التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٦٧

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية.

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٤ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة مزون بتروغاز (بي في آي) ليمتد وشركة مزون للنفط والغاز ش.م.ع.م للمنطقة رقم (١٥).

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون حماية الودائع المصرفية.

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزبكستان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٢٤ بالتعيين في بعض المناصب.

قرارات وزارية

وزارة العمل

قرار وزاري رقم ٦١٧ / ٢٠٢٤ في شأن نظام الشكاوى والتظلمات.

قرار وزاري رقم ٦١٨ / ٢٠٢٤ بإصدار نموذج وقواعد لائحة الجزاءات للعاملين في القطاع الخاص وشروط توقيعها.

قرار وزاري رقم ٦١٩ / ٢٠٢٤ بشأن إصدار النموذج الاسترشادي للائحة نظام العمل في منشآت القطاع الخاص.

هيئة تنظيم الاتصالات

قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤ – ٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية.

شرطة عمان السلطانية

قرار رقم ١٤٩ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البصمات الحيوية.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٦١٧ / ٢٠٢٤ في شأن نظام الشكاوى والتظلمات

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلتزم كل صاحب عمل يشغل (٥٠) خمسين عاملا فأكثر بإعداد نظام للشكاوى والتظلمات، وفقا للأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٦١٨ / ٢٠٢٤ بإصدار نموذج وقواعد لائحة الجزاءات للعاملين في القطاع الخاص وشروط توقيعها

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٠٥ بشأن نموذج لائحة الجزاءات للعاملين بالقطاع الخاص وشروط توقيعها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجب على كل صاحب عمل في حال تشغيله (٢٥) خمسة وعشرين عاملا فأكثر إعداد لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، وفقا للنموذج والقواعد المرفقة بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنموذج والقواعد المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

