استنادا إلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٢) من اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها، النص الآتي:
المادة (٢)
تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وعضوية كل من:
١- ممثل واحد عن وزارة الداخلية.
٢ – ممثل واحد عن وزارة العدل والشؤون القانونية.
٣ – ممثل واحد عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٤ – ممثل واحد عن هيئة الخدمات المالية.
٥ – ممثلين (٢) اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهما رئيس اللجنة.
المادة الثانية
يضاف بندان جديدان برقمي (١٠) و(١١) إلى المادة (٣) من اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها، نصاهما الآتي:
١٠ – اعتماد أجهزة التصويت الإلكترونية، وأي وسيلة تقنية معلومات أو أنظمة إلكترونية تستخدم في العملية الانتخابية.
١١ – إقرار نظام التصويت عن بعد.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٦م
أنور بن هلال بن حمدون الجابري
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٢) الصادر في ٢٣ من أغسطس ٢٠٢٦م.
