التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٣ بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية

2023/50 50/2023 ٢٠٢٣/٥٠ ٥٠/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٠ بإنشاء صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨٠ بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦،

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد المكتب السلطاني،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد وزارة الدفاع،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٢،

وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢١ في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن صندوق الحماية الاجتماعية بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

تؤول إلى صندوق الحماية الاجتماعية مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية والبيانات المرتبطة بها، لصندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وذلك فيما عدا مقر صندوق تقاعد وزارة الدفاع والموجودات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية فتؤول إلى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.

كما تؤول إليه مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية والبيانات المرتبطة بها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع تسوية الفارق بين نسب تمويل الصناديق المشار إليها في الفقرة السابقة ونسبة تمويل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتسجيل مبلغ التسوية في القوائم المالية لصندوق الحماية الاجتماعية كأصل مستحق، على أن يتم إبرام اتفاقية تتضمن كافة تفاصيل التسوية المذكورة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كما تؤول إليه التزامات محتسبة وفقا لأحكام قانون الحماية الاجتماعية من برنامج تقاعد شركة تنمية نفط عمان وبرنامج تقاعد البنك المركزي العماني مع البيانات المرتبطة بها، وتؤول إلى صندوق الحماية الاجتماعية أصول مساوية لهذه الالتزامات من شركة تنمية نفط عمان والبنك المركزي العماني، على أن يتم إبرام اتفاقيتين تتضمنان كافة تفاصيل الأيلولة.

كما تؤول إليه الحقوق والالتزامات المتعلقة بمشروع إعادة هيكلة صناديق وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية التي أبرمها البرنامج الوطني للتوازن المالي والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي.

المادة الثالثة

يكون صندوق الحماية الاجتماعية خلفا قانونيا عاما وكاملا للصناديق والهيئة والبرامج المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم في جميع العقود والاتفاقيات والاستثمارات والشراكات والتحالفات التي أبرمتها تلك الجهات أو دخلت فيها، داخل سلطنة عمان وخارجها.

ولا يترتب على هذه الخلافة القانونية والأيلولة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم تغير المستفيدين النهائيين من الأصول والالتزامات والبرامج المشار إليها.

المادة الرابعة

ينقل إلى صندوق الحماية الاجتماعية موظفو كل من صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، كما يجوز نقل أي من موظفي الصناديق المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم أو أي من المختصين في المديرية العامة للرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية بقرار من مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية وفقا لاحتياجاته، وذلك بعد التنسيق مع رؤساء الوحدات.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

يستبدل بعبارات “صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية المشار إليها عبارة “صندوق الحماية الاجتماعية”.

المادة السابعة

تحل مجالس إدارة صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرامج التقاعد الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة الثامنة

تلغى جميع صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأة بموجب المراسيم السلطانية أرقام ٤٥ / ٨٠، ٢٦ / ٨٦، ٧٢ / ٩١، ٣ / ٩٣، ٦ / ٩٣، ٨٧ / ٩٣، ٧ / ٩٤, ١٠١ / ٩٤، ٨٦ / ٩٦، المشار إليها وبرنامج تقاعد شركة تنمية نفط عمان وبرنامج تقاعد موظفي البنك المركزي العماني، وذلك بعد نقل ملكية جميع أصولها إلى صندوق الحماية الاجتماعية، ويصدر بتحديد تاريخ انتهاء نقل الملكيات قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية على أن ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة التاسعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة العاشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من يوليو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٣م.

نظام صندوق الحماية الاجتماعية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الصندوق:

صندوق الحماية الاجتماعية.

٢ – المجلس:

مجلس إدارة الصندوق.

٣ – رئيس المجلس:

رئيس مجلس إدارة الصندوق.

٤ – الرئيس:

الرئيس التنفيذي للصندوق.

٥ – القانون:

قانون الحماية الاجتماعية.

المادة (٢)

يكون الصندوق وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويسري في شأنه القوانين والنظم المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه ولوائح الصندوق ونظمه الداخلية.

المادة (٣)

يكون مقر الصندوق في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس إنشاء فروع له داخل سلطنة عمان وخارجها.

