التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون المحاماة والاستشارات القانونية

2024/41 41/2024 ٢٠٢٤/٤١ ٤١/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير العدل والشؤون القانونية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة

يجب على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية القائمة توفيق أوضاعها خلال عام واحد من تاريخ العمل بالقانون المرفق، ويستمر قيد المحامين غير العمانيين حتى انتهاء هذه المدة.

كما يستمر عمل الشركات المدنية للمحاماة القائمة إذا كانت في شراكة مع شريك غير عماني لمدة (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون المرفق، على أن يحظر التنازل عنها أو أي حصص فيها لغير العماني خلال هذه المدة، ويستمر قيد الشريك غير العماني حتى انتهاء تلك المدة.

المادة الرابعة

يلغى قانون المحاماة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٥) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

قانون المحاماة والاستشارات القانونية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة العدل والشؤون القانونية.

٢ – الوزير:

وزير العدل والشؤون القانونية.

٣ – المهنة:

مهنة المحاماة ومهنة الاستشارات القانونية.

٤ – اللجنة:

لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين.

٥ – المحامي:

كل من يقيد في أحد جداول المحامين وفقا لأحكام هذا القانون.

٦ – المستشار القانوني:

كل من يقيد في أحد جدولي المستشارين القانونيين وفقا لأحكام هذا القانون.

٧ – اللائحة:

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

يجب أن يكون مقر مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية وفروعه مستوفيا جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.

المادة (٣)

يعد مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية الذي يمارس المحامي أو المستشار القانوني من خلاله المهنة موطنا مختارا له وللمحامين أو المستشارين القانونيين العاملين معه، في كل ما يتعلق بممارسة المهنة وقرارات اللجنة.

المادة (٤)

لا يجوز الجمع بين المهنة والوظائف والأعمال الآتية:

١ – الوزراء ومن في حكمهم.

٢ – رئيسي مجلسي الدولة والشورى.

٣ – الوظائف العامة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

٤ – العمل في الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الجمعيات أو لدى الأفراد.

٥ – الاشتغال في التجارة أو أي عمل أو مهنة أخرى، أو تملك شركة – أيا كان نوعها أو طبيعتها – أو حصص فيها، وذلك فيما عدا شركات المساهمة العامة.

ويترتب على شغل المحامي أو المستشار القانوني إحدى هذه الوظائف أو الأعمال عدم جواز ممارسته المهنة طوال فترة شغله لها، ونقل المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ونقل المستشار القانوني إلى جدول المستشارين القانونيين غير المشتغلين.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة، لا تعد وظائف أو أعمالا يحظر الجمع بينها وبين المهنة عضوية اللجان أو المجالس الحكومية، أو عضوية مجلس عمان، أو عضوية المجالس البلدية للأعضاء المنتخبين، أو عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، أو عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة.

ويحظر على الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة قبول وكالة أو تقديم المشورة القانونية أو المرافعة في دعاوى ضد الجهات المشار إليها في الفقرة ذاتها، ويستمر هذا الحظر لمدة (٣) ثلاثة أعوام بعد انتهاء عضويتهم فيها.

المادة (٥)

يجوز للتقسيم الإداري المختص في الوزارة – في أي وقت – التحقق من التزام المحامين والمستشارين القانونيين ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما يجوز له طلب أي مستندات أو أوراق، واتخاذ الإجراء المناسب للتثبت من ذلك، ورفع تقرير للجنة بذلك.

ويجب على المحامين والمستشارين القانونيين ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الالتزام بموافاة التقسيم الإداري المختص في الوزارة بما يطلبه من مستندات أو أوراق.

المادة (٦)

يحظر على المحامي والمستشار القانوني أن يعلن أي منهما عن نفسه بأي وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يظهر على شبكات التواصل الاجتماعي بمظهر غير لائق – بصفته المهنية أو الشخصية – أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية، أو الترغيب، أو استخدام الوسطاء، ولا يعد من قبيل ذلك ما يأتي:

١ – وضع لوحة على مقر مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية تحمل اسمه ومؤهلاته القانونية، وتبين اللائحة مواصفات هذه اللوحة.

٢ – وضع إعلان أمام مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية السابقة للإرشاد عن موقع مكتبه الجديد.

٣ – إنشاء موقع إلكتروني خاص بمكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.

٤ – أي وسيلة أو أسلوب آخر تحدده اللجنة.

الفصل الثاني
لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين

المادة (٧)

تشكل في الوزارة لجنة لشؤون المحامين والمستشارين القانونيين على النحو الآتي:

١ – وكيل الوزارة رئيسا

٢ – مدير عام الشؤون العدلية في الوزارة نائبا للرئيس

٣ – قاض لا تقل درجته عن قاضي محكمة استئناف عضوا

٤ – أحد أعضاء الادعاء العام لا تقل وظيفته عن مساعد مدع عام عضوا

٥ – (٣) ثلاثة أعضاء من المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا يختارهم الوزير لمدة (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، لمرة واحدة فقط.

