التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٤ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٧٤

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٤ في شأن قطاع التدريب المهني.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الشرقية.

وزارة الطاقة والمعادن

قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠٢٤ بإنشاء مركز عمان للحياد الصفري.

هيئة البيئة

قرار رقم ٢٨٥ / ٢٠٢٤ بإنشاء محمية أشجار الغاف في محافظة جنوب الشرقية.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الشرقية

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة شمال الشرقية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٤) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٤ في شأن قطاع التدريب المهني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تسند إلى وزارة العمل الاختصاصات المتعلقة بالتدريب المهني نقلا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك على النحو الآتي:

١. العمل على توفير التدريب التقني والمهني، وربطه باحتياجات سوق العمل.

٢. العمل على تطوير المناهج التدريبية، وفقا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، ومنح المؤهلات، وتشجيع التدريب على رأس العمل.

المادة الثانية

تؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بقطاع التدريب المهني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

المادة الثالثة

ينقل إلى وزارة العمل موظفو قطاع التدريب المهني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

يستبدل بالملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه، الملحق المرفق.

المادة الخامسة

يلغى البند (١٤) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى قطاع التدريب المهني من الملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ المشار إليه، وكل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٤) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٢٨٥ / ٢٠٢٤ بإنشاء محمية أشجار الغاف في محافظة جنوب الشرقية

تحميل English

استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

ينشأ موقع محمي مؤقت في محافظة جنوب الشرقية باسم “محمية أشجار الغاف”، وتخصص لها المنطقتان المحددة أبعادهما في الملحق رقم (١)، والخريطة (المرفقين).

المادة الثانية

تكون مدة حماية محمية أشجار الغاف في محافظة جنوب الشرقية (٣٠) ثلاثين عاما.

المادة الثالثة

يتم استغلال المحمية وفق الملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٤) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

ملحق الجريدة الرسمية العدد ١٥٧٣

تحميل

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٧٣

تحميل

أوامر سامية بمنح أوسمة

ديوان البلاط السلطاني المراسم السلطانية

أمر بمنح وسام.

قرارات وزارية

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

قرار وزاري رقم ٧١٨ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة علامة الجودة.

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ٢٥٣ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية.

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

قرار وزاري رقم ٤٢٣ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة أمن السفن والموانئ.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة والمعادن: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠٢٤ بإنشاء مركز عمان للحياد الصفري

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

ينشأ في وزارة الطاقة والمعادن مركز بمستوى مديرية عامة يسمى “مركز عمان للحياد الصفري”.

المادة الثانية

تحدد اختصاصات مركز عمان للحياد الصفري وفقا للملحق المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والملحق المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م

سالم بن ناصر العوفي
وزير الطاقة والمعادن

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٤) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٧١٨ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة علامة الجودة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة علامة الجودة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٠١،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة علامة الجودة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بتراخيص المنتجات الصادرة استنادا إلى لائحة علامة الجودة العمانية المشار إليها إلى حين انتهائها.

المادة الثالثة

تلغى لائحة علامة الجودة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٣) الصادر في ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ٤٢٣ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة أمن السفن والموانئ

تحميل English

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٤ بالتصديق على المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة أمن السفن والموانئ الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣٧ / ٢٠١٦،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم أمن السفن والموانئ المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة أمن السفن والموانئ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٤م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٣) الصادر في ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م.