تحميل English
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد بعض الأسماك من الأنواع الواردة في دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن، وفقا للآتي:
– الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (١٠.٨)، من مقاطعة جاوة الغربية في جمهورية إندونيسيا، ومقاطعة جيجو في جمهورية كوريا.
– الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (٢.٣.٦)، من مقاطعة كاليمانتان الجنوبية في جمهورية إندونيسيا.
– الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (١.١١)، من مقاطعة جامبي في جمهورية إندونيسيا، والمنطقة الشمالية في جمهورية سنغافورة.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ / ٧ / ٢٠٢٦م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٨) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م.