التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٧٥

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل.

أوامر سامية بمنح أوسمة

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر بمنح وسام.

قرارات وزارية

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

قرار وزاري رقم ١٠١٦ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار وزاري رقم ٣٩٢ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لدور الرعاية المؤقتة.

وزارة العمل

قرار وزاري رقم ٧٢٩ / ٢٠٢٤ بشأن نظام حماية الأجور.

قرار وزاري رقم ٧٣٠ / ٢٠٢٤ بشأن تنظيم الانتقال المؤقت للقوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٧٢٩ / ٢٠٢٤ بشأن نظام حماية الأجور

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٣ بشأن نظام حماية الأجور،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يهدف نظام حماية الأجور إلى رصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص إلكترونيا، لضمان التزام صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه إلى حساباتهم لدى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني بالقدر المتفق عليه في عقد العمل، وخلال المدة المقررة قانونا.

المادة الثانية

يلتزم صاحب العمل بتحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير يطرأ على أجر أحد العاملين لديه، على أن يبين العقد الأجر الفعلي للعامل.

المادة الثالثة

يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني فيما لا يتجاوز (٣) ثلاثة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها الأجر.

المادة الرابعة

يتولى التقسيم المختص في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها وإعداد قاعدة بيانات بذلك.

المادة الخامسة

يستثنى صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور في الحالات الآتية:

١ – قيام نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل ترتب عليه توقف العامل عن العمل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

٢ – توقيف العامل عن العمل لسبب لا يعود لصاحب العمل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

٣ – تسجيل بلاغ ترك عمل ومضي مدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده.

٤ – العامل الجديد الذي لم يكمل (٣٠) ثلاثين يوما على تاريخ تشغيله.

٥ – العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.

المادة السادسة

تشكل في وزارة العمل لجنة تختص بدراسة طلبات الاستثناء – غير المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار – من تحويل أجور العاملين المقدمة من منشآت القطاع الخاص عبر نظام حماية الأجور، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الوزير.

المادة السابعة

يجوز لوزارة العمل عند مخالفة أحكام هذا القرار، توقيع الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – الإنذار.

٢ – إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، إلى حين إزالة سبب المخالفة.

٣ – غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل عامل، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

المادة الثامنة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣  /  ٦  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥  /  ١٢  /  ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٧٣٠ / ٢٠٢٤ بشأن تنظيم الانتقال المؤقت للقوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تنقل القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة بالأحكام الواردة في هذا القرار.

المادة الثانية

يشترط لتنقل القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة الآتي:

١ – ألا ينقل العامل في مهنة تم تعمينها.

٢ – أن ينقل العامل في مهنة من ذات فئة مهنته، وبما يتناسب مع طبيعة مهنته قبل النقل.

٣ – موافقة العامل على الانتقال للعمل لدى منشأة أخرى.

٤ – أن يكون العامل مضى على عمله في المنشأة المنقول منها مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر.

٥ – أن تكون حالة تصريح العمل للعامل المنقول (نشط)، وألا يكون قد تبقى على انتهائه أقل من (٦) ستة أشهر.

٦ – ألا تتجاوز مدة الانتقال (٦) ستة أشهر للعامل الواحد، في العام الواحد.

٧ – ألا تكون المنشأتان قد تم إيقاف خدماتهما من قبل الوزارة.

٨ – ألا توجد على أي من المنشأتين التزامات مالية لدى الوزارة.

٩ – التزام كلتا المنشأتين بنسب التعمين المقررة.

١٠ – ألا تزيد نسبة العمال المنقولين من المنشأة على (٥٠٪) من عدد العمال المسجلين لديها.

١١ – ألا تزيد نسبة العمال المنقولين إلى المنشأة على (٥٠٪) من عدد العمال المسجلين لديها.

١٢ – تسجيل الانتقال لدى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك.

المادة الثالثة

تلتزم المنشأة المنقول إليها العامل بصفة مؤقتة بالآتي:

١ – عدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال.

٢ – تحمل جميع الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال فترة الانتقال.

٣ – تسليم العامل أجرا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه من المنشأة المنقول منها وبذات المزايا والشروط، وذلك عن طريق نظام حماية الأجور المتبع.

المادة الرابعة

في حال ترك العامل للعمل لدى المنشأة المنقول إليها تلتزم بإبلاغ المنشأة المنقول منها بذلك فورا، مع تقديم ما يثبت ذلك، وعلى المنشأة الأخيرة تقديم بلاغ ترك العمل وفق إجراءات الوزارة.

المادة الخامسة

تحسب فترة انتقال العامل ضمن مدة خدمته الفعلية.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣  /  ٦  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥  /  ١٢  /  ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٩٢ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لدور الرعاية المؤقتة

تحميل

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنظيمية لدار الحماية الأسرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠١٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم دور الرعاية المؤقتة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة التنظيمية لدار الحماية الأسرية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٤ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٧٤

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٤ في شأن قطاع التدريب المهني.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الشرقية.

وزارة الطاقة والمعادن

قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠٢٤ بإنشاء مركز عمان للحياد الصفري.

هيئة البيئة

قرار رقم ٢٨٥ / ٢٠٢٤ بإنشاء محمية أشجار الغاف في محافظة جنوب الشرقية.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٠١٦ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة

تحميل English

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الشرقية

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة شمال الشرقية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٤) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٤ في شأن قطاع التدريب المهني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تسند إلى وزارة العمل الاختصاصات المتعلقة بالتدريب المهني نقلا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك على النحو الآتي:

١. العمل على توفير التدريب التقني والمهني، وربطه باحتياجات سوق العمل.

٢. العمل على تطوير المناهج التدريبية، وفقا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، ومنح المؤهلات، وتشجيع التدريب على رأس العمل.

المادة الثانية

تؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بقطاع التدريب المهني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

المادة الثالثة

ينقل إلى وزارة العمل موظفو قطاع التدريب المهني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

يستبدل بالملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه، الملحق المرفق.

المادة الخامسة

يلغى البند (١٤) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى قطاع التدريب المهني من الملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ المشار إليه، وكل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٤) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٢٨٥ / ٢٠٢٤ بإنشاء محمية أشجار الغاف في محافظة جنوب الشرقية

تحميل English

استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

ينشأ موقع محمي مؤقت في محافظة جنوب الشرقية باسم “محمية أشجار الغاف”، وتخصص لها المنطقتان المحددة أبعادهما في الملحق رقم (١)، والخريطة (المرفقين).

المادة الثانية

تكون مدة حماية محمية أشجار الغاف في محافظة جنوب الشرقية (٣٠) ثلاثين عاما.

المادة الثالثة

يتم استغلال المحمية وفق الملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٤) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م.