المادة (٤)

تستثنى الشركات المملوكة كليا للصندوق، والشركات التابعة لها كليا من شرط الشريك وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، وذلك عند تأسيس الشركات المساهمة المقفلة، أو محدودة المسؤولية، كما يسري هذا الاستثناء على الشركات التي يمتلك فيها الصندوق حصصا، شريطة أن يكون بقية الشركاء والمساهمين يتمتعون بذات الاستثناء.

المادة (٥)

تلتزم كافة الجهات بالتنسيق مع الصندوق قبل إنشاء أو تعديل أي نظام يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية، أو تعديل سياسات أو خدمات داعمة لبرامج المنظومة.

المادة (٦)

تسري على شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة ممن يتم تعيينهم في الصندوق أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)، واللائحة التنظيمية لشؤونهم الوظيفية.

الفصل الثاني
أهداف الصندوق واختصاصاته

المادة (٧)

يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي:

١ – تنفيذ رؤية وسياسة الحكومة المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

٢ – توفير التغطية والحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع.

٣ – إنشاء منظومة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية.

٤ – إدارة موارد الصندوق واستثمار أمواله لتحقيق أفضل عائد ممكن ضمن مستوى مخاطرة مقبولة.

٥ – المواءمة بين أصول والتزامات الصندوق الحالية والمستقبلية.

٦ – وضع أدوات ادخار وبرامج مساندة لتعزيز الحماية الاجتماعية.

٧ – متابعة وقياس أداء كافة برامج الحماية الاجتماعية.

المادة (٨)

يكون للصندوق ممارسة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ أحكام القانون، وله بصفة خاصة القيام بالآتي:

١ – اقتراح السياسات العامة للحماية الاجتماعية، والمساهمة في رسم ووضع استراتيجيات وبرامج الحماية الاجتماعية.

٢ – تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من حيث المزايا والفئات المغطاة.

٣ – تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وتقييم فاعليتها.

٤ – استثمار أموال الصندوق داخل سلطنة عمان وخارجها، وتوزيعها على فروع التأمين الاجتماعي، وإدارتها، وتحصيل العائد منها، وإعادة استثمارها.

٥ – تأسيس الشركات بكافة أشكالها لممارسة أنشطة الصندوق الاستثمارية أو العملياتية، والتعاقد مع بيوت الخبرة والشركات المتخصصة في إدارة الاستثمارات المختلفة.

٦ – تملك وشراء وبيع الأصول المختلفة وإنشاء مشاريع استثمارية بمفرده أو بمشاركة الغير داخل سلطنة عمان، أو خارجها.

٧ – هيكلة وتنظيم أو دمج أو توحيد أو ضم أو تصفية أو بيع أو التصرف في أي من الممتلكات أو الاستثمارات أو الشركات التابعة للصندوق، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك.

٨ – إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بأهداف الصندوق واختصاصاته.

٩ – إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، واللوائح والقرارات ذات الصلة بأهداف الصندوق واختصاصاته.

١٠ – تقييم أداء جميع برامج وخدمات وسياسات الرعاية والتمكين والإدماج والتأهيل والدعم الخاصة بالحماية الاجتماعية، والتنسيق مع الجهات القائمة عليها لتجويدها ومواءمتها مع بقية المبادرات ذات الصلة.

١١ – إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود ذات الصلة باختصاصات الصندوق.

١٢ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والاجتماعات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق.

الفصل الثالث
إدارة الصندوق

المادة (٩)

يتولى إدارة الصندوق وتنظيم شؤونه مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، يضم في عضويته كلا من:

١ – (٥) خمسة ممثلين عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، من بينهم رئيس المجلس.

٢ – رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.

٣ – رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

٤ – ممثل واحد عن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص ترشحه غرفة تجارة وصناعة عمان، وممثل واحد عن العمال يرشحه الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، و(٢) عضوين مستقلين من ذوي الخبرة في مجالات الحماية الاجتماعية والتأمين والاستثمار، تكون مدة عضويتهم في المجلس (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة.

