التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠٢٣ ببدء الدراسة في كلية الدقم الجامعية

2023/65 65/2023 ٢٠٢٣/٦٥ ٦٥/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٢١ بإنشاء كلية الدقم الجامعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تبدأ الدراسة في كلية الدقم الجامعية من العام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م، في برنامجي بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف في الإدارة اللوجستية، وبكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف في بيئة التشييد.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ من يوليو ٢٠٢٣م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.