التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥٠ / ٢٠٢٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

١- رئيس قسم الإخلال بالمنافسة.

٢- رئيس قسم الاحتكار والهيمنة.

٣- رئيس قسم دراسة وتقييم طلبات التركيز الاقتصادي.

٤- باحث شؤون قانونية في قسم الإخلال بالمنافسة.

٥- باحث شؤون قانونية في قسم الاحتكار والهيمنة.

٦- باحث شؤون قانونية في قسم دراسة وتقييم طلبات التركيز الاقتصادي.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢٦م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٩) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر مارس ٢٠٢٦م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر مارس ٢٠٢٦م قد بلغت: ١٫٦٩٨٫٠٢٥٫٧٦٧ ريال عماني (مليارا وستمائة وثمانية وتسعين مليونا وخمسة وعشرين ألفا وسبعمائة وسبعة وستين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٨) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم: قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠٢٦ بالترخيص بإنشاء فرع لجامعة الشرقية في ولاية صور

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٦ بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في وزارة واحدة تسمى وزارة التعليم وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٢٦،

وإلى القرار الوزاري رقم ٧٨ / ٢٠٠٩ بإنشاء جامعة الشرقية الخاصة،

وإلى موافقة مجلسي الأمناء والإدارة بإنشاء فرع لجامعة الشرقية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرخص بإنشاء فرع لجامعة الشرقية في محافظة جنوب الشرقية، يكون مقره في ولاية صور.

المادة الثانية

يخضع فرع الجامعة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية المعمول بها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ١١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ / ٥ / ٢٠٢٦م

د. مديحة بنت أحمد الشيباني
وزيرة التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٩) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٤ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل English

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من مايو ٢٠٢٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٨) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الأكاديمية السلطانية للإدارة: قرار رقم ١ / ٢٠٢٦ بتعديل الهيكل التنظيمي للأكاديمية السلطانية للإدارة

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٢ بإنشاء الأكاديمية السلطانية للإدارة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى الموافقة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – على تعديل مسمى “مساعد الرئيس للدراسات والتطوير” إلى “مساعد الرئيس للأثر والاستدامة” بالهيكل التنظيمي للأكاديمية السلطانية للإدارة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى “مساعد الرئيس للدراسات والتطوير” الوارد في الهيكل التنظيمي للأكاديمية السلطانية للإدارة المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٢ المشار إليه ليكون “مساعد الرئيس للأثر والاستدامة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٨) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٦م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٦م قد بلغت: ١٫٥٤٤٫١٢٥٫٥١٦ رع (مليارا وخمسمائة وأربعة وأربعين مليونا ومائة وخمسة وعشرين ألفا وخمسمائة وستة عشر ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٧) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،

وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد مناطق حجر زراعية مصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء (Rhynchophorus ferrugineus Olivier)،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة الولاية
مسقط السيب
ظفار ثمريت
مسندم خصب، دبا، بخاء، مدحاء  
البريمي البريمي، محضة، السنينة
الداخلية بهلاء، الحمراء، إزكي
شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق
جنوب الباطنة الرستاق، نخل، بركاء
شمال الشرقية إبراء، سناو، نيابة سمد الشأن
الظاهرة عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ١١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ / ٥ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٧) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٦م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٦م قد بلغت: ١،٤٩٢،٨٠٦،٤٨١ (مليارا وأربعمائة واثنين وتسعين مليونا وثمانمائة وستة آلاف وأربعمائة وواحدا وثمانين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٦) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٩٨ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة شينجيانغ الويغورية – ذاتية الحكم – في جمهورية الصين الشعبية، ومقاطعة الجنوب الشرقي في جمهورية بوتسوانا، ومحافظات بغداد وديالى وبابل وواسط وصلاح الدين ونينوى في جمهورية العراق، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة (OIE) المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ / ٥ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٧) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٩٩ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة كالينجا في جمهورية الفلبين، وأقاليم مادش ولومبيني وباغماتي في جمهورية نيبال، وولايتي تشاتيسغار، وسيكيم في جمهورية الهند، وأقاليم أراوكانيا ومولي وسانتياغو الحضرية في جمهورية تشيلي، ومقاطعة زانزان في جمهورية كوت ديفوار، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة (OIE) المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ / ٥ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٧) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٦م.