التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ١٤ / ٠٧م

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢ / ١١ /  ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

 الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

 د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

 د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

 سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا

 مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

 الشيخ.د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي قاضي المحكمة العليا

 سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

 عبد المجيد بن يحيى بن سيف الراشدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

 عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

 أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٢ / ٠٨م

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢ / ١١ /  ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي قاضي بالمحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

 (١٣)
طلب التنازع رقم (٢) السنة القضائية الثامنة

عقد إداري (مدني – طبيعة- اختصاص) – اختصاص ولائي (اتفاق- نظام عام)

– العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرطاً من شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص.

– تتميز العقود الإدارية عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد الإداري تسييره أو سد حاجته، وتغليب وجه المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة، فالإدارة بصفتها أحد طرفي العقد الإداري لا تبغى مصلحة شخصية بل تتعاقد لمصلحة الجموع، وهدفها المصلحة العامة وهي القوَّامة عليها والمختصة وحدها بتوجيهها وتحقيقها وتنظيمها، فهي   تتعاقد لتكفل حسن سير المرفق وانتظامه واستمراره وإنجاز الأعمال والخدمات المطلوبة على وجه مرضي، وفي المواعيد المقررة، ولتحقيق ذلك تتمتع جهة الإدارة في مجال العقود الإدارية بحقوق وسلطات واسعة من بينها حقها في سحب تلك العقود من الطرف الثاني وإسناده إلى آخر وإذا لم يلتزم المتعاقد معها بتنفيذ الأعمال حسب المتفق عليه وفقاً للمدة المحددة لها أو إذا عجز عن تنفيذ وتكملة الأعمال أو لم تكن الأعمال على مستوى المواصفات المتفق عليها كقاعدة عامة.

– اتفاق طرفي العقد على تحديد جهة القضاء المختص في العقد كما هو في هذا النزاع الماثل، فلا عبرة له لأن نوع الاختصاص هذا يندرج ضمن الاختصاص الولائي والذي يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على خلافه.

أولاً- في الإجراءات

بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠١٦م أودعت مقدمة الطلب- بوساطة محاميها….. من مكتب…

محامون ومستشارون في القانون – أمانة سر الهيئة هذا الطلب وأرفق به سند الوكالة وصوراً من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع، ملتمساً في ختام طلبها:

قبول الطلب شكلاً.

تحديد المدعى عليها المصاريف، وأتعاب المحاماة.

وحيث تعذر اعلان مقدم الطلب ضدها بالطلب بالطرق العادية، فإن أمانة سر الهيئة تولت إعلانها بطريق النشر، حيث ثبت إعلانها بجريدة الوطن بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠١٦م ولم يثبت تعقيب منها على مذكرة الطلب.

وبتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦م تم إحالة ملف الطلب إلى الأمانة الفنية لتتولى تحضير المنازعة كالمتبع.

ثانياً- الوقائع

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً، تتلخص وقائع الطلب حسبما يبين من أوراق الملف أن مقدمة الطلب قامت بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠١١م بإبرام عقد تأجير المكتب رقم (٠٠٤٠٢Z١٠) بمساحة (٧٩م٢) في الطابق الثاني من المبنى الرابع مع الشركة مقدم الطلب ضدها، بقيمة إيجارية قدرها (٥٠٠.٨) ثمانية ريالات وخمسمائة بيسة للمتر الواحد، مضافاً إليها مبلغ (٥٠٠ /  خمسمائة بيسة مصاريف الصيانة عن المتر الواحد، على أن يتم سداد الإيجار مقدّماً بموجب شيكات آجلة الدفع تغطي فترة سريان العقد، وتودع لدى مقدمة الطلب، ولمقدمة الطلب احتساب فوائد تأخير بواقع (١٢٪) سنوياً، وقد   تضمّن العقد أيضاً في البند (١٤) منه بأنه في حالة الفشل في سداد الإيجارات المتفق عليها يُعدّ إخلالاً بالعقد.