ويكون مدير التقسيم الإداري المختص في الوزارة مقررا للجنة، كما يتولى التقسيم الإداري المختص أمانة سر اللجنة.

ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير، وتصرف مكافأة لرئيس وأعضاء اللجنة ومقررها، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (٨)

تختص اللجنة بالنظر في كل ما يتعلق بتنظيم المهنة وحسن سير ممارستها، ولها بصفة خاصة الآتي:

١ – البت في الطلبات المقدمة للقيد في جداول المحامين المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون، وجدولي المستشارين القانونيين المنصوص عليهما في المادة (٦٣) من هذا القانون.

٢ – النظر في المخالفات، والشكاوى المقدمة ضد المحامين والمستشارين القانونيين والتصرف فيها سواء بحفظها إذا ثبت عدم جديتها، أو بتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، أو بإحالتها إلى الجهة المختصة إذا كانت المخالفة أو الواقعة محل الشكوى تشكل جريمة جنائية.

وتبين اللائحة إجراءات نظر المخالفات والشكاوى والبت فيها.

المادة (٩)

تكون قرارات اللجنة نهائية، وتبلغ لذوي الشأن بإحدى الطرق أو الوسائل التي تبينها اللائحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، ويجوز لهم الطعن فيها أمام الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف في مسقط، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بها.

الفصل الثالث
تنظيم مهنة المحاماة

الفرع الأول
ضوابط ممارسة مهنة المحاماة

المادة (١٠)

المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارس المحامي مهنته باستقلال، ولا يخضع إلا لضميره وأحكام القانون.

المادة (١١)

لا يجوز ممارسة أي عمل من أعمال المحاماة لغير المقيدين في أحد جداول المحامين المشتغلين، ويعتبر من أعمال المحاماة:

١ – الحضور مع ذوي الشأن أو عنهم، وتمثيلهم أمام المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، والادعاء العام، وهيئات التحكيم في سلطنة عمان، ولجان التوفيق والمصالحة، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق والاستدلال.

٢ – إبداء الرأي والمشورة القانونية لمن يطلبها.

٣ – صياغة العقود، واتخاذ إجراءات توثيقها لدى الجهات المختصة، لمن يطلبها.

٤ – اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات.

المادة (١٢)

تعد نظيرة لأعمال المحاماة:

١ – أعمال الوظائف القضائية، ووظائف الادعاء العام، والوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية، ووظائف تدريس القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا.

٢ – أعمال المرافعة والحضور أمام المحاكم التي يقوم بها الموظفون العموميون المقيدون في السجل المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون، شريطة تقديم ما يثبت الممارسة الفعلية لتلك الأعمال أمام المحاكم، وفقا لما تبينه اللائحة.

٣ – أعمال الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات، وذلك بعد اجتياز الاختبار المعد لذلك وفقا لما تبينه اللائحة.

ولا يجوز الجمع بين مدة ممارسة مهنة المحاماة ومدة ممارسة الأعمال النظيرة عند القيد في أحد جداول المحامين.

المادة (١٣)

استثناء من حكم المادة (١١) من هذا القانون:

١ – يجوز للأشخاص الطبيعيين أن ينيبوا في الحضور أو المرافعة عنهم أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أمام الجهات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من هذا القانون، وتشمل الإنابة توقيع صحف الدعاوى والطعون وتقديم الطلبات، ما لم تنص إجراءات التقاضي على غير ذلك.

٢ – يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أن تنيب عنها في الحضور والمرافعة، وتوقيع صحف الدعاوى والطعون، وتقديم الطلبات أمام الجهات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من هذا القانون الموظفين المقيدين في السجل المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون.

المادة (١٤)

يمارس المحامي مهنته من خلال مكتب للمحاماة، ويتخذ المكتب شكل شركة مدنية يؤسسها المحامي بمفرده أو بالشراكة مع غيره من المحامين، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتبين اللائحة إجراءات وضوابط تأسيسها، وفتح فروعها، وإجراءات تصفيتها.

ويعد في التقسيم الإداري المختص في الوزارة سجل خاص بمكاتب المحاماة، تقيد فيه البيانات اللازمة وفقا لما تبينه اللائحة.

المادة (١٥)

يجب على المحامي أن يقدم للتقسيم الإداري المختص في الوزارة ما يفيد أن مكتب المحاماة المراد ترخيصه لديه تأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة.

