التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون الحماية الاجتماعية

2023/52 52/2023 ٢٠٢٣/٥٢ ٥٢/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨٠ بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٢ باعتماد نظام رواتب التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة في قوات السلطان المسلحة،

وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦،

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،

وعلى نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٨،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،

وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠،

وعلى قانون الخدمة ونظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي المكتب السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٠٠،

وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٢،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٣،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،

وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٣،

وعلى نظام الأمان الوظيفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢١ في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية،

وعلى نظام صندوق الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٣،

وعلى نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٣،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الحماية الاجتماعية المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة

يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:

“تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المرفق”.

المادة الرابعة[1]

تلغى جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام ٢٦ / ٨٦، ٧٢ / ٩١، ٨٦ / ٩٦، ٩٤ / ٢٠٠٠ المشار إليها.

كما تلغى القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام ٨٦ / ٨٢، ٨٧ / ٨٤، ٤٩ / ٩٨، ٢ / ٢٠٠٠، ٣٢ / ٢٠٠٠، ٣ / ٢٠٠٢، ٢٩ / ٢٠٠٣، ٤٤ / ٢٠١٣، ٨٢ / ٢٠٢٠، المشار إليها.

واستثناء من ذلك، يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بمكافأة أو منحة نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل.

ويلغى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ المشار إليه من تاريخ العمل بلائحة الاستثمار التي تصدر وفقا لأحكام القانون المرفق.

كما تلغى المادتان الثانية والرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ المشار إليه.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الأول من يناير ٢٠٢٤م، فيما عدا الآتي:

١ – المواد (٧٢، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٨٣، ٨٤) من القانون المرفق، فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.

٢ – أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين من القانون المرفق، فيعمل بها بعد (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

٣ – الفصل السادس من الباب الثالث من القانون المرفق، فيعمل به بعد (٢) عامين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

٤ – الفصل السابع من الباب الثالث من القانون المرفق، فيعمل به بعد عام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

٥ – البند (١) من المادة (١٣٩) من القانون المرفق، فيعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بما لا يتجاوز (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

صدر في: ١ من محرم سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ من يوليو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٣م.

قانون الحماية الاجتماعية

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

الفصل الأول
التعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الصندوق:

صندوق الحماية الاجتماعية.

٢ – المجلس:

مجلس إدارة الصندوق.

٣ – جهة العمل:

كل شخص طبيعي أو اعتباري يعمل لديه موظف أو منتسب أو عامل أو أكثر تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

٤ – اللجنة الطبية:

اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٢) من هذا القانون.

٥ – لجنة التظلمات الطبية:

اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٣) من هذا القانون.

٦ – فروع منافع الحماية الاجتماعية:

فرع منفعة كبار السن، وفرع منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفرع منفعة الأيتام والأرامل، وفرع منفعة الطفولة، وفرع منفعة دعم دخل الأسر، وفرع منفعة الباحثين عن عمل لأول مرة، وفرع منفعة الأمومة, وأي فروع أخرى يتم إقرارها بموجب المادة (١٣) من هذا القانون.

٧ – فروع التأمين الاجتماعي:

فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وفرع تأمين الأمان الوظيفي، وفرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، وفرع تأمين إجازات الأمومة، وفرع التأمين الصحي الاجتماعي، وأي فروع أخرى يتم إقرارها بموجب المادة (١٣) من هذا القانون.

٨ – المنفعة:

المبلغ المستحق دفعه للمنتفعين من فروع منافع الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون.

٩ – المعاش:

المبلغ المستحق صرفه شهريا بموجب أحكام هذا القانون لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه.

١٠ – البدل:

المبلغ التأميني الواجب السداد للمؤمن عليهم من فروع التأمين الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون.

١١ – المؤمن عليه:

كل من تسري عليه أحكام فروع التأمين الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون بصفة إلزامية أو اختيارية، ويشمل ذلك الموظفين والمنتسبين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين في القطاع الخاص، والعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، والعمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي الخارج ومن في حكمهم، والمسجلين اختياريا وفقا للفئات المشمولة في كل فرع من فروع التأمين الاجتماعي.

١٢ – المنتفع:

كل مستحق لمنفعة وفقا لأحكام فروع منافع الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون.

١٣ – المدخر:

كل مشترك في نظام الادخار المنصوص عليه في هذا القانون.

١٤ – الاكتواري:

كل متخصص في رياضيات تأمين الحماية الاجتماعية، يعمل على تقدير احتمالات قيمة التعهدات والالتزامات والاحتياطيات والمخصصات وجميع الأعمال المتعلقة باحتسابها وإحصاءاتها وتحديد قيمة الأقساط التأمينية والاشتراكات، وذلك وفقا للنظم المتعارف عليها في مجال التأمين.

١٥ – الأجر:

إجمالي الراتب أو الأجر الأساسي مضافا إليه جميع البدلات والعلاوات.

١٦ – أجر الاشتراك:

الأجر بما لا يجاوز السقف المحدد في كل فرع من فروع التأمين الاجتماعي.

١٧ – الراتب الأخير:

آخر راتب أو أجر خاضع للاشتراك وفقا لنظام التقاعد السابق مستحق عن آخر شهر في الخدمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو متوسط الأجور الخاضعة للاشتراك لآخر (٥) خمسة أعوام عمل أو مدة الخدمة إن قلت عن ذلك، تسبق تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والأنظمة التأمينية المطبقة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

١٨ – متوسط نمو الأجور:

المعدل الذي يستخدم لإعادة تقييم الأجر والراتب الأخير سنويا لجميع القطاعات.

١٩ – معامل القيمة المستقبلية:

يساوي (١) واحدا مضافا إليه النسبة السنوية لمتوسط نمو الأجور.

٢٠ – الراتب الأخير المعاد تقييمه:

الراتب الأخير مضروبا في معامل القيمة المستقبلية المعتمدة لكل عام من الأعوام اللاحقة لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون وحتى تاريخ الاستحقاق، على ألا يزيد على سقف أجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، فإذا كان الراتب الأخير المعاد تقييمه أعلى من السقف في تاريخ الاستحقاق، استخدم الأعلى بين الراتب الأخير والسقف في تاريخ الاستحقاق.

٢١ – القيمة المستقبلية للأجور:

الأجور الشهرية معادا تقييمها بضرب الأجور الشهرية في معامل القيمة المستقبلية المعتمد لكل عام من الأعوام اللاحقة لتسلم الأجر وحتى تاريخ استحقاق المعاش، على ألا تزيد القيمة المستقبلية للأجور على سقف أجر الاشتراك في وقت الاستحقاق، وإذا زادت القيمة المستقبلية لبعض الأجور على السقف، استخدم السقف في وقت الاستحقاق عوضا عنها.

٢٢ – متوسط القيمة المستقبلية للأجور:

ناتج قيمة المتوسط الحسابي للقيمة المستقبلية للأجور، ويحتسب على الأجور الشهرية ابتداء من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

٢٣ – سن كبار السن:

بلوغ سن (٦٠) ستين عاما من العمر، وذلك وفقا لأحكام المادة (٦) من هذا القانون.

٢٤ – سن التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم:

السن الذي يمكن للمؤمن عليه فيه طلب معاش تقاعدي مبكر دون تطبيق نسب الخصم المقررة.

٢٥ – سن التقاعد المبكر الخاضع لنسب الخصم:

السن الذي يمكن للمؤمن عليه فيه طلب معاش تقاعدي مبكر قبل بلوغ سن كبار السن مع تطبيق نسب الخصم المقررة.

٢٦ – نظام التقاعد السابق:

القانون أو النظام المتعلق بالتقاعد أو التأمينات الساري على المؤمن عليه قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

٢٧ – مدة الخدمة السابقة:

مدة الخدمة الفعلية أو مدة الاشتراك المسجلة في نظام التقاعد السابق.

٢٨ – مدة الخدمة اللاحقة:

مدة الخدمة الفعلية أو مدة الاشتراك المسجلة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأي مدد خدمة فعلية أو اعتبارية يتم ضمها أو شراؤها بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

٢٩ – الضمان النقدي للمعاش:

مبلغ نقدي يحتسب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون للمؤمن عليه الذي استوفى الشروط الواردة في المادة (٧٤) من هذا القانون، ويعد الحد الأدنى المضمون لكل المعاشات باستثناء معاش العجز المهني الجزئي الدائم، ولا يعاد احتسابه أو تقييمه مستقبلا.

٣٠ – العجز غير المهني:

كل عجز يحدث قبل بلوغ المؤمن عليه سن كبار السن بسبب ناشئ عن مرض أو حادث لا يعد إصابة عمل أو مرضا مهنيا، ويستحيل معه وبصفة دائمة كسب ثلث الأجر السابق من الوظيفة أو المهنة الاعتيادية أو وظيفة أو مهنة مماثلة، ويتم إثبات ذلك عن طريق المؤسسة الصحية المرخصة من اللجنة الطبية.

٣١ – المرض المهني:

المرض الذي ينشأ بسبب العمل في مهنة أو صناعة تسبب هذا المرض، ولا يرجع إلى عوامل خارجة عن عمل المؤمن عليه، وفقا لأحكام لائحة الإصابات والأمراض المهنية المنصوص عليها في المادة (٨٩) من هذا القانون.

٣٢ – العجز المهني الجزئي الدائم:

العجز الذي تسببه إصابة العمل أو المرض المهني، وينتج عنه نقص مستديم في مقدرة المؤمن عليه على الكسب وفقا لما تقرره المؤسسة الصحية المرخصة من اللجنة الطبية.

٣٣ – العجز المهني الكلي الدائم:

العجز الذي تسببه إصابة العمل أو المرض المهني، وينتج عنه فقدان تام مستديم في مقدرة المؤمن عليه على الكسب وفقا لما تقرره المؤسسة الصحية المرخصة من اللجنة الطبية.

٣٤ – المتوسط النسبي للأجور:

المتوسط الحسابي النسبي بين الراتب الأخير المعاد تقييمه ومتوسط القيمة المستقبلية للأجور، وذلك بالتناسب بين مدة الخدمة السابقة واللاحقة.

٣٥ – البرنامج التكميلي:

جميع برامج التقاعد سواء كانت محددة الاشتراكات أو محددة المنافع التي لم ترد في هذا القانون.

٣٦ – اللائحة:

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني
أحكام عامة

المادة (٢)

تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والمؤمن عليه، بموافاة الصندوق بجميع البيانات والمعلومات التي يطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (٣)

يلتزم الصندوق بفصل إيرادات ونفقات وأصول والتزامات كل فرع من فروع منافع الحماية الاجتماعية، وفروع التأمين الاجتماعي، والبرامج الأخرى، فصلا محاسبيا بناء على مبدأ محاسبة الاستحقاق.

المادة (٤)

يضع المجلس السياسة التمويلية لنظام الحماية الاجتماعية، ويصدر لائحة التمويل، على أن تتضمن ما يأتي:

١ – تنظيم أحكام استخدام أصول وإيرادات وإدارة أموال مختلف فروع منافع الحماية الاجتماعية وفروع التأمين الاجتماعي.

٢ –  آليات احتساب متوسط نمو الأجور، وتقييم الأجر والراتب الأخير، وزيادة سقف أجر الاشتراك.

٣ – آليات احتساب معامل الزيادة السنوية للمعاشات.

٤ – أسس إجراء الدراسات الاكتوارية.

٥ – آلية تصحيح معدلات تمويل البرامج، والمعايير والأسس والمعالجات اللازمة واختيار مؤشرات وتدابير ضمان الاستدامة المالية بمشاركة الاكتواري، لفروع منافع الحماية الاجتماعية، وفروع التأمين الاجتماعي على المدى الطويل، وضمان العدالة والكفاية، وقدرة أطراف الإنتاج على التمويل.

وفي جميع الأحوال، يجب مراجعة لائحة التمويل عند كل دراسة اكتوارية.

المادة (٥)

يصدر المجلس قرارا قبل شهر على الأقل من نهاية كل عام بتحديد متوسط نمو الأجور، وسقف أجر الاشتراك، ونسب الزيادة في المعاشات، ويتم العمل بالقرار في بداية العام الذي يليه.

المادة (٦)

يتم رفع سن كبار السن ابتداء من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بمعدل عام كل (٧) سبعة أعوام لحين وصوله سن (٦٥) الخامسة والستين، وتتم مراجعة السن المحدد لكبار السن كل (٥) خمسة أعوام بعد وصوله سن (٦٥) الخامسة والستين، بحسب تقديرات العمر المتوقع عند الولادة وفق القدرة العملية للقوى البشرية في سلطنة عمان والاعتبارات الأخرى ذات الصلة، ويصدر بتعديله قرار من المجلس بناء على توصية من الاكتواري، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (٧)

تلتزم كل من جهة العمل والمؤمن عليه والمستحق للمنافع والمعاشات والبدلات والمستحقات والتعويضات أو من يقوم مقامه وفقا لأحكام هذا القانون، بإبلاغ الصندوق بكل تغيير يكون من شأنه تعديل قيمة ما يستحقه أو إلغاؤه، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٨)

تبين اللائحة نظام ومواعيد وآلية صرف كافة المنافع والمعاشات والبدلات والمستحقات والتعويضات المقررة بموجب أحكام هذا القانون والجهات التي تصرف منها، ومستندات الصرف اللازمة لذلك وغير ذلك من الأحكام.