ولا يجوز أن يكون العضوان المستقلان من بين موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أو أحد موظفي الغرفة، أو أعضاء في المجالس أو النقابات التابعة للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان أو أحد موظفي الاتحاد، أو من الأطراف ذات العلاقة بالصندوق أو التي لها مصالح مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات أو العقود التي يجريها الصندوق أو الشركات التابعة له.

وتسقط العضوية عن عضو المجلس المستقل إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتعد القرارات التي شارك في اتخاذها ملغاة ما لم يكن احتساب صوته غير مؤثر في اتخاذ القرار.

وللمجلس الاستعانة بمن يراهم من الخبراء والمستشارين، ولهم حضور اجتماعات المجلس والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (١٠)

يعين المجلس من بين أعضائه – في أول اجتماع له – نائبا لرئيس المجلس يحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، كما يعين أمين سر المجلس وتحدد اختصاصاته ومكافأته.

ويجوز أن يشكل المجلس لجانا منبثقة عنه من أعضائه ومستقلين من غيرهم، أو لجانا دائمة أو مؤقتة على أن يحدد المجلس اختصاصاتها ونظام عملها، وكذا تحديد رئيس كل لجنة من ضمن أعضائها، ويشترط في جميع الأعضاء الاختصاص والخبرة والكفاءة.

المادة (١١)

يعقد المجلس (٤) أربعة اجتماعات على الأقل في العام الواحد بدعوة من رئيس المجلس أو من يحل محله، على ألا تتجاوز المدة بين أي اجتماعين (١٢٠) مائة وعشرين يوما كحد أقصى، ويشترط لصحة الاجتماع حضور رئيس المجلس، أو من يحل محله، وأغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (١٢)

تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله، وعمل اللجان المنبثقة منه.

المادة (١٣)

تكون للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الصندوق اختصاصاته، وتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:

١ – اعتماد الاستراتيجية العامة للصندوق، ووضع السياسات، واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها، ومتابعة أداء الاستثمارات المختلفة، وتقويمها بما ينسجم مع تلك الاستراتيجية والأهداف الموضوعة، والتأكد من حسن تنفيذها.

٢ – اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المختصة.

٣ – اعتماد لائحة شؤون الموظفين في الصندوق بعد موافقة وزارة المالية مع تطبيق جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣.

٤ – اقتراح إضافة أو تعديل برامج الحماية الاجتماعية.

٥ – مراقبة وتفعيل وإدارة وتشغيل وتمويل برامج منافع الحماية الاجتماعية وبرامج التأمين الاجتماعي وغيرها من البرامج المقرة والمسندة إلى الصندوق، والالتزام بكافة القوانين المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية.

٦ – مراجعة واعتماد التقارير الخاصة بالصندوق.

٧ – مراجعة واعتماد التقارير لكل فرع من فروع منافع الحماية الاجتماعية، والتأمين الاجتماعي، وإرسالها إلى جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.

٨ – دراسة الوضع المالي والاكتواري لفروع التأمين الاجتماعي دوريا.

٩ – مراجعة واعتماد اللوائح المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية ومتابعة تنفيذها وتقييمها دوريا، وتشمل لوائح الصرف، والتمويل، والاستثمار، وإجراءات تقديم طلب المنافع والمستحقات.

١٠ – مراجعة أداء المحفظة الاستثمارية.

١١ – مراجعة استراتيجية ولائحة الاستثمار بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها لتركيبة الالتزامات والتغيرات التي تطرأ على الأسواق والقوانين.

١٢ – مراجعة واعتماد الخطط السنوية والتقارير الصادرة عن التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.

١٣ – مراجعة واعتماد مشروع الميزانية السنوية لفروع منافع الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية، وفروع التأمين الاجتماعي، وموازنة الوظائف السنوية للصندوق وأي موازنات إدارية أخرى للصندوق.

١٤ – اعتماد الدراسات الخاصة بفعالية وكفاية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.

١٥ – اعتماد دليل خاص بحوكمة أعمال وأنشطة الصندوق والمجلس، وضمان وضع أطر ملائمة وفعالة لحوكمة الشركات التابعة للصندوق.

١٦ – وضع نظام الحوكمة والرقابة والتدقيق للصندوق لضبط وقياس أدائه المالي والإداري، ومتابعة أداء المجلس والإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة عن المجلس، وغيرها من اللجان بما يحقق أهداف الصندوق وتنفيذ اختصاصاته.