وأرفقت مقدمة الطلب بصحيفة دعواها أمام الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية بالسيب نسخاً لعدد من المستندات، أهمها: ١- عقد الإيجار المبرم بينها وبين الشركة المدعى عليها. ٢- الإنذارات والخطابات الموجّهة منها إلى الشركة المدعى عليها بالإخلاء وسداد المستحقات.

وتدوولت الدعوى بمحاضر جلسات المحكمة الابتدائية بالسيب – الدائرة التجارية-، ثم أصدرت حكمها بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري؛ على سند من القول إن العقد المبرم بين أطراف الدعوى هو عقد إداري تختص بنظره محكمة القضاء الإداري؛ لاشتماله على شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص.

وتنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بالسيب – –لدائرة التجارية- بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري باشرت هذه الأخيرة نظر الدعوى، حيث طلبت مقدمة الطلب الحكم لها: ١- بإلزام الشركة مقدمة الطلب ضدها بإخلاء العقار المؤجر لها، وتسليمه لمقدمة الطلب خالياً من الشواغل. ٢- بإلزام الشركة مقدم الطلب ضدها بأن تؤدي لها مبلغ (١٩٨.٨١٥.٧) سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة عشر ريالاً ومائة وثمان وتسعين بيسة، مع فائدة سنوية بواقع (١٢٪) حتى تاريخ تمام السداد.

وبجلسة ٦ / ١١ / ٢٠١٣م، أصدرت الدائرة الابتدائية الثانية بمحكمة القضاء الإداري حكمها القاضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ودون إحالة.

مؤسسة حكمها على أن الثابت من العقد المبرم بين مقدمة الطلب والشركة مقدم الطلب ضدها بأنه عقد إيجار، وأنه من عقود القانون الخاص التي يختص بنظرها القضاء العادي، وليس القضاء الإداري، ولا توجد ثمّة شروط استثنائية فيه تخرجه عن دائرة عقود القانون الخاص، بل إن مثل تلك الشروط الواردة في العقد لها محل في عقود الإذعان الخاصة.

كما أن البند رقم (٢٢) من العقد ينص على أنه:»… ويوافق الأطراف موافقة لا رجعة فيها بأن المحكمة التجارية الابتدائية في سلطنة عمان أو أي جهة تخلفها سيكون لها الصلاحية الحصرية لتسوية أي منازعات يحتمل أن تنشأ عن أو تكون ذات علاقة بهذا العقد».

ثالثاً – الهيئة

حيث إنه ثبت صدور حكمين من كل من المحكمة الابتدائية بالسيب والدائرة الابتدائية الثانية بمحكمة القضاء الإداري قضى كل منهما بعدم الاختصاص الولائي في ذات النزاع المعروض، وبهذا يتحقق تنازع الاختصاص السلبي بين حكمين صادرين من جهتين مختلفتين، وبالتالي تكون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام هي الجهة المختصة بالفصل في ذلك التنازع.

ولما كان تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع الماثل يستوجب تحديد وجه الخلاف بين الجهتين مصدرتي الحكمين، والذي يتلخص في التكييف القانوني للعقد في النزاع المعروض من حيث حمله على أنه يندرج ضمن العقود الإدارية أم أنه مجرد عقد من العقود المدنية.

وحيث إنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرطاً من شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص.