المادة (١٦)

لا يجوز لأصحاب مكاتب المحاماة المقيدين أمام المحاكم الابتدائية التوقيع على الطعون والمذكرات التي تقدم إلى محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا، أو الحضور والمرافعة أمامها، كما لا يجوز لأصحاب مكاتب المحاماة المقيدين أمام محاكم الاستئناف التوقيع على الطعون والمذكرات التي تقدم إلى المحكمة العليا، أو الحضور والمرافعة أمامها.

ومع ذلك، يجوز للمحامين المسجلين لدى المكاتب المشار إليها في الفقرة السابقة المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا التوقيع على الطعون والمذكرات والحضور والترافع أمامها باسم المكتب، وذلك بحسب درجة قيدهم.

المادة (١٧)

يجوز للمحامين من رعايا الدول العربية والأجنبية أن يترافعوا أمام المحاكم العمانية بالاشتراك مع محام عماني في دعوى معينة بشرط المعاملة بالمثل، وبعد الحصول على إذن خاص من رئيس اللجنة.

المادة (١٨)

لا يجوز للأشخاص الاعتبارية الخاصة رفع دعوى تزيد قيمتها على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني إلا عن طريق محام.

كما لا يجوز للأفراد رفع دعوى مدنية أو تجارية أو ضريبية تزيد قيمة أي منها على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني إلا عن طريق محام.

المادة (١٩)

لا يجوز لمن سبق لهم العمل في الوظائف القضائية أو وظائف الادعاء العام ممارسة مهنة المحاماة إلا بعد مضي (٢) عامين على انتهاء خدمتهم.

المادة (٢٠)

تعد في التقسيم الإداري المختص في الوزارة جداول للمحامين تقيد فيها أسماؤهم ومقار ممارستهم للمهنة وعناوينهم مرتبة وفقا لأسبقية القيد، وذلك على النحو الآتي:

١ – جدول المحامين المتدربين.

٢ – جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها.

٣ – جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها.

٤ – جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها.

٥ – جدول المحامين غير المشتغلين.

ويكون القيد من تاريخ صدور قرار اللجنة بذلك، وتبين اللائحة إجراءات القيد في هذه الجداول، والرسوم المقررة لذلك.

المادة (٢١)

تصدر الوزارة للمحامين المقيدين في جداول المحامين المشتغلين المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون بطاقة قيد على النحو الذي تبينه اللائحة، ولا يجوز قبول المحامي للحضور أو المرافعة أمام الجهات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من هذا القانون بعد انتهاء مدة سريان البطاقة.

المادة (٢٢)

يشترط فيمن يقيد اسمه في جداول المحامين الآتي:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.

٣ – أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون أو في القانون والتخصصات الأخرى من إحدى الجامعات أو الكليات، أو أحد المعاهد العليا المعترف بها في سلطنة عمان، أو حاصلا على شهادة في الشريعة الإسلامية لمن سبق له العمل في الوظائف القضائية ووظائف الادعاء العام لمدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام.  ويشترط بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون والتخصصات الأخرى، أن يتضمن المؤهل الحد الأدنى من المواد أو المساقات العلمية التي تبينها اللائحة بعد التنسيق مع اللجنة.

وفي جميع الأحوال، يشترط تقديم شهادة معادلة من الجهات المختصة إذا كان المؤهل صادرا من خارج سلطنة عمان.

٤ – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

٥ – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ فقد أي من الشروط المبينة في هذه المادة، ويصدر بذلك قرار من اللجنة.

المادة (٢٣)

يجب على المحامي عند قيد اسمه لأول مرة في أحد جداول المحامين المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون وقبل ممارسة مهنة المحاماة، أن يوقع أمام رئيس اللجنة تعهد يمين مكتوبا، وفقا للصيغة الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها”.

ويودع تعهد اليمين في ملف المحامي لدى التقسيم الإداري المختص في الوزارة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٢٤)

يكون قيد المحامي لأول مرة في جدول المحامين المتدربين، وذلك ما لم يكن مستوفيا شروط القيد في أي من الجداول الأخرى.

المادة (٢٥)

يجب على المحامي المتدرب اجتياز البرنامج التدريبي والاختبارات المقررة بنجاح، وذلك وفقا لما تضعه اللجنة، ويصدر به قرار من الوزير، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل مدة التدريب عن (٢) عامين.  ولا يجوز قيد المحامي المتدرب في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية إلا بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبارات المقررة بنجاح، وفي حالة عدم اجتيازه لها يشطب اسمه من جدول المحامين المتدربين بقرار من اللجنة، ما لم تقرر منحه فرصة أخرى في ضوء الأسباب والمبررات التي يقدمها.

ويشطب من جدول المحامين المتدربين بقرار من اللجنة اسم المحامي المتدرب الذي اجتاز البرنامج التدريبي والاختبارات المقررة وانقضت (٤) أربعة أعوام دون التقدم بطلب قيده في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، فإذا رغب في إعادة قيده بعد انقضاء تلك المدة قيد في جدول المحامين المتدربين.

