المحتويات
مراسيم سلطانية
مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٤ برد الجنسية العمانية.
قرارات وزارية
وزارة المالية
مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٤ برد الجنسية العمانية.
وزارة المالية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٦) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية الموقعة في مسقط بتاريخ ٣ من يوليو ٢٠٢٤ م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاق على تعديل البروتوكول الملحق بالاتفاق المعقود بين سلطنة عمان والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقع في فيينا بتاريخ ٧ من ديسمبر ٢٠١٦ م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
التصديق على الاتفاق المشار إليه وفقا للصيغة المرفقة.
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق وفقا لأحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٤ بتعيين سفراء غير مقيمين.
مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جورجيا.
مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون المحاماة والاستشارات القانونية.
وزارة التراث والسياحة
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ٢١٣ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من جزر فارو.
المجلس الأعلى للقضاء
قرار رقم ٤١١ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة التفتيش القضائي على أعمال القضاة وأعضاء الادعاء العام.
هيئة الخدمات المالية
قرار رقم ٥٨ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم نشاط الاشتراك في التأمين الصحي.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل بقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرفق.
يصدر وزير العدل والشؤون القانونية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
يجب على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية القائمة توفيق أوضاعها خلال عام واحد من تاريخ العمل بالقانون المرفق، ويستمر قيد المحامين غير العمانيين حتى انتهاء هذه المدة.
كما يستمر عمل الشركات المدنية للمحاماة القائمة إذا كانت في شراكة مع شريك غير عماني لمدة (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون المرفق، على أن يحظر التنازل عنها أو أي حصص فيها لغير العماني خلال هذه المدة، ويستمر قيد الشريك غير العماني حتى انتهاء تلك المدة.
يلغى قانون المحاماة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٥) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جزر فارو،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يحظر استيراد بعض الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (٤، ٣، ٢) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جزر فارو، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار في هذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٥) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى لائحة التفتيش القضائي الصادرة بالقرار رقم ٤٢٦ / ٢٠٢١،
وإلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن التفتيش القضائي على أعمال القضاة وأعضاء الادعاء العام، بأحكام اللائحة المرفقة.
يلغى القرار رقم ٤٢٦ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٥) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم ٣٤ / ٢٠١٩،
وإلى قواعد التأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم ٧٨ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام لائحة تنظيم نشاط الاشتراك في التأمين الصحي المرفقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م
د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٥) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعين طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية، وجمهورية الإكوادور.
يعين أحمد بن محمد بن ناصر العريمي سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى الجمهورية البرتغالية، وإمارة موناكو.
يعين مال الله بن محمود بن شعبان البلوشي سفيرنا لدى المجر، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية مولدوفا.
يعين سيف بن راشد بن سيف الجهوري سفيرنا لدى الجمهورية التركية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى تركمانستان، وجورجيا، وجمهورية أذربيجان.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٥) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م.