أطلق موقع Qanoon.om في سبتمبر ٢٠١٥م بهدف إتاحة التشريعات العمانية للجمهور بسرعة ويسر للمساهمة في تمكين العاملين في مجال القانون من الحصول على مصدر يلبي حاجتهم في الاطلاع على المعلومات القانونية. ويعد موقع Qanoon.om اليوم محرك البحث الأساسي للبحث عن التشريعات العمانية سواء من داخل أو خارج السلطنة، حيث يستخدم الموقع عشرات آلاف المستخدمين كالقضاة والمحامين والقانونيين وطلاب القانون والصحفيين والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني في السلطنة، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية عند رغبتهم في الاطلاع على التشريعات العمانية.