التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد وزارة الدفاع

1993/87 87/1993 93/87 87/93 ١٩٩٣/٨٧ ٨٧/١٩٩٣ ٩٣/٨٧ ٨٧/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ وفقا لهذا المرسوم صندوق باسم “صندوق تقاعد وزارة الدفاع”.

مادة (٢)

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يعتبر وحدة إدارية حكومية.

مادة (٣)

ينشأ مجلس لإدارة الصندوق برئاسة وزارة الدفاع وعضوية وزارة شؤون مكتب القصر، وزارة المالية والاقتصاد، والبنك المركزي العماني.

مادة (٤)

يصدر مجلس الإدارة النظام الأساسي للصندوق ولوائحه الداخلية.

مادة (٥)

على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل في مجال اختصاصه.

مادة (٦)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة (٧)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٣م.
1993/87 87/1993 93/87 87/93 ١٩٩٣/٨٧ ٨٧/١٩٩٣ ٩٣/٨٧ ٨٧/٩٣