وباستعراض المبررات التي استندت عليها المحكمة الابتدائية بالسيب بتكييف العقد على أنه عقد إداري، وذلك من خلال استعراض بنود العقد وشروطه فرأت بأنها شروط استثنائية كون المدعية وقعّت على العقد باعتبارها من أشخاص القانون العام، وليس من أشخاص القانون الخاص مستخلصة ذلك من بعض بنود العقد كالبند رقم (١٤ / ٢) من العقد الذي ينص على أنه:» عند حدوث أي إخلال وبصرف النظر عن إنهاء العقد من عدمه يجوز للمؤجر الدخول للمساحات وحيازتها، وستكون أحكام هذه الفقرة بمثابة إشعار لإخلاء المساحات المستأجرة، ويجوز للمؤجر إذا كان ضروريا الشروع في استرداد حيازة المساحات المستأجرة باتخاذ تلك الإجراءات شاملاً الدخول والحيازة وفقاً لما هو مطبق وإذا اختار المؤجر إنهاء العقد، فإن أي شيء مضمن في هذا العقد يتم إنجازه وأداؤه بوساطة المؤجر…».

كما أن البند (٢١،٢) الفقرة (ج) تنص على أنه:» إذا لم يبدأ المستأجر في استغلال المساحة المستأجرة أو إذا ما بدأ في استغلالها ثم توقف لمدة تزيد عن ستة أشهر دون إبداء أية أسباب مقبولة ومقنعة جاز للمؤجر فسخ العقد دون أي تعويض…».

حيث رأت بأن هذه الشروط في العقد تدل دلالة واضحة بأن طبيعة هذا العقد هو عقد إداري.

فضلاً عن أن الإيجارات محل المطالبة عبارة عن إيجارات مرفق عام، وهو في حدود   منطقة الرسيل وهذه الإيجارات عبارة عن إيراد من إيرادات المؤسسة، وفقاً للمادة رقم (١٢) من المرسوم السلطاني (٤ / ٩٣) الصادر بإنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية التي تنص على أن:» تتكون موارد المؤسسة من:» ١- ما تحصل عليه المؤسسة من إيجارات ورسوم إيجار الأراضي والمصانع داخل المنطقة»، وبالتالي فإن الإيجارات محل المطالبة تعتبر مالاً عاماً ويحق لها تحصيلها طبقاً للإجراءات التي تحصل بها ديون الحكومة وفق ما جاء بالمادة (١٦) من قانون إنشاء المؤسسة.

كما ينص البند المتعلق بالتمهيد في العقد على أن المدعى عليها توافق على الالتزام بأي لوائح أو نظم تفرضها المؤسسة من وقت لآخر بحيث تكون جزء لا يتجزأ من العقد.

أما الدائرة الابتدائية الثانية بمحكمة القضاء الإداري فقد استندت إلى أن العقد المبرم بين المدعية والشركة المدعى عليها هو عقد إيجار، وهو من عقود القانون الخاص الذي يختص بنظره القضاء العادي وليس القضاء الإداري، ولا توجد ثمّة شروط استثنائية فيه تخرجه عن دائرة عقود القانون الخاص، بل إن مثل تلك الشروط الواردة في العقد لها محل في عقود الإذعان الخاصة.

كما أن البند رقم (٢٢) من العقد ينص على أنه:»… ويوافق الأطراف موافقة لا رجعة فيها بأن المحكمة التجارية الابتدائية في سلطنة عمان أو أي جهة تخلفها سيكون لها الصلاحية الحصرية لتسوية أي منازعات يحتمل أن تنشأ عن أو تكون ذات علاقة بهذا العقد». ولكون العقد شريعة المتعاقدين انتهت إلى أن الاختصاص غير منعقد لمحكمة القضاء الإداري بالنزاع الماثل.

وبناء على ما سبق ذكره، فإن الهيئة ترى أن ما استندت إليه المحكمة الابتدائية بالسيب يتوافق مع ما استقر عليه الفقه والقضاء ذلك أن محل العقد هو مرفق واحد طرفيه الشخص العام، ويرمي من التعاقد تحقيق مصلحة المرفق العام وهو أمر يتجلى من شروط العقد الاستثنائية التي لا تكاد توجد في العقود المدنية.