المادة (٢٦)

يجب على كل مكتب محاماة أن يلحق به محامين متدربين لا يقل عددهم عن محام متدرب واحد، وأن يؤدي لهم مكافأة شهرية، وتبين اللائحة شروط استحقاقها وحدها الأدنى، ولا يجوز لمكتب المحاماة الامتناع عن إلحاق محامين متدربين لديه بغير عذر تقبله اللجنة.

المادة (٢٧)

يمارس المحامي المتدرب مهنة المحاماة، باسم وتحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو أحد الشركاء في مكتب المحاماة، ويجوز له الحضور والمرافعة أمام المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض واحد وجهات التحقيق والاستدلال، ولا يجوز له التوقيع على صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحكمة أو إلى الجهات المختصة، أو التوقيع على الآراء والاستشارات القانونية، أو إعداد عقود باسمه.

المادة (٢٨)

لا يجوز للمحامي المتدرب القيام بالآتي:

١ – فتح مكتب محاماة باسمه خلال فترة التدريب المقررة في هذا القانون.

٢ – الانتقال من مقر تدريبه في مكتب محاماة إلى مكتب آخر إلا بعد موافقة التقسيم الإداري المختص في الوزارة، وفقا لما تبينه اللائحة.

٣ – استخدام لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متدرب.

المادة (٢٩)

تفصل اللجنة في أي خلاف بشأن التدريب ينشأ بين المحامي المتدرب ومكتب المحاماة الذي يشرف على تدريبه.

المادة (٣٠)

يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، أن يكون من الفئات الآتية:

١ – المحامين المتدربين الذين اجتازوا بنجاح البرنامج التدريبي والاختبارات المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذا القانون.

٢ – القضاة وأعضاء الادعاء العام وشاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين ممن قضوا في وظائفهم مدة لا تقل عن (٢) عامين، والشاغلين السابقين لوظيفة أستاذ مساعد في القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.

٣ – المقيدين في سجل الموظفين المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون بعد تقديمهم ما يثبت الممارسة الفعلية المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (١٢) من هذا القانون، ممن مضى على قيدهم فيه مدة لا تقل عن (٤) أربعة أعوام.

٤ – شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات ممن قضوا في وظائفهم وأعمالهم مدة لا تقل عن (٤) أربعة أعوام، وذلك بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في البند (٣) من المادة (١٢) من هذا القانون.

المادة (٣١)

يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها أن يكون من الفئات الآتية:

١ – المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، ومضى على اشتغالهم أمام هذه المحاكم مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام، وذلك بعد اجتياز الاختبار وبرنامج التعليم المستمر، وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

٢ – القضاة وأعضاء الادعاء العام وشاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين ممن قضوا في وظائفهم مدة لا تقل عن (٦) ستة أعوام، والشاغلين السابقين لوظيفة أستاذ مشارك في القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.

٣ – المقيدين في سجل الموظفين المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون، بعد تقديم ما يثبت الممارسة الفعلية المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (١٢) من هذا القانون، ممن مضى على قيدهم فيه مدة لا تقل عن (٨) ثمانية أعوام.

٤ – شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات ممن قضوا في وظائفهم وأعمالهم مدة لا تقل عن (٨) ثمانية أعوام، وذلك بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في البند (٣) من المادة (١٢) من هذا القانون.

المادة (٣٢)

يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها أن يكون من الفئات الآتية:

١ – المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها، ومضى على اشتغالهم أمام هذه المحاكم مدة لا تقل عن (٥) خمسة أعوام، وذلك بعد اجتياز الاختبار وبرنامج التعليم المستمر، وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

٢ – القضاة وأعضاء الادعاء العام وشاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين ممن قضوا في وظائفهم مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام، والشاغلين السابقين لوظيفة أستاذ في القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.

٣ – المقيدين في سجل الموظفين المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون، بعد تقديم ما يثبت الممارسة الفعلية المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (١٢) من هذا القانون، ممن مضى على قيدهم فيه مدة لا تقل عن (١٤) أربعة عشر عاما.

٤ – شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات ممن قضوا في وظائفهم وأعمالهم مدة لا تقل عن (١٤) أربعة عشر عاما، وذلك بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في البند (٣) من المادة (١٢) من هذا القانون.

المادة (٣٣)

يجب على المحامي أن يطلب من اللجنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو زاول أحد الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة المحاماة، أو في حال توقفه عن ممارسة مهنة المحاماة مدة تزيد على (٦) ستة أشهر متصلة، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ قيام المانع أو التوقف عن ممارسته مهنة المحاماة.

