التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٢٤ بالتعيين في بعض المناصب

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني ١١١ / ٢٠١١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين خالد بن سالم بن سليمان الغماري وكيلا لوزارة العمل للعمل.

المادة الثانية

تعين زهراء بنت محمد رضا بن محمد اللواتية نائبا لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على المؤسسات والاستثمارات والشركات، بالدرجة الخاصة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون حماية الودائع المصرفية

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٥،

وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون حماية الودائع المصرفية المرفق.

المادة الثانية

تؤول إلى الصندوق التأميني لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة التقليدية المنشأ بالقانون المرفق كافة الأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بنظام تأمين الودائع المصرفية المنصوص عليه في قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٥ المشار إليه.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الرابعة

يلغى قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من اكتوبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزبكستان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزبكستان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٦ من يونيو ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من اكتوبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٠٧ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض،

وعلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٧،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس هيئة البيئة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة

يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٦٦

تحميل

المحتويات

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية.

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٢٤ بالتصديق على الاتفاق على تعديل البروتوكول الملحق بالاتفاق المعقود بين سلطنة عمان والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٤ برد الجنسية العمانية.

قرارات وزارية

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ٣١٩ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام الملحق رقم (١) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٤ برد الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٦) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية الموقعة في مسقط بتاريخ ٣ من يوليو ٢٠٢٤ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٦) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٢٤ بالتصديق على الاتفاق على تعديل البروتوكول الملحق بالاتفاق المعقود بين سلطنة عمان والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاق على تعديل البروتوكول الملحق بالاتفاق المعقود بين سلطنة عمان والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقع في فيينا بتاريخ ٧ من ديسمبر ٢٠١٦ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاق المشار إليه وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق وفقا لأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٦) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٦٥

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٤ بتعيين سفراء غير مقيمين.

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جورجيا.

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون المحاماة والاستشارات القانونية.

قرارات وزارية

وزارة التراث والسياحة

قرار وزاري رقم ١١٥٢ / ١ / ٢ / ٣٢٧ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التراث والسياحة في مجال المسح والتنقيب عن الآثار.

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ٢١٣ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من جزر فارو.

المجلس الأعلى للقضاء

قرار رقم ٤١١ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة التفتيش القضائي على أعمال القضاة وأعضاء الادعاء العام.

هيئة الخدمات المالية

قرار رقم ٥٨ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم نشاط الاشتراك في التأمين الصحي.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون المحاماة والاستشارات القانونية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير العدل والشؤون القانونية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة

يجب على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية القائمة توفيق أوضاعها خلال عام واحد من تاريخ العمل بالقانون المرفق، ويستمر قيد المحامين غير العمانيين حتى انتهاء هذه المدة.

كما يستمر عمل الشركات المدنية للمحاماة القائمة إذا كانت في شراكة مع شريك غير عماني لمدة (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون المرفق، على أن يحظر التنازل عنها أو أي حصص فيها لغير العماني خلال هذه المدة، ويستمر قيد الشريك غير العماني حتى انتهاء تلك المدة.

المادة الرابعة

يلغى قانون المحاماة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٥) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م.