التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون الصحة العامة

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢،

وعلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،

وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،

وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وعلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،

وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،

وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،

وعلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،

وعلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،

وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،

وعلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٤،

وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،

وعلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،

وعلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٧،

وعلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١،

وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الصحة العامة المرفق.

المادة الثانية

تصدر وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرفق اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، كل بحسب اختصاصه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من شوال سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٠٨،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

تلغى المادة رقم (٢٧) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من شوال سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٩٢

تحميل

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ٧٠ / ٢٠٢٥ في شأن نظام تدريب المحامين المتدربين والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار وزاري رقم ١٢١ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار الجمعية العمانية للإحصاء.

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي.

البنك المركزي العماني

قرار رقم م م / ٢٠٣ / ١٢ / ٢٣ / ٥١ / ب بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم ٤١ / ١٠ / ٩٧ بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية العاملة في سلطنة عمان.

قرار رقم ب م / ٥٩ / ٣ / ٢٠٢٥ بإصدار لائحة رسوم تراخيص المصارف.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٧٠ / ٢٠٢٥ في شأن نظام تدريب المحامين المتدربين والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢٥،

وإلى اجتماع لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين رقم ٥ / ٢٠٢٥ بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنظام تدريب المحامين المتدربين والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٢١ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار الجمعية العمانية للإحصاء

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “الجمعية العمانية للإحصاء”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٢٥م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٩١

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥ بإصدار القانون المالي.

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية.

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٥ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة.

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٥ بتعديل نظام صندوق الحماية الاجتماعية.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ٦٤ / ٢٠٢٥ بتشكيل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين.

قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠٢٥ بشأن نظام عمل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين.

قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية.

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار وزاري رقم ١١٠ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار مؤسسة بيت حسن الخيرية.

المجلس الأعلى للقضاء

قرار رقم ١٤٩ / ٢٠٢٥ بإنشاء دوائر متخصصة في الجرائم الماسة بأمن وهيبة الدولة.

قرار رقم ١٥٠ / ٢٠٢٥ بشأن البوابة الإلكترونية للمتقاضين (قضاء).

وزارة العدل والشؤون القانونية

استدراك.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٥ بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٠)، الصادر بتاريخ ٧ من شوال ١٤٤٦هـ، الموافق ٦ من أبريل ٢٠٢٥م، إذ وردت في المادة (١٧) من قانون محكمة الاستثمار والتجارة المرفق بالمرسوم السلطاني المشار إليه عبارة:

(وتتبع في شأن بدء ميعاد الاستئناف)

والصحيح هو:

(وتتبع في شأن بدء ميعاد الطعن)

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٥ بتعديل نظام صندوق الحماية الاجتماعية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام صندوق الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٩) من نظام صندوق الحماية الاجتماعية المشار إليه، النص الآتي:

يتولى إدارة الصندوق وتنظيم شؤونه مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، ومدة عضويتهم، على أن يكون من بينهم رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، ورئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

وللمجلس الاستعانة بمن يراهم من الخبراء والمستشارين، ولهم حضور اجتماعات المجلس والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ١٠ من أبريل سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
تعميم

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: تعميم رقم ١١ / ٢٠٢٥ السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي أبريل ٢٠٢٥م

تحميل English

استناداً إلى اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٢٠٢٠) المتعلقة بالعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في صناعة تقنية المعلومات، وتحقيق الاستفادة منها، وانطلاقًا من حرص الوزارة على حوكمة استخدام وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان، قامت هذه الوزارة بإعداد سياسة عامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتشمل الضوابط والاشتراطات الفنية والمبادئ الأخلاقية بهدف ضمان الاستخدام المسؤول والآمن لهذه الأنظمة بما يعزز الثقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ويسهم في دعم الابتكار.

وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات القطاع الخاص الخاضعة للتنظيم من قبل الجهات التنظيمية التي تعمل على تطوير أو استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الالتزام بالتالي:

١.  الالتزام بالضوابط الفنية والمبادئ الأخلاقية الواردة في هذه السياسة بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

٢. إجراء تقييم دوري لأداء الأنظمة لضمان تحقيق دقة النتائج ومعالجة أي تحيزات أو محتوى ضار قد ينشأ.

٣. توفير آليات إشراف بشري فعّالة على القرارات الهامة التي تتخذها أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع ضمان إمكانية تفسير وتحليل نتائج هذه الأنظمة وتأثيراتها المحتملة على الأفراد والمجتمع.

٤. يجب أن تكون الأنظمة المستخدمة فعالة وتحقق قيمة مضافة ملموسة في المجالات التي يتم تطبيقها فيها وعلى الجهات المعنية إجراء تقييم موضوعي للأنظمة لضمان ملاءمتها مع احتياجات الجهة وأهدافها التشغيلية.

ه. ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، مع تقييد استخدام هذه البيانات فقط للأغراض المحددة والمصرح بها واتخاذ كافة التدابير التقنية لحمايتها من أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به.

٦. توثيق جميع مراحل استخدام وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، مع الاحتفاظ بجميع الوثائق اللازمة للرجوع إليها عند الحاجة وتقديم هذه الوثائق للجهات التنظيمية في حال طلبها.

٧. اتباع أفضل ممارسات الأمن السيبراني لحماية الأنظمة وبياناتها من التهديدات المحتملة وتحديثها بشكل دوري للتأكد من خلوها من الثغرات الأمنية.

ويرجى من جميع الجهات ذات العلاقة بسلطنة عُمان الأخذ بكافة الضوابط والاشتراطات الواردة في الوثيقة (المرفقة). ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع المختصين في هذه الوزارة من خلال البريد الإلكتروني [email protected]).

والله ولي التوفيق،،،

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعول
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

صدر في: ١٠ شوال ١٤٤٦هـ
الموافق ٩ أبريل ٢٠٢٥م