مرفق رقم (١)
نموذج لائحة الجزاءات للعاملين في القطاع الخاص وشروط توقيعها

م نوع المخالفة الجزاء ونسبة الخصم من الأجر اليومي ملاحظات
المرة
الأولى
المرة
الثانية
المرة
الثالثة
المرة
الرابعة
١ التأخير عن مواعيد الحضور إلى العمل حتى (١٥) خمس عشرة دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول ولم يترتب على التأخير تعطيل العمل إنذار كتابي ٥٪ ١٠٪ ٢٠٪ عدم مساءلة العامل إذا كانت المنشأة تقوم بنقله بمعرفتها من محل سكنه إلى مقر عمله
٢ التأخير عن مواعيد الحضور إلى العمل حتى (١٥) خمس عشرة دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول وترتب على التأخير تعطيل العمل إنذار كتابي ١٥٪ ٢٥٪ ٥٠٪ في المخالفات المتعلقة بالتأخير عن مواعيد العمل أو ترك العمل أو الانصراف قبل انتهاء ساعات العمل بدون إذن أو عذر مقبول لا يستحق العامل إلا أجر الساعات التي عملها فعلا، ولا يحول ذلك من توقيع العقوبة المقررة عن التأخير أو ترك العمل بدون إذن أو عذر مقبول
٣ التأخير عن مواعيد الحضور إلى العمل لأكثر من (١٥) خمس عشرة دقيقة حتى (٣٠) ثلاثين دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول ولم يترتب على التأخير تعطيل عن العمل ١٠٪ ١٥٪ ٢٥٪ ٥٠٪
٤ التأخير عن مواعيد الحضور إلى العمل لأكثر من (١٥) خمس عشرة دقيقة حتى (٣٠) ثلاثين دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول وترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين ١٥٪ ٢٥٪ ٥٠٪ يوم واحد
٥ التأخير عن مواعيد الحضور إلى العمل لمدة أكثر من (٣٠) ثلاثين دقيقة حتى (٦٠) ستين دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول ولم يترتب على التأخير تعطيل العمل ٢٥٪ ٥٠٪ ٧٥٪ يوم واحد
٦ التأخير عن مواعيد الحضور إلى العمل أكثر من (٣٠) ثلاثين دقيقة حتى (٦٠) ستين دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول وترتب على التأخير تعطيل العمل ٥٠٪ ٧٥٪ يوم واحد يوم ونصف في المخالفات المتعلقة بالتأخير عن مواعيد العمل أو ترك العمل أو الانصراف قبل انتهاء ساعات العمل بدون إذن أو عذر مقبول لا يستحق العامل إلا أجر الساعات التي عملها فعلا، ولا يحول ذلك من توقيع العقوبة المقررة عن التأخير أو ترك العمل بدون إذن أو عذر مقبول
٧ التأخير عن مواعيد الحضور إلى العمل لمدة تزيد على (٦٠) ستين دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول سواء ترتب أو لم يترتب على التأخير تعطيل العمل ٧٥٪ يوم واحد يوم ونصف (٢) يومان
٨ الغياب بدون إذن أو عذر مقبول ٢٥٪ ٥٠٪ يوم واحد (٢) يومان مع حرمان العامل من أجره عن أيام الغياب
٩ ترك العمل أو الانصراف منه قبل الموعد المحدد بدون إذن أو عذر مقبول أو البقاء في المنشأة أو لعودة إليها بعد انتهاء مواعيد العمل بدون مبرر إنذار كتابي ٢٥٪ ٥٠٪ يوم واحد
١٠ الخروج من غير المكان المحدد للخروج إذا كانت تعليمات المنشأة تتطلب ذلك ٢٥٪ ٥٠٪ يوم واحد (٢) يومان
١١ استقبال زائرين في مكان العمل من غير العاملين في المنشأة وبدون إذن من القسم المختص
١٢ تناول الطعام في غير المكان أو الميعاد المحدد لذلك
١٣ النوم أثناء ساعات العمل
١٤ استعمال هاتف المنشأة, لأغراض شخصية بدون إذن
١٥ وجود العامل في غير محله أثناء ساعات العمل بدون مبرر
١٦ عدم إخطار اصحب العمل عن تغيير العامل لبياناته خلال (٧) سبعة أيام بدون عذر مقبول ٥٠٪ يوم واحد (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام
١٧ التلاعب في إثبات الحضور والانصراف
١٨ مخالفة أو عدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بالعمل
١٩ التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات المكتوبة الخاصة بالعمل يوم واحد (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام (٥) خمسة أيام يشترط أن تكون هذه التعليمات محررة باللغتين: العربية والإنجليزية، وموضوعة في مكان ظاهر في مقر العمل
٢٠ الإهمال أو التهاون عن أداء العمل وترتب على ذلك ضرر بصحة أو سلامة العمال أو ضرر في المواد والأدوات
٢١ النوم أثناء العمل في الحالات التي تستدعي اليقظة المستمرة يوم واحد (٣) ثلاثة أيام (٥) خمسة أيام الفصل من العمل مع المكافأة
٢٢ إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي الفصل بدون مكافأة
٢٣ التدخين في الأماكن المحظور فيها في مقر العمل (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام (٥) خمسة أيام الفصل من العمل مع المكافأة
٢٤ تعمد إنقاص الإنتاج أو الإهمال الذي يؤدي إلى عدم جودته يوم واحد (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام (٥) خمسة أيام
٢٥ عدم مراعاة التعليمات المكتوبة اللازم اتباعها لسلامة العمال ومقر العمل إنذار كتابي الفصل من العمل بدون مكافأة يشترط أن تكون هذه التعليمات محررة باللغتين: العربية والإنجليزية وموضوعة في مكان ظاهر في مقر العمل ومن شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمقر العمل أو العمال
٢٦ إدخال أشياء غير مصرح بها في مقر العمل أو إجراء معاملات تجارية في مقر العمل يوم واحد (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام (٥) خمسة أيام
٢٧ جمع تبرعات نقدية بدون إذن إنذار كتابي ٢٥٪ ٥٠٪ يوم واحد
٢٨ كتابة بيانات أو عبارات أو لصق إعلانات في مقر العمل بدون إذن ٥٠٪ يوم واحد (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام
٢٩ الإسراف في استهلاك المواد والأدوات دون سبب مقبول
٣٠ استعمال المواد والأدوات أو الآلات في أغراض خاصة يوم واحد (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام (٥) خمسة أيام
٣١ رفض العامل العمل المكلف به بدون مبرر، شريطة ألا يختلف هذا العمل اختلافا جوهريا عن عمله الأصلي إنذار كتابي إثبات الرفض في محضر ويعتبر العامل مستقيلا من العمل
٣٢ الادعاء كذبا على الرؤساء أو على زملاء العمل مما يؤدي إلى تعطيل العمل ٥٠٪ يوم واحد (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام
٣٣ مخالفة الاشتراطات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة المتعلقة بالعمل ٧٥٪ يوم واحد (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام
٣٤ رفض التفتيش بدون مبرر عند الانصراف من العمل يوم واحد (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام (٥) خمسة أيام
٣٥ الامتناع عن إجراء الكشف الطبي إذا استدعى الأمر ذلك وبدون عذر مقبول
٣٦ التصرف بطريقة غير لائقة في مقر العمل إنذار كتابي ٥٠٪ يوم واحد (٢) يومان
٣٧ التفوه بألفاظ تمس العادات والتقاليد أو تخدش الحياء أو لا تحترم دين أو عقيدة الآخرين أثناء العمل يوم واحد (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام (٥) خمسة أيام
٣٨ التشاجر اللفظي أو بالإشارة مع الزملاء في مقر العمل
٣٩ الاعتداء البسيط على الرؤساء أو الزملاء في مقر العمل (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام (٤) أربعة أيام (٥) خمسة أيام
٤٠ عدم توريد المبالغ المحصلة لحاسب المنشأة في الموعد المحدد دون مبرر (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام (٥) خمسة أيام الفصل من العمل مع المكافأة
٤١ قبول مبالغ أو هدايا من أي شخص بقصد التأثير على العامل للقيام بأي عمل يتعلق بأعمال المنشأة أو الامتناع عن تأديته الفصل من العمل مع المكافأة
٤٢ الإساءة بسمعة المنشأة أو العمال بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي (٣) ثلاثة أيام (٥) خمسة أيام الحرمان من العلاوة الدورية الفصل من العمل مع المكافأة
٤٣ الإخلال الجسيم في إتمام التدريب ودورات التطوير الإجبارية بنجاح والتي التزمت المنشأة بسدادها إنذار كتابي (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام الفصل من العمل مع المكافأة يحق للمنشأة استرداد ما تم سداده من مبالغ من العامل
٤٤ سوء استعمال الرؤساء للسلطات المخولة لهم إنذار كتابي (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام الفصل من العمل مع المكافأة
٤٥ الامتناع عن الحضور أو رفض الإدلاء بالأقوال في التحقيق أو الامتناع عن تقديم الأوراق والمستندات التي تكون في حوزة العامل يوم واحد (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام الفصل من العمل مع المكافأة
٤٦ الاعتداء بالقول أو الإشارة على الزملاء في مقر العمل (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام (٤) أربعة أيام (٥) خمسة أيام
٤٧ تقديم بلاغ أو شكوى على الرؤساء أو الزملاء وثبت للجهة المختصة بأن ذلك البلاغ أو الشكوى كيدية (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام (٥) خمسة أيام الفصل من العمل مع المكافأة
٤٨ أداء أي أعمال للغير بأجر أو بدون أجر في أوقات العمل يوم واحد (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام (٥) خمسة أيام
٤٩ حصول العامل على فائدة أو منفعة بسبب العمل سواء لنفسه أو للغير بدون إذن أو سبب مشروع يوم واحد (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام (٥) خمسة أيام
٥٠ تدخل العامل دون وجه حق في أي عمل ليس في اختصاصه أو لم يعهد به إليه يوم واحد (٢) يومان (٣) ثلاثة أيام (٥) خمسة أيام
٥١ الإضراب عن العمل بدون اتباع الإجراءات القانونية الفصل من العمل مع المكافأة