ولما كان من المسلّم به أنَّ العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد الإداري تسييره أو سد حاجته، وتغليب وجه المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة، فالإدارة بصفتها أحد طرفي العقد الإداري لا تبغى مصلحة شخصية بل تتعاقد لمصلحة الجموع، وهدفها المصلحة العامة وهي القوَّامة عليها والمختصة وحدها بتوجيهها وتحقيقها وتنظيمها، فهي تتعاقد لتكفل حسن سير المرفق وانتظامه واستمراره وإنجاز الأعمال والخدمات المطلوبة على وجه مرضي، وفي المواعيد المقررة، ولتحقيق ذلك تتمتع جهة الإدارة في مجال العقود الإدارية بحقوق وسلطات واسعة من بينها حقها في سحب تلك العقود من   الطرف الثاني وإسناده إلى آخر وإذا لم يلتزم المتعاقد معها بتنفيذ الأعمال حسب المتفق عليه وفقاً للمدة المحددة لها أو إذا عجز عن تنفيذ وتكملة الأعمال أو لم تكن الأعمال على مستوى المواصفات المتفق عليها كقاعدة عامة، وليس للمتعاقد معها إلا الحق في التعويض إن كان له وجه ومقتضى، وعليه وإذ الثابت من مطالعة العقود المرفقة بالدعوى تضمينها تلك الشروط غير المألوفة في عقود القانون الخاص، الأمر الذي تكون معه محكمة القضاء الإداري هي من لها ولاية الفصل في الدعوى الماثلة، وما استندت عليه الدائرة الابتدائية الثانية بمحكمة القضاء الإداري من مبررات فيما انتهت إليه، فمردود عليه بأنه ليس العبرة بكون العقد عقد إيجار إذ عقود الإيجار قد تكيف بأنها عقود إدارية إذا تحققت الشروط، أما اتفاق طرفي العقد على تحديد جهة القضاء المختص في العقد كما هو في هذا النزاع الماثل، فلا عبرة له؛ لأن نوع الاختصاص هذا يندرج ضمن الاختصاص الولائي والذي يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على خلافه.

فلهذه الأسباب

حكمت الهيئة باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى موضوع الطلب الماثل.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٣ / ٠٨م

تحميل

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

الشيخ. د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي قاضي بالمحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(١٤)
طلب التنازع رقم (٣) السنة القضائية الثامنة

اختصاص (ولائي- نظام عام) – تنازع (ترقية موظف- اختصاص – قضاء إداري)

– تعدُّ قواعد توزيع الاختصاص الولائي بين جهات القضاء من المسائل المتعلقة بالنظام العام.

– المعيار في تحديد الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي هو معيار موضوعي يحكمه طبيعة النزاع، فعندما تكون الخصومة إدارية ينعقد الاختصاص بشأنها لمحكمة القضاء الإداري، وعندما تنتفي عن النزاع صفة الخصومة الإدارية ينعقد الاختصاص لمحاكم القضاء العادي.

– الدعاوى التي يقدِّمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية، فبالتالي تختص هذه المحكمة بنظر تلك الدعاوى التي ترفع إليها بعد صدور المرسوم السلطاني المشار إليه.

– المنازعة بشأن الترقية إلى الدرجة الأولى، على أن تكون الترقية من   ١ / ١ / ٢٠٠٦م وفقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٢٠ / ٢٠٠٤م) ولائحته التنفيذية، على النحو سالف البيان، وبناءً عليه فهي خصومة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها إلى محكمة القضاء الإداري وتخرج عن اختصاص القضاء العادي.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٩ / ٠٨م

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢ / ١١ /  ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د.عبد الله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

الشيخ.د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي قاضي بالمحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبد الله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(١٥)
طلب التنازع رقم (٩) السنة القضائية الثامنة

(تنازع – أوقاف- قضاء عادي – المحكمة الشرعية)

– المنازعة الناشئة عن تطبيق قانون الأوقاف من اختصاص المحكمة الابتدائية – الدائرة الشرعية تطبيقا لأحكام المادة (٤) من قانون الأوقاف.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ١٠ / ٠٨م

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢ / ١١ /  ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي قاضي بالمحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبد الله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(١٦)
طلب التنازع رقم (١٠) السنة القضائية الثامنة

تنازع اختصاص (معيار – تحديد – مضمون- إثبات ملكية – قضاء عادي)

– إذا كان موضوع القرار الإداري صادراً في نطاق السلطة العامة للجهة الإدارية والصلاحيات التي خولها لها القانون، فإن المنازعة فيه تكون منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري استناداً إلى المادة (٦) من قانونها ما لم يخرجها المشرع بنص سواءً أكان في قانون المحكمة أم أي قانون آخر ،أما إذا كان موضوعه يتعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص وصدر هذا القرار في ضوء ما أسفر عنه فحص الوقائع المادية لطلب إثبات التملك في واقعة ميراث شرعي أو وضع اليد لمدة طويلة أو إلى صك شرعي أو شهادة الشهود أو غير ذلك من وسائل الإثبات، فإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات الإدارية التي   تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها وذلك لعدم توفر عنصر السلطة العامة في إصداره مما أفقده أهم مقوماته.

– العبرة في القرار ليس بصدوره من جهة إدارية فحسب بل يجب أن يكون إداريًّا بمضمونه وفحواه.

– يختص القضاء العادي بنظر المنازعة في إثبات الملكية باعتبار أن القاضي المدني هو قاضي دعاوى الملكية التي يتطلب إثباتها بحث المستندات وإجراء المعاينات وسماع الشهود، وغير ذلك، وهو ما يتناسب مع طبيعة عمل هذا القاضي ولا يتناسب مع طبيعة عمل القاضي الإداري الذي يختص بالتحقق من مشروعية القرار المطعون فيه من عدمه، الأمر الذي يتعين معه اختصاص المحكمة الابتدائية – الدائرة الثلاثية – بنظر الدعوى موضوع الطلب الماثل.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٣ / ٠٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق١٧  / ٢  /  ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

د. خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

  (٨)
طلب التنازع رقم (٣) السنة القضائية السابعة

تنازع اختصاص (ملكية – منح – تثبيت ملكية – اختصاص- قضاء عادي) –

– الطلب الذي يهدف إلى تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع تخصيص بأرض بعد أن قضى كل من جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري بعدم اختصاصهما عن نظره يكون للقضاء العادي.

– استقر قضاء هيئة تنازع الاختصاص والأحكام على أنه إذا كان القرار الصادر من الجهة المختصة بالوزارة يتعلق بالنظر في الطلبات الخاصة بإثبات ملكية الأفراد للأراضي استناداً إلى إشغالهم السابق للأرض أو بناء على صكوك شرعية أو غيرها من وسائل الإثبات، وترتب على هذا القرار نشوء منازعة حول الملكية بين الوزارة وطالب إثبات التملك أو غيره من ذوي الشأن، فان القضاء   العادي يكون هو الجهة المختصة بالفصل في هذه المنازعة، باعتبار أن موضوع القرار ينحصر في منازعة مدنية تتعلق بإثبات الملكية.

– إذا لم تمارس جهة الإدارة سلطتها العامة بالمنح وإنما اقتصر دورها على تثبيت الملكية بناء على توصية لجنة شؤون الأراضي بعد التحقق من المستندات المقدمة، وعليه فإن المنازعة في هذا الشأن تعد منازعة مدنية حول الملكية، مما تختص بنظرها المحكمة المختصة بجهة القضاء العادي باعتبار أن القاضي المدني هو قاضي دعاوى الملكية التي يتطلب إثباتها بحث المستندات وإجراء المعاينات وسماع الشهود وغير ذلك وهو ما يتناسب مع طبيعة عمل هذا القاضي ولا يتناسب مع طبيعة عمل القاضي الإداري الذي يختص بالتحقق من مشروعية القرار المطعون فيه من عدمه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بتعيين المحكمة الابتدائية بعبري  الدائرة المدنية  المختصة بنظر الدعوى موضوع الطلب الماثل.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٥ / ٠٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٧  / ٢  /  ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

د. خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

المستشار /  أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

  (٩)
طلب التنازع رقم (٥) السنة القضائية السابعة

تنازع (معيار – تحديد- أثبت ملكية- قضاء عادي)

– يتمثل معيار تعيين المحكمة المختصة بنظر دعاوي الأراضي في تحديد طبيعة القرار المطعون فيه، فإذا كان موضوع القرارات إدارياً باعتباره صادرا في نطاق صلاحيات السلطة العامة التي خولها القانون لجهة الإدارة فإن المنازعة تكون منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري استنادا إلى احكام المادة (٦) من قانون أما إذا كان موضوعه يتعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص وصدرها هذا القانون من جهة الإدارة خارج ممارستها لأي سلطة عامة في ضوء ما استقر عنه فحصها للمستندات والقرائن المرتكن إليها في طلب إثبات التملك سواء تعلقت بميراث شرعي أو بوضع يد لمدة طويلة أو بصك شرعي أو بشهادة الشهود أو بغير ذلك من وسائل الإثبات، فإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها وينعقد   الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصة بجهة القضاء العادي.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٨ / ٠٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق٢٧  / ٥  /  ٢٠١٥ م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبد الله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

الشيخ. خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

جابر بن خلفان بن سالم الهطالي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

زاهر بن عبد الله بن ثابت العبري مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(٦)
طلب التنازع رقم (٨) السنة القضائية السابعة

إدارة (موظف – انهاء خدمة – منازعة) – مخاصمة (قضاة – محكمة قضاء إداري- عدم قبول)

– إذا لم تسلك الإدارة إجراء المساءلة الإدارية عن واقعة الغياب وتمسكت بالقرينة المقرّرة لصالحها، وهي اعتبار هذا الموظّف مستقيلا حكماً، وعليه يغدو القرار المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمته قائماً على سببه متّفقا وصحيح حكم القانون، الأمر الّذي تضحي معه دعواه غير قائمة على ما يبرّرها خليقة بالرفض.

– الاختصاص بنظر دعوى مخاصمة القضاة (دعوى مسؤوليّة) ترقى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم، وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة، وبذلك لا يكون معقوداً لجهة القضاء العادي متى كان المخاصم فيها أحد قضاة محكمة القضاء الإداري أو دائرة من دوائرها.

– استبعد القانون بصفة ضمنيّة جواز إقامة دعوى المخاصمة ضدّ رئيس وقضاة المحكمة العليا لعدم وجود محكمة أعلى، ويستنتج من ذلك بمفهوم المخالفة أنّه متى كانت إحدى الدّوائر الاستئنافيّة بمحكمة القضاء الإداري هي المخاصمة في الدّعوى فلا يجوز لدائرة استئنافيّة أخرى مساوية لها أن تتعهّد بنظر تلك الدّعوى حتّى ولو في حال غياب دائرة عليا في جهة القضاء الإداري تكون بمنزلة المحكمة العليا في جهة القضاء العادي.

– الثّابت أنّ الحكم المخاصم فيه قد صدر عن رئيس وأعضاء الدّائرة الاستئنافيّة الأولى بمحكمة القضاء الإداري وهي هيئة قضائيّة لا وجود لرقابة أعلى عليها، فلا يجوز لدائرة استئنافيّة مساوية لها أن تتعهّد بنظر دعوى المخاصمة ضد رئيسها وأعضائها، ذلك أنّ البناء الهرمي لدوائر محكمة القضاء الإداري وفقا مّ ا جاء خالياً من وجود دائرة عليا بها، ومن ثمّ فإنّ الدّائرة لقانون إنشائها إن الاستئنافية الثانية، وهي من ذات مستوى الدّائرة المخاصمة، لا يجوز أن يمتدّ نظرها لمثل هذه الدعوى، الأمر الّذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها.

– إن دعوى المخاصمة هي دعوى ذات طبيعة خاصة لا يمكن تصنيفها تحت ولاية مّا تتحدّد الجهة القضائيّة المختصّة بنظرها جهة قضائيّة معينة دون غيرها، وإن بحسب انتماء القاضي المخاصم إلى إحدى الجهات القضائية، فإذا كان هذا القاضي يتبع جهة القضاء العادي كانت هذه الجهة هي المختصة بنظر دعوى مخاصمته، أما إذا كان يتبع لجهة القضاء الإداري كان الاختصاص بنظر تلك الدعوى معقودا لمحكمة القضاء الإداري.

– الحكم المخاصم فيه لم يصدر عن أعضاء دائرة ابتدائية بالمحكمة حتى تكون مختصة بنظرها، وإنما صدر عن رئيس وأعضاء الدّائرة الاستئنافيّة الأولى، وهي هيئة قضائيّة لا وجود لرقابة أعلى عليها، نظرا إلى أنّ البناء الهرمي لدوائر محكمة القضاء الإداري جاء خالياً من وجود دائرة عليا بها، مما لا يجوز معه لدائرة استئنافيّة أن يمتدّ نظرها لدعوى مخاصمة تستهدف رئيس وأعضاء دائرة استئنافيّة أخرى باعتبارهما من نفس المستوى.

– نظرا لطبيعة دعوى المخاصمة والمخاصمين فيها فقد أدى الفصل فيها إلى الحكم   بعدم الاختصاص نوعيّا بنظرها من قبل الدائرة الاستئنافية الثانية بمحكمة القضاء الإداري المحالة إليها وذلك للأسباب السالفة الذكر، وعليه فإنه لا مناص لهذه الهيئة من القضاء بعدم قبول الطلب الماثل، لعدم استيفائه شروط التّنازع السّلبي بين جهتي القضاء العادي والإداري.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٧ / ٠٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩  / ٤ /  ٢٠١٥ م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبد الله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

الشيخ. خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبد الله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(٥)
طلب التنازع رقم (٧) السنة القضائية السابعة

تنازع اختصاص (حكمان – قضاء عادي – تنفيذ- اختصاص)

– قضت محكمة الاستئناف بالسيب – الدائرة التجارية – بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٣م في الاستئناف رقم (٨ / ٢٠١٣) ببطلان الحكم الصادر في التحكيم رقم (١  / ٢٠١٢)، وبالتالي فإنه في هذه الحالة يزول حكم التحكيم المقضي ببطلانه وكل أثر مرتب عليه، لأن وهذا يؤدي إلى إلغاء جميع الآثار التي ترتبت على حكم التحكيم المشار إليه بما فيها تنفيذه، ويعتبر حكم محكمة الاستئناف الآنف الذكر في هذه الحالة السند التنفيذي الذي تباشر إجراءات التنفيذ   استناداً إليه، ويتم بمقتضاه إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا كان قد تم اتخاذ إجراءات التنفيذ بعد حكم التحكيم رقم (١ / ٢٠١٢).

– الحكم الصادر بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٣م قضى ببطلان حكم التحكيم رقم (٢ / ٢٠١٢)، مما لا توجد معه حالة تعارض بين الحكمين المشار إليهما- وفقا لما جاء بعريضة الطلب الماثل- لينعقد اختصاص هيئة تنازع الاختصاص والأحكام بتحديد الحكم الواجب التنفيذ منهما.

– الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالسيب – الدائرة التجارية- في الاستئناف رقم (٩ / ٢٠١٣م) نهائي ولا يجوز الطعن فيه أمام المحكمة العليا، وإنما مجال الطعن فيه يكون بدعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف المختصة، فإن هيئة تنازع الاختصاص والأحكام لا يندرج ضمن اختصاصاتها النظر في الطعون المقامة على أحكام المحكمة العليا.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ١ / ٠٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩  / ٤ /  ٢٠١٥ م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

الشيخ. خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاءالإداري

(٧)
طلب التنازع رقم (١) السنة القضائية السابعة

منازعة (سند ملكية – سجل عقاري – حقوق عينية – اختصاص- قضاء عادي)

– بيان ما إذا كان إصدار وزارة الإسكان (السجل العقاري) سندي ملكيّة لقطعتي الأرض سالف الإشارة إليهما إداريّاً صادراً في نطاق صلاحيّات السّلطة العامّة الّتي خوّلها القانون لجهة الإدارة وتختصّ محكمة القضاء الإداري بمراجعته، أم هو عمل مادّي قامت به كلّ من دائرة الإسكان بعبري ونظيرتها ببهلى بعد فحصهما للمستندات الدالّة على ملكيّة كلّ من الطّرفين المتنازعين، ويتعلّق بالتّالي بمسألة من مسائل القانون الخاصّ، وتكون المنازعة بشأنه منازعة مدنيّة حول الملكيّة ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصّة بجهة القضاء العادي.

– أوجب المشرع تسجيل جميع التصرّفات والأحكام النهائيّة المقرّرة لحقّ من الحقوق العينيّة العقاريّة الأصليّة ومنها بطبيعة الحال حقّ الملكية، ويترتّب على عدم التسجيل أنّ هذه الحقوق لا تكون حجّة على الغير، فلا يقبل في إثبات الملكيّة أو الحقّ العيني سوى سندات الملكيّة أو الشهادات المستخرجة من أمانة السجلّ العقّاري أو فروعها، وهذه السّندات إنمّا تمُنح من واقع البيانات الواقع إثباتها في الصّحيفة العقّاريّة لكلّ قطعة أرض وبالأخصّ ما تعلّق منها بمالكها ومساحتها وموقعها وحدودها وشكلها الهندسي وما يوجد عليها من إشغالات عند الاقتضاء.

– إصدار سندي ملكيّة متداخلين في جزء كبير من الأرض محلّ النّزاع، واحد باسم مقدّم الطّلب والآخر باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة يتعلّق في حقيقته بعمل ماديّ قامت به جهة الإدارة في كلتا الحالتين بعد فحص الأوراق والمستندات الدالّة على الملكيّة، وتجد هذه الملكيّة مصدرها في قرارين صادرين عن اللجنة المحليّة لشؤون الأراضي في كلّ من ولايتي عبري وبهلى كلّ على حدة وبناء على ادّعاء كلّ طرف بملكيّته للأرض، وليس في نطاق الصلاحيّات الّتي خوّلها القانون لوزارة الإسكان في منح الأراضي الحكوميّة، فإنّ قاضي الملكيّة يغدو هو القاضي المختص بمراقبة صحّة ما صدر عن جهة الإدارة في هذا الشّأن، بالنّظر إلى أنّ النّزاع بين الطّرفين بات في حقيقته نزاعاً حول الملكيّة بين مواطن وإحدى وحدات الجهاز الإداري للدّولة.

– القضاء العادي باعتباره الجهة القضائيّة صاحبة الاختصاص الأصيل في الفصل في المنازعات المتعلّقة بإثبات الملك، ما دام أنّ تعويض سندي الملكيّة سالف الإشارة إليهما بسندي ملكيّة ببيانات مساحيّة مغايرة للبيانات السّابقة المضمّنة بالسجلّ العقّاري، إنمّا يقتضي وجوبا وفي مرحلة أولى تحديد المالك الحقيقي للجزء من الأرض المتنازع حوله وأيّ من مقدّم الطّلب أو من وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة أحقّ به بعد تمحيص الوثائق والمستندات المقدّمة من كلّ منهما إثباتا لملكيّته وما تشمله من أرض ومن إنشاءات عند الاقتضاء.