التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٤٦

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٦ بإنشاء منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة في محافظة مسقط.

قرارات وزارية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ٨٦ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من إدارة كاوكا (Cauca) في جمهورية كولومبيا.

قرار وزاري رقم ٨٧ / ٢٠٢٦ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.

الإعلانات

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين رقم ١١٠ / ٢ / ٢٠٢٦ بالموافقة على تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية.

قرار لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين رقم ١٠٩ / ٣ / ٢٠٢٦ بالموافقة على تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية.

قرار لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين رقم ١٦٠ / ٣ / ٢٠٢٦ بالموافقة على تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية.

قرار لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين رقم ١٦١ / ٣ / ٢٠٢٦ بالموافقة على تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية.

استدراك.

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

الإعلانات الخاصة بالنشر عن طلبات تسجيل العلامات التجارية.

الإعلانات الخاصة بالعلامات التي تم التأشير في السجلات بانتقال ملكيتها.

الإعلانات الخاصة بتجديد مدة حماية علامات تجارية مسجلة.

الإعلانات الخاصة ببدء أعمال التصفية.

الإعلانات الخاصة بانتهاء أعمال التصفية.

البنك المركزي العماني

إعلان بشأن الميزانية العمومية للفترة المنتهية لعام ٢٠٢٥م.

إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٥٤ / ٢٠٢٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي بني عمر الغربي في ولاية لوى في محافظة شمال الباطنة

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي بني عمر الغربي في ولاية لوى في محافظة شمال الباطنة – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ذي القعدة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٣ من مايو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٥٣ / ٢٠٢٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة سمد الشأن في ولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة سمد الشأن في ولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ذي القعدة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٣ من مايو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٥٢ / ٢٠٢٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة ليما في ولاية خصب في محافظة مسندم

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة ليما في ولاية خصب في محافظة مسندم – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ذي القعدة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٣ من مايو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٦م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٦م قد بلغت: ١،٤٩٢،٨٠٦،٤٨١ (مليارا وأربعمائة واثنين وتسعين مليونا وثمانمائة وستة آلاف وأربعمائة وواحدا وثمانين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٦) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٥١ / ٢٠٢٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي مجلاص في ولاية قريات في محافظة مسقط

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي مجلاص في ولاية قريات في محافظة مسقط – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ذي القعدة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٣ من مايو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٥٠ / ٢٠٢٦ بإنشاء منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة في محافظة مسقط

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ منطقة اقتصادية خاصة في محافظة مسقط تسمى “منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة” على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق.

المادة الثانية

يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين من يقوم بإدارة وتشغيل وتطوير منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

المادة الثالثة

تمنح المشروعات المقامة في منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة الحوافز والمزايا والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من ذي القعدة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٦) الصادر في ٤ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٤٥

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٢٦ بتعيين سفير غير مقيم.

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٢٦ بتعيين أمين عام لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

قرارات وزارية

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

وزارة التراث والسياحة

قرار وزاري رقم ١١٥٢ / ٢ / ١ / ١٤١ / ٢٠٢٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة.

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار وزاري رقم ١٨٧ / ٢٠٢٦ بتعديل النظام الأساسي لمؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٨٧ / ٢٠٢٦ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الولايات في جمهورية الهند،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ويلز في المملكة المتحدة، ومنطقتي الحدود الاسكتلندية، وبيرث وكينروس في المملكة المتحدة، وولاية جهارخاند في جمهورية الهند، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ٢٥ / ٢٠٢١، ١٠٨ / ٢٠٢٥، ٥ / ٢٠٢٦، ٤٣ / ٢٠٢٦ المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ١١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٦) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٨٦ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من إدارة كاوكا (Cauca) في جمهورية كولومبيا

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إدارة كاوكا (Cauca) في جمهورية كولومبيا،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد بعض الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (١٠،٣،٢) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إدارة كاوكا(Cauca) في جمهورية كولومبيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ١١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه  

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٦) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٦م.