كما تبين اللائحة الأحكام الخاصة بشرط الإقامة في شأن استحقاق منافع الحماية الاجتماعية ومعاشات التأمين الاجتماعي، والحالات المستثناة من شرط الإقامة.

المادة (٩)

لا يجوز الحجز أو التنازل عما يستحقه المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون عنه أو المنتفع لدى الصندوق، إلا للوفاء بدين النفقة أو دين واجب السداد للصندوق أو للدولة بما لا يجاوز الربع.

ويكون للمبالغ المستحقة للصندوق – بمقتضى أحكام هذا القانون – امتياز على جميع أموال المدين، وعند التزاحم يبدأ الوفاء بدين النفقة ثم دين الصندوق فدين الدولة.

المادة (١٠)

يسقط حق المنتفع أو المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بما يستحقونه بانقضاء (٥) خمسة أعوام من تاريخ الاستحقاق.

‌كما يسقط حق جهة العمل والمؤمن عليه في تسوية واسترداد المبالغ المسددة إلى الصندوق بالزيادة أو الخطأ بانقضاء (٥) خمسة أعوام من تاريخ سداد تلك المبالغ إلى الصندوق.

‌ويسقط حق الصندوق في مطالبة جهة العمل والمؤمن عليه وصاحب المعاش والمستحقين عنهم والمنتفع أو من يقوم مقامهم بما يستحقه أو استرداد المبالغ المصروفة بغيرحق بانقضاء (٧) سبعة أعوام من تاريخ الاستحقاق أو الصرف.

المادة (١١)

لا يبدأ سريان مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، ولا تسري مدة التقادم كلما وجد مانع مقبول قانونا يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه.

وتنقطع مدة التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا، وتبدأ مدة تقادم جديدة تسري من تاريخ انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.

ويترتب على انقضاء مدة التقادم دون المطالبة المعتبرة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون سقوط المستحقات والمنافع والمعاشات والبدلات والتعويضات المقررة بموجبه، وتؤول إلى الصندوق.

المادة (١٢)

لا يحق لكل من الصندوق أو جهة العمل أو المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المنتفع أو المستحقين عنه أو من يقوم مقامهم المنازعة في قيمة ما يستحقونه بعد مضي عام من تاريخ الإخطار بتسوية المستحقات والمنافع والمعاشات والبدلات والتعويضات أو من تاريخ الصرف فيما عدا حالات الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.

المادة (١٣)

يتولى المجلس تنظيم وتحديد تاريخ العمل بأحكام منفعة الباحثين عن عمل لأول مرة، ومنفعة الأمومة، وفرع التأمين الصحي الاجتماعي وأي فروع منافع أو تأمين أخرى يتم إقرارها، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (١٤)

تتولى وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المختصة، كل بحسب اختصاصه، صرف المساعدات الاجتماعية وتقديم الخدمات التأهيلية والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية وبرامج التمكين، وبرامج الدعم الأخرى التي تقرها الحكومة، وبرامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وبرامج حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات، ويجوز لمجلس الوزراء أن يسند إدارة أي من هذه البرامج أو غيرها إلى الصندوق.

المادة (١٥)

يكون سداد قيمة أي استحقاقات تقرها الحكومة خارج نطاق الاستحقاقات المقررة في هذا القانون أو تزيد عليها من قبل وزارة المالية في ضوء التنسيق الذي يتم بينها وبين الصندوق.

المادة (١٦)

تعفى أموال جميع فروع منافع الحماية الاجتماعية وفروع التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في هذا القانون، والاشتراكات المستحقة وفقا لأحكامه، وموارد الصندوق المالية وأصوله الثابتة والمنقولة، وجميع عملياته التأمينية والاستثمارية من الضرائب والرسوم.

المادة (١٧)

يجوز للصندوق الدخول في اتفاقيات تبرم مع أنظمة تأمين في دول أخرى لتبادل التغطية التأمينية والادخارية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (١٨)

تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

وتحسب أعوام الخدمة بقسمة عدد الأيام على (٣٦٠) ثلاثمائة وستين يوما، دون جبر لعدد الأعوام.

وتحسب البدلات اليومية المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لأجر الاشتراك الشهري بحسب التعريف الوارد في كل فرع من فروع منافع الحماية الاجتماعية وفروع التأمين الاجتماعي مقسوما على (٣٠) ثلاثين يوما.

المادة (١٩)

تحتسب وتصرف كافة المستحقات والمنافع والمعاشات والبدلات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون بالريال العماني، ولا يتحمل الصندوق أي رسوم أو فروقات ناجمة عن صرف العملة.

المادة (٢٠)

يكون لموظفي الصندوق الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويجوز للصندوق إلزام المخاطبين بأحكام هذا القانون، فيما عدا الأجهزة العسكرية والأمنية، بتقديم أي مستندات أو بيانات، أو سجلات أو دفاتر أو غيرها تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٢١)

يكون لموظفي الصندوق ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في دخول مقر جهة العمل، فيما عدا الأجهزة العسكرية والأمنية، لجمع الاستدلالات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والبيانات والمستندات والوثائق وغيرها مما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والحصول على نسخ منها لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لهم سلطات ضبط المخالفات وتحرير المحاضر.

ولا يجوز منع أو محاولة منع هؤلاء الموظفين من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بهم طبقا لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز الامتناع عن تقديم أي بيانات، أو معلومات، أو وثائق، أو غيرها من المستندات التي يطلبها الصندوق.

المادة (٢٢)

تنشأ لجنة طبية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير الصحة، وتختص بالترخيص للمؤسسات الصحية العاملة في سلطنة عمان بإصدار تقارير تقدير العجز ونوعه ونسبته، واقتراح القواعد المنظمة لذلك لاعتمادها من المجلس، وتكون مسؤولة عن مراقبة الالتزام بتلك القواعد، وأي أعمال أخرى تسند إليها بموجب أحكام هذا القانون.

وتتولى المؤسسات الصحية المرخصة من قبل اللجنة الطبية إصدار التقارير الطبية المطلوبة لاستحقاق فروع منافع الحماية الاجتماعية، وفروع التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للضوابط التي تصدر من اللجنة.

المادة (٢٣)

تنشأ لجنة أو أكثر للتظلمات الطبية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير الصحة، تختص بالنظر في التظلم من تقارير المؤسسات الصحية المرخص لها بموجب المادة (٢٢) من هذا القانون.

الباب الثاني
فروع منافع الحماية الاجتماعية

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة (٢٤)

تنشأ لجنة تسمى لجنة مستحقات منافع الحماية الاجتماعية، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من المجلس، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة المالية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والصندوق، وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة.

ويجوز تعديل قيمة منافع الحماية الاجتماعية بقرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الصندوق في ضوء دراسة يجريها كل عامين.

ويصدر قرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء بشأن تنظيم أحكام استفادة غير العمانيين من منافع الحماية الاجتماعية.

المادة (٢٥)

تتكون مصادر تمويل كل فرع من فروع منافع الحماية الاجتماعية من الآتي:

١ – الاعتمادات التي تخصص للفرع في الميزانية العامة للدولة.

٢ – الهبات والوصايا والتبرعات المخصصة للفرع التي يقرها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.

٣ – عوائد استثمار أموال الفرع.

٤ – التعويضات والغرامات الإدارية والجزائية التي تفرض نتيجة لمخالفة أحكام الفرع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

٥ – القروض التي يقرها المجلس للفرع بعد موافقة وزارة المالية.

٦ – أي موارد أخرى يحددها المجلس للفرع بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (٢٦)

يرفع المجلس مشروع الموازنة اللازمة لتمويل فروع منافع الحماية الاجتماعية إلى وزارة المالية، ويكون سداد قيمة تلك المنافع من قبل وزارة المالية إلى الصندوق في ضوء التنسيق الذي يتم بينهما، وذلك قبل تواريخ استحقاق المنافع للمنتفعين منها، وإذا تبين وجود عجز في أي فرع من فروع تلك المنافع يكون سداده من قبل وزارة المالية.

المادة (٢٧)

يقدم الصندوق تقريرا ربع سنوي عن كل فرع من فروع منافع الحماية الاجتماعية إلى وزارة المالية، ويقوم الصندوق بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك لسداد أي تسويات أو التزامات غير مدفوعة خلال مدة أقصاها (٣) ثلاثة أشهر، وتتم تسوية الفوائض بعد نهاية كل عام.

المادة (٢٨)

يوقف صرف منافع الحماية الاجتماعية إذا زال أي من شروط استحقاقها، ويستأنف الصرف من اليوم الذي يزول فيه سبب الوقف.

الفصل الثاني
منفعة كبار السن

المادة (٢٩)

تستحق منفعة كبار السن بواقع (١١٥) مائة وخمسة عشر ريالا عمانيا شهريا، وذلك إذا توفرت في الشخص الشروط الآتية:

١ – أن يكون عمانيا.

٢ – أن يبلغ سن كبار السن.

٣ – أن يكون مقيما في سلطنة عمان وفقا لحكم المادة (٨) من هذا القانون.

المادة (٣٠)

يجوز الجمع بين منفعة كبار السن وكافة المنافع والمعاشات، فيما عدا الآتي:

١ – منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة: وفي هذه الحالة تصرف الأعلى بينهما.

٢ – منفعة الأرامل: وفي هذه الحالة تصرف منفعة كبار السن.

الفصل الثالث
منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة (٣١)

تستحق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة بواقع (١٣٠) مائة وثلاثين ريالا عمانيا شهريا، وذلك إذا توفرت في الشخص الشروط الآتية:

١ – أن يكون عمانيا.

٢ – أن يكون لديه إعاقة دائمة أو مرض مستديم يستدعي الرعاية أو الدعم على النحو الذي تبينه اللائحة.

٣ – أن يكون مقيما في سلطنة عمان وفقا لحكم المادة (٨) من هذا القانون.

وتبين اللائحة ضوابط استحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنواع الإعاقات وتصنيف درجتها والعجز والأمراض المستديمة المشمولة وآلية إثباتها، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٣٢)

يجوز الجمع بين منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة المنافع والمعاشات فيما عدا منفعة الطفولة ومنفعة كبار السن، وفي حالة تزامن استحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة مع منفعة الطفولة أو منفعة كبار السن تصرف الأعلى بينهما.

الفصل الرابع
منفعة الأيتام والأرامل

المادة (٣٣)

تستحق منفعة الأيتام والأرامل بواقع (٨٠) ثمانين ريالا عمانيا شهريا لليتيم أو الأرملة بحد أقصى، وتبين اللائحة ضوابط استحقاق منفعة الأيتام والأرامل ومقدار الاستحقاق في حال وجود أكثر من يتيم أو أرملة، ووفاة كلا الأبوين أو أحدهما، وإذا كان استحقاق اليتيم أو الأرملة لمعاش أو لنصيب من المعاشات المستحقة من فروع التأمين الاجتماعي أقل من قيمة منفعة الأيتام والأرامل، يصرف له الفارق بينهما من فرع منفعة الأيتام والأرامل.

المادة (٣٤)

يشترط لاستحقاق منفعة الأيتام الآتي:

١ – أن يكون اليتيم عمانيا.

٢ – أن يكون يتيم أحد الأبوين أو كليهما، ويعتبر مجهول الأب أو الأبوين في حكم اليتيم.

٣ – ألا يتجاوز عمر اليتيم (١٨) ثمانية عشر عاما.

٤ – أن يكون مقيما في سلطنة عمان وفقا لحكم المادة (٨) من هذا القانون.

المادة (٣٥)

يشترط لاستحقاق منفعة الأرامل الآتي:

١ – أن تكون الأرملة عمانية.

٢ – ألا تكون قد بلغت سن كبار السن.

٣ – أن تكون مقيمة في سلطنة عمان وفقا لحكم المادة (٨) من هذا القانون.

ويتوقف استحقاق منفعة الأرامل بعد الزواج، ولا يعاد صرفها إلا في حالة الترمل مرة أخرى.

المادة (٣٦)

يجوز الجمع بين منفعة الأيتام والأرامل وكافة المنافع والمعاشات فيما عدا منفعة كبار السن، بحيث يوقف صرف منفعة الأرامل بالنسبة للأرملة عند استحقاقها منفعة كبار السن.

الفصل الخامس
منفعة الطفولة

المادة (٣٧)

تستحق منفعة الطفولة بواقع (١٠) عشرة ريالات عمانية شهريا لكل طفل، وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:

١ – أن يكون الطفل عمانيا.

