التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٦م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٦م قد بلغت: ١٫٥٤٤٫١٢٥٫٥١٦ رع (مليارا وخمسمائة وأربعة وأربعين مليونا ومائة وخمسة وعشرين ألفا وخمسمائة وستة عشر ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٧) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،

وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد مناطق حجر زراعية مصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء (Rhynchophorus ferrugineus Olivier)،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة الولاية
مسقط السيب
ظفار ثمريت
مسندم خصب، دبا، بخاء، مدحاء  
البريمي البريمي، محضة، السنينة
الداخلية بهلاء، الحمراء، إزكي
شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق
جنوب الباطنة الرستاق، نخل، بركاء
شمال الشرقية إبراء، سناو، نيابة سمد الشأن
الظاهرة عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ١١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ / ٥ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٧) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٦م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٦م قد بلغت: ١،٤٩٢،٨٠٦،٤٨١ (مليارا وأربعمائة واثنين وتسعين مليونا وثمانمائة وستة آلاف وأربعمائة وواحدا وثمانين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٦) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٩٨ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة شينجيانغ الويغورية – ذاتية الحكم – في جمهورية الصين الشعبية، ومقاطعة الجنوب الشرقي في جمهورية بوتسوانا، ومحافظات بغداد وديالى وبابل وواسط وصلاح الدين ونينوى في جمهورية العراق، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة (OIE) المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ / ٥ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٧) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٩٩ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة كالينجا في جمهورية الفلبين، وأقاليم مادش ولومبيني وباغماتي في جمهورية نيبال، وولايتي تشاتيسغار، وسيكيم في جمهورية الهند، وأقاليم أراوكانيا ومولي وسانتياغو الحضرية في جمهورية تشيلي، ومقاطعة زانزان في جمهورية كوت ديفوار، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة (OIE) المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ / ٥ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٧) الصادر في ١٠ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٥م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٥م قد بلغت: ١,٤٨٣,٠٩٩,٩١٠ ر.ع. (مليارا وأربعمائة وثلاثة وثمانين مليونا وتسعة وتسعين ألفا وتسعمائة وعشرة ريالات عمانية فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٥) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٨٦ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من إدارة كاوكا (Cauca) في جمهورية كولومبيا

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إدارة كاوكا (Cauca) في جمهورية كولومبيا،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد بعض الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (١٠،٣،٢) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إدارة كاوكا(Cauca) في جمهورية كولومبيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ١١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه  

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٦) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٨٧ / ٢٠٢٦ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الولايات في جمهورية الهند،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ويلز في المملكة المتحدة، ومنطقتي الحدود الاسكتلندية، وبيرث وكينروس في المملكة المتحدة، وولاية جهارخاند في جمهورية الهند، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ٢٥ / ٢٠٢١، ١٠٨ / ٢٠٢٥، ٥ / ٢٠٢٦، ٤٣ / ٢٠٢٦ المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ١١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٦) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠٢٥،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند (٢) من الملحق (٧) “رسوم تسجيل وتوثيق التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملك” المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، البند الآتي:

م الخدمة الرسم بالريال العماني
٢ تسجيل عقود البيع عند قيام الأفراد بنقل العقارات المسجلة بأسمائهم إلى شركاتهم المملوكة لهم بالكامل أو المملوكة لهم بنسبة (٥٠٪) خمسين في المائة (٤٠) أربعون

المادة الثانية

يستبدل بالبندين (٤) و (٧) من الملحق (١٤) “الإعفاء من بعض القيم والرسوم والأثمان” المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها البندان الآتيان:

م المستفيد القيم أو الرسوم المعفى منها
٤ المستفيدون من برنامج المساعدات السكنية – رسوم إصدار سند الملكية أو البيع أو الرهن وفك الرهن بالنسبة للأرض أو الوحدة السكنية، لمرة واحدة. – قيمة منح الأرض السكنية. – مقابل الانتفاع بالأرض السكنية ورسوم تسجيله.
٧ تسجيل الأراضي والعقارات باسم المصرف المرخص له في مزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية، أو باسم المستفيد عند نقل ملكيتها إليه كافة الرسوم المتعلقة بعقد البيع الخاص بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية

المادة الثالثة

يضاف بند جديد (١٢) إلى (١ – مقابل الانتفاع) من الملحق (٤) “قيم مقابل الانتفاع بالأراضي الحكومية ورسوم تغيير وإضافة أنشطة على عقود الانتفاع” المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، نصه الآتي:

م نوع الاستعمال الولاية القيمة بالريال العماني لكل عام
١٢ الحظائر والعزب في الأراضي التي تقل مساحتها عن (١) فدان واحد جميع الولايات في سلطنة عمان (١٠) عشرة

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ذي القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل ٢٠٢٦م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٥) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ٩٩٠١ / ٢٠٢٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٢١ بشأن إضافة تنظيم رحلات سياحة المغامرات إلى أنشطة مكاتب السفر والسياحة،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المرخص لهم بمزاولة الأنشطة السياحية في تاريخ العمل باللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها، خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة والقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٢١ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٦م

إبراهيم بن سعيد البوسعيدي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٥) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٦م.