١٧ – اعتماد اللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية، ولائحة المخاطر، واللوائح الخاصة بتفويض الصلاحيات الإدارية والمالية والتوقيع على المعاملات، ولائحة المناقصات، وغيرها من اللوائح الأخرى الداخلية اللازمة لتنظيم أعمال ونشاطات الصندوق.

١٨ – الموافقة على تعيين الخبراء الاكتواريين ومراقبي الحسابات ومقيمي الأداء ومديري الاستثمار وحافظي الأوراق المالية والمستشارين وغيرهم، وتحديد اختصاصاتهم وأتعابهم.

١٩ – تحديد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم الصندوق المالية، ومراجعتها.

٢٠ – الموافقة على تأسيس الشركات بكافة أشكالها لممارسة أنشطة الصندوق الاستثمارية أو العملياتية.

٢١ – اعتماد سياسة الإفصاح عن البيانات والتقارير الدورية.

٢٢ – مراجعة صفقات وتعاملات الأطراف ذات العلاقة واعتمادها.

٢٣ – اعتماد سياسة الإبلاغ عن التجاوزات.

٢٤ – اعتماد السياسات المتعلقة بسرية المعلومات وعدم إفشائها.

٢٥ – اعتماد سياسات وخطط وبرامج التوظيف والتدريب والتطوير الإداري والوظيفي، وجودة الأداء في الوظائف التخصصية والنمطية والإشرافية.

٢٦ – وضع ضوابط داخلية ونظام محكم لإدارة المخاطر والتحقق من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية.

المادة (١٤)

يرفع رئيس المجلس تقريرا سنويا بأداء وأنشطة الصندوق إلى مجلس الوزراء خلال (٤) أربعة أشهر من نهاية كل عام، على أن يتضمن التقرير ما يأتي:

١ – ملخصا عن أعمال الصندوق للعام المنقضي بما في ذلك الموقف المالي وتقارير حساباته المدققة.

٢ – خطة عمل الصندوق للعام القادم ومؤشرات الأداء الرئيسية. ٣ – تقييم عمل الصندوق مقارنة بخطة العمل للعام المنقضي ومدى تحقيقها للأهداف ومواءمتها مع الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل، وأسباب عدم تحقيق أي أهداف متضمنة في خطة العمل.

٤ – تقييم أداء وفعالية مختلف برامج الحماية الاجتماعية.

٥ – تقييما لأداء وفعالية برامج وخدمات وسياسات الرعاية والتمكين والإدماج والتأهيل والدعم الخاصة بالحماية الاجتماعية، ومساعي التنسيق مع الجهات القائمة عليها لتجويدها ومواءمتها مع بقية المبادرات ذات الصلة.

٦ – أي مواضيع أخرى يطلبها مجلس الوزراء.

المادة (١٥)

يكون للصندوق رئيس ونائب أو أكثر، ويحدد المجلس إجراءات تعيينهم ومخصصاتهم المالية.

ويصدر رئيس المجلس قرارا بتحديد النائب الذي يحل محل الرئيس في ممارسة اختصاصاته في حالة غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته.

المادة (١٦)

تكون للرئيس كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وله بصفة خاصة ما يأتي:

١ – تنفيذ السياسة العامة للصندوق، وقرارات المجلس.

٢ – إعداد وتنفيذ خطط وبرامج عمل الصندوق اللازمة لتحقيق أهدافه.

٣ – إدارة الصندوق والإشراف على موظفيه، ومتابعة نظام العمل به وتطويره وتسيير جميع شؤونه الإدارية والمالية وفقا للوائح والنظم المقررة.

٤ – إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق وعرضه على المجلس للاعتماد.

٥ – اعتماد التقسيمات الإدارية الفرعية للصندوق وتحديد اختصاصاتها التفصيلية، بعد موافقة المجلس.

٦ – إعداد مشروع الميزانية السنوية للصندوق وخطة عمل مقرونة بمؤشرات قياس الأداء المؤسسي، وحسابه الختامي وعرضهما على المجلس للاعتماد، وإحالة نسخة من الميزانية السنوية والحساب الختامي للصندوق إلى وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

٧ – إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية للصندوق، بما في ذلك لائحة المناقصات، واللوائح الخاصة بتفويض الصلاحيات والتوقيع على المعاملات التي يكون الصندوق طرفا فيها، ولائحة شؤون الموظفين، ولائحة الاستثمار، وغيرها من اللوائح الأخرى الداخلية اللازمة لتنظيم أعمال ونشاطات الصندوق ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٨ – إعداد التقارير الخاصة بالصندوق وعرضها على المجلس.

٩ – حضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له صوت معدود.

١٠ – تمثيل الصندوق في صلاته بالغير وأمام القضاء.

١١ – أي اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس.

وللرئيس أن يفوض نائبه أو أيا من موظفي الصندوق في ممارسة بعض اختصاصاته وفقا للنظم المقررة.

الفصل الرابع
مالية الصندوق

المادة (١٧)

تكون للصندوق ميزانية مستقلة تعتمد من المجلس، وتبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.

المادة (١٨)

تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:

١ – الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.

٢ – عوائد استثمار أموال الصندوق.

٣ – الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات والقروض التي يقرها المجلس، بعد موافقة مجلس الوزراء.

٤ – أي موارد أخرى تحدد بموجب القانون، أو بقرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (١٩)

تكون أموال الصندوق أموالا خاصة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، ولا تسري عليها أحكام القانون المالي وقانون المناقصات، وتتمتع بذات الامتيازات والحقوق والحماية المقررة قانونا للأموال العامة، وتخضع لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وللصندوق تحصيل هذه الأموال من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وفقا لأحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤.

المادة (٢٠)

يكون للصندوق أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة، وإدارتها، وإجراء كافة التصرفات، والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا النظام والقانون، ومباشرة أنشطته وفقا للأسس التجارية.

المادة (٢١)

تودع أموال الصندوق في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المرخص لها داخل سلطنة عمان أو خارجها، ويصدر قرار من المجلس بتحديد قواعد فتح الحسابات وإدارتها.

المادة (٢٢)

لا يجوز الصرف من أموال الصندوق أو اعتبارها ضمانا لأي قروض غير تلك المنصوص عليها في القانون أو لتحقيق أهدافه واختصاصاته.

المادة (٢٣)

يكون للصندوق مراقب حسابات خارجي أو أكثر يقوم بإعداد تقرير تدقيق خارجي وتقرير رقابة داخلية وحوكمة سنويين بناء على المعايير العالمية الخاصة بذلك، ويشترط أن يكون المراقب مرخصا له في إجراء عمليات التدقيق على شركات المساهمة العامة، وألا يعاد تعيينه لأكثر من (٣) ثلاثة أعوام متتالية.

كما يكون للصندوق مراقب داخلي أو أكثر للقيام بأعمال ومهام التدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، ويجوز إسناد هذه الأعمال لمكاتب خارجية، شريطة ألا يقل عدد أعوام التعاقد معها عن (٣) ثلاثة أعوام، وفي جميع الأحوال يتبع المراقب الداخلي ووحدة إدارة المخاطر المجلس.

الفصل الخامس
أحكام انتقالية

المادة (٢٤)

يشرف الرئيس على الإدارات التنفيذية في صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج التقاعد في البنك المركزي العماني وشركة تنمية نفط عمان، وذلك في الأعمال المتعلقة بمهام واختصاصات تلك الصناديق والهيئة والبرامج إلى حين الانتهاء من عمليات الدمج الإداري، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.

ويصدر قرار من المجلس بتحديد تاريخ انتهاء عمليات الدمج الإداري.

كما يستمر المفوضون بالتوقيع في ممارسة أعمالهم في الصناديق والهيئة والبرامج المنصوص عليها في الفقرة الأولى، وذلك إلى حين صدور قرار من رئيس المجلس بتحديد المفوضين بالتوقيع.

المادة (٢٥)

تعد كافة القرارات المتخذة في شأن هيكلة وتأسيس الصندوق قبل تاريخ صدور هذا النظام صحيحة قانونا ومنتجة لكافة آثارها القانونية.