٢ – ألا يكون الطفل قد بلغ (١٨) الثامنة عشرة من العمر.

٣ – أن يكون مقيما في سلطنة عمان، وفقا لحكم المادة (٨) من هذا القانون.

وتبين اللائحة ضوابط صرف منفعة الطفولة.

المادة (٣٨)

يجوز الجمع بين منفعة الطفولة وكافة المنافع والمعاشات الأخرى فيما عدا منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي حال استحقاق الطفل منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة تصرف الأعلى بينهما.

الفصل السادس
منفعة دعم دخل الأسر

المادة (٣٩)

تستحق منفعة دعم دخل الأسر إذا توافرت الشروط الآتية:

١ – أن تكون الأسرة مقيمة في سلطنة عمان، وفقا لحكم المادة (٨) من هذا القانون.

٢ – أن يكون أحد أفراد الأسرة عمانيا، وتستثنى من ذلك أرملة العماني غير العمانية والتي ليس لها أبناء عمانيون، شريطة إقامتها في سلطنة عمان بصفة مستمرة بعد وفاة زوجها العماني، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

٣ – أن يكون مجموع دخل الأسرة أقل من المستوى المحدد وفقا لحكم المادة (٤٠) من هذا القانون.

وتبين اللائحة ضوابط صرف منفعة دعم دخل الأسر والفئات والحالات المستحقة لها، وحالات وقفها وشروط استئناف صرفها.

المادة (٤٠)

تكون القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسر (١١٥) مائة وخمسة عشر ريالا عمانيا للأسرة المكونة من فرد واحد، ويتم ضرب هذه القيمة في الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة لتحديد القيمة المستهدفة للأسرة التي يزيد عدد أفرادها على واحد.

ويحتسب في حكم الفردين كل شخص يقوم برعاية أحد كبار السن أو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يتطلب الرعاية في احتساب القيمة المستهدفة، وتبين اللائحة آلية إثبات القيام بالرعاية.

ويتحمل فرع منفعة دعم دخل الأسر الفارق بين القيمة المستهدفة للأسرة وأي دخل آخر تحصل عليه الأسرة وفقا لأحكام المادة (٤٢) من هذا القانون.

وتصرف منفعة دعم دخل الأسر شهريا.

المادة (٤١)

تشمل الأسرة في تطبيق منفعة دعم دخل الأسر كلا من الزوج والزوجة والأبناء غير العاملين حتى بلوغ (٢٦) ستة وعشرين عاما، والبنات غير العاملات ممن لم يبلغن (٤٠) أربعين عاما إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة ليس لديها أبناء، ويعتبر الأطفال المحتضنون في حكم الأبناء في تكوين الأسرة.

كما يعد في حكم الأسرة أي من الحالات الآتية:

١ – المرأة المطلقة التي ليس لديها أبناء، وبلغت من العمر (٤٠) أربعين عاما فأكثر.

٢ – المرأة غير المتزوجة التي يبلغ عمرها (٤٠) أربعين عاما فأكثر.

٣ – الأرملة.

٤ – المطلقة التي لديها أبناء.

وغير ذلك من الحالات التي تبينها اللائحة.

المادة (٤٢)

تبين اللائحة آلية احتساب دخل الأسرة لغرض تحديد استحقاق منفعة دخل الأسر، على أن تتضمن مصادر الدخول المشمولة وغير المشمولة في الاحتساب، وأنواع الأصول ودخولها والمصاريف المتعلقة بتشغيل تلك الأصول التي يمكن خصمها، وآليات احتساب الدخل الافتراضي من تلك الأصول والدخل المكافئ للقدرة على العمل، وأي أصول أو دخول مستثناة عند احتساب الدخل.

المادة (٤٣)

يجوز للصندوق لغرض البت في طلب صرف منفعة دعم دخل الأسر مخاطبة أي جهة حكومية – بما في ذلك البنك المركزي العماني – أو خاصة للإفصاح عن دخول أو ممتلكات طالب المنفعة، ويجب على تلك الجهات الإفصاح عن دخول أو ممتلكات طالب المنفعة.

المادة (٤٤)

تتولى وزارة التنمية الاجتماعية، بناء على طلب الصندوق، إجراء البحث الاجتماعي اللازم لطالبي منفعة دعم دخل الأسر، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

المادة (٤٥)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٢) من هذا القانون، يجوز الجمع بين منفعة دعم دخل الأسر وكافة المنافع والمستحقات والمعاشات والبدلات والتعويضات.

الباب الثالث
فروع التأمين الاجتماعي

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة (٤٦)

تسري أحكام فروع التأمين الاجتماعي بحسب الفئات المبينة في كل فرع، ويجوز للمجلس إضافة فئات جديدة أو إجراء أي تعديل على هذه الفئات بناء على دراسة التكلفة الاكتوارية وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يتضمن قرار المجلس بيان شروط وقواعد تطبيق أحكام هذا القانون على هذه الفئات، وبيان ما يتعلق بمستحقاتهم من معاشات وبدلات.

وتبين اللائحة القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة والأحكام المتعلقة ببيان الفئات المشمولة في كل فرع.

المادة (٤٧)

يجوز تعديل أحكام فروع التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس.

المادة (٤٨)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٧١) من هذا القانون، تتحمل الفئات المشمولة اختياريا، أو التي تعمل لدى جهات عمل في الخارج، أو لحسابها الخاص، إجمالي الاشتراكات المنصوص عليها في كل فرع من فروع التأمين الاجتماعي.

المادة (٤٩)

يجب على جهة العمل أن تسجل كل من يلتحق بالعمل لديها أو تنتهي خدمته منها، لدى الجهات المختصة، والصندوق، وذلك خلال الأجل الذي تبينه اللائحة.

ويشترط للتسجيل أول مرة في فروع التأمين الاجتماعي ألا يقل السن عن (١٥) خمسة عشر عاما، وألا يزيد على سن كبار السن.

ولا يجوز لجهة العمل أو المؤمن عليه تقديم طلب التسجيل عن مدد خدمة تزيد على عام سابق لتاريخ تقديم الطلب.

وإذا كان المؤمن عليه يعمل لدى أكثر من جهة عمل أو لحسابه الخاص، فيجب على تلك الجهات أو المؤمن عليه، بحسب الأحوال، التسجيل لدى الجهات المختصة والصندوق، والالتزام بسداد اشتراكاته، عن كل عمل على حدة.

ويجب على الصندوق في حال ثبوت مخالفة أحكام هذه المادة المطالبة بالاشتراكات والمبالغ الإضافية الناشئة عن المخالفة، وذلك دون الإخلال بالجزاءات الإدارية التي تبينها اللائحة.

المادة (٥٠)

لا يجوز للجهات المختصة تجديد التصاريح أو الرخص الممنوحة لمزاولة أعمال أو مهن للعاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، ما لم يتم تقديم ما يفيد سداد الاشتراكات والمبالغ المستحقة للصندوق.

المادة (٥١)

تبين اللائحة الآتي:

١ – السجلات التي تلتزم بحفظها جهة العمل، لكل مؤمن عليه.

٢ – البيانات والنماذج التي تلتزم جهة العمل بتقديمها إلى الصندوق عن المؤمن عليهم وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.

المادة (٥٢)

يكون سقف أجر الاشتراك لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة ولفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني شهريا، ويجوز أن تبين اللائحة مددا أطول لتطبيق السقف على الأجور بالتناسب مع المدة المحددة، ويجوز زيادة السقف بناء على متوسط نمو الأجور بقرار من المجلس وفق الضوابط المنصوص عليها في لائحة التمويل.

وتحتسب المعاشات والمستحقات من هذه الفروع بناء على السقف في تاريخ الاستحقاق، وتحتسب الاشتراكات من الأجر الشهري، وتبين اللائحة الفئات التي تعفى بموجب إشعار سداد الاشتراكات من الاشتراكات المحتسبة على الأجور التي تتجاوز أجر الاشتراك، والفئات التي تسوى اشتراكاتها سنويا للعامل أو صاحب العمل أو كليهما، والفئات التي يودع فائض اشتراكاتها من الأجور التي تتجاوز أجر الاشتراك في حساب نظام الادخار لصالح المؤمن عليه، وأي فئات أخرى، كما تبين اللائحة آليات استقطاع واحتساب الاشتراكات ومعالجتها في مدد الخدمة والأجر المستخدم في حساب المستحقات والمعاشات لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة ولفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية.

وتحتسب الاشتراكات والمستحقات من فرع تأمين الأمان الوظيفي وفرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية وفرع تأمين إجازات الأمومة بناء على الأجر.

المادة (٥٣)

يجب فحص المركز المالي لكل فرع من فروع التأمين الاجتماعي مرة على الأقل كل (٥) خمسة أعوام بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر، ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة والاشتراكات المطلوبة لديمومته، فإذا تبين وجود خلل في تمويل فرع من فروع التأمين الاجتماعي بما يضمن ديمومته أو عجز مالي في أمواله، وجب على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تعزيز المركز المالي لهذا الفرع بما في ذلك اقتراح تعديل الاشتراكات المنصوص عليها في هذا الباب، وذلك بناء على لائحة التمويل وتوصية الخبير الاكتواري.

المادة (٥٤)

يتولى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية في تطبيق أحكام هذا القانون الآتي:

١ – تحصيل اشتراكات المنتسبين المقررة لفروع التأمين الاجتماعي وتحويلها إلى الصندوق على النحو الذي تبينه اللائحة.

٢ – أداء المستحقات التأمينية واجبة السداد التي يتسلمها من الصندوق إلى المؤمن عليهم والمتقاعدين في الأجهزة العسكرية والأمنية على النحو الذي تبينه اللائحة.

٣ – تزويد الصندوق ببيانات المنتسبين والمتقاعدين منهم التي يطلبها لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك على النحو الذي يتم الاتفاق عليه بين الصندوق وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.

المادة (٥٥)

يتولى المجلس إصدار لائحة الاستثمار التي تتضمن بصفة خاصة الآتي:

١ – الأهداف والاعتبارات الاستراتيجية في إدارة الأصول.

٢ – أي مسؤوليات يفوض بها مديرو الاستثمار، وأحكام استخدام التفويضات.

٣ – ضوابط استحقاق رسوم الإدارة ورسوم الأداء لمديري الاستثمار.

٤ – ضوابط مراقبة الأداء.

٥ – ضوابط وأحكام استخدام مستشارين خارجيين، ومديري محافظ، وأنشطة حفظ الأصول.

٦ – ضوابط الإدلاء بأصوات تمثل الصندوق في الشركات التي يستثمر فيها الصندوق أمواله.

٧ – ضوابط تمثيل الصندوق في مجالس إدارة الشركات.

٨ – ضوابط إدارة مختلف المخاطر الاستثمارية.

٩ – ضوابط إدارة النقد والسيولة.

١٠ – توزيع الأصول الاستراتيجي.

١١ -أحكام أي تباين مؤقت مسموح به عن التوزيع الاستراتيجي.

١٢ – أحكام إعادة موازنة المحفظة الاستثمارية.

١٣- المؤشرات المستخدمة لمعايرة أداء المحفظة الاستثمارية.

١٤ – ضوابط اختيار الاستثمارات واختيار توقيت الاستثمار.

١٥ – متطلبات وحدود الملكية في الشركات.

١٦ – الأنشطة الاستثمارية المسموح وغير المسموح بها.

١٧ – تنظيم الضمانات على الأصول، والاقتراض على الأصول.

١٨- ضوابط إدارة تضارب المصالح.

١٩ – أحكام التعامل مع المنازعات والمسائل القانونية المتعلقة بالاستثمارات.

المادة (٥٦)

يجب على الصندوق القيام دوريا بفحص مدى توافق تركيبة أصول والتزامات كل فرع من فروع التأمين الاجتماعي من حيث الاستحقاق والمخاطر ومعاملات السيولة، ويضمن ذلك في لائحة الاستثمار.

المادة (٥٧)

تتكون مصادر تمويل كل فرع من فروع التأمين الاجتماعي من الآتي:

١ – الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون.

٢ – الاعتمادات التي تخصص للفرع في الميزانية العامة للدولة.

٣ – الهبات والوصايا والتبرعات المخصصة للفرع التي يقرها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.

٤ – عوائد استثمار أموال الفرع.

٥ – التعويضات والغرامات الإدارية والجزائية والمبالغ الإضافية التي تفرض نتيجة لمخالفة أحكام الفرع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

٦ – القروض التي يقرها المجلس للفرع.

٧ – ما يحدده المجلس من موارد أخرى للفرع بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (٥٨)

تلتزم جهة العمل والمؤمن عليه بحسب الأحوال بسداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون إلى حساب فرع التأمين الاجتماعي خلال (١٥) الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات، وفي جميع الأحوال تكون جهة العمل مسؤولة عن سداد الاشتراكات المستحقة عليها، وعلى المؤمن عليه، ويحق لها في سبيل ذلك أن تقتطع من أجر المؤمن عليه الاشتراكات المستحقة عنه.

