين في الدعوى واللذين خلصا إلى أحقيتها في الترقية للدرجة العاشرة لصدور توصية من مديرها بترقيتها والتي رفعت للرئيس التنفيذي بما يدلل على أحقيتها في الترقية.
وقد أقيم الطعن على الحكم الصادر في طلب الرد رقم ١ / ٢٠١٦م استئناف السيب على سبب وحيد تنعى به الطاعنة عليه مخالفته للمادة ١٦٤ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كون الحكم لم يذكر في ديباجته طرفا الدعوى إذ لم يذكر به سوى الطاعنة كما أنه لم تحدد جلسة لنظر الطلب يبلغ بها الأطراف ولم تسمع أقوالهم كما أنه لم يتم الحكم في الطلب في موعد لا يتجاوز شهرا إذ قضى به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه ولم يتل الحكم في جلسة علنية.
وحيث نظر الطعن في غرفة المشورة حيث قررت المحكمة استكمال اجراءات الطعن كونه جديرًا بالنظر. وقد أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن للرد عليها فردت الشركة المطعون ضدها بطلب رفض الطعن.
المحكمة
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية ومن ثم كان مقبولا شكلا
وحيث إنه عن موضوع الطعن وعن النعي على الحكم المطعون عليه الصادر في طلب الرد رقم ١ / ٢٠١٦م استئناف السيب ولما كان المقرر أنه يجوز رد القاضي إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة شخصية شديدة او مودة متينة وثيقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل ومن المقرر أن خصومة الرد هي خصومة من نوع خاص تختلف في طبيعتها وأطرافها وموضوعها وإجراءات رفعها ونظرها والفصل فيها عن باقي الدعاوى والخصومات الأخرى فهي لا تتضمن ادعاء بحق مطالب به من قبل شخص معين وليس فيها خصوم يتناضلون في هذا الادعاء إثباتا أو نفيا وكل ما يرمى إليه طالب الرد منها هو منع القاضي من نظر الدعوى للأسباب التي أوردها القانون في هذا الصدد على سبيل الحصر وقد أحاطها المشرع بضمانات معينة راعى فيها أساسا الحفاظ على هيبة القضاء وعدم المساس به ويتم الرد بطلب يقدمه طالبه لأمانة سر محكمة الاستئناف وتحدد لنظره جلسة حيث يتم نظره في غرفة المشورة ولا محل لإعلان القاضي المطلوب رده بالجلسة ولا ضرورة لحضوره كما لا يجوز سماع خصم طالب الرد في الخصومة الأصلية إذ أنه ليس طرفا في خصومة الرد وتصدر المحكمة حكمها في طلب الرد خلال شهر من تاريخ التقرير وهذا الميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته بطلان فلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا إلى رفض طلب الرد المقدم من الطاعنة ضد رئيس الدائرة التي كانت تنظر الاستئناف رقم ٤٩ / ٢٠١٦ عمالي السيب كون الأسباب التي ساقتها طالبة الرد لا تصلح سببا للرد ومن ثم كانت المناعي التي تثيرها الطاعنة آنفة البيان وبالنظر لطبيعة خصومة الرد في غير محلها ويكون الطعن في غير محله خليقا بالرفض مع إلزام الطاعنة المصاريف وحيث إنه عن نعى الطاعنة على الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٤٩ / ٢٠١٦ عمالي السيب فهو نعى غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فهم الواقع في الدعوى ووزن الأدلة فيها والأخذ بتقرير الخبير أو طرحه كل ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا إلى عدم أحقية الطاعنة في الترقي للدرجة العاشرة كونها لم تستوف الشروط التي تضمنتها لائحة نظام العمل بالشركة المطعون ضدها وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد طرحت تقريري الخبرة المقدمين في الدعوى لعدم اتفاقهما مع لائحة نظام العمل بالشركة المطعون ضدها ولاعتمادهما على مجرد توصية لم ترق لحيز التنفيذ ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تصح إثارته أمام هذه المحكمة بما يكون معه الطعن خليقا بالرفض مع إلزام الطاعنة المصاريف عدا الرسوم عملا بالمواد ١٨٣، ٢٦١ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ١٠ من قانون العمل.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام المطعون ضدها المصاريف عدا الرسوم «.