وفي جميع الأحوال، ينقل المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين بقرار من اللجنة إذا ثبت لها قيامه بذلك دون تقديم طلب إلى اللجنة بنقله، وعلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة إعلان المحامي بقرار النقل، وذلك مع عدم الإخلال بمساءلته تأديبيا.

المادة (٣٤)

إذا زال سبب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، جاز له أن يطلب من اللجنة إعادة قيد اسمه في الجدول الذي كان مقيدا فيه، وذلك دون الإخلال بحقه في طلب قيده في الجدول الذي استوفى شروط القيد فيه.

المادة (٣٥)

يعد في التقسيم الإداري المختص في الوزارة سجل للموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتقيد في السجل المشار إليه أسماؤهم وأسماء الجهات التي يمثلونها، وبيانات التفويض الصادر لهم، والسلطة المختصة التي أصدرته وغيرها من البيانات والمعلومات التي يحددها التقسيم الإداري المختص في الوزارة.

ويجب على الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إخطار التقسيم الإداري المختص في الوزارة بما يطرأ من تعديلات على بيانات أولئك الموظفين.

المادة (٣٦)

يشترط للقيد في سجل الموظفين الآتي:

١ – أن يكون موظفا عاما.

٢ – أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون أو في القانون والتخصصات الأخرى من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها في سلطنة عمان.  ويشترط بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون والتخصصات الأخرى أن يتضمن المؤهل الحد الأدنى من المواد أو المساقات العلمية التي تبينها اللائحة بعد التنسيق مع اللجنة.

وفي جميع الأحوال، يشترط تقديم شهادة معادلة من الجهات المختصة إذا كان المؤهل صادرا من خارج سلطنة عمان.

٣ – أن يجتاز البرنامج التدريبي الذي تضعه اللجنة ويصدر به قرار من الوزير.

٤ – أي شروط أخرى تبينها اللائحة.

ويقدم طلب التسجيل إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة من السلطة المختصة في الجهة التي يعمل فيها الموظف مرفقا به الوثائق والمستندات المطلوبة للتسجيل، وفقا لما تبينه اللائحة.

الفرع الثاني
ضمانات وحقوق المحامين وواجباتهم

المادة (٣٧)

على الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها، أن تعامله بما يليق بشرف وآداب مهنة المحاماة، وأن تقدم له كافة التسهيلات الممكنة التي يقتضيها حسن القيام بواجبه، وعليها أن تسمح له بحضور التحقيق والاطلاع على الشكاوى وأوراق الدعوى وجميع البيانات المتعلقة بها، وللمحامي أن يحصل على صورة كاملة منها، ولا يجوز رفض طلبات المحامي دون مبرر قانوني، ويثبت الرفض كتابة في ملف الدعوى.

ويجوز للمحامي الذي وقع عليه تجاوزات جسيمة أو إخلال بحقوقه المهنية مخاطبة اللجنة بذلك، وعلى اللجنة في حالة التثبت من صحة تلك التجاوزات مخاطبة الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

وعلى المحاكم والادعاء العام تخصيص أماكن خاصة ولائقة لانتظار المحامين، كما يجب أن تخصص المقاعد الأمامية في قاعات المحاكم للمحامين.

المادة (٣٨)

استثناء من أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، إذا وقع من المحامي في أثناء انعقاد الجلسة ما يخل بنظامها أو يستدعي مساءلته جزائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ولا يخل ذلك بحق المحكمة في إخراج المحامي من قاعة الجلسة، وعلى الادعاء العام إخطار اللجنة بما ينتهي إليه من إجراءات، ولا يجوز لأي من أعضاء المحكمة التي نظرت الجلسة التي وقع إخلال المحامي فيها أن يشترك في نظر ما قد يقام ضد المحامي من دعاوى جزائية.

المادة (٣٩)

لا يجوز في غير حالات التلبس والجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في قانون الجزاء القبض على المحامي، أو التحقيق معه أو تفتيش مكتبه بسبب يتعلق بأداء مهنة المحاماة إلا بإذن من رئيس اللجنة وبناء على طلب من المدعي العام، ويجب أن يتم التفتيش أو التحقيق بمعرفة أحد أعضاء الادعاء العام لا تقل وظيفته عن رئيس ادعاء عام، أو عن مساعد مدع عام في حال كان المحامي من المقبولين أمام المحكمة العليا.

المادة (٤٠)

يجب على الادعاء العام في حال اتهام المحامي بجريمة تتعلق بأداء مهنة المحاماة أو بسببها إخطار اللجنة فورا بذلك، وإرفاق نسخة من أوراق التحقيق الذي أجري معه بغير رسوم.

المادة (٤١)

للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله حسب اقتناعه وفقا لكل حالة على حدة، وله أن يسلك الطرق التي يراها ناجحة طبقا لأصول مهنة المحاماة في الدفاع عن حقوق موكله، ولا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة من عبارات يستلزمها حق الدفاع في حدود القانون وآداب مهنة المحاماة.

ويجب على المحامي إخطار التقسيم الإداري المختص في الوزارة عند قبوله وكالة في دعوى ضد محام آخر.

المادة (٤٢)

للمحامي في جميع الأحوال التي يزور فيها موكله في أماكن التوقيف أو الحبس الاحتياطي أو السجون، حق الاجتماع بموكله على انفراد في مكان لائق، وعلى الجهات المختصة توفير ذلك للمحامي وموكله.

المادة (٤٣)

في حالة شطب اسم المحامي من جدول المحامين المقيد فيه، أو وفاته، أو في الأحوال التي يستحيل عليه فيها ممارسة مهنة المحاماة أو متابعة دعاوى وأعمال موكليه، تندب اللجنة محاميا غيره، ما لم يختر المحامي أو ورثته محاميا آخر، تكون مهمته متابعة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق المحامي والموكلين، على أن يقدم المحامي المنتدب تقريرا بذلك إلى اللجنة عند بداية الندب، وبعد انتهاء المهمة المنتدب إليها، وتحدد اللجنة الأتعاب المستحقة للمحامي المنتدب مقابل الأعمال التي قام بها.

المادة (٤٤)

يكون لأتعاب المحامي امتياز على الأموال التي آلت إلى موكله، وذلك نتيجة لعمل المحامي، أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة.

المادة (٤٥)

لا يجوز الحجز على مكاتب المحاماة، وجميع موجوداتها المستخدمة في ممارسة مهنة المحاماة.

المادة (٤٦)

يجب على المحامي الالتزام في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون، أو أي قانون آخر.

كما يلتزم المحامي بمدونة قواعد سلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة.

المادة (٤٧)

يحظر على المحامي الإدلاء بأي معلومات أو بيانات يكون قد علم بها بحكم مهنته، ما لم يكن قد قصد من ذلك منع ارتكاب جريمة.

المادة (٤٨)

يجب على المحامي أن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه، وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته، ويحظر عليه قبول وكالة أو الدفاع عن خصم إذا تبين له بسبب ظروف أو ملابسات الواقعة أنه لن يؤدي واجب الدفاع عنه بأمانة وكفاية.

وفي جميع الأحوال، يجب على المحامي الذي يرغب في التنازل عن وكالته أن يبلغ موكله بأي وسيلة كانت قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل، وعليه خلال تلك الفترة الاستمرار في الإجراءات، متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح موكله.

المادة (٤٩)

لا يجوز للمحامي الذي تولى قبل ممارسته مهنة المحاماة وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها، أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل فيها، وذلك خلال (٣) الأعوام الثلاثة التالية لانتهاء علاقته بها، كما لا يجوز لمن مارس مهنة المحاماة بعد تركه القضاء أو الادعاء العام أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه أو يبدي رأيا في دعوى كانت معروضة عليه.

المادة (٥٠)

يجب على المحامي أن يولي المحكمة وسلطات التحقيق الاحترام والتوقير الواجبين، وأن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل في الدعاوى أو الإخلال بسير العدالة، وأن يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد سلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة وتقاليدها.

المادة (٥١)

يجب على المحامي الحضور أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال في أثناء المرافعة أو في الجلسات بالرداء الخاص بمهنة المحاماة الذي تحدده اللجنة، ولا يقبل حضوره بغير ذلك.

المادة (٥٢)

لا يجوز للمحامي أن يلحق بمكتبه للقيام بأي عمل من أعمال المحاماة، إلا من كان مقيدا في أحد جداول المحامين المنصوص عليها في هذا القانون، وغير ممنوع من ممارسة مهنة المحاماة لأي سبب من الأسباب.

المادة (٥٣)

يحظر على المحامي قبول الوكالة أو تقديم أي معونة ولو عن طريق إبداء الرأي أو المشورة ضد أي شخص أو جهة سبق أن استشارته في ذات النزاع أو أطلعته على مستندات وأوجه دفاعها، كما يحظر على المحامي قبول وكالة أو القيام بأي عمل ضد موكله إلا بعد انقضاء وكالته، أو أن يمثل مصالح متعارضة.

ويسري هذا الحظر على كل من يعمل لدى المحامي، أيا كانت صفته.

المادة (٥٤)

يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه بموجب توكيل صادر باسمه، وفي حدود ما يعهد به إليه في التوكيل وطبقا لطلبات موكله، مع الاحتفاظ بحريته في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا للأصول السليمة، وعليه إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من قرارات وأحكام، ويقدم إليه النصح في شأن الطعن فيها.

ويجوز للمحامي أن ينيب عنه كتابة وتحت مسؤوليته محاميا آخر في الحضور والمرافعة أو القيام بأي إجراء آخر من إجراءات التقاضي، دون الحاجة إلى توكيل خاص بذلك، ما لم يتضمن سند التوكيل الصادر له ما يمنعه من الإنابة.

المادة (٥٥)

على المحامي الاحتفاظ بما يفضي إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه إبداؤها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.

المادة (٥٦)

للمحامي الحق في تقاضي أتعاب من موكله مقابل ما يقوم به من أعمال المحاماة واسترداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها، ويتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المكتوب بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى أو أعمال أخرى، جاز للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة (٥٧)

لا يجوز أن تكون أتعاب المحامي حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها، كما لا يجوز له أو لزوجه أو لأولاده بالذات أو بالوساطة أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها في الدعوى الموكل فيها.

المادة (٥٨)

إذا أنهى المحامي الدعوى صلحا أو تحكيما، وفقا لما فوضه فيه موكله، استحق الأتعاب المتفق عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك.

ويستحق المحامي أتعابه كاملة إذا أنهى موكله الوكالة دون مبرر مقبول بعد مباشرة العمل وقبل إتمام المهمة الموكلة إليه.

المادة (٥٩)

تختص الدائرة المدنية في المحكمة الابتدائية المختصة بالفصل في أي خلاف ينشأ بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة.

ويسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب بمضي (٥) خمسة أعوام من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة.

المادة (٦٠)

يجب على المحامي عند انقضاء وكالته لأي سبب كان أن يعيد إلى موكله الأوراق والمستندات الخاصة بالعمل الذي وكل فيه، على أنه يجوز للمحامي أن يحتفظ بهذه الأوراق والمستندات حتى يؤدي له الموكل ما قد يكون مستحقا له من أتعاب، ولا يجوز للموكل المطالبة بالأوراق والمستندات بعد مضي (١٠) عشرة أعوام من انقضاء الوكالة.

المادة (٦١)

يجب على المحامي تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين في الحالات التي ينص عليها القانون، بناء على أمر بندبه يصدر عن المحكمة المختصة وفقا للتسلسل الوارد في الكشوف التي تعدها اللجنة لهذا الغرض، وعليه في هذه الحالة أن يؤدي واجبه بالجهد والعناية الواجبين، ولا يجوز له التنحي عن مواصلة واجبه إلا بعد أن تقبل المحكمة التي انتدبته تنحيه وندب غيره.

المادة (٦٢)

يجب على المحامي استقبال موكليه في مكتبه، ويجوز له استقبالهم في مكتب أحد المحامين.

ولا يجوز للمحامي في نطاق نشاطه المهني، أن يتوجه إلى مقر موكله، إلا إذا حتمت ذلك ظروف استثنائية، على أن يلتزم في ذلك بقواعد سلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة وتقاليدها.

الفصل الرابع
تنظيم مهنة الاستشارات القانونية

المادة (٦٣)

لا يجوز مزاولة مهنة الاستشارات القانونية إلا بعد القيد في جدول المستشارين القانونيين.

ويعد في التقسيم الإداري المختص في الوزارة جدول للمستشارين القانونيين وآخر للمستشارين القانونيين غير المشتغلين تقيد فيه أسماؤهم، وجنسياتهم، ومقار ممارسة مهنتهم، وعناوينهم مرتبة وفقا لأسبقية القيد، وتبين اللائحة شروط وإجراءات القيد في هذين الجدولين، والرسوم المقررة لذلك.

المادة (٦٤)

يمارس المستشار القانوني مهنة الاستشارات القانونية من خلال مكتب استشارات قانونية، ولا يجوز لغير المستشار القانوني العماني أن يؤسس مكتبا للاستشارات القانونية بمفرده أو بالشراكة مع غيره من المستشارين القانونيين العمانيين المقيدين في جدول المستشارين القانونيين، ويتخذ المكتب شكل شركة مدنية، بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة، وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز لمكاتب المحاماة الأجنبية ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية تقديم الاستشارات القانونية في سلطنة عمان من خلال مكتب استشارات قانونية يؤسس لهذا الغرض بمفرده أو بالشراكة مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية العمانية، ويترتب على تلك الشراكة إلغاء تراخيص المكاتب المندمجة وضم أعمالها للشركة الجديدة، ويتخذ المكتب شكل شركة مدنية، بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

المادة (٦٥)

يكون لمكتب الاستشارات القانونية الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتسري عليه – فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفصل – جميع الأحكام المتعلقة بمكاتب المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له.

ويعد في التقسيم الإداري المختص في الوزارة سجل خاص بمكاتب الاستشارات القانونية تقيد فيه البيانات اللازمة وفقا لما تبينه اللائحة.

المادة (٦٦)

لا يجوز أن يلحق بمكاتب الاستشارات القانونية إلا من كان مقيدا في جدول المستشارين القانونيين، وغير ممنوع من ممارسة مهنة الاستشارات القانونية لأي سبب من الأسباب.

المادة (٦٧)

للمستشار القانوني تقديم الخدمات القانونية، باستثناء إعداد أو توقيع صحف الدعاوى والمذكرات والطعون والطلبات التي تقدم إلى المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، والادعاء العام، ولجان التوفيق والمصالحة، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق والاستدلال، أو الحضور مع ذوي الشأن أو عنهم، أو تمثيلهم أمام هذه الجهات.

المادة (٦٨)

لا يجوز أن تكون أتعاب المستشار القانوني حصة عينية من الحقوق التي يقدم خدماته القانونية في شأنها، كما لا يجوز له أو لزوجه أو لأولاده بالذات أو بالوساطة أن يبتاع كل أو بعض هذه الحقوق.

المادة (٦٩)

يجب على المستشار القانوني الالتزام في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة وأي قانون آخر.

كما يلتزم بمدونة قواعد سلوك وأخلاقيات مهنة الاستشارات القانونية التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة.

المادة (٧٠)

تبين اللائحة التزامات وواجبات وحقوق المستشارين القانونيين، ومكاتب الاستشارات القانونية.

الفصل الخامس
مساءلة المحامين والمستشارين القانونيين

المادة (٧١)

يعاقب كل محام أو مستشار قانوني يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له، أو مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات المهنة، أو يخل بواجبات مهنته، أو يسلك سلوكا ينال من شرفها أو يحط من قدرها بأي من الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار.

٢ – اللوم.

٣ – المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تجاوز (٣) ثلاثة أعوام.

٤ – شطب الاسم من الجدول المقيد فيه.

المادة (٧٢)

يتولى التحقيق مع المحامي أو المستشار القانوني المشكو في حقه التقسيم الإداري المختص في الوزارة، وذلك بناء على طلب اللجنة، وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.

المادة (٧٣)

يجوز للجنة وقف المحامي أو المستشار القانوني المحال للمساءلة عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما، وإذا عوقب المحامي أو المستشار القانوني بالمنع من ممارسة المهنة، تحسب مدة الوقف من ضمن مدة المنع المقضي بها.

المادة (٧٤)

تقيد في سجل خاص باللجنة القرارات الصادرة ضد المحامي أو المستشار القانوني، وتودع صور منها في الملف الخاص به.

وتخطر كافة الجهات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من هذا القانون وشرطة عمان السلطانية بقرارات المنع من ممارسة مهنة المحاماة أو شطب الاسم من الجدول، كما يتم نشرها في الموقع الإلكتروني للوزارة.

المادة (٧٥)

يجوز للمحامي أو المستشار القانوني الذي صدر بحقه جزاء تأديبي بشطب اسمه من الجدول أن يطلب بعد مضي (٣) ثلاثة أعوام على الأقل إعادة قيد اسمه في الجدول.

وللجنة أن تنظر في الطلب إذا رأت أن المدة التي مضت كافية لإصلاح شأن المحامي أو المستشار القانوني وإزالة أثر ما وقع منه، وفي حالة الرفض لا يجوز تجديد الطلب قبل انقضاء عام واحد من تاريخ رفضه.

المادة (٧٦)

إذا صدر حكم قضائي جزائي ضد محام أو مستشار قانوني، فعلى أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل إلى اللجنة نسخة من هذا الحكم، وللجنة في ضوء ظروف وملابسات القضية المدان فيها المحامي أو المستشار القانوني اتخاذ إجراءات مساءلته وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل السادس
العقوبات

المادة (٧٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، كل من اعتدى على محام أو مستشار قانوني بالإهانة أو بالعنف في أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بمناسبة قيامه بها.

المادة (٧٨)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص انتحل صفة محام أو مستشار قانوني.  ويعاقب المنتحل إذا مارس عملا من أعمال مهنة المحاماة أو مهنة الاستشارات القانونية بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويدخل في ذلك قيام المحامي أو المستشار القانوني بممارسة المهنة بعد صدور قرار بشطب اسمه من الجدول، أو خلال فترة منعه من ممارسة المهنة.

المادة (٧٩)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن يوم واحد، ولا تزيد على (١٠) عشرة أيام، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل محام أو مستشار قانوني مارس عملا من أعمال مهنة المحاماة أو مهنة الاستشارات القانونية خلال مدة وقفه عن ممارسة المهنة.

المادة (٨٠)

يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، كل من يسعى مقابل عمولة لاجتذاب زبائن لأحد مكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية.