تحميل English
استنادا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعتمد المعياران الدوليان لإفصاحات الاستدامة (IFRS s1) و(IFRS s2)، في إعداد ومراجعة التقارير المالية أو تقارير الاستدامة للشركات المساهمة العامة المدرجة، والمؤسسات المالية.
المادة الثانية
يلتزم مزاولو مهنة المحاسبة والمراجعة عند إعداد ومراجعة التقارير المالية أو تقارير الاستدامة للشركات المساهمة العامة المدرجة، والمؤسسات المالية، بتطبيق المعيارين الدوليين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك وفقا للآتي:
| المعيار |
التطبيق |
| المعيار الدولي لإفصاحات الاستدامة (IFRS s1) |
التطبيق الكلي لكافة نطاقات المعيار في الأول من يناير ٢٠٢٩م |
| المعيار الدولي لإفصاحات الاستدامة (IFRS s2) |
تطبيق كافة نطاقات المعيار في الأول من يناير ٢٠٢٩م، فيما عدا النطاق (٣) منه والمتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة، فيطبق في الأول من يناير ٢٠٣٠م |
المادة الثالثة
تصدر هيئة الخدمات المالية النماذج اللازمة لتطبيق المعيارين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة الرابعة
يجوز في حال مخالفة أحكام هذا القرار، فرض أي من الجزاءات الإدارية الآتية:
١- الإنذار.
٢- الوقف عن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مدة لا تزيد على (٢) عامين.
٣- الشطب من سجل المحاسبين والمراجعين.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من مارس ٢٠٢٦م
عبد الله بن سالم بن عبد الله السالمي
الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٠) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٦م.