المادة (٥٩)

تلتزم جهة العمل بناء على طلب الصندوق بأن تخصم من أجر المؤمن عليه الشهري في الحدود الجائز الحجز عليها أو التنازل عنها قانونا، المبالغ المترتبة عليه للصندوق بموجب أحكام هذا القانون أو التي صرفت إليه من الصندوق دون وجه حق، على أن يتم توريدها للصندوق في المواعيد التي تبينها اللائحة.

المادة (٦٠)

لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الصندوق إدماج جهة العمل في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو بالبيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية، ويكون الخلف مسؤولا عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة للصندوق.

المادة (٦١)

يجوز زيادة معاش كبار السن ومعاش العجز المهني الجزئي الدائم، وذلك بعد بلوغ المؤمن عليه سن كبار السن، كما يجوز زيادة معاشات العجز غير المهني ومعاشات العجز المهني الكلي الدائم ومعاشات الوفاة، سنويا بناء على قرار من المجلس وفقا للائحة التمويل وتوصية الاكتواري.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز زيادة المعاشات بما يجاوز سقف أجر الاشتراك.

المادة (٦٢)

تصرف للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش منحة مصاريف جنازة وعزاء بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتنظم اللائحة آلية صرف هذه المنحة.

ويجوز بقرار من المجلس تعديل قيمة هذه المنحة.

المادة (٦٣)

في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، تصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي تثبت فيه واقعة الفقد إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما، وإذا كان فقد المؤمن عليه في أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في حالة الوفاة في فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية.

ويصدر المجلس قرارا يبين الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد.

ويوقف صرف الإعانة من تاريخ صدور شهادة الوفاة للمؤمن عليه، ويصرف للمستحقين عنه معاش محتسب في تاريخ الفقد.

وإذا ثبت انتفاء واقعة الفقد أو الوفاة، التزم برد قيمة الإعانة التي صرفت للمستحقين عنه وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة.

المادة (٦٤)

يتم تحويل حصيلة اشتراكات فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وعوائد استثمارها لمن فقد الجنسية العمانية أو سحبت منه أو أسقطت عنه ولم تتوفر فيه شروط استحقاق المعاش إلى نظام الادخار لصالحه، وذلك بعد استقطاع تكاليف المخاطر المؤمن عليها في سنوات الخدمة السابقة، على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٦٥)

يكون تنظيم استحقاق وقيمة البدلات وأولويات صرفها في الحالة التي يتزامن فيها استحقاق بدل إجازة الأمومة أو بدل أمان وظيفي أو بدل إصابة العمل والمرض المهني أو بدل الإجازة المرضية أو غير الاعتيادية الأخرى، على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٦٦)

يصدر المجلس قرارا ينظم ضوابط الجمع بين الأجر والمعاشات.

المادة (٦٧)

يجوز للمجلس إقرار برامج دعم مالي وغير مالي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك من خلال تخصيص بعض أموال فروع التأمين الاجتماعي لهذا الغرض وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.

الفصل الثاني
فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة

المادة (٦٨)

تسري أحكام فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة بصفة إلزامية على كل من:

١ – جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة وعقود التدريب والعاملين لبعض الوقت، والعاملين المتقاعدين.

٢ – أعضاء مجلس عمان والمجالس البلدية، على أن يتحمل العضو سداد حصته وحصة جهة العمل من الاشتراكات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.

٣ – العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.

٤ – العمانيين الذين تسري عليهم أنظمة مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما تسري أحكام هذا الفرع بصفة اختيارية على العمانيين من غير الفئات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

الفرع الأول
مالية فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة

المادة (٦٩)

يكون تمويل فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة من المبالغ التي تستحق نظير ضم مدد خدمة فعلية سابقة أو اعتبارية بالإضافة إلى مصادر التمويل المنصوص عليها في المادة (٥٧) من هذا القانون.

المادة (٧٠)

تكون الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة على النحو الآتي:

 ١ – الحصة التي تلتزم جهة العمل بسدادها للصندوق بواقع (١١٪) أحد عشر في المائة من الأجر الشهري للمؤمن عليه وفقا لحكم المادة (٥٢) من هذا القانون، وتحتسب بشكل يومي.

٢ – الحصة التي يلتزم المؤمن عليه بسدادها بواقع (٧٫٥٪) سبعة ونصف في المائة من الأجر الشهري للمؤمن عليه وفقا لحكم المادة (٥٢) من هذا القانون، وتحتسب بشكل يومي.

المادة (٧١)

يسدد العماني العامل لحسابه الخاص والعماني العامل في الخارج، ومن في حكمهما، والعماني الذي تسري عليه أحكام هذا الفصل اختياريا، الاشتراك المناسب لمستوى دخله، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة، ويتم احتساب الاشتراك المدفوع كأجر اشتراك بقسمة المبلغ على إجمالي حصص الاشتراك المنصوص عليها في المادة (٧٠) من هذا القانون، كما يجوز احتساب أجر اشتراك بقية الفئات المشمولة من الاشتراكات المدفوعة لهذا الفرع بالآلية ذاتها.

وتبين اللائحة آليات احتساب مدد الخدمة والأجر المستخدم في حساب المستحقات والمعاشات لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة ولفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية في الأحوال التي ينتج فيها عن الاشتراك المسدد أجر أقل أو أعلى من الحد الأدنى للأجور.

ويجوز لوزارة المالية سداد حصة من اشتراك المؤمن عليه شهريا كدعم للعمانيين وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، وأي فئات أخرى، وفقا لقرار يصدر من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.

الفرع الثاني
أحكام وشروط استحقاق معاش كبار السن

المادة (٧٢)

يستحق معاش كبار السن كل من بلغ سن كبار السن، وتبين اللائحة أي ضوابط أخرى تتعلق بانتهاء خدمة المؤمن عليه لاستحقاق معاش كبار السن.

المادة (٧٣)

يتم احتساب معاش كبار السن بالجمع بين كل من:

١ – (٢٪) اثنين في المائة مضروبا في متوسط القيمة المستقبلية للأجور، مضروبا في مدة الخدمة اللاحقة بدءا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

٢ – (٢٪) اثنين في المائة مضروبا في الراتب الأخير المعاد تقييمه حتى وقت الاستحقاق، مضروبا في مدة الخدمة السابقة لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، وبعد تطبيق نسب الخصم الواردة في المادة (٧٨) من هذا القانون في حالات التقاعد المبكر الخاضع لنسب الخصم على المجموع لاحتساب المعاش، يجب ألا يقل المعاش عن قيمة الضمان النقدي للمعاش وفقا لحكم المادة (٧٤) من هذا القانون، إن وجد.

المادة (٧٤)

يستحق المؤمن عليه ضمانا للقيمة النقدية للمعاش والتي تحتسب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وفقا للنظام التقاعدي السابق عن مدة الخدمة السابقة، وباستخدام الراتب الأخير إذا استوفى أحد الشروط الآتية:

١ – أن تكون لدى المؤمن عليه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (٢٠) عشرين عاما في النظام التقاعدي السابق قبل صدور هذا القانون، ومستوفيا أي شروط تقاعد أخرى – إن وجدت – وفقا للنظام التقاعدي الساري عليه قبل العمل بأحكام هذا القانون، وطلب صرف معاش قبل أن يستوفي شروط التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم المنصوص عليها في هذا القانون.

٢ – أن تكون لدى المؤمن عليه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (٢٠) عشرين عاما في النظام التقاعدي السابق قبل صدور هذا القانون، ومستوفيا أي شروط تقاعد أخرى – إن وجدت – وفقا للنظام التقاعدي الساري عليه قبل العمل بأحكام هذا القانون، وطلب صرف معاش بعد أن استوفى شروط التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم المنصوص عليها في هذا القانون، أو استحق معاشا بسبب العجز أو الوفاة، وفي هذه الأحوال لا تطبق نسب الخصم الواردة في النظام التقاعدي السابق عند احتساب الضمان، إن وجدت.

٣ – أن تكون لدى المؤمن عليه مدة خدمة فعلية مسجلة في أي نظام تقاعدي سابق وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة قبل صدور هذا القانون، ولم يستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) أو (٢) من هذه المادة، وفي هذه الحالة لا يكون الضمان النقدي للمعاش مستحقا إلا بانتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ سن التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم الواردة في هذا القانون أو العجز أو الوفاة، وذلك دون تطبيق نسب الخصم الواردة في النظام التقاعدي السابق، إن وجدت، ولا يطبق عند احتساب الضمان الحد الأدنى للمعاش في النظام التقاعدي السابق.

وفي جميع الأحوال، لا تسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه صاحب المعاش باستثناء معاش العجز المهني الجزئي الدائم، كما لا ينطبق الضمان على احتساب معاشات العجز المهني الجزئي الدائم.

المادة (٧٥)

يجوز للمؤمن عليه طلب التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم في الأحوال الآتية:

١ – بلوغ الرجل المؤمن عليه سن كبار السن.

٢ – بلوغ المرأة المؤمن عليها سنا يقل عن سن كبار السن بـ (٥) خمسة أعوام.

٣ – بلوغ المؤمن عليه في الأعمال الخطرة والشاقة سنا يقل عن سن كبار السن بـ (٥) خمسة أعوام للرجل، بـ (١٠) عشرة أعوام للمرأة، على ألا تقل مدة الخدمة في الأعمال الخطرة والشاقة عن (٢٠) عشرين عاما، وذلك وفقا لأحكام المادة (٧٩) من هذا القانون.

٤ – بلوغ المؤمن عليه في الأجهزة العسكرية أو الأمنية سنا يقل عن سن كبار السن بـ (٥) خمسة أعوام، على ألا تقل مدة خدمته في تلك الأجهزة عن (٢٠) عشرين عاما، وذلك وفقا لأحكام المادة (٧٩) من هذا القانون.

٥ – بلوغ المؤمن عليه من الأشخاص ذوي الإعاقة سنا يقل عن سن كبار السن بـ (١٠) عشرة أعوام، على ألا تقل مدة خدمته الفعلية في أثناء الإعاقة عن (١٥) خمسة عشر عاما، وذلك وفقا لأحكام المادة (٧٩) من هذا القانون.

المادة (٧٦)

يجوز للمؤمن عليه طلب التقاعد المبكر الخاضع لنسب الخصم بعد بلوغه سنا يسبق سن التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم بـ (٥) خمسة أعوام، شريطة استيفاء مدد الخدمة المنصوص عليها في المادة (٧٥) من هذا القانون للأعمال الخطرة والشاقة والمنتسبين في الأجهزة العسكرية أو الأمنية، وعلى ألا يقل عدد أعوام الخدمة الفعلية عن (٢٠) عشرين عاما لجميع الفئات، و(١٥) خمسة عشر عاما للمؤمن عليه من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي جميع الأحوال، يحق لجميع الفئات طلب التقاعد المبكر الخاضع لنسب الخصم عند إكمال (٣٠) ثلاثين عاما من الخدمة الفعلية دون اشتراط سن معين، ويعدل عدد أعوام الخدمة المطلوبة للتقاعد المبكر دون اشتراط السن عند كل تعديل لسن كبار السن بإضافة عدد أعوام مساوية للزيادة في سن كبار السن.

المادة (٧٧)

يجوز للمؤمن عليه تقديم طلب التقاعد المبكر، شريطة أن تتوفر لديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (٢٠) عشرين عاما قبل تاريخ صدور هذا القانون، وأن يكون مستوفيا أي شروط أخرى للتقاعد – إن وجدت – وفقا لأحكام نظام التقاعد السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك استثناء من أحكام العمر ومدد الخدمة المنصوص عليها في المادة (٧٦) من هذا القانون، وتجبر أعوام الخدمة لهذا الاستحقاق إذا قلت عن (٢٠) عشرين عاما وفقا لأحكام النظام الساري على المؤمن عليه قبل صدور هذا القانون، ولا تدخل في هذا الاستثناء مدد الخدمة التي تم ضمها أو شراؤها في نظام التقاعد السابق إذا كانت مشروطة باستيفاء سن أو مدة خدمة محددة قبل احتسابها في تحديد المستحقات التقاعدية في ذلك النظام، ما لم تكن تلك الشروط قد تم استيفاؤها قبل تاريخ صدور هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة عن تلك المدد في الاحتساب الوارد في المادتين (٧٣، ٧٤) من هذا القانون.

المادة (٧٨)

يتم احتساب المعاش في حالات التقاعد قبل سن التقاعد المبكر غير الخاضع للخصم بناء على معادلة استحقاق معاش كبار السن المنصوص عليها في المادة (٧٣) من هذا القانون، مخفضة بنسبة خصم بناء على عدد الأعوام بين السن في تاريخ تقديم طلب التقاعد المبكر والسن المبكر غير الخاضع لنسب الخصم.

وتكون نسبة الخصم (٥٪) خمسة في المائة عن كل عام من الأعوام الخمسة بين سن المؤمن عليه في تاريخ تقديم طلب التقاعد، والسن المبكر غير الخاضع لنسب الخصم، وتكون النسبة (١٪) واحدا في المائة للأعوام التي تزيد عليها.

ويجوز تعديل نسب الخصم المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من المجلس بناء على دراسة التكلفة الاكتوارية.

المادة (٧٩)

يصدر مكتب القائد الأعلى قرارا بتحديد فئات المؤمن عليهم من الأجهزة العسكرية والأمنية التي ينطبق عليها حكم المادة (٧٥) من هذا القانون بناء على اقتراح الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك بعد دراسة التكلفة الاكتوارية، والتنسيق مع وزارة المالية.

ويصدر المجلس – بناء على اقتراح وزارة العمل – قرارا بتحديد الأعمال الخطرة والشاقة التي ينطبق عليها حكم المادة (٧٥) من هذا القانون، وذلك بعد دراسة التكلفة الاكتوارية.

كما يصدر المجلس قرارا بحالات الإعاقة التي تنطبق عليها أحكام التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا الفرع.

ويجوز للمجلس زيادة نسبة الاشتراك على جهة العمل التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة.

المادة (٨٠)

يصدر المجلس – بعد دراسة التكلفة الاكتوارية – قرارا ينظم قواعد وأحكام واستحقاقات معاشات فروع التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم العاملين في الأعمال الخطرة والشاقة والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الفئات، الذين لديهم أوضاع خاصة يبينها القرار.

المادة (٨١)

يجوز لمن انتهت خدمته من العمل وتقدم بطلب معاش التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم، ولم يكمل (١٥) خمسة عشر عاما في الخدمة، شراء مدد خدمة اعتبارية بالتكلفة المحددة في الجدول الاكتواري الذي يصدر به قرار من المجلس، على ألا يتجاوز مجموع مدة الخدمة بعد شراء المدد الاعتبارية (١٥) خمسة عشر عاما.

المادة (٨٢)

يجوز للمؤمن عليه، والمتجنس بالجنسية العمانية ومن ترد له الجنسية العمانية، طلب ضم مدد الخدمة السابقة ضمن مدد الخدمة في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.

المادة (٨٣)

يستحق المؤمن عليه الذي يصرف له معاش – باستثناء معاش العجز المهني الجزئي الدائم – عند انتهاء خدمته مكافأة فقد معاش بمبلغ مقطوع عن مدة خدمته اللاحقة على حصوله على المعاش، وذلك ما لم يتم ضم مدد الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا تصرف هذه المكافأة إلا بعد سن التقاعد الخاضع لنسب الخصم أو العجز أو الوفاة.

وتحتسب مكافأة فقد المعاش بضرب مدة الخدمة اللاحقة التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في متوسط القيمة المستقبلية للأجور، وإذا وجدت مدة خدمة سابقة لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون طبقت معادلة حساب المكافأة لعدم استحقاق المعاش والمنصوص عليها في نظام التقاعد السابق – إن وجدت – عن تلك المدة، ووفقا للراتب الأخير قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المادة (٨٤)

لا يجوز صرف مكافأة فقد معاش أو مكافأة استبدال معاش أو إرجاع اشتراكات أو نحوها للمؤمن عليه الذي لم يصرف له معاش، ولا تسقط حقوق المؤمن عليه المقررة بموجب أحكام هذا القانون بانقطاع مدد الخدمة.

الفرع الثالث
أحكام وشروط استحقاق معاش العجز والوفاة بسبب غير مهني

المادة (٨٥)

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز أو الوفاة بسبب غير مهني، قبل بلوغ سن كبار السن، استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه المعاش وفقا لحكم المادة (٨٦) من هذا القانون، إذا توافرت فيه أحد الشروط الآتية:

١ – إذا بلغت مدة الاشتراك في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة (٦) ستة أشهر متصلة على الأقل قبل حدوث العجز أو وقوع الوفاة.

٢ – إذا بلغت مدة الاشتراك في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة (١٢) اثني عشر شهرا متقطعة، منها على الأقل (٣) ثلاثة أشهر اشتراك في التأمين متصلة قبل حدوث العجز أو وقوع الوفاة.

٣ – إذا لم يحدث العجز أو لم تقع الوفاة بعد استيفاء الحد الأدنى لمدد الاشتراك المشار إليها في البندين السابقين وانقطع المؤمن عليه عن الاشتراك في التأمين لأي سبب من الأسباب، كان للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه – حسب الحالة – الحق في المعاش إذا حدث العجز خلال عام من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن كبار السن، أو إذا وقعت الوفاة خلال عام من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين.

وفي حالة عدم توافر أي من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، وكان لدى المؤمن عليه مدة خدمة فعلية سابقة، استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه في حالة الإصابة بعجز أو وفاة لسبب غير مهني معاشا محسوبا وفقا لمعادلة احتساب معاش كبار السن المنصوص عليها في المادة (٧٣) من هذا القانون دون احتساب نسبة خصم، ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة (٨٦) من هذا القانون.

وتبين اللائحة أحكام إثبات العجز أو الوفاة.

المادة (٨٦)

يحتسب معاش العجز والوفاة بسبب غير مهني على النحو الآتي:

(٠٫٥٪) نصف في المائة عن كل سنة خدمة فعلية إضافة إلى (٥٠٪) خمسين في المائة من المتوسط النسبي للأجور، على ألا يقل عن معاش كبار السن وفقا لحكم المادة (٧٣) من هذا القانون دون احتساب نسبة خصم.

الفصل الثالث
فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية

المادة (٨٧)

تسري أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بصفة إلزامية على جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة وعقود التدريب والعاملين لبعض الوقت، والعاملين المتقاعدين، ويصدر قرار من المجلس بتحديد تاريخ بدء سريان أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص، كما تسري أحكام هذا الفرع على أعضاء مجلس عمان والمجالس البلدية، على أن يتحمل العضو سداد حصته وحصة جهة العمل من الاشتراكات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.

ولا تسري أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في الخارج.

ويكون سريان أحكام هذا الفرع على العمال غير العمانيين وفقا للفئات والقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.

المادة (٨٨)

تعد إصابة عمل أي إصابة نتجت عن حادث وقع للمؤمن عليه في أثناء العمل أو بسببه، أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في لائحة الإصابات والأمراض المهنية وغيرها من الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بناء على اقتراح من اللجنة الطبية، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل إذا توفرت في شأنها الشروط والقواعد المنصوص عليها في لائحة الإصابات والأمراض المهنية التي تصدر وفقا لحكم المادة (٨٩) من هذا القانون، ويعتبر في حكم إصابة العمل ما يأتي:

١ – كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عن إصابة العمل وفقا لأحكام لائحة الإصابات والأمراض المهنية.

٢ – كل حالة مرضية مهنية تظهر أعراضها خلال عام من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه، ما لم تبين لائحة الإصابات والأمراض المهنية مدة أطول لبعض الأمراض المهنية، ويعتبر أول تشخيص طبي مرتبط بالمرض المهني في حكم تاريخ وقوع الإصابة.

٣ – كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه أو في أثناء تحركه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه أو يقيم فيه صلاته في مكان العمل أو بالقرب منه، ويشترط دائما أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، أو أن يكون الطريق الذي سلكه يعتبر مسارا مقبولا للذهاب للعمل أو الإياب منه، ويعتبر في حكم ذلك الحوادث التي تقع في أثناء تنقلات المؤمن عليه التي يقوم بها بقصد أداء مهمة مكلف بها من قبل جهة العمل.

٤ – حالات الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو وفاة جراء الحوادث في الطريق من محل الإقامة الدائم إلى محل الإقامة لأداء العمل، وفقا للشروط التي تبينها لائحة الإصابات والأمراض المهنية.

المادة (٨٩)

يصدر المجلس لائحة الإصابات والأمراض المهنية بالتنسيق مع اللجنة الطبية، على أن تتضمن بصفة خاصة جدولا للأمراض المهنية وأعراضها والأعمال المسببة لها، وتصنيفا لإصابات العمل، وضوابط وأحكام تقدير درجات العجز، وشروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل.

الفرع الأول
مالية فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية

المادة (٩٠)

تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية إلى الصندوق بواقع (١٪) واحد في المائة من أجر المؤمن عليه شهريا وفقا لحكم المادة (٥٢) من هذا القانون، وتحتسب بشكل يومي.

وتبين اللائحة أسس زيادة نسبة الاشتراكات، ومعايير تطبيق أي زيادة على قطاع أو جهة معينة بناء على عدد حالات إصابات العمل المرصودة، أو مدى الالتزام بمعايير السلامة المنصوص عليها في قانون العمل أو غيره من النظم الوظيفية ذات الصلة.

الفرع الثاني
أحكام وشروط استحقاقات فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية

المادة (٩١)

يستحق المؤمن عليه المصاب تعويضا بمبلغ مقطوع في حالة العجز المهني الجزئي الدائم الناجم عن إصابة عمل الذي لا تصل نسبته إلى (٣٠٪) ثلاثين في المائة من العجز المهني الكلي الدائم وفقا للمعادلة الآتية:

(٣٦) ستة وثلاثون x (٧٥٪)خمسة وسبعين في المائة x نسبة العجز x المتوسط النسبي للأجور.

ولا يجوز اتخاذ العجز المهني الجزئي الدائم المنصوص عليه في هذه المادة سببا لإنهاء خدمة المؤمن عليه.

المادة (٩٢)

يستحق المؤمن عليه المصاب معاشا في حالة العجز المهني الجزئي الدائم الناجم عن إصابة عمل، والذي تساوي نسبته (٣٠٪) ثلاثين في المائة فأكثر، ولا تصل إلى العجز المهني الكلي الدائم على أن يحتسب وفقا للآتي:

(٧٥٪) خمسة وسبعون في المائة x نسبة العجز x المتوسط النسبي للأجور.

ويجمع المؤمن عليه بين معاش العجز المهني الجزئي الدائم وباقي المعاشات والمنافع والأجور.

المادة (٩٣)

إذا نشأ عن إصابة العمل عجز مهني كلي دائم أو وفاة المؤمن عليه على النحو الذي تبينه لائحة الإصابات والأمراض المهنية، يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة من المتوسط النسبي للأجور، على ألا يقل عن معاش كبار السن وفقا لحكم المادة (٧٣) من هذا القانون.

المادة (٩٤)

إذا وقعت إصابة عمل للمؤمن عليه في العمليات الحربية أو العسكرية أو الأمنية أو حفظ النظام أو التمارين العسكرية الكبيرة، التي يصدر بها توجيه من مكتب القائد الأعلى، أدت إلى عجز مهني كلي دائم للمؤمن عليه أو إلى وفاته، على النحو الذي تبينه لائحة الإصابات والأمراض المهنية، استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل (٨٥٪) خمسة وثمانين في المائة من المتوسط النسبي للأجور، على ألا يقل عن معاش كبار السن وفقا لحكم المادة (٧٣) من هذا القانون.

المادة (٩٥)

إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش فيما عدا معاش العجز المهني الجزئي الدائم عن مدة خدمة سابقة، واستحق معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش وفاة بسبب مهني يصرف له الأعلى بينهما، فإذا كان الأعلى منهما هو المعاش السابق استحق المؤمن عليه مكافأة فقد معاش وفقا للمادة (٨٣) من هذا القانون من فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، ومبلغا مقطوعا وفقا لحكم المادة (٩١) من هذا القانون عن نسبة العجز المتخلفة عن إصابته الأخيرة أيا كانت نسبة العجز من فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية.

المادة (٩٦)

إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة خدمة سابقة، واستحق معاش عجز مهني جزئي دائم، فإنه يستحق مبلغا مقطوعا وفقا لحكم المادة (٩١) من هذا القانون عن نسبة العجز الناتجة عن إصابته الأخيرة أيا كانت نسبة العجز.

المادة (٩٧)

يحق للمؤمن عليه العماني الذي حدثت له إصابة عمل تلقي العلاج والرعاية الطبية والخدمات التأهيلية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.

كما يلتزم الصندوق بتوفير الأطراف الصناعية للمؤمن عليه وأي تجهيزات طبية وجراحية تساهم في علاج الإصابة أو الحيلولة دون تفاقمها، في الأحوال التي لا توفر فيها الأطراف الصناعية من قبل وزارة الصحة أو بواسطة وثيقة التأمين.

ويجوز أن يقدم الصندوق الخدمات التأهيلية للمصابين في حال عدم توفرها في المراكز الطبية الحكومية، على أن يصدر المجلس تنظيما يحدد فيه ضوابط وشروط تقديم الخدمات التأهيلية ومددها وقيمتها وأماكن تقديمها.

