التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٤٧

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي مجلاص في ولاية قريات في محافظة مسقط.

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة ليما في ولاية خصب في محافظة مسندم.

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة سمد الشأن في ولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية.

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي بني عمر الغربي في ولاية لوى في محافظة شمال الباطنة.

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٢٦ بالتصديق على الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تصريح العمل لأزواج موظفي البعثات الرسمية.

قرارات وزارية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ٩٨ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول.

قرار وزاري رقم ٩٩ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.

قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٦م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٦م قد بلغت: ١٫٥٤٤٫١٢٥٫٥١٦ رع (مليارا وخمسمائة وأربعة وأربعين مليونا ومائة وخمسة وعشرين ألفا وخمسمائة وستة عشر ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٧) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،

وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد مناطق حجر زراعية مصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء (Rhynchophorus ferrugineus Olivier)،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة الولاية
مسقط السيب
ظفار ثمريت
مسندم خصب، دبا، بخاء، مدحاء  
البريمي البريمي، محضة، السنينة
الداخلية بهلاء، الحمراء، إزكي
شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق
جنوب الباطنة الرستاق، نخل، بركاء
شمال الشرقية إبراء، سناو، نيابة سمد الشأن
الظاهرة عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ١١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ / ٥ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٧) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٥٥ / ٢٠٢٦ بالتصديق على الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تصريح العمل لأزواج موظفي البعثات الرسمية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تصريح العمل لأزواج موظفي البعثات الرسمية، الموقع في مدينة باريس بتاريخ ١٤ من أبريل ٢٠٢٦ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاق المشار إليه، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٧ من مايو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٧) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٤٦

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٦ بإنشاء منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة في محافظة مسقط.

قرارات وزارية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ٨٦ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من إدارة كاوكا (Cauca) في جمهورية كولومبيا.

قرار وزاري رقم ٨٧ / ٢٠٢٦ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.

الإعلانات

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين رقم ١١٠ / ٢ / ٢٠٢٦ بالموافقة على تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية.

قرار لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين رقم ١٠٩ / ٣ / ٢٠٢٦ بالموافقة على تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية.

قرار لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين رقم ١٦٠ / ٣ / ٢٠٢٦ بالموافقة على تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية.

قرار لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين رقم ١٦١ / ٣ / ٢٠٢٦ بالموافقة على تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية.

استدراك.

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

الإعلانات الخاصة بالنشر عن طلبات تسجيل العلامات التجارية.

الإعلانات الخاصة بالعلامات التي تم التأشير في السجلات بانتقال ملكيتها.

الإعلانات الخاصة بتجديد مدة حماية علامات تجارية مسجلة.

الإعلانات الخاصة ببدء أعمال التصفية.

الإعلانات الخاصة بانتهاء أعمال التصفية.

البنك المركزي العماني

إعلان بشأن الميزانية العمومية للفترة المنتهية لعام ٢٠٢٥م.

إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٥٤ / ٢٠٢٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي بني عمر الغربي في ولاية لوى في محافظة شمال الباطنة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي بني عمر الغربي في ولاية لوى في محافظة شمال الباطنة – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ذي القعدة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٣ من مايو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٧) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٥٣ / ٢٠٢٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة سمد الشأن في ولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة سمد الشأن في ولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ذي القعدة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٣ من مايو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٧) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٥٢ / ٢٠٢٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة ليما في ولاية خصب في محافظة مسندم

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة ليما في ولاية خصب في محافظة مسندم – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ذي القعدة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٣ من مايو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٧) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٩٩ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة كالينجا في جمهورية الفلبين، وأقاليم مادش ولومبيني وباغماتي في جمهورية نيبال، وولايتي تشاتيسغار، وسيكيم في جمهورية الهند، وأقاليم أراوكانيا ومولي وسانتياغو الحضرية في جمهورية تشيلي، ومقاطعة زانزان في جمهورية كوت ديفوار، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة (OIE) المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ / ٥ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٧) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٩٨ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة شينجيانغ الويغورية – ذاتية الحكم – في جمهورية الصين الشعبية، ومقاطعة الجنوب الشرقي في جمهورية بوتسوانا، ومحافظات بغداد وديالى وبابل وواسط وصلاح الدين ونينوى في جمهورية العراق، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة (OIE) المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ / ٥ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٧) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٦م.