مرفق رقم (٢)
القواعد العامة

١ – يجوز لصاحب العمل – إذا اقتضت طبيعة ونوع العمل بمنشأته – إضافة أي مخالفات وجزاءات لم يتضمنها نموذج اللائحة إلى مشروع لائحة الجزاءات المقدم منه، شريطة اعتماده من قبل الوزارة.

٢ – يختص صاحب العمل أو من يمثله قانونا بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النموذج.

٣ – الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال على النحو الآتي:

أ – الإنذار الكتابي:

خطاب مكتوب يوجه إلى العامل يتضمن تنبيهه إلى المخالفة التي وقعت منه، وتوجيهه بعدم تكرارها، وإخطاره بتوقيع جزاء أشد في حال تكرار المخالفة.

ب – الخصم من الأجر:

اقتطاع جزء من أجر العامل لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام عن المخالفة الواحدة في الشهر.

ج – الوقف التأديبي عن العمل:

منع العامل مؤقتا عن العمل لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام عن المخالفة الواحدة مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه خلال مدة الوقف.

د – الفصل من العمل مع صرف المكافأة:

إنهاء خدمات العامل وفقا للضوابط التي يقررها القانون مع صرف مكافأة نهاية الخدمة له.

هـ – الفصل من العمل دون سبق إخطار وبدون مكافأة:

إنهاء خدمات العامل في الحالات التي يقررها القانون دون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة.

و – الحرمان من العلاوة الدورية أو جزء منها:

حرمان العامل من صرف العلاوة الدورية أو جزء منها في موعدها المقرر قانونا.

٤ – لا يجوز توقيع جزاء على العامل في المخالفات التي تكون عقوبتها الخصم أو الوقف لمدة تزيد على (٣) ثلاثة أيام أو الفصل من العمل، إلا من قبل صاحب العمل أو من يمثله قانونا.

٥ – يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إخطاره كتابة بما نسب إليه من مخالفة، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يحفظ في ملفه.

٦ – يجوز أن يكون الخصم مبلغا “محددا” أو مبلغا “مساويا” للأجر عن مدة معينة.

٧ – الأجر الذي يتخذ أساسا لاحتساب جزاء الخصم هو الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل.

٨ – إذا وقعت المخالفة ذاتها بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ المخالفة الأولى، اعتبرت مخالفة أولى.

٩ – إذا استنفد العامل حالات ارتكاب المخالفة قبل مضي (٦) ستة أشهر من ارتكابه لأول مرة يضاعف الجزاء الأخير المقرر لتلك المخالفة.

١٠ – يجب أن تحدد اللائحة المخالفة التي تقع من العامل والجزاء عليها ودرجته، ولا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء على العامل عن مخالفة غير واردة في اللائحة أو توقيع جزاء غير وارد فيها.

١١ – يجب أن تتضمن اللائحة قائمة تصاعدية للجزاءات.

١٢ – يجب ألا يوقع جزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.

١٣ – يجب إخطار العامل كتابة – بأي وسيلة – بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي يوقع عليه في حالة التكرار.

١٤ – لا يجوز تنفيذ الجزاء قبل مضي (٣) ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إخطار العامل به، وذلك فيما عدا الجزاءات المنصوص عليها في البندين (٣، ٧) من المادة (٤٠) من قانون العمل المشار إليه.

١٥ – للعامل الحق في التظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء ويقدم التظلم إلى مصدر القرار، على أن يتم البت في التظلم خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

١٦ – الجزاءات الواردة في اللائحة تمثل الحد الأقصى، ويجوز لصاحب العمل أن يستبدل بها جزاءات أخف.

١٧ – لا تخل إجراءات التحقيق مع العامل المخالف في حق المنشأة في إقامة الدعوى الجزائية أو المدنية ضده للحصول على حقوقها عند الاقتضاء.

١٨ – يعفى العامل من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان امتثالا لأوامر صاحب العمل أو من يمثله قانونا.

١٩ – إذا تكررت ذات المخالفة لأكثر من (٧) سبع مرات، يجوز لصاحب المنشأة فصل العامل عن العمل تطبيقا للبند (٩) من المادة (٤٠) من قانون العمل المشار إليه.

٢٠ – يجب على صاحب العمل عند تطبيق هذا النموذج الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في قانون العمل المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.

٢١ – يجب على العامل الالتزام بمواعيد العمل المحددة من صاحب العمل، ولا يعتبر التوقيت المحدد للمخالفات المتعلقة بمواعيد العمل حقا للعامل.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٦١٩ / ٢٠٢٤ بشأن إصدار النموذج الاسترشادي للائحة نظام العمل في منشآت القطاع الخاص

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بالنموذج الاسترشادي للائحة نظام العمل في منشآت القطاع الخاص المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٢٤ بالتعيين في بعض المناصب

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني ١١١ / ٢٠١١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين خالد بن سالم بن سليمان الغماري وكيلا لوزارة العمل للعمل.

المادة الثانية

تعين زهراء بنت محمد رضا بن محمد اللواتية نائبا لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على المؤسسات والاستثمارات والشركات، بالدرجة الخاصة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤ – ٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية الصادرة بالقرار رقم ٨٩ / ٢٠١٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على عام واحد من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون حماية الودائع المصرفية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٥،

وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون حماية الودائع المصرفية المرفق.

المادة الثانية

تؤول إلى الصندوق التأميني لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة التقليدية المنشأ بالقانون المرفق كافة الأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بنظام تأمين الودائع المصرفية المنصوص عليه في قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٥ المشار إليه.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الرابعة

يلغى قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من اكتوبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزبكستان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزبكستان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٦ من يونيو ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من اكتوبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٤ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة مزون بتروغاز (بي في آي) ليمتد وشركة مزون للنفط والغاز ش.م.ع.م للمنطقة رقم (١٥)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،

وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة مزون بتروغاز (بي في آي) ليمتد وشركة مزون للنفط والغاز ش.م.ع.م للمنطقة رقم (١٥) الموقعة بتاريخ ١ من سبتمبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٠٧ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض،

وعلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٧،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس هيئة البيئة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة

يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.