المادة (٩٨)

تتحمل جهة العمل أجر يوم إصابة العمل أيا كان وقت وقوعها، وإذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله أوقف صرف أجره، ويتحمل الصندوق بدلا يوميا يقوم بصرفه للمؤمن عليه طوال مدة عجزه عن أداء عمله حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة أيهما أسبق طبقا لما تقرره جهة العلاج، ويتم صرف هذا البدل على فترات طبقا لمدد الانقطاع عن العمل التي تثبت على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٩٩)

يكون البدل المنصوص عليه في المادة (٩٨) من هذا القانون بنسبة (١٠٠٪) مائة في المائة من أجر الاشتراك الأخير لمدة (٦) ستة أشهر، و(٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة من أجر الاشتراك الأخير للأشهر (٦) الستة التالية، على أن يعرض المؤمن عليه عند انتهاء العلاج أو المدتين المشار إليهما على المؤسسة الصحية المرخصة لتقرر مدى إمكانية استمراره في العمل من عدمه، واستحقاقه لمعاش العجز الناتج عن إصابة العمل، أو استمرار صرف البدل المشار إليه لمدد أخرى وبنسبة (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة من أجر الاشتراك الأخير.

وتستمر جهة العمل بسداد الاشتراكات المترتبة عليها لفروع التأمين الاجتماعي طوال فترة صرف البدل، ويستقطع من البدل اشتراكات المؤمن عليه المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان البدل مساويا (١٠٠٪) لمائة في المائة، ويتحمل فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية فارق اشتراكات المؤمن عليه المترتبة على خفض البدلات إلى (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة بعد استقطاع نسب الاشتراكات من البدل.

المادة (١٠٠)

يستحق المؤمن عليه البدل اليومي خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الجهاز التعويضي أو الطرف الصناعي أو فترة التأهيل، على أن تعتمد فترة الانقطاع من جهة العلاج.

المادة (١٠١)

لا يستحق البدل اليومي لإصابة العمل أو التعويض عن العجز المهني الجزئي الدائم في الحالات الآتية:

١ – إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

٢ – إذا حدثت الإصابة بسبب انحراف متعمد في السلوك من المؤمن عليه، ويعتبر في حكم ذلك الحالات الآتية:

أ – كل فعل يأتيه المؤمن عليه تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

 ب – كل مخالفة صريحة لتعليمات جهة العمل أو لتعليمات الوقاية ومعايير السلامة.

ولا يطبق هذا الحكم إذا نشأ عن الإصابة في الحالات المذكورة وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا مهنيا دائما تصل نسبته إلى (٣٠٪) ثلاثين في المائة من العجز المهني الكلي الدائم فأكثر.

المادة (١٠٢)

إذا ثبت للصندوق أن إصابة العمل قد وقعت بسبب مخالفة جهة العمل لأحكام السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في قانون العمل أو غيره من القوانين والنظم الوظيفية ذات الصلة، فتتحمل جهة العمل تكاليف بدل إصابة العمل والخدمات التأهيلية والأطراف الصناعية – إن وجدت – ونفقات الانتقال للعلاج التي سددها الصندوق، وذلك دون الإخلال بالجزاءات والغرامات الإدارية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (١٠٣)

يجوز للصندوق أن يوقف صرف معاش العجز أو صرف البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (٩٨) من هذا القانون إذا لم يتقدم المؤمن عليه إلى جهة العلاج في الموعد الذي يخطر به، أو إذا امتنع عن المثول للعلاج وللزيارات والفحوصات الطبية، أو عن المواظبة على التأهيل الذي تقرره المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية بحسب الأحوال، أو إذا لم يمتنع عن ممارسة أي نشاط غير مسموح به بمعرفة المؤسسات الصحية المرخصة أو اللجنة المذكورة، أو امتنع عن إعادة الفحص الذي تطلبه جهة العلاج أو الصندوق.

ويوقف المعاش والبدل اعتبارا من التاريخ الذي يمتنع فيه المؤمن عليه عن تنفيذ التزامه ما لم يكن لديه سبب مقبول، ويستأنف الصرف اعتبارا من التاريخ الذي ينتظم فيه للمعاينة ووفقا لنتيجة الفحص.

المادة (١٠٤)

يجوز للصندوق أو من يندبه أن يجري تحقيقا في الشكاوى والإخطارات المتعلقة ببرامج التأمين الاجتماعي والتي تقدم إليه، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

وتبين لائحة الإصابات والأمراض المهنية الإجراءات الواجب اتباعها في شأن الإبلاغ عن الإصابة والضوابط المتعلقة بالتعامل مع المؤمن عليه الذي حدثت له إصابة عمل، وقواعد التعويض عن هذه الإصابة، وتحدد اللائحة البدلات والتعويضات واجبة السداد من جهة العمل في حالات عدم الالتزام بإجراءات الإبلاغ، كما تحدد الاشتراكات والمبالغ الإضافية الناشئة عن المخالفة، وذلك دون الإخلال بالجزاءات والغرامات الإدارية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.

الفرع الثالث
تحديد نسبة العجز

المادة (١٠٥)

تقدر نسبة العجز لدى المؤمن عليه بقرار من المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية بحسب الأحوال بناء على ما أصاب المؤمن عليه من عجز بدني وفي مقدرته على الكسب، وذلك وفقا للمعايير والنسب المنصوص عليها في لائحة الإصابات والأمراض المهنية، ولا يعتد بأي تقرير صادر عن غير هذه المؤسسات واللجنة.

المادة (١٠٦)

إذا كان قد سبق للمؤمن عليه تعرضه لإصابة عمل أو انتكست إصابته أو حدثت لها مضاعفة، روعي في تعويضه عن الإصابة الجديدة القواعد الآتية:

١ – إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الجديدة والإصابات السابقة أقل من (٣٠٪) ثلاثين في المائة، عوض المؤمن عليه عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها وفقا لحكم المادة (٩١) من هذا القانون عند الإصابة الأخيرة.

٢ – إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الجديدة والإصابات السابقة (٣٠٪) ثلاثين في المائة فأكثر، فيعامل المؤمن عليه وفقا للآتي:

أ – إذا كان قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة، يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلفة عن جميع إصاباته، وذلك بإعادة تقييم الحالة من جديد وفقا لحكم المادة (٩٢) من هذا القانون عند الإصابة الأخيرة.

ب – إذا كان مستحقا لمعاش العجز عن إصابته السابقة، يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلفة عن جميع إصاباته، وذلك بإعادة تقييم الحالة من جديد وفقا لحكم المادة (٩٢) من هذا القانون عند الإصابة الأخيرة، بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه المستحق عن الإصابة السابقة.

المادة (١٠٧)

إذا عاد المؤمن عليه المصاب بعجز مهني كلي أو عجز غير مهني إلى العمل، فإنه يستحق مكافأة فقد معاش وفقا لحكم المادة (٨٣) من هذا القانون عن مدة خدمته اللاحقة لعودته للعمل، ما لم يقدم طلبا بوقف المعاش وضم مدد الخدمة السابقة.

المادة (١٠٨)

يجب على الصندوق إعادة عرض المؤمن عليه لفحوص طبية دورية وفقا للمدد المنصوص عليها في لائحة الإصابات والأمراض المهنية، ما لم تقرر المؤسسة الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية بحسب الأحوال عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة،   ويكون إثبات العجز المهني الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المؤمن عليه أو عودته إلى عمله بقرار من المؤسسة الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية بحسب الأحوال، وفقا للمعايير والضوابط التي تبينها لائحة الإصابات والأمراض المهنية.

المادة (١٠٩)

لكل من المؤمن عليه والصندوق وجهة العلاج طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل (٦) ستة أشهر خلال العام الأول من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل عام خلال الأعوام الثلاثة التالية، وعلى المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية بحسب الأحوال أن تقوم بإعادة فحص المؤمن عليه وتقدير درجة العجز في كل مرة، ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء (٤) أربعة أعوام من تاريخ ثبوت العجز، وتبين لائحة الإصابات والأمراض المهنية الأحكام الواجبة التطبيق في حالة تعديل نسبة العجز وآلية التسوية بين المعاشات والتعويضات المستحقة.

المادة (١١٠)

للمؤمن عليه أو الصندوق الحق في التظلم من أي قرار تصدره جهات العلاج أو المؤسسات الصحية المرخصة، أمام لجنة التظلمات الطبية، وفقا للقواعد التي تبينها لائحة الإصابات والأمراض المهنية.

وتكون القرارات الصادرة عن لجنة التظلمات الطبية نهائية وملزمة لكل من الصندوق والمؤمن عليه.

الفصل الرابع
المستحقون لمعاش الوفاة

المادة (١١١)

إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يكون للمستحقين المبينين أدناه الحق في أنصبة من معاش الوفاة:

١ – الأبناء والبنات، ويشمل ذلك الطفل المحتضن، على ألا تقل فترة الاحتضان قبل الوفاة عن (٦) ستة أشهر.

٢ – الأرمل.

٣ – الأرملة.

المادة (١١٢)

يشترط لاستحقاق المعاش للمستحقين المبينين في المادة (١١١) من هذا القانون ما يأتي:

١ – الابن: ألا يكون قد تجاوز سن (٢٢) الثانية والعشرين، ويستمر صرف المعاش للابن حتى بلوغ سن (٢٦) السادسة والعشرين إذا كان طالبا في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي، وتنظم اللائحة الشهادات غير الجامعية التي يشملها هذا الاستثناء.

وفي جميع الأحوال، يسقط حق الابن في المعاش عند الزواج أو العمل.

٢ – البنت: ألا تكون قد تجاوزت سن (٣٠) الثلاثين، ويسقط حقها في المعاش عند الزواج أو العمل.

٣ – الأرمل أو الأرملة: عدم الزواج بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ويسقط الحق في المعاش عند الزواج.

واستثناء من الشروط الواردة في البندين (١، ٢) من هذه المادة، يستمر صرف المعاش دون اشتراط سن معين للابن أو البنت العاجزين عن الكسب إذا ثبت عدم قدرتهما على العمل بتقرير من المؤسسة الصحية المرخصة، ووفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.

وفي جميع الأحوال، لا يعود صرف المعاش بعد سقوط الاستحقاق لكافة الحالات.

ويشترط لاستحقاق غير العمانيين لمعاش الوفاة أن يكون المستحق مقيما في سلطنة عمان وفقا لحكم المادة (٨) من هذا القانون.

المادة (١١٣)

يكون توزيع معاش الوفاة على المستحقين بالتساوي بينهم، وفقا للحالات الآتية:

١ – إذا كان عدد المستحقين (٣) ثلاثة أشخاص فأكثر، فيصرف بنسبة (١٠٠٪) مائة في المائة من معاش الوفاة.

٢ – إذا كان عدد المستحقين (٢) شخصين، فيصرف بنسبة (٨٠٪) ثمانين في المائة من معاش الوفاة.

٣ – إذا كان المستحق للمعاش شخصا واحدا فيصرف بنسبة (٦٠٪) ستين في المائة من معاش الوفاة.

ويتم صرف معاش الوفاة بنسبة (١٠٠٪) مائة في المائة لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، على أن تتم بعد ذلك إعادة توزيع المعاش وفقا للنسب المنصوص عليها في هذه المادة.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا يقل إجمالي معاش الوفاة – بعد تطبيق النسب الواردة في هذه المادة – عن مبلغ مساو للأقل بين ضعف منفعة كبار السن أو معاش الوفاة قبل تطبيق النسب الواردة في هذه المادة.

المادة (١١٤)

يجمع الأبناء والبنات بين المعاشين المستحقين عن والديهم، كما يجمع الأرمل أو الأرملة بين المعاش المستحق عن نفسه والمعاش المستحق عن زوجه المتوفى.

الفصل الخامس
فرع تأمين الأمان الوظيفي

المادة (١١٥)

تسري أحكام فرع تأمين الأمان الوظيفي بصفة إلزامية على جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين، ولا تسري أحكام هذا الفرع على العاملين لحسابهم الخاص والعاملين لبعض الوقت.

كما تسري أحكام فرع تأمين الأمان الوظيفي بصفة اختيارية على العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم، ويصدر بتنظيم ذلك قرار من المجلس.

الفرع الأول
مالية فرع تأمين الأمان الوظيفي

المادة (١١٦)

تكون الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين الأمان الوظيفي على النحو الآتي:

١ – الحصة التي تلتزم جهة العمل بسدادها بواقع (٠٫٥٪) نصف في المائة من الأجر شهريا، وتحتسب بشكل يومي.

٢ – الحصة التي يلتزم المؤمن عليه بسدادها بواقع (٠٫٥٪) نصف في المائة من الأجر شهريا، وتحتسب بشكل يومي.

