التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الطيران المدني: استدراك

تحميل English

تنوه هيئة الطيران المدني بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار رقم ٤٧٤ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الطيران المدني، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٦)، الصادر بتاريخ ٢٧ من محرم ١٤٤٨هـ، الموافق ١٢ من يوليو ٢٠٢٦م، إذ ورد في المسلسل رقم (٢) من البند رقم (١) “شهادات سلامة المطارات” في الملحق رقم (١١) على النحو الآتي:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
٢ إصدار أو تجديد شهادة المطار لمدة (٢) عامين المطار الإقليمي ٨٠٠٠
المطار الدولي ٥٠٠٠

والصحيح هو:

م نوع الخدمة الرسم بالريال العماني
٢ إصدار أو تجديد شهادة المطار لمدة (٢) عامين المطار الدولي ٨٠٠٠
المطار الإقليمي ٥٠٠٠

لذا لزم التنويه.

هيئة الطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٩) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٦م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٦م قد بلغت: ١٫٦٢٦٫٤٤٨٫٧٣٨ (مليارا وستمائة وستة وعشرين مليونا وأربعمائة وثمانية وأربعين ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٩) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٦ بتحديد شروط وقواعد الالتزام بالضمان

تحميل English

استنادا إلى نظام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن شروط وقواعد الالتزام بالضمان بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٦م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٩) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ١٨٠ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل

تحميل English

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٨ مكررا) نصها الآتي:

المادة (١٨ مكررا)

يشترط لخصم المصروفات التي يتحملها الخاضع للضريبة، تنفيذا للقرارات الصادرة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ما يأتي:

١ – أن تكون لازمة لمزاولة نشاطه.

٢ – أن يسمح الرئيس – دون غيره – بخصمها.

٣ – ألا تكون نتيجة الإخلال بأي التزام أيا كان مصدره.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير ٢٠٢٧م.

صدر في: ٥ / ٢ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٦م

ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٨) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٦٩ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد بعض الأسماك من الأنواع الواردة في دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن، وفقا للآتي:

– الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (١٠.٨)، من مقاطعة جاوة الغربية في جمهورية إندونيسيا، ومقاطعة جيجو في جمهورية كوريا.

– الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (٢.٣.٦)، من مقاطعة كاليمانتان الجنوبية في جمهورية إندونيسيا.

– الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (١.١١)، من مقاطعة جامبي في جمهورية إندونيسيا، والمنطقة الشمالية في جمهورية سنغافورة.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ / ٧ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٨) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الخدمات المالية: قرار رقم خ / ١١ / ٢٠٢٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية

تحميل English

استنادا إلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،

وإلى اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري الصادرة بالقرار رقم خ / ٢ / ٢٠١٨،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، المرفقة.

المادة الثانية

يصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية التعليمات والنماذج والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالتعليمات والنماذج والتعاميم المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام قانون الأوراق المالية المشار إليه واللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، فيما عدا المصارف التجارية المرخصة في مزاولة أنشطة الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية وقت العمل باللائحة، فتمنح (٣) ثلاثة أعوام لتوفيق أوضاعها.

المادة الرابعة

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، واللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري المشار إليهما، عدا الأحكام المنظمة لمنصات التمويل الجماعي، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يوليو ٢٠٢٦م

د. خميس بن سيف بن حمود الجابري
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٨) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٥٦ / ٢٠٢٦ برفع حظر استيراد الطيور الحية من إقليم البنجاب والمقاطعة الحدودية الشمالية الغربية في جمهورية باكستان الإسلامية

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٤ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من ولايتي أوتاربراديش والبنجاب بجمهورية الهند وإقليم البنجاب بجمهورية باكستان الإسلامية،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٢٢ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إقليم البنجاب والمقاطعة الحدودية الشمالية الغربية في جمهورية باكستان الإسلامية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إقليم البنجاب، والمقاطعة الحدودية الشمالية الغربية في جمهورية باكستان الإسلامية، الوارد في القرارين الوزاريين رقمي ١٩٤ / ٢٠٢١، ٢ / ٢٠٢٢، المشار إليهما.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ١ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ / ٧ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٧) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٥٧ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد بعض الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (٢.٣.١٠) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية النمسا السفلى في جمهورية النمسا، ومقاطعات جولا الجنوبية، وجيجو، وجولا الشمالية في جمهورية كوريا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ١ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ / ٧ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٧) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٥٨ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من إقليم دكا في جمهورية بنجلاديش

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إقليم دكا في جمهورية بنجلاديش،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد بعض الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (٢.٣.١) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إقليم دكا في جمهورية بنجلاديش، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ١ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ / ٧ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٧) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعتي ماغويندانا وبانغاسينان في جمهورية الفلبين، ومقاطعة أوترخت في مملكة هولندا، وإدارة سانتا باربارا في جمهورية هندوراس، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ١ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ / ٧ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٧) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م.