قرارات وزارية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ٤٢ / ٢٠٢٦ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ٤٢ / ٢٠٢٦ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعين ناصر بن سليمان بن حمد الحارثي في وظيفة سفير في وزارة الخارجية ويمنح الدرجة الخاصة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من شعبان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من فبراير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٣ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من ولاية أوديشا بجمهورية الهند،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٥ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية أوديشا في جمهورية الهند، ومقاطعة بوينس آيرس في جمهورية الأرجنتين، ومقاطعات كافان، وميث، ومونا غان، ولاويس، وكارلو في جمهورية إيرلندا، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ٨٣ / ٢٠٢٠، ٢٢٦ / ٢٠٢٥، ٢٧٠ / ٢٠٢٥، ٢٩٥ / ٢٠٢٥، ٢٩٦ / ٢٠٢٥ المشار إليها.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ / ٢ / ٢٠٢٦م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٤) الصادر في ٨ من فبراير ٢٠٢٦م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة كتالونيا في مملكة إسبانيا، ومنطقة بيرث وكينروس في اسكتلندا بالمملكة المتحدة، ومقاطعات إيزابيلا، ونويفا إيسيا، ودافاو ديل سور في جمهورية الفلبين، ومحافظتي بودلاسكي، ولوبليسكي في جمهورية بولندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ / ٢ / ٢٠٢٦م
د.سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٤) الصادر في ٨ من فبراير ٢٠٢٦م.
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
المجلس الأعلى للقضاء
قرار رقم ٣٥ / ٢٠٢٦ بنقل مقر المحكمة الابتدائية في دبا.
هيئة البيئة
قرار رقم ١١ / ٢٠٢٦ بتنظيم إدارة محمية المها العربية.
قرار رقم ١٢ / ٢٠٢٦ بتنظيم إدارة حديقة السليل الطبيعية في ولاية الكامل والوافي.
قرار رقم ١٦ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة الإبلاغ عن حوادث التلوث الزيتي والكيميائي في البر.
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل في شأن الإبلاغ عن حوادث التلوث الزيتي والكيميائي في البر، بأحكام اللائحة المرفقة.
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠٢٦م
د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٣) الصادر في ١ من فبراير ٢٠٢٦م.
استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل بأحكام لائحة تنظيم عمل السفن والوحدات البحرية الأجنبية في البحر الإقليمي لسلطنة عمان المرفقة.
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠٢٦م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٣) الصادر في ١ من فبراير ٢٠٢٦م.
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
ينقل مقر المحكمة الابتدائية في دبا من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الواقع في منطقة (الوعب).
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ١ / ٢ / ٢٠٢٦م.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٧ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠٢٦م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٣) الصادر في ١ من فبراير ٢٠٢٦م.
ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية
وزارة العمل
صندوق الحماية الاجتماعية
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٤ في شأن محمية المها العربية،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١١ / ٢٠٠٠ بتنظيم محمية المها العربية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل في شأن تنظيم إدارة محمية المها العربية بالأحكام المرفقة.
يلغى القرار الوزاري رقم ١١١ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠٢٦م
د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٣) الصادر في ١ من فبراير ٢٠٢٦م.