الفرع الثاني
أحكام وشروط الاستحقاق

المادة (١١٧)

تنشأ لجنة تسمى لجنة الأمان الوظيفي، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من المجلس، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة المالية، ووزارة العمل، والصندوق، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وغيرها من الجهات المعنية.

وتتولى وزارة العمل الإشراف على الجانب الإداري لفرع تأمين الأمان الوظيفي من حيث إدارة تسجيل المؤمن عليهم والتدريب وعرض فرص العمل وتقرير استحقاق بدل الأمان الوظيفي وإيقافه، ويتولى الصندوق إدارة الجانب المالي لهذا الفرع من حيث تحصيل الاشتراكات والاستثمار وصرف البدل.

المادة (١١٨)

تبين اللائحة شروط استحقاق بدل الأمان الوظيفي ومدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق البدل، وحالات وقف البدل واستئناف الصرف، والحالات التي يجب مراعاتها، وحالات الجمع بين بدل الأمان الوظيفي وغيرها من المستحقات، وآلية تحديد تاريخ الاستحقاق.

المادة (١١٩)

يصرف بدل الأمان الوظيفي شهريا لمدة أقصاها (٦) ستة أشهر متصلة أو متقطعة بواقع (٦٠٪) ستين في المائة من متوسط الأجور لآخر (٢) عامين بدون سقف، على ألا يقل عن (١١٥) مائة وخمسة عشر ريالا عمانيا، ويسدد فرع تأمين الأمان الوظيفي الاشتراكات المطلوبة من فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة للمبلغ الذي يتم صرفه، وتحتسب المدة مدة خدمة فعلية.

ويجوز تعديل قيمة البدل والمدة القصوى للصرف بعد دراسة التكلفة بقرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما يجوز بقرار من المجلس قيام الصندوق بدعم أجور جهة العمل بسداد مبلغ لا يزيد على بدل الأمان الوظيفي إذا كان سبب إنهاء الخدمة يعود لوضع مالي مؤقت لجهة العمل بحيث تلتزم بإبقاء المؤمن عليه لديها.

المادة (١٢٠)

تلتزم جهة العمل قبل إنهاء عمل المؤمن عليه بإخطار وزارة العمل وفقا للمدد المحددة في قانون العمل قبل التاريخ المحدد للإنهاء، وتحسب مبالغ إضافية على جهات العمل التي يثبت قيامها بإنهاء خدمة المؤمن عليه بالمخالفة لأحكام هذه المادة بموجب تقرير يصدر عن لجنة الأمان الوظيفي، وتبين اللائحة قيمة المبالغ الإضافية وآلية احتسابها، على ألا تتجاوز الأجر عن المدة المحددة أو الجزء الباقي منها.

الفصل السادس
فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية

المادة (١٢١)

تسري أحكام فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية بصفة إلزامية على جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين.

ولا تسري أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص، والعمانيين العاملين لبعض الوقت، والعمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمانيين العاملين في الخارج.

ويكون سريان أحكام هذا الفرع بصفة إلزامية على العمال غير العمانيين العاملين في سلطنة عمان وفقا للفئات التي يصدر بها قرار من المجلس.

المادة (١٢٢)

في تطبيق أحكام فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، لا تتم تغطية الإجازات الناشئة عن إصابة عمل من هذا الفرع في أثناء تغطيتها من فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وكذلك إجازات الأمومة المغطاة في فرع تأمين إجازات الأمومة.

الفرع الأول
مالية فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية

المادة (١٢٣)

تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية إلى الصندوق بواقع (١٪) واحد في المائة من الأجر شهريا، وتحتسب بشكل يومي.

الفرع الثاني
أحكام وشروط استحقاقات فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية

المادة (١٢٤)

يستحق المؤمن عليه بدل الإجازة المرضية بما لا يجاوز (١٨٢) مائة واثنين وثمانين يوما في العام، وتلتزم جهة العمل بتغطية أجور الأيام السبعة الأولى بكامل الأجر، وتتم تغطية باقي المدد من فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية بناء على النسب الآتية من الأجر الأخير:

١ – من اليوم (٨) الثامن حتى اليوم (٢١) الحادي والعشرين: (١٠٠٪) مائة في المائة من الأجر.

٢ – من اليوم (٢٢) الثاني والعشرين حتى اليوم (٣٥) الخامس والثلاثين: (٧٥٪) خمسة وسبعون في المائة من الأجر.

٣ – من اليوم (٣٦) السادس والثلاثين حتى اليوم (٧٠) السبعين: (٥٠٪) خمسون في المائة من الأجر.

٤ – من اليوم (٧١) الواحد والسبعين حتى اليوم (١٨٢) المائة والاثنين والثمانين: (٣٥٪) خمسة وثلاثون في المائة من الأجر.

المادة (١٢٥)

يستحق المؤمن عليه بدل الإجازة غير الاعتيادية بنسبة (١٠٠٪) مائة في المائة من الأجر الأخير في الأحوال الآتية:

١- (٣) ثلاثة أيام في حالة الزواج.

٢ – (٣) ثلاثة أيام في حالة وفاة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.

٣ – (٢) يومين في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.

٤ – (١٠) عشرة أيام في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات.

٥ – (١٣٠) مائة وثلاثين يوما للمرأة المسلمة في حالة وفاة الزوج، و(١٤) أربعة عشر يوما للمرأة غير المسلمة، وذلك من تاريخ وفاة الزوج.

٦ – (٣٠) ثلاثين يوما في العام الواحد بحد أقصى لمرافقة مريض للعلاج من فئة الزوج، أو أحد الوالدين، أو الأبناء والبنات، أو الإخوة والأخوات، بحيث تصرف عن (١٥) الخمسة عشر يوما الأولى بنسبة (١٠٠٪) مائة في المائة من الأجر الأخير، ثم (٥٠٪) خمسون في المائة من الأجر الأخير لباقي المدة، ويجوز بناء على طلب من المؤمن عليه تمديد الفترة المذكورة، وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من المجلس.

ويجوز للمجلس تعديل الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة بعد دراسة التكلفة الاكتوارية وموافقة مجلس الوزراء.

المادة (١٢٦)

يتحمل فرع تأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية سداد اشتراكات جهة العمل في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وذلك عن كامل فترة إجازة المؤمن عليه، كما يتحمل فرع تأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية سداد اشتراكات المؤمن عليه في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة إذا كانت قيمة البدل تقل عن (١٠٠٪) مائة في المائة من أجر الاشتراك الأخير.

الفصل السابع
فرع تأمين إجازات الأمومة

المادة (١٢٧)

تسري أحكام فرع تأمين إجازات الأمومة بصفة إلزامية على جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة، وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين.

ولا تسري أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص، والعمانيين العاملين لبعض الوقت، والعمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمانيين العاملين في الخارج.

ويكون سريان أحكام هذا الفرع بصفة إلزامية على العمال غير العمانيين العاملين في سلطنة عمان وفقا للفئات التي يصدر بها قرار من المجلس.

الفرع الأول
مالية فرع تأمين إجازات الأمومة

المادة (١٢٨)

تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إجازات الأمومة إلى الصندوق بواقع (١٪) واحد في المائة من الأجر شهريا، وتحتسب بشكل يومي.

الفرع الثاني
أحكام وشروط استحقاقات فرع تأمين إجازات الأمومة

المادة (١٢٩)

تستحق المؤمن عليها بدل إجازة أمومة لمدة (٩٨) ثمانية وتسعين يوما، يجوز أن يكون منها (١٤) أربعة عشر يوما قبل تاريخ الوضع، كما يستحق المؤمن عليه بدل إجازة أبوة لمدة (٧) سبعة أيام، بشرط أن يولد الطفل حيا وألا تتجاوز الإجازة اليوم (٩٨) الثامن والتسعين من عمر الطفل، وتدخل هذه المدد ضمن مدة الخدمة الفعلية.

ولا يجوز لجهة العمل إلزام المؤمن عليها بمباشرة العمل خلال فترة الإجازة، وفي حال انتقال المؤمن عليها إلى جهة عمل أخرى يستمر صرف بدل إجازة الأمومة وفقا للأجر الأخير قبل الانتقال.

المادة (١٣٠)

يتحمل فرع تأمين إجازات الأمومة إجمالي اشتراكات المؤمن عليه والمؤمن عليها وجهة العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة طوال فترة الإجازة، على أن يخصم اشتراك المؤمن عليه والمؤمن عليها من بدل إجازة أمومة في الحالات التي يكون فيها البدل مساويا (١٠٠٪) لمائة في المائة من أجر الاشتراك.

المادة (١٣١)

يشترط لاستحقاق المؤمن عليها أو المستحقة لبدل الأمان الوظيفي بدل إجازة أمومة أن يكون الحمل قد تجاوز الأسبوع (٢٥) الخامس والعشرين، وفي حال وفاة الطفل بعد الأسبوع (٢٥) الخامس والعشرين يحق للمؤمن عليها بدل الإجازة المنصوص عليه في المادة (١٢٩) من هذا القانون، وفي حال وفاة المؤمن عليها في أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها، يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة المتبقي للأم لرعاية الطفل، كما يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة ذاته في حال وفاة الأم غير المؤمن عليها في أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها.

المادة (١٣٢)

يحق للمؤمن عليها بدل إجازة أمومة المنصوص عليه في المادة (١٢٩) من هذا القانون في حال احتضان طفل محروم من أسرته الطبيعية إذا قدمت المستندات المؤيدة لذلك، على ألا يزيد عمر الطفل على (٣) ثلاثة أشهر عند تقديم طلب الإجازة، وتكون الإجازة لمدة لا تتجاوز (٩٨) ثمانية وتسعين يوما من تاريخ ميلاد الطفل.

كما يحق للمؤمن عليه – في حال الاحتضان – بدل إجازة الأبوة المنصوص عليه في المادة ذاتها، على ألا يزيد عمر الطفل على (٣) ثلاثة أشهر عند تقديم طلب الإجازة.

المادة (١٣٣)

تستحق المؤمن عليها – بناء على طلب منها – إجازة لرعاية الطفل بدون بدل إجازة الأمومة لمدة (٩٨) ثمانية وتسعين يوما خلال عام من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في المادتين (١٢٩) و(١٣٢) من هذا القانون، ويسدد فرع تأمين إجازات الأمومة إجمالي الاشتراكات للمؤمن عليها وجهة العمل طوال فترة الإجازة لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين الأمان الوظيفي، ويجوز أن تتوزع هذه الإجازة بين الأبوين المؤمن عليهما.

المادة (١٣٤)

يستمر صرف بدل إجازة الأمومة في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها خلال فترة الإجازة، شريطة استحقاقها لبدل تأمين الأمان الوظيفي، ويكون بدل إجازة الأمومة بذات قيمة بدل تأمين الأمان الوظيفي، على أن يستأنف صرف بدل تأمين الأمان الوظيفي بعد انقضاء فترة إجازة الأمومة.

الباب الرابع
نظام الادخار

المادة (١٣٥)

يعد نظام الادخار نظاما محدد الاشتراكات، وتبين اللائحة أحكام تنظيم نظام الادخار.

المادة (١٣٦)

تسري أحكام نظام الادخار بصفة إلزامية على العمال غير العمانيين في حدود مبلغ الادخار الإلزامي المنصوص عليه في البند (١) من المادة (١٣٩) من هذا القانون.

كما تسري أحكام نظام الادخار بصفة اختيارية على الفئات الآتية:

١ – العمانيين المؤمن عليهم في فروع التأمين الاجتماعي.

٢ – جهة العمل التي ترغب في سداد مبالغ ادخار عن العاملين لديها.

٣ – العمال غير العمانيين للمدخرات التي تتجاوز الحد الإلزامي.

٤ – العمانيين من غير المؤمن عليهم في فروع التأمين الاجتماعي.

ويجوز للمجلس إضافة فئات أخرى.

المادة (١٣٧)

يحل نظام الادخار محل منحة أو مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف من جهة العمل لغير العمانيين.

المادة (١٣٨)

تلتزم جهة العمل بسداد منحة أو مكافأة نهاية الخدمة عن مدة الخدمة السابقة لتاريخ بدء العمل بأحكام الاشتراكات المنصوص عليه في البند (١) من المادة (١٣٩) من هذا القانون إلى العامل غير العماني وفقا لأحكام قانون العمل أو غيره من النظم الوظيفية ذات الصلة، وذلك عند انتهاء الخدمة، أو تسويتها وفقا لأحكام قانون العمل إلى نظام الادخار أو العامل.

وتصرف المدخرات المستحقة من نظام الادخار عن الفترة اللاحقة لتاريخ بدء تطبيق الاشتراكات المنصوص عليه في البند (١) من المادة (١٣٩) من هذا القانون للمؤمن عليه غير العماني في الحالات المنصوص عليها في المادة (١٤٣) من هذا القانون.

المادة (١٣٩)

يكون تمويل نظام الادخار على النحو الآتي:

١ – (٩٪) تسعة في المائة من الأجر الأساسي للمؤمن عليه غير العماني شهريا.

٢ – أي مبالغ ادخار تقوم جهة العمل أو المؤمن عليه أو غيرهم بسدادها للنظام لتكوين مدخرات لصالح الفئات المشمولة وفقا لأحكام اللائحة.

٣ – الهبات والوصايا والتبرعات المخصصة لهذا النظام التي يوافق عليها المجلس.

٤ – القروض التي يقرها المجلس لنظام الادخار بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (١٤٠)

تبين اللائحة مواعيد سداد الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (١٣٩) من هذا القانون والمبالغ الإضافية التي تفرض على جهة العمل في حالة عدم الالتزام بهذه المواعيد.

المادة (١٤١)

يستحق المدخر مجموع الاشتراكات والمبالغ المودعة في حسابه الشخصي وعوائد استثمارها، ويجوز أن تحدد اللائحة حدا أدنى لعوائد الاستثمار.

المادة (١٤٢)

يجوز بناء على طلب المدخر صرف مدخراته بإحدى الطرق الآتية على النحو الذي تبينه اللائحة:

١ – دفعة واحدة.

٢ – تقسيط سنوي أو شهري، مع مراعاة العوائد الإضافية المتحصلة إلى انتهاء المدخرات.

المادة (١٤٣)

يستحق المدخر مدخراته من الصندوق في أي من الحالات الآتية:

١ – انتهاء علاقة العمل للعامل غير العماني، ما لم يرتبط بعقد عمل آخر خلال الأجل الذي تبينه اللائحة.

٢ – انتهاء خدمة المدخر العماني واستحقاقه معاشا فيما عدا معاش العجز المهني الجزئي الدائم، أو إذا استحق مكافأة فقد معاش وفقا لأحكام هذا القانون.

٣ – سداد اشتراكات أو إيداعات شهرية مدة لا تقل عن (١٨٠) مائة وثمانين شهرا.

٤ – وفاة المدخر، وفي هذه الحالة تصرف المدخرات للورثة الشرعيين، وتؤول المدخرات إلى نظام الادخار في حال عدم وجود مستحقين وفقا لحكم هذا البند.

٥ – العجز الدائم.

كما يجوز استخدام المدخرات لسداد اشتراكات المؤمن عليه في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية في الحالات التي تبينها اللائحة.

ويجوز بقرار من المجلس إضافة أو تعديل حالات الاستحقاق في نظام الادخار، على أن يبين القرار أسس وضوابط الاستحقاق.

المادة (١٤٤)

يلتزم المدخر في حالة خروجه من نظام الادخار أو فقدانه أي شرط من شروط أحكامه، بإخطار الصندوق بذلك على النحو الذي تبينه اللائحة، كما تبين اللائحة الغرامات الإدارية المترتبة على عدم إخطار الصندوق.

الباب الخامس
البرامج التكميلية

المادة (١٤٥)

يصدر المجلس قرارا ينظم ضوابط إنشاء برامج تكميلية خاصة بقطاعات أو مهن أو جهات معينة ، ويشتمل القرار على الضوابط اللازمة للإشراف والرقابة على البرنامج التكميلي ومراجعة حساباته بصفة دورية للتأكد من ملاءته لتغطية الالتزامات المترتبة عليه، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (١٤٦)

يجوز إنشاء برامج تكميلية خاصة لفئات محددة من موظفي ومنتسبي وحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمرسوم، وذلك بعد استيفاء الضوابط الصادرة عن المجلس.

المادة (١٤٧)

يجوز إنشاء برامج تكميلية خاصة للعاملين في القطاع الخاص بعد الحصول على موافقة المساهمين أو الشركاء بذات الأغلبية المقررة لزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، وذلك بعد استيفاء الضوابط الصادرة عن المجلس.

المادة (١٤٨)

يجب أن يكون تمويل أي برنامج تكميلي محدد المنافع تمويلا كليا، وتستثنى من ذلك البرامج التكميلية التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، شريطة ألا تقل نسبة تمويلها عن النسبة التي تجعل ديمومتها مساوية للديمومة المستهدفة من فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة الوارد في هذا القانون.

المادة (١٤٩)

يجب أن يتقيد أي برنامج تكميلي محدد الاشتراكات بالأحكام المنظمة لعوائد الاستثمار المستهدفة والمصاريف الإدارية التي يحددها المجلس.

المادة (١٥٠)

يجب أن تكون أموال البرنامج التكميلي مستقلة عن باقي أموال جهة العمل التي أنشأته، بما يضمن عدم تداخلها أو المطالبة بها من قبل دائنيها.

المادة (١٥١)

يجوز للصندوق إدارة برامج تكميلية محددة الاشتراكات أو محددة المنافع بناء على طلب جهة العمل وفقا للاتفاق الذي يبرمه الصندوق مع تلك الجهة.

المادة (١٥٢)

يجوز للصندوق وقف أي برنامج تكميلي بقرار مسبب من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء، ويترتب على وقف البرنامج تصفية جميع أصوله والتزاماته، أو نقلها إلى نظام الادخار التابع للصندوق، مع التزام الجهة المنشئة للبرنامج التكميلي بتحويل أي فوارق بين الالتزامات والأصول المنقولة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

الباب السادس
العقوبات والجزاءات والغرامات الإدارية

المادة (١٥٣)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، وتضاعف الغرامة في حالة العود، كما يحكم على المخالف – بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها – برد المبالغ التي صرفت له دون وجه حق، ومصادرة المبالغ المسددة للصندوق.

المادة (١٥٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منع موظفي الصندوق ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول جهة العمل لتنفيذ متطلبات أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والمستندات المطلوبة أو منعهم من القيام بأي من الأعمال المقررة لهم قانونا.

المادة (١٥٥)

يفرض على كل جهة عمل لم تسجل في التأمين عن كل أو بعض المؤمن عليهم، أو لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، أو امتنعت أو تأخرت عن سداد الاشتراكات المستحقة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، مبلغ إضافي يقدر بنسبة (٥.٥٪) خمسة ونصف في المائة سنويا من المبالغ المستحقة، ما لم تكن هناك أسباب قهرية محددة لدى جهة العمل لذلك وفقا للضوابط التي يضعها المجلس في هذا الشأن، ويتم حساب المبالغ الإضافية تراكميا عن المدة الواقعة بين تاريخ استحقاق الصندوق للاشتراكات وتاريخ سدادها، وتبين اللائحة الحد الأقصى للمبالغ الإضافية.

المادة (١٥٦)

تبين اللائحة الجزاءات والغرامات الإدارية والمبالغ الإضافية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون، واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، على ألا تزيد الغرامة الإدارية على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أعوام.

المادة (١٥٧)

يجوز لرئيس المجلس أو من يفوضه التصالح في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى، ويصدر المجلس قرارا ينظم سياسات التفاوض والتصالح والحد الأدنى للمبالغ واجبة السداد في هذه الأحوال.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.

الباب السابع
الأحكام الانتقالية

المادة (١٥٨)

تعد المبالغ التي تؤول من أنظمة التقاعد والتأمينات السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون من مصادر تمويل فروع التأمين الاجتماعي.

كما تعد التسويات المترتبة على دمج فروع تأمين كبار السن والعجز والوفاة في أنظمة التقاعد والتأمينات السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون من مصادر تمويل فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة المنصوص عليه في هذا القانون، ولا تخضع هذه التسويات لأحكام التقادم المنصوص عليها فيه.

المادة (١٥٩)

يستحق كل مؤمن عليه وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، في تاريخ صدور هذا القانون، منحة نهاية الخدمة المحسوبة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وتحتسب وفقا للأجر المسجل له ومدة الخدمة السابقة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ولا يتم صرفها إلا إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (١٦٠)

يتم التعامل مع حالات معاشات الوفاة المستحقة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وفقا للقواعد الآتية:

١ – يستمر صرف معاشات المستحقين معاش الوفاة قبل تاريخ العمل بهذا القانون بالأنصبة السابقة وفقا للأنظمة التي كانت تسري عليهم، حتى حدوث تغيير في قائمة المستحقين المعاش، بحيث يعاد توزيع الأنصبة بحسب الشروط والضوابط الواردة في المادتين (١١٢) و(١١٣) من هذا القانون، فإذا قل نصيب أي من الأفراد بعد إعادة التوزيع نتيجة لانخفاض عدد المستحقين عن المبلغ المصروف له قبل إعادة التوزيع، يستمر صرف المبلغ السابق دون الإخلال باستحقاقات باقي   المستحقين وبما لا يرفع إجمالي المعاش عن المبلغ قبل إعادة التوزيع، أما في حال إعادة التوزيع نتيجة لزيادة عدد الأفراد المستحقين الذين تنطبق عليهم المادتان (١١١) و(١١٢) من هذا القانون، يتم تثبيت إجمالي المعاش دون النظر للمبالغ الفردية للمستحقين.

٢ – يبدأ العمل بشروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (١١٢) من هذا القانون بعد (٣) ثلاثة أعوام للبنات المستحقات ممن سبق تاريخ استحقاقهن تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إذا لم تتجاوز أعمارهن (٣٠) الثلاثين عاما في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

٣ – يستمر اعتبار البنات المستحقات ممن سبق تاريخ استحقاقهن تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مستحقات إذا كانت أعمارهن تجاوزت (٣٠) الثلاثين عاما في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويسقط استحقاق البنات في حالتي: الزواج أو العمل، وإذا كان النظام التقاعدي الذي استحقت البنت بموجبه المعاش يسمح بالجمع بين الأجر ومعاش الوفاة طبق الوقف بعد (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ويستمر استحقاق الأبناء العاجزين ممن سبق تاريخ استحقاقهم تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويسقط استحقاقهم إذا ثبتت قدرتهم على العمل.

ومع عدم الإخلال بما ورد في البند (١) من هذه المادة، يستمر استحقاق هذه الفئة لذات المبلغ السابق وبدون زيادات سنوية في المعاشات التقاعدية، حيث توزع الزيادات المستحقة عن إجمالي المعاش على المستحقين ممن استوفوا الشروط المنصوص عليها في المادة (١١٢) من هذا القانون، إن وجدوا، ولا تصرف الزيادة في حالة عدم وجود مستحقين مستوفين الشروط المنصوص عليها في المادة ذاتها.

٤ – يستمر اعتبار المستحقين من الآباء أو الأمهات أو الإخوة أو الأخوات ممن سبق تاريخ استحقاقهم تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مستحقين.

ويسقط استحقاق الأخوات في حالات الزواج أو العمل أو بلوغ السن المقررة للبنات في المادة (١١٢) من هذا القانون مع مراعاة حكم البندين (٢) و(٣) من هذه المادة، ويسقط استحقاق الإخوة إذا ثبتت قدرتهم على العمل أو بلغوا السن المقررة للأبناء الوارد في المادة (١١٢) من هذا القانون أو في حالات الزواج.

ويسقط استحقاق الآباء والأمهات في حالات الزواج أو في حال ثبوت وجود معيل آخر أو العمل، ويتم وقف المعاش للحالات التي يثبت زواجها أو التي وجد لها معيل أو التي عملت قبل تطبيق هذا القانون بعد (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بحد أقصى.

ويتم خفض استحقاق الآباء والأمهات والأخوات والبنات من معاش الوفاة بما يعادل مبلغ منفعة كبار السن الواردة في هذا القانون عند استحقاقهم المنفعة، ومع عدم الإخلال بحكم البند (١) من هذه المادة، يستمر استحقاق هذه الفئة المبلغ السابق ذاته ودون زيادات سنوية في المعاشات التقاعدية، حيث توزع الزيادات المستحقة عن إجمالي المعاش على المستحقين ممن استوفوا الشروط المنصوص عليها في المادة (١١٢) من هذا القانون، إن وجدوا، ولا تصرف الزيادة في حالة عدم وجود مستحقين مستوفين الشروط المنصوص عليها في المادة ذاتها.

٥ – لا يعود استحقاق أي من الفئات الواردة في هذه المادة بعد توقف الصرف لأي من الأسباب المذكورة فيها، ما لم تستوف الشروط المنصوص عليها في المادة (١١٢) من هذا القانون.

المادة (١٦١)

تستمر اللجان الطبية المشكلة لتقدير حالات العجز المهني وغير المهني قبل تاريخ إصدار هذا القانون في ممارسة أعمالها إلى حين صدور قرارات بتشكيل اللجنة الطبية ولجنة التظلمات الطبية وتنظيم عملها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٦٢)

يستمر تمويل فرع تأمين الأمان الوظيفي بنسبة (٥٪) خمسة في المائة تضاف إلى رسم كل ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية المتعلقة بالأعمال التجارية، وذلك عن كل عامل، إلى حين العمل بأحكام فرع الباحثين عن عمل لأول مرة.


[1] صححت بموجب استدراك وزارة العدل والشؤون القانونية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤).