نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وعلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١٨،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وعلى قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المصرفي المرفق.
المادة الثانية
يصدر البنك المركزي العماني اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة
يستمر العمل بالتراخيص والتصاريح والموافقات الصادرة عن البنك المركزي العماني قبل العمل بالقانون المرفق إلى حين انتهاء مدتها ويكون تجديدها وفقا لأحكامه، وتخضع كافة أنشطة وعمليات من صدرت له هذه التراخيص والتصاريح والموافقات لأحكام القانون المرفق ولوائح وتعليمات البنك المركزي العماني، ويجب عليهم توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي العماني تمديدها لمدد أخرى بما لا يتجاوز مرتين.
المادة الرابعة
يلغى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ من رجب سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٨) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.
القانون المصرفي
الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة
الفصل الأول
التعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – البنك المركزي:
البنك المركزي العماني.
٢ – المجلس:
مجلس إدارة البنك المركزي.
٣ – المحافظ:
محافظ البنك المركزي.
٤ – الأنشطة المرخصة:
الأعمال المصرفية والأنشطة المالية.
٥ – الأعمال المصرفية:
الأعمال المنصوص عليها في المادة (٤٩) من هذا القانون.
٦ – الأعمال المصرفية الإسلامية:
الأعمال المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تبينه اللوائح الصادرة عن البنك المركزي.
٧ – الأنشطة المالية:
الأنشطة المنصوص عليها في المادة (١٣٦) من هذا القانون.
٨ – الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة عن البنك المركزي لمزاولة الأعمال المصرفية والأنشطة المالية.
٩ – الشخص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
١٠ – المصرف:
الشخص الحاصل على ترخيص من البنك المركزي أو صرحت له جهة الاختصاص المعنية في البلد الأم ممارسة الأعمال المصرفية.
١١ – المصرف المرخص:
المصرف المحلي أو المصرف الأجنبي.
١٢ – المصرف المحلي:
الشخص الاعتباري العماني الحاصل على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية.
١٣ – المصرف الأجنبي:
الشخص الاعتباري المصرح له بمزاولة الأعمال المصرفية في البلد الأم، وحاصل على ترخيص فرع من البنك المركزي لمزاولة الأعمال المصرفية في سلطنة عمان.
١٤ – المصرف الرقمي:
المصرف الحاصل على ترخيص للقيام بالأعمال المصرفية من خلال المنصات أو القنوات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
١٥ – الفرع:
أي منفذ خدمات لمصرف مرخص يقع داخل سلطنة عمان أو خارجها ويمارس الأعمال المصرفية.
١٦ – مكتب التمثيل:
المكتب المرخص له من البنك المركزي لتمثيل مصرف أجنبي في سلطنة عمان، أو المكتب الذي وافق البنك المركزي للمصرف المحلي على إنشائه خارج سلطنة عمان.
١٧ – المؤسسة المالية:
الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية.
١٨ – المعلومات الائتمانية والمالية:
المعلومات والبيانات المتعلقة بالالتزامات المالية لأي عميل، ويشمل ذلك معلومات الأسماء والعناوين والهوية والبيانات المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، والبيوع بالأجل وبالتقسيط المبرمة معه، وجميع مديونياته، والضمانات التي يقدمها وأي مستحقات أخرى عليه، وآلية تسديدها ومدى التزامه بذلك، ويشمل ذلك خدمات الاتصالات والإنترنت والتأمين، وأدوات الدفع المرتجعة، وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بالأحكام والقرارات القضائية الصادرة بحقه فيما يتعلق بالالتزامات المالية، ومستحقات الجهات الحكومية عليه من ضرائب ورسوم وإتاوات وغرامات، وأي مطالبات أخرى عليه.
١٩ – خدمات المعلومات الائتمانية والمالية:
تسلم وتحليل وحفظ وتنظيم المعلومات الائتمانية والمالية وتقييم جدارة العملاء الائتمانية والمالية وإعداد التقارير الائتمانية اللازمة بناء على ذلك.
٢٠ – العميل:
أي شخص أجرى أو يجري معاملة مع أي مصرف مرخص أو مؤسسة مالية.
٢١ – يوم العمل:
الجزء من اليوم الذي يقوم خلاله البنك المركزي والمصارف المرخصة والمؤسسات المالية وأي فروع أو شركات تابعة لها بالتعامل نيابة عن عملائها أو تكون مفتوحة خلاله للجمهور في سلطنة عمان لممارسة الأنشطة المرخصة.
٢٢ – الوديعة تحت الطلب:
وديعة النقود التي يمكن للمودع أن يستردها قانونا عند الطلب، أو خلال فترة لا تتجاوز (٧) سبعة أيام.
٢٣ – الوديعة لأجل:
وديعة النقود التي تودع لفترة محددة لا تقل عن (٧) سبعة أيام، وتدفع للمودع بتاريخ استحقاقها أو بعد انتهاء فترة إشعار يقدمه المودع للمصرف خلال مدة لا تقل عن (٧) سبعة أيام، ويجوز أن تدفع للمودع قبل استحقاقها مع تخفيض سعر الفائدة.
٢٤ – المستند المالي:
أي أداة – غير النقود – لدفع مبلغ من المال ولو لم تكن قابلة للتداول، كالصكوك الملكية، وإيصالات الإيداع في المخازن، ووثائق الشحن والحوالات المستندية، والأوراق القابلة للتداول.
٢٥ – الموعد النهائي للدفع:
وقت إغلاق المصرف في يوم العمل التالي الذي يلي يوم العمل الذي تم فيه تسلم المستند المالي أو الإشعار المتعلق به، أو الوقت الذي يبدأ فيه اتخاذ المصرف إجراءات الدفع، أيهما أبعد.
٢٦ – القبول:
تعهد مدون على المستند المالي وموقع من قبل المسحوب عليه بقبول سداد قيمة المستند المالي عند تقديمه، ويصبح نافذا عند إتمامه بالتسليم أو بإشعار الساحب أو حامل المستند أو إشعاره بناء على تعليمات أخرى يعطيها الساحب.
٢٧ – القيد:
قيام المصرف المرخص أو المؤسسة المالية بالخصم أو الإضافة لحساب العميل.
٢٨ – شهادة الإيداع:
إقرار من المصرف بتسلم الأموال وتعهده بدفعها في تاريخ محدد أو عند الطلب لشخص محدد أو لحاملها مع أي فوائد أو عوائد أخرى تستحق عليها.
٢٩ – المدير المعين:
المدير المعين من قبل المجلس وفقا لحكم المادة (٢١٩) من هذا القانون.
الفصل الثاني
الأحكام العامة
المادة (٢)
تسري على الاعتمادات المستندية وتحصيل الأوراق التجارية الدولية، الأعراف والنظم الموحدة للاعتمادات المستندية والقواعد الموحدة لتحصيل الأوراق التجارية المعتمدة من غرفة التجارة الدولية، وذلك ما لم تنص تعليمات البنك المركزي على خلاف ذلك.
المادة (٣)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الإدارية، يكون للمحكمة المختصة بالدعاوى التجارية في سلطنة عمان الاختصاص بالنظر في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة تنفيذا له، واستثناء من ذلك يجوز للأشخاص باتفاق مكتوب بينهم اختيار المحكمة أو الهيئة أو الجهة التي تنظر في المنازعات التي تنشأ فيما بينهم.
المادة (٤)
تعتبر نسخة قيود الدفاتر والسجلات العادية أو الإلكترونية لدى المصارف المرخصة والمؤسسات المالية بينة أمام المحكمة المختصة على صحة تلك القيود وعمليات الأنشطة المرخصة المتعلقة بها، وذلك شريطة الآتي:
١ – أن تكون تلك الدفاتر أو السجلات عند إجراء القيد ضمن دفاتر وسجلات المصرف أو المؤسسة المالية المعتادة.
٢ – أن يكون إجراء القيد قد تم في تلك الدفاتر والسجلات في أوقات العمل الاعتيادي.
٣ – أن القيد قد تم في الدفاتر والسجلات الموجودة في حيازة المصرف أو المؤسسة المالية أو تحت تصرفها، ويجوز إثبات ذلك من العاملين في المصرف أو المؤسسة.
٤ – أن تكون نسخة الدفاتر والسجلات قد دققت حسب الأصول وأنها صحيحة، ويثبت ذلك من قبل العامل في المصرف أو المؤسسة المالية أو أي شخص آخر قام بتدقيقها مقارنة مع الأصل.
المادة (٥)
تكمل أحكام هذا القانون بما ورد في قانون نظم المدفوعات الوطنية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المشار إليهما، وذلك فيما يتعلق بمزاولة الأنشطة المرخصة والتنظيم والرقابة والإشراف عليها.
المادة (٦)
يعتبر مقر وفروع البنك المركزي أماكن محمية بموجب قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية، وتؤمن الحكومة الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال.
المادة (٧)
يجوز للبنك المركزي إنشاء وتملك الشركات سواء بمفرده أو بالمساهمة فيها وتملك الأصول الثابتة والمنقولة داخل سلطنة عمان أو خارجها، وشراء وامتلاك واستئجار العقارات والمنقولات الضرورية لمزاولة البنك المركزي لمهامه ووظائفه وأعماله.
المادة (٨)
يعفى البنك المركزي والشركات وغيرها من الكيانات القانونية التي يؤسسها لأغراض القيام بمهامه ووظائفه وأعماله، من جميع الضرائب التي تفرض على رأس المال والممتلكات والأرباح والاحتياطيات وإصدار العملة وغير ذلك من العمليات التي يجريها تنفيذا للمهام والوظائف الموكلة إليه.
المادة (٩)
يتولى البنك المركزي تنظيم أعمال البنوك الرقمية والإشراف عليها، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
المادة (١٠)
يتولى البنك المركزي تنظيم أعمال بنوك الاستثمار والإشراف عليها وفقا للقواعد والأحكام التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، وذلك دون الإخلال بقانون الأوراق المالية.
المادة (١١)
يجوز للبنك المركزي، بناء على موافقة السلطان أو المجلس، القيام بالأعمال الأخرى التي تقوم بها البنوك المركزية لتحقيق أهدافه.
الباب الثاني
البنك المركزي
الفصل الأول
مسؤولو وموظفو البنك المركزي
المادة (١٢)
لا يعد أي عضو في المجلس أو مسؤول أو موظف أو مستشار أو خبير أو استشاري حالي أو سابق في البنك المركزي، مسؤولا قانونا بسبب أدائه مهامه عن أي خسارة أو أضرار تكبدها البنك المركزي أو أي طرف آخر، إلا إذا نتجت عن تصرف احتيالي، أو عن إهمال جسيم في القيام بواجباته، ويعد في هذه الحالة مسؤولا مسؤولية شخصية في أي دعوى قضائية يرفعها البنك المركزي أو الطرف المتضرر.
المادة (١٣)
يلتزم البنك المركزي بأعمال المجلس أو اللجان المنبثقة عنه أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الخبراء أو الاستشاريين في البنك المركزي عندما يمارسون أعمالهم باسمه وفي نطاق سلطاتهم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (١٤)
يجوز للغير حسن النية أن يحتج بأي إجراء اتخذه المجلس أو البنك المركزي تنفيذا لأحكام هذا القانون، شريطة أن يكون هذا الإجراء قد تم ضمن نطاق السلطات الظاهرة.
ولا يعتبر الغير حسن النية إذا كان يعلم، أو كان بمقدوره أن يعلم بأوجه النقص أو العيب في هذا الإجراء.
المادة (١٥)
لا يكون البنك المركزي مسؤولا عن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضررا بالغير إذا كان ذلك تنفيذا للمهام والوظائف وفي حدود الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (١٦)
يجب على البنك المركزي تعويض أي عضو في المجلس أو مسؤول أو موظف أو مستشار أو خبير أو استشاري حالي أو سابق عن أي تكاليف أو مطالبات في أي دعوى تحمله مسؤولية أي إجراء أو قرار اتخذه البنك المركزي، ما لم يكن الحكم النهائي في تلك الدعوى قد اعتبره مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي خسارة أو أضرار تكبدها البنك المركزي أو الطرف المتضرر.
المادة (١٧)
يجب على البنك المركزي أن يوفر تأمينا ضد مخاطر التشغيل على أعضاء المجلس وأي مسؤول أو موظف في البنك المركزي مخول له سلطة إلزام البنك بأي تصرف.
المادة (١٨)
لا يجوز لأعضاء المجلس والمسؤولين والموظفين والمستشارين والخبراء والاستشاريين الحاليين أو السابقين إفشاء أي معلومات تم الحصول عليها في أثناء أدائهم مهامهم، إلا في الحالات الآتية:
١ – إذا كان ضروريا لأداء واجباتهم، وتم الإفشاء لغيرهم من الموظفين أو الممثلين المعتمدين للبنك المركزي.
٢ – إذا كان بموجب أمر أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة.
٣ – إذا كان لازما للوفاء بالتزامات منصوص عليها في القوانين المعمول بها في سلطنة عمان.
٤ – إذا كان لبنوك مركزية أجنبية، أو جهات رقابة أخرى مسؤولة عن الإشراف على أي جانب من جوانب أنشطة المصارف والمؤسسات المالية في سلطنة عمان أو فروعها أو المؤسسات الأم أو الشقيقة أو التابعة، أو لأغراض الوفاء بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (١٩)
استثناء من حكم المادة (١٨) من هذا القانون، يجوز للمحافظ مشاركة المعلومات التي حصل عليها البنك المركزي وفقا لأحكام هذا القانون مع أي طرف، إذا كان ذلك لتطبيق أحكام هذا القانون.
الفصل الثاني
علاقة البنك المركزي مع الحكومة ومهام الاستثمار والائتمان
المادة (٢٠)
يقوم البنك المركزي بدور مصرف إيداع لحكومة سلطنة عمان، وقبول الإيداع لإيرادات الحكومة بعملة قانونية وبالأذون والشيكات والحوالات الأخرى، أو أي وسائل قابلة للدفع عند الطلب أو في وقت محدد، كما يقوم باقتراض الأموال نيابة عن حكومة سلطنة عمان.
المادة (٢١)
يتولى البنك المركزي بالاتفاق مع وزارة المالية تقديم الخدمات والبيانات اللازمة لإدارة حساب الخزينة الموحد لحكومة سلطنة عمان، وله إلزام أي من المصارف المرخصة والمؤسسات المالية القيام بذلك.
المادة (٢٢)
يتولى البنك المركزي تنفيذ التحويلات وأوامر الدفع وإصدار الشيكات والسلفيات، مقابل الودائع المودعة لديه، وذلك بناء على تعليمات أي شخص مخول بذلك من حكومة سلطنة عمان.
المادة (٢٣)
يجوز للبنك المركزي أن يقدم سلفيات لحكومة سلطنة عمان لتغطية عجز مؤقت في الإيرادات الجارية على ألا يتجاوز مجموع السلفيات المقدمة بموجب حكم هذه المادة (١٠٪) عشرة في المائة من متوسط الإيرادات المتحققة في الميزانية العامة للدولة للسنوات المالية (٣) الثلاث الأخيرة، شريطة أن يتم سداد أي سلفة كاملة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ منحها، وفي حالة عدم سداد أي سلفة بعد هذه المدة يمتنع البنك المركزي عن تقديم سلف أخرى إلى أن يتم تسديد مبلغ السلفة المستحقة بالكامل.
المادة (٢٤)
يجوز للبنك المركزي بالاتفاق مع وزارة المالية، أن يصدر أو يدير أذون الخزانة والسندات والأوراق المالية والتجارية وصكوك حكومة سلطنة عمان، وأي ديون أخرى لها.
المادة (٢٥)
يجوز للبنك المركزي أن يفتح حسابات للمصارف والمؤسسات المالية والشركات، وأن يقبل الودائع منها ومن البنوك المركزية لدول أخرى والمؤسسات المالية والنقدية الأجنبية التي يجوز لها استخدام البنك المركزي كمصرف مراسل في سلطنة عمان.
المادة (٢٦)
يجوز للبنك المركزي أن يفتح حسابات ويحتفظ بها لدى المصارف المرخصة والمؤسسات المالية، والمؤسسات المالية النقدية الدولية، والبنوك المركزية لدول أخرى، وفي حال تم فتح هذا الحساب لدى مصرف مرخص فيشترط عليه أن يزيد ودائعه لدى البنك المركزي بما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يقرره المجلس عند إقفال آخر يوم عمل من كل شهر.
المادة (٢٧)
يجوز للبنك المركزي لغرض تسيير مهامه ووظائفه وأعماله، أن يفتح حسابات لدى المصارف أو المؤسسات المالية المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية أو الأنشطة المالية في البلد الأم.
المادة (٢٨)
يتولى البنك المركزي – بناء على تفويض من المجلس – لغرض تحقيق مهامه، القيام بواحد أو أكثر من الأنشطة الآتية:
١ – شراء وبيع والدخول في اتفاقات إعادة شراء أو إعادة شراء عكسي وخصم وإعادة خصم الآتي من الأوراق التجارية والمالية وأي أدوات مالية أخرى وفقا للشروط وبالأسعار التي يحددها:
أ – السندات الإذنية لدى المصارف المرخصة التي تستحق الدفع خلال (٩٠) تسعين يوما باستثناء أيام السماح – إن وجدت -، من تاريخ امتلاكها من قبل البنك المركزي.
ب – السندات الإذنية المسحوبة أو الصادرة لتمويل عمليات اقتصادية وإنتاجية في سلطنة عمان، والمحتفظ بها من قبل المصارف المرخصة وتستحق الدفع خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما، باستثناء أيام السماح – إن وجدت -، من تاريخ امتلاكها من قبل البنك المركزي.
ج – أذون خزانة وسندات وصكوك حكومة سلطنة عمان وأوراقها التجارية، وأي ديون أخرى لها أو لأي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إذا كانت مضمونة من حكومة سلطنة عمان.
٢ – إصدار الأذون وشهادات الإيداع وغيرها من أدوات البنك المركزي الأخرى، وشراء وبيع وخصم وإعادة خصم هذه الأدوات وإبرام اتفاقات لإعادة الشراء أو إعادة الشراء العكسي.
٣ – شراء وبيع الأوراق المالية لحكومة سلطنة عمان، أو تلك المضمونة منها عندما يكون لتلك الأوراق أو سيكون لها سوق عام وقت تملكها، ويجوز للبنك المركزي، وفقا للسياسات التي يضعها المجلس، أن يحتفظ بتلك الأوراق المالية إذا كانت مودعة لديه بموجب أحكام هذا القانون كاحتياطي إلزامي مقابل ودائع مصرف مرخص.
٤ – منح السلفيات لمصارف مرخصة ومؤسسات مالية لفترات محددة لا تتجاوز (١٨٠) مائة وثمانين يوما بسعر فائدة يحدده المجلس، شريطة توثيق هذه السلفيات بسندات إذنية مضمونة برهن واحد أو أكثر من الضمانات التي يحددها المجلس، ويجوز له – عند الضرورة – تعديل أي من تلك الضوابط والشروط.
٥ – إصدار شيكات وحوالات وأدوات أخرى تستحق الدفع في البنك المركزي.
٦ – شراء العملات الأجنبية والاحتفاظ بها وبيعها، وشراء وبيع وخصم وإعادة خصم الكمبيالات أو أذون الخزانة المسحوبة على حكومات أو في أماكن خارج سلطنة عمان، على أن تستحق تلك الأدوات خلال فترة يحددها المجلس.
٧ – شراء الأوراق المالية الخاصة ببنك مركزي أو سلطة نقد لدولة أجنبية والاحتفاظ بها وبيعها.
٨ – شراء الأوراق المالية الصادرة عن أو المضمونة من حكومة دولة أجنبية والاحتفاظ بها وبيعها، على أن يتم الاحتفاظ بها كموجودات خارجية بموجب أحكام هذا القانون.
٩ – شراء الأذون وصكوك الملكية والأوراق المالية الأخرى الصادرة عن حكومات أجنبية أو مؤسسات مالية دولية وسلطات نقد ومنظمات دولية تشارك فيها سلطنة عمان والاحتفاظ بها وبيعها، شريطة أن تكون قابلة للتداول أو التعامل الفوري في أسواق مال معترف بها وألا يتجاوز تاريخ استحقاقها الفترة التي يحددها المجلس، وأن تكون مقومة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية أو بحقوق سحب خاصة أو وحدة نقدية أخرى أو وحدة حسابية معترف بها في أسواق المال الدولية.
١٠ – شراء وبيع النقود والسبائك الذهبية والفضية ونقود وسبائك من معادن أخرى تستخدم من حين لآخر كموجودات نقدية، والأوراق المالية والعملة وأدوات الائتمان داخل سلطنة عمان وخارجها، وذلك كأصيل أو وكيل لمصرف مراسل أو شخص آخر.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الورقة المالية قابلة للدفع بعملة قابلة للتحويل بحرية وقت إجراء المعاملة وفقا للأحكام الواردة في هذه المادة.
الفصل الثالث
موجودات البنك المركزي الخارجية
المادة (٢٩)
يجب على البنك المركزي أن يحتفظ في كافة الأوقات باحتياطي من الموجودات الخارجية وفقا للنسبة التي يحددها المجلس، على أن تكون قيمتها مقترنة بقيمة العملة المتداولة، ويتكون احتياطي الموجودات الخارجية من واحد أو أكثر من الآتي، شريطة التقيد بالسياسات والتصنيفات والقيود والشروط التي يضعها المجلس:
١ – النقود الذهبية أو الفضية القانونية.
٢ – سبائك الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة الأخرى التي تستخدم من وقت لآخر كموجودات نقدية ويتم التعامل بها بحرية في الأسواق الدولية.
٣ – عملات أو سلة عملات أجنبية.
٤ – ودائع مصرفية تحت الطلب ولأجل وشهادات إيداع وأوراق مالية مقبولة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة عن مصارف أجنبية.
٥ – أذون الخزانة والأوراق التجارية وأي أدوات أخرى لسوق النقد قصيرة الأجل بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة عن مصارف أجنبية، أو حكومات أجنبية، أو هيئات عامة أجنبية أو منظمات دولية.
٦ – أذون بسعر فائدة معوم بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة عن مصارف أجنبية، أو حكومات أجنبية أو هيئات حكومية أجنبية أو منظمات دولية.
٧ – أوراق مالية وأذون بسعر فائدة ثابت بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة عن أو مضمونة من شركات أو مؤسسات أو مصارف أجنبية، أو حكومات أجنبية أو هيئات عامة أجنبية أو منظمات دولية.
٨ – الصكوك والأوراق المالية المدرجة في سوق عام، شريطة أن تكون قابلة للتداول ومقومة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية.
٩ – أي موجودات احتياطية معترف بها دوليا، بما في ذلك حقوق السحب الخاصة الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
١٠ – أي أدوات أو موجودات أخرى يوافق عليها المجلس.
الفصل الرابع
مالية البنك المركزي ورأس ماله
المادة (٣٠)
يتولى البنك المركزي تمويل عملياته من الدخل الذي يحققه من استثمار رأس ماله المدفوع واستثماراته الأخرى وإيراداته المختلفة، ومن المخصصات التي يتعين أن ترصدها حكومة سلطنة عمان.
المادة (٣١)
يجب على البنك المركزي إعداد موازنته السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.
المادة (٣٢)
تخضع حسابات البنك المركزي للتدقيق الداخلي من قبل مدققيه وتحت إشراف لجنة التدقيق المنبثقة من المجلس بما يضمن القيام بالتدقيق بشكل مستقل، كما تخضع حساباته الختامية السنوية للتدقيق من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل يختاره المجلس وفق الضوابط التي يقررها، ويضع البنك المركزي تحت تصرفه المستندات والمعلومات اللازمة لإجراء تدقيق مستقل وواف لحسابات البنك المركزي، على أن ترفع الحسابات الختامية للمجلس للاعتماد.
المادة (٣٣)
يكون للبنك المركزي رأس مال لا يقل عن مليار ريال عماني، ويجوز للمجلس زيادته من حين لآخر بالتحويل من الاحتياطيات الإضافية أو بمساهمة من حكومة سلطنة عمان بعد موافقة السلطان، ويجوز للبنك المركزي زيادة رأس المال بالتحويل من حساب الاحتياطي العام في حال لم تقم حكومة سلطنة عمان بالمساهمة في الزيادة المطلوبة.
المادة (٣٤)
ينشئ البنك المركزي حسابا للاحتياطي العام يحول إليه الربح الصافي المتحقق في نهاية كل سنة مالية إلى أن يعادل رصيده ما لا يقل عن (٣٥٪) خمسة وثلاثين في المائة من قيمة العملة المتداولة، أو أي نسبة أكبر يحددها المجلس.
المادة (٣٥)
يقرر المجلس مبلغ الأرباح الذي يخصص كاحتياطيات إضافية، في حال بلغ رصيد حساب الاحتياطي العام (٣٥٪) خمسة وثلاثين في المائة من قيمة العملة المتداولة، أو النسبة التي يحددها المجلس.
المادة (٣٦)
تكون الأرباح الصافية في نهاية أي سنة مالية لأغراض التحويل لحساب الاحتياطي العام عبارة عن الأرباح التي يحققها البنك المركزي ناقصة المخصصات لمقابلة مصروفات البنك واحتياطيات الديون المعدومة وإهلاك الموجودات والمساهمات في صناديق أمناء الاستثمار وصندوق الحماية الاجتماعية، والبرامج التي تنشأ لصالح موظفي البنك المركزي وتغطية العجز فيها.
المادة (٣٧)
إذا كان رصيد حساب الاحتياطي العام في نهاية أي سنة مالية غير كاف لتغطية خسائر البنك المركزي في السنة السابقة، فيعتبر هذا العجز مطلوبات على حكومة سلطنة عمان يجب أن تسدده بشكل فوري وبما لا يتجاوز (٩٠) تسعين يوما.
المادة (٣٨)
يستثمر حساب الاحتياطي العام ضمن استثمارات البنك المركزي، وفقا لتقدير المجلس.
ويجوز تكوين احتياطيات إضافية من أرباح البنك المركزي لأغراض محددة بقرار من المجلس، كما يجوز الاحتفاظ بهذه الاحتياطيات لدى البنك المركزي بعملات محلية أو أجنبية، أو استثمارها وفقا لما يحدده المجلس.
المادة (٣٩)
يحدد مبلغ الأرباح والخسائر والإضافات والخصومات والإهلاك، والاحتياطيات الممولة وغير الممولة، والبيانات المالية الأخرى المطلوبة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
المادة (٤٠)
تسجل الأرباح غير المتحققة والخسائر الناتجة عن إعادة تقييم صافي الموجودات أو صافي المطلوبات سواء كانت ذهبا أو فضة أو معادن ثمينة أخرى أو عملات أجنبية أو سندات أو أسهما وصكوكا وغيرها من الأدوات المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، نتيجة لتغيير القيمة التعادلية أو سعر الصرف الدولي للريال العماني أو القيمة الخارجية لعملة بلد آخر أو تغيير القيمة السوقية للسندات والأسهم والصكوك، وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
الباب الثالث
العملة
المادة (٤١)
وحدة عملة سلطنة عمان هي الريال العماني الذي يقسم إلى ألف بيسة.
المادة (٤٢)
يجب على المجلس، تحديد فئة العملة التي سيتم طرحها للتداول على شكل أوراق نقدية أو نقود معدنية أو غيرها، وتحديد تصميمها ومادتها والخواص الأخرى، وذلك بعد موافقة السلطان.
المادة (٤٣)
يختص البنك المركزي، دون غيره، بإصدار العملة التي تطرح للتداول كنقد قانوني، ويتولى طباعتها أو سكها أو إصدارها بأي شكل آخر تتخذه العملة، من خلال مرافقه الخاصة أو بترتيبات تعاقدية.
ويحظر على أي شخص إصدار العملة في أي شكل يكون له مظهر العملة أو يمكن أن يلتبس به على أنه عملة يمكن تداولها كنقد قانوني.
المادة (٤٤)
تكون جميع العملات التي يصدرها البنك المركزي بما في ذلك النقود المعدنية المسكوكة من الذهب أو الفضة نقدا قانونيا لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ بكامل قيمتها الاسمية، شريطة ألا تكون هذه العملة مشوهة أو ناقصة ولم يتم العبث بها أو تعرضت للتلف بأي شكل آخر، أو طمست معالمها بختمها أو حفرها أو ثقبها أو تضاءلت أو خف وزنها لأي سبب باستثناء التداول العادي.
المادة (٤٥)
يجوز للمجلس تفويض البنك المركزي بإنهاء استعمال الأوراق النقدية أو النقود المعدنية أو أي شكل آخر للعملة كنقد قانوني، ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية على أن يحدد تاريخ بدء العمل بهذا الإنهاء.
ويجب على البنك المركزي أن يدفع القيمة الاسمية للأوراق النقدية والنقود المعدنية وأي شكل آخر للعملة عند تسليمها وذلك إلى حين تاريخ انتهاء صلاحية استعمالها كنقد قانوني، أو خلال أي مدة أطول يحددها المجلس.
المادة (٤٦)
يجوز للبنك المركزي بموافقة المجلس إصدار نقود معدنية ذات أوزان ومكونات وفئات خاصة، وتعتبر إصدارات خاصة للبنك المركزي ونقدا قانونيا بقيمتها الاسمية لدفع أي مبلغ، ويجوز عرضها بقيمتها الاسمية أو بقيمة تزيد على ذلك.
المادة (٤٧)
لا يجوز لأي شخص أن يسترد من البنك المركزي قيمة أي ورقة نقدية أو قطعة نقد معدنية أو أي شكل آخر للعملة إذا فقدت أو سرقت أو شوهت أو أتلفت، أو تم العبث بها بأي شكل، إلا في الحالات التي يقدرها المجلس.
المادة (٤٨)
يجب على البنك المركزي أن ينشر في الجريدة الرسمية مرة واحدة في الشهر، القيمة الإجمالية للعملة المتداولة والقيمة الإجمالية للإصدارات الخاصة.
الباب الرابع
تنظيم أعمال المصارف المرخصة
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (٤٩)
يكون للبنك المركزي – دون غيره – سلطة التنظيم والترخيص والرقابة والإشراف على المصارف المرخصة والأعمال المصرفية، وتشمل تلك الأعمال الآتي:
١ – قبول الودائع بكافة أنواعها، كالودائع تحت الطلب أو لأجل وغيرها.
٢ – فتح الحسابات المصرفية بكافة أنواعها كالحسابات الجارية وغيرها.
٣ – تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل المباشر على شكل قروض وجاري مدين وبطاقات الائتمان وغيرها، والتسهيلات الائتمانية والتمويل غير المباشر على شكل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية والكفالات بضمان شخصي أو إضافي أو عقاري أو بدونه.
٤ – دفع وخصم وتداول الشيكات وغيرها من الأوراق التجارية.
٥ – إيجار الخزائن، وتقديم الخدمات الاستئمانية.
٦ – أي أعمال أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (٥٠)
يحظر على أي شخص غير المصرف المرخص استعمال كلمة “مصرف” أو “بنك” أو عبارة “أعمال مصرفية” في اسمه أو أن يوحي من خلال الإعلانات أو غيرها بأنه يمارس أعمالا مصرفية.
ويجوز للمصرف الأجنبي أن يستعمل اسمه ويعلن عن نشاطه إذا حدد هذا الإعلان بوضوح أنه لا يزاول أعمالا مصرفية في سلطنة عمان.
المادة (٥١)
يختص البنك المركزي بإصدار اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم التي تنظم أيام وساعات عمل المصارف المرخصة والإجازات والأيام والساعات التي يحظر فيها على المصارف المرخصة أن تكون مفتوحة لممارسة الأنشطة المرخصة، وإذا صادف تاريخ الوفاء بأي التزام على مصرف مرخص يوم إجازة، فيكون الوفاء به مستحقا في أول يوم عمل له.
الفصل الثاني
ترخيص المصارف والتصريح للفروع
المادة (٥٢)
لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال المصرفية أو أي نشاط ذي صلة بها في سلطنة عمان، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي.
المادة (٥٣)
يشترط للحصول على ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في سلطنة عمان الآتي:
١ – تقديم طلب للحصول على ترخيص وذلك على النحو الذي تنص عليه اللوائح والقرارات التي يصدرها البنك المركزي.
٢ – اتخاذ شكل شركة مساهمة عامة إذا كان طلب الترخيص لمصرف محلي، وأن يرفق بالطلب نسخة من عقد تأسيسه المقترح وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
٣ – تقديم نسخة من عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي، وما يفيد التصريح له بمزاولة الأعمال المصرفية في البلد الأم إذا كان مقدم الطلب مصرفا أجنبيا.
٤ – تقديم “خطة عمل” تشتمل على معلومات بشأن المجموعات الجغرافية والتجارية التي سوف يخدمها مقدم الطلب ومدى حاجة تلك المجموعات للخدمات المصرفية التي سوف يقدمها، وأي معلومات أخرى تنص عليها اللوائح والقرارات التي يصدرها البنك المركزي.
٥ – سداد الرسم المقرر.
٦ – أي شروط أو متطلبات أخرى تنص عليها اللوائح والقرارات التي يصدرها البنك المركزي.
المادة (٥٤)
يتولى البنك المركزي دراسة طلب الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في سلطنة عمان فور اكتمال الطلب، ويقرر ما إذا كان مستوفيا الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (٥٥)
يصدر البنك المركزي قرارا بمنح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية أو رفضه وفقا لتقديره، خلال مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب باكتمال طلبه، ويعتبر عدم الرد على الطلب خلال تلك الفترة قبولا له.
المادة (٥٦)
يكون لطالب الترخيص الصلاحية في مزاولة الأعمال المصرفية بالشكل وفي المكان الذي يحدده الترخيص من تاريخ صدوره، على أنه لا يجوز للمصرف المحلي مزاولة الأعمال المصرفية إلا بعد استكمال إجراءات تأسيسه والموافقة على ممارسة أعماله وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
ويجب على المصرف المرخص استيفاء كافة الشروط المطلوبة لبدء أعماله وفقا لأحكام هذا القانون وقانون الشركات التجارية المشار إليه وأي قوانين أخرى معمول بها في سلطنة عمان، أو في البلد الأم، وذلك خلال (٣٦٠) ثلاثمائة وستين يوما من تاريخ صدور الترخيص، أو من تاريخ تسجيل المصرف المحلي في السجل التجاري كشركة مساهمة عامة.
المادة (٥٧)
يعد الترخيص ملغى تلقائيا في حالة عدم قيام المصرف المرخص بالبدء في مزاولة الأعمال المصرفية خلال (٣٦٠) ثلاثمائة وستين يوما من تاريخ صدور الترخيص – بحسب الأحوال – وذلك ما لم يوافق البنك المركزي على تمديد هذه المدة.
المادة (٥٨)
لا يجوز للمصرف المرخص إسناد القيام بأحد أنشطته الخاضعة لأحكام هذا القانون وأي أعمال مرتبطة بها إلى الغير، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي.
ويجب على المصرف المرخص اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تكفل التأكد من التزام الغير بأحكام هذا القانون والسياسات واللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي بشأن الإشراف والرقابة على الأنشطة المرخصة، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (٥٩)
يخضع الغير المشار إليه في المادة (٥٨) من هذا القانون، لإشراف ورقابة البنك المركزي فيما يتعلق بقيامه بالأنشطة والأعمال المسندة إليه، ويجب عليه تسهيل قيام البنك المركزي بإجراء التفتيش وفحص الأجهزة والمعدات، وتقديم جميع ما يطلبه البنك المركزي من تقارير أو بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات أو مراسلات أو غير ذلك بالطريقة وفي الأوقات التي يطلبها البنك المركزي، والحضور للبنك المركزي متى طلب منه ذلك.
المادة (٦٠)
يجب على المصارف المرخصة الحصول على موافقة البنك المركزي للقيام بالأعمال المرتبطة بالأوراق المالية كتمويل الشركات والمشاريع وأعمال سمسرة الاستثمار والخدمات الاستشارية الاستثمارية وإدارة الاستثمار وتعهد تغطية إصدارات الأسهم وخدمات أمانة العهد والاستئمان والوساطة، وذلك قبل الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة، ويصدر البنك المركزي التعليمات المنظمة لذلك.
المادة (٦١)
لا يجوز لأي مصرف محلي أن ينشئ فرعا أو مكتب تمثيل خارج سلطنة عمان إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البنك المركزي، وتبين اللوائح والقرارات الإجراءات والرسوم الواجب استيفاؤها والضوابط والمتطلبات المتعلقة بمنح التصريح ومزاولة الأعمال.
المادة (٦٢)
لا يجوز لأي مصرف مرخص أن ينشئ فرعا داخل سلطنة عمان، إلا بموافقة البنك المركزي، وذلك وفقا للشروط والإجراءات والضوابط والمتطلبات الصادرة عن البنك المركزي بما يشمل الرسم المقرر.
المادة (٦٣)
لا يجوز لأي مصرف أجنبي غير مرخص في سلطنة عمان أن يفتح مكتبا للتمثيل له في سلطنة عمان، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي، وسداد الرسم المقرر، ووفقا للشروط الآتية:
١ – ألا يكون له فرع في سلطنة عمان.
٢ – أن يقتصر نشاطه على دراسة الأسواق وفرص الاستثمار، والعمل كحلقة اتصال بين مركزه الرئيسي في الخارج والمصارف المرخصة.
٣ – عدم مزاولة الأعمال المصرفية أو الأنشطة المالية أو أي أنشطة أخرى في سلطنة عمان تخضع لجهة رقابة أخرى.
ويخضع مكتب التمثيل لرقابة وإشراف البنك المركزي، ويشمل ذلك الموافقة على تعيين المدير المسؤول عنه، وتقديم جميع التقارير والبيانات والمستندات التي يطلبها البنك المركزي وإتاحة كافة السجلات والدفاتر للأشخاص الذين ينتدبهم البنك المركزي لإجراء التفتيش عليه وذلك في الأوقات ووفقا للشروط التي يقررها البنك المركزي.
المادة (٦٤)
يعتبر ملغى أي ترخيص أو تصريح أو موافقة صادرة وفقا لأحكام هذا الفصل إذا ثبت للبنك المركزي أن الحصول على ذلك الترخيص أو التصريح أو الموافقة قد تم عن طريق الغش أو التدليس أو تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة.
المادة (٦٥)
تسري الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا الفصل على نحو مستمر وملزم للأشخاص الذين صدر بشأنهم قرار من البنك المركزي بمنح الترخيص أو التصريح أو الموافقة، ويجوز للبنك المركزي إلغاء ذلك القرار في أي وقت إذا ثبت له مخالفة تلك الشروط والمتطلبات.
المادة (٦٦)
لا يجوز لمصرف مرخص يعمل داخل سلطنة عمان أو لفرع مصرف محلي يعمل خارج سلطنة عمان، أو أي من الشركات التي ينشئها، أن يمارس بصفته أصيلا أو وكيلا أي أعمال أو أنشطة غير تلك التي صرح له البنك المركزي بممارستها.
المادة (٦٧)
يجب على المصرف المرخص أن يعرض الترخيص بطريقة تمكن الجمهور من الاطلاع على الأنشطة المرخصة التي صرح له بمزاولتها.
الفصل الثالث
إعادة تنظيم المصارف المرخصة وتغيير إدارتها
المادة (٦٨)
لا يجوز لأي مصرف مرخص أن يندمج أو ينضم أو يتحد مع أي جهة أخرى أو أن يعدل عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي، أو أن يجري أي تغيير في تنظيمه أو إدارته أو أن يقوم بأي إجراء يؤدي إلى تغيير المعلومات المذكورة في طلب الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.
المادة (٦٩)
يجب على المصرف المرخص والأطراف ذوي الشأن إخطار البنك المركزي فورا بتملك أي شخص طبيعي أو اعتباري لنسبة (٥٪) خمسة في المائة أو أكثر من الأسهم التي لها حق التصويت أو ما يعادلها في ذلك المصرف بما لا يتجاوز (١٠٪) عشرة في المائة، وبأي معلومات جوهرية قد تؤثر سلبا على ملاءمة امتلاك أحد الأشخاص لحصة مؤثرة أو مسيطرة في المصرف، أو على ملاءمة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين والمديرين العامين ونوابهم وأي مسؤولين آخرين يحددهم البنك المركزي.
المادة (٧٠)
لا يجوز لأي شخص أو مجموعة أشخاص يعملون مجتمعين أو منفردين أو لغرض مشترك تملك أو نقل أو تفويض ملكية (١٠٪) عشرة في المائة أو أكثر من الأسهم التي لها حق التصويت أو ما يعادلها في مصرف مرخص، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، كما لا يجوز تسجيل نقل الملكية أو التفويض إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي.
وفي جميع الأحوال، يجب على المصرف المرخص إبلاغ البنك المركزي فور علمه بأي معاملة تجري بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة (٧١)
لا يجوز لأي جهة أو شركة تمتلك نسبة (١٠٪) عشرة في المائة أو أكثر من الأسهم التي لها حق التصويت أو ما يعادلها في مصرف مرخص، أن تندمج أو تنضم أو تتحد مع أي جهة أو شركة أخرى، أو تصدر أو تفوض أو تسجل نقل ملكية أي حصة فيها بنسبة (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة أو أكثر من الأسهم التي لها حق التصويت أو ما يعادلها إلى أي شخص أو مجموعة أشخاص يعملون مجتمعين أو منفردين أو لغرض مشترك، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.
المادة (٧٢)
تقدم الطلبات المنصوص عليها في هذا الفصل وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
المادة (٧٣)
يجوز لأي شخص تضرر من أي قرار تم اتخاذه بموجب أحكام هذا الفصل أن يطلب من البنك المركزي إعادة النظر فيه، ويكون قرار البنك المركزي في هذا الشأن نهائيا.
المادة (٧٤)
يعتبر باطلا كل إجراء يتخذ بالمخالفة لأحكام هذا الفصل، وللبنك المركزي اتخاذ الإجراء المناسب تجاه هذه المخالفات بما في ذلك إلغاء نقل ملكية الأسهم فورا.
الفصل الرابع
الالتزامات المالية على المصارف المرخصة
المادة (٧٥)
يجب على المصرف المحلي الاحتفاظ في كافة الأوقات برأس مال مدفوع لا يقل عن (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون ريال عماني، أو أي مبلغ آخر يحدده المجلس، كما يجب على المصرف الأجنبي الالتزام بمتطلبات رأس المال وفق السياسات التي يحددها المجلس.
المادة (٧٦)
يصدر المجلس القرارات والتعليمات اللازمة للمصارف المرخصة وأي مؤسسات مالية يسمح لها بقبول الودائع بشأن الاحتفاظ لدى البنك المركزي باحتياطيات نقدية إلزامية مقابل الودائع، وتتم تغطية أي نقص في الاحتياطيات الإلزامية المطلوبة في نهاية أي فترة احتساب شهرية خلال فترة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل تلي فترة الاحتساب الشهرية.
المادة (٧٧)
تحتفظ المصارف المرخصة والمؤسسات المالية بالاحتياطيات الإلزامية المنصوص عليها في المادة (٧٦) من هذا القانون بالريال العماني، ويجوز للمجلس وفقا لتقديره وبالشروط التي يضعها أن يقرر قيامها بإيداع مبلغ يحدده من تلك الاحتياطيات الإلزامية بأي عملة أجنبية أو على شكل أوراق مالية صادرة عن حكومة سلطنة عمان أو مضمونة من قبلها وقابلة للتحويل بحرية وتستحق خلال الفترة التي يحددها المجلس.
المادة (٧٨)
يجوز للمجلس أن يلزم المصارف المرخصة بالاحتفاظ باحتياطيات لحماية المودعين داخل سلطنة عمان بمبلغ لا يزيد على (١٥٪) خمسة عشر في المائة من المبلغ اليومي الإجمالي للودائع لأجل وودائع التوفير والودائع تحت الطلب التي يحتفظ بها المصرف المرخص من مزاولة عمله المصرفي داخل سلطنة عمان.
الفصل الخامس
صلاحيات الاستثمار والائتمان والاستئمان
المادة (٧٩)
يجوز للمصرف المرخص مزاولة واحد أو أكثر من الأنشطة الآتية وفق الضوابط والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي:
١ – القيام بالأعمال المصرفية.
٢ – مزاولة أي من الأنشطة المالية، بناء على ترخيص من البنك المركزي.
٣ – فتح الحسابات لدى البنك المركزي والمصارف والمؤسسات المالية الأخرى داخل سلطنة عمان وخارجها وإنشاء علاقات المراسلة معها.
٤ – تقديم خدمات المدفوعات والمشاركة في أنظمة المدفوعات وفقا لأحكام قانون نظم المدفوعات الوطنية المشار إليه.
المادة (٨٠)
يجوز للمصرف المرخص شراء وبيع وقبول وتداول وخصم والاستثمار في الأوراق المالية والصكوك، وذلك وفقا للضوابط وفي الحدود التي يقررها البنك المركزي، والضوابط المتعلقة باستثمار ومتاجرة المصرف المرخص في الأوراق المالية والصكوك الصادرة عن حكومة سلطنة عمان.
المادة (٨١)
يجوز للبنك المركزي التصريح للمصرف المرخص بالعمل بصفة استئمانية، كحارس قضائي، أو أمين أو منفذ أو مدير لممتلكات قاصر أو فاقد الأهلية أو غيرهم، أو وكيل أو وصي على التركات.
ولا تعتبر الموجودات التي يحتفظ بها المصرف المرخص أو الالتزامات التي يتحملها بصفة استئمانية موجودات أو التزامات لذلك المصرف، ولا يجوز له عندما يتصرف نيابة عن عميله بصفة استئمانية إبرام المعاملات مع نفسه أو لحسابه الخاص.
المادة (٨٢)
يجوز للمصرف المرخص التعهد بتغطية الاكتتاب في إصدار الأوراق المالية، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي يقررها البنك المركزي.
المادة (٨٣)
يجوز للمصرف المرخص تملك أسهم أو أي من الأوراق المالية التي تضمن تسهيلات ائتمانية مقدمة منه في حال التخلف عن سدادها، شريطة موافقة البنك المركزي، على أن يتخلص من تلك الأسهم والأوراق المالية خلال (١٢) اثني عشر شهرا، ما لم يوافق البنك المركزي على مدة أطول.
المادة (٨٤)
يجوز للمصرف المرخص بعد موافقة البنك المركزي تحويل الالتزامات الناتجة عن التسهيلات الائتمانية إلى أسهم في رأس مال أي مؤسسة أو شركة تخلفت عن السداد وذلك في إطار إعادة هيكلتها، شريطة ألا تتعدى قيمة هذه الأسهم النسبة التي يقررها البنك المركزي لذلك المصرف، على أن يتخلص المصرف من تلك الأسهم خلال (١٢) اثني عشر شهرا، ما لم يوافق البنك المركزي على مدة أطول وفقا للشروط التي يقررها، بما في ذلك المخصصات التي يتعين الاحتفاظ بها مقابل تلك التسهيلات.
المادة (٨٥)
يجوز للمصرف المرخص أن يمتلك أو يستأجر العقارات والمنقولات اللازمة لتسيير أعماله المرخصة داخل سلطنة عمان أو خارجها، بما في ذلك العقارات التي تقتضي إسكان العاملين فيه، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها.
المادة (٨٦)
يجوز للمصرف المرخص أن يشتري أو يتملك أو يستأجر أو ينقل على وجه آخر ملكية أي عقارات أو منقولات آلت إليه سدادا لديون تم التعاقد بشأنها في أثناء السير الاعتيادي لأعماله المصرفية، أو التي اشتراها من خلال عمليات بيع قضائي، أو نتيجة للتقصير في سداد الديون أو غلق الرهون التي يحتفظ بها، أو بموجب أي تسوية لديون مستحقة له، شريطة أن تنقل إلى اسمه ملكية العقارات التي يحصل عليها ذلك المصرف بموجب أحكام هذه المادة.
ويجوز للمصرف المرخص وفقا لما تنص عليه تعليمات البنك المركزي الاحتفاظ بها باسم شخص مفوض بذلك قانونا من قبل المصرف المرخص وتسجل تلك الممتلكات وفقا لما تقتضيه القوانين المعمول بها، ويجب أن يتخلص المصرف منها خلال (٢٤) أربعة وعشرين شهرا، ويجوز تمديد هذه الفترة سنويا وفقا لتقدير البنك المركزي.
المادة (٨٧)
يكون للمصرف المرخص حق حجز أي بضائع تكون موضوعا لخطاب اعتماد مستندي، وله أن ينفذ ذلك الحجز ما دام قد دفع مالا بناء على ذلك الخطاب المستندي، إذا حدث تقصير بالالتزام الأساسي للمدين تجاه المصرف، ويجوز للمصرف المرخص أن يتملك أو يحتفظ أو يبيع أيا من هذه البضائع أو يتصرف فيها على نحو آخر وفقا لأحكام المادة (٨٦) من هذا القانون.
المادة (٨٨)
تستخدم حصيلة بيع أي ممتلكات تم تملكها وفقا لأحكام هذا الفصل لتغطية نفقات التحصيل وأتعاب المحاماة التي تكبدها المصرف المرخص، ويستخدم المتبقي للوفاء بأي التزام مستحق لذلك المصرف بما في ذلك الفوائد، ويجب تحويل أي فائض من حصيلة البيع للمدين، وفي حالة وجود أي نقص بعد استخدام حصيلة البيع يحق للمصرف المرخص مطالبة المدين به.
المادة (٨٩)
لا يجوز للمصرف المرخص القيام بالآتي:
١ – شراء أسهمه إلا في الأحوال وبالشروط التي يحددها البنك المركزي، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (٨٣) من هذا القانون.
٢ – التعامل بأصول أو استثمارات أو أدوات نقدية أو مالية بخلاف ما يقرره البنك المركزي.
٣ – عقد صفقات أو القيام بعمليات أو أعمال تجارية يحظرها البنك المركزي.
٤ – التعامل مع أي أشخاص يحددهم البنك المركزي.
الفصل السادس
القيود على التسهيلات الائتمانية
المادة (٩٠)
لا يجوز لأي مصرف مرخص أن يمنح أي تسهيلات ائتمانية لأي شخص بضمان أسهم المصرف المرخص ذاته، أو أن يكون مشتريا أو حاملا لأي من تلك الأسهم، ما لم يكن ذلك الضمان أو الشراء ضروريا لتخفيض الخسارة الناتجة عن التزام سبق أن تعاقد عليه بحسن نية إلى أدنى حد ممكن أو تجنبها، ويجب عليه في هذه الحالة بيعها بيعا علنيا أو خاصا أو التخلص منها خلال عام واحد ما لم يوافق البنك المركزي على تمديد هذه الفترة.
المادة (٩١)
لا يجوز أن يتعدى الالتزام الكلي المباشر وغير المباشر لأي شخص والأطراف ذوي الصلة به – عدا حكومة سلطنة عمان – تجاه أي مصرف مرخص (١٥٪) خمسة عشر في المائة من مبلغ القيمة الصافية للمصرف، أو أي حد آخر يقرره البنك المركزي.
المادة (٩٢)
لا يجوز أن يتعدى الالتزام الكلي المباشر وغير المباشر لأي عضو من أعضاء الإدارة العليا في المصرف المرخص وأي أطراف ذات صلة به (١٠٪) عشرة في المائة من مبلغ القيمة الصافية للمصرف، ويشترط ألا يتجاوز الالتزام الكلي لجميع أعضاء الإدارة العليا وأي أطراف ذات صلة بهم (٣٥٪) خمسة وثلاثين في المائة من مبلغ القيمة الصافية للمصرف، أو أي حد آخر يقرره البنك المركزي.
المادة (٩٣)
يضع البنك المركزي الحد الأقصى للالتزام الكلي المباشر وغير المباشر للمساهمين الرئيسيين في المصرف المرخص والأطراف ذوي الصلة بهم تجاه المصرف.
المادة (٩٤)
لا تسري القيود المنصوص عليها في المادتين (٩٢) و(٩٣) من هذا القانون، على أي التزامات مضمونة بضمان نقدي أو بمعادل نقدي لا يخضع للسحب من المصرف المرخص، أو كان الالتزام مقابل كفالة يقبلها البنك المركزي من قبل مصرف أو مؤسسة مالية داخل سلطنة عمان أو خارجها، أو كان بضمان حكومة سلطنة عمان أو أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (٩٥)
لا يجوز أن يتعدى الانكشاف العقاري للمصرف المرخص في أي وقت من الأوقات النسبة التي يقررها البنك المركزي ووفقا للضوابط والتعليمات التي يصدرها.
المادة (٩٦)
لا يجوز للمصرف المرخص أن يقدم أي تسهيلات ائتمانية سواء بضمان أو بدون ضمان إذا تجاوز أو سيتجاوز إجمالي مبلغ التسهيلات المقدمة منه داخل سلطنة عمان نسبة التسهيلات إلى الودائع داخل سلطنة عمان التي يحددها البنك المركزي، شريطة ألا يؤثر أي تعديل لهذه النسبة على صحة التسهيلات الائتمانية القائمة في تاريخ إعلان التعديل من قبل البنك المركزي.
المادة (٩٧)
تطبق نسبة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع التي يحددها البنك المركزي على جميع المصارف المرخصة، ويجوز للبنك المركزي أن يصرح بتقديم تسهيلات ائتمانية تزيد على هذه النسبة إذا ارتأى أن تقديم هذه التسهيلات لن يضعف المركز المالي للمصرف المرخص.
الفصل السابع
حماية عملاء المصارف المرخصة
المادة (٩٨)
لا يجوز للمصرف المرخص، أو أي عضو في مجلس إدارته أو مسؤول أو عامل فيه حالي أو سابق أو الغير الذي أسند إليه أحد الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أي من الأعمال المرتبطة بتلك الأنشطة أو أي شخص آخر، أن يفصح عن أي معلومات تتعلق بأي عميل حالي أو سابق للمصرف، أو أن يتخذ بناء على طلب من أي شخص أو جهة أي إجراء يتعلق بحساب مصرفي أو وديعة ائتمانية أو استئمانية أو أي معاملة مصرفية، إلا في الأحوال الآتية:
١ – بناء على إذن صريح أو تعليمات من البنك المركزي.
٢ – بناء على موافقة كتابية صريحة من قبل العميل.
٣ – بناء على أمر أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة في سلطنة عمان.
٤ – إذا كان الإفصاح في إطار تقديم خدمات المعلومات الائتمانية والمالية وفقا لأحكام هذا القانون.
٥ – بموجب أحكام هذا القانون أو القوانين المعمول بها في سلطنة عمان.
٦ – إذا كان الإفصاح للمستفيد بسبب رفض الشيك وفي حدود قيمته.
٧ – إذا كان الإفصاح لغرض مباشرة المصرف المرخص لإجراءات استرداد ديونه أو إثبات حقه قبل العميل، أو في نزاع قضائي نشأ بينه وبين العميل بشأن معاملة مصرفية.
ويجب على المصرف المرخص أن يخطر عميله فورا بذلك الإفصاح أو الإجراء، وذلك ما لم تنص تعليمات البنك المركزي المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة على خلاف ذلك أو كان ذلك الإفصاح أو الإجراء قد تم وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه.
المادة (٩٩)
لا يجوز للمصرف المرخص، كشرط لممارسة الأعمال المصرفية مع أي شخص أو عميل أو للاستمرار في التعامل مع أي عميل، أن يفرض أي إجراء يحول بصورة غير معقولة دون أن يصبح ذلك الشخص أو العميل عميلا لمصرف أو مؤسسة مالية أخرى.
المادة (١٠٠)
يجب على المصرف المرخص أن يوفر للعميل معلومات كافية بشأن المنتج أو الخدمة المصرفية، وأن يتم تقديم ذلك المنتج أو تلك الخدمة بمستوى عال من الجودة والشفافية والمعاملة العادلة.
المادة (١٠١)
يجب على المصرف المرخص صياغة شروط وأحكام عقود المنتجات والخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء، ويجب عليه نشر قائمة بأسعار المنتجات والخدمات التي يقدمها وأن يقوم بمعاملة العملاء دون تمييز.
المادة (١٠٢)
يحظر على المصارف المرخصة عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي خدمات أو منتجات بصفة مضللة أو غير صحيحة.
الفصل الثامن
تقارير المصارف والتفتيش عليها
المادة (١٠٣)
يجب على كل مصرف مرخص أن يقدم للبنك المركزي تقريرا سنويا مدققا ومعتمدا من مدققي حسابات خارجيين وفقا للإجراءات التي يحددها البنك المركزي، كما يجب عليه وعلى كل طرف ذي صلة كالشركات الأم أو التابعة أو الزميلة أو الشقيقة للمصرف والمساهمين الرئيسيين فيه وأي جهة يحددها البنك المركزي لأغراض الرقابة المجمعة تقديم أي تقارير أو بيانات أخرى يطلبها البنك المركزي وذلك في الأوقات وبالشكل الذي يحدده.
المادة (١٠٤)
يجب أن تتضمن التقارير المنصوص عليها في المادة (١٠٣) من هذا القانون، على وجه الخصوص البيانات والمعلومات الآتية:
١ – المركز المالي للمصرف المرخص على أساس مجمع ومنفرد داخل سلطنة عمان وخارجها يبين بالتفصيل موجودات ومطلوبات المصرف.
٢ – مقدار ونوع العملة المحلية والأجنبية التي يحتفظ بها.
٣ – مقدار وطبيعة وآجال استحقاق موجوداته ومطلوباته بما يشمل الأدوات والأوراق المالية والأذونات والاستثمارات الأخرى التي يملكها أو يحتفظ بها.
وعلى المصارف الأجنبية أن تقدم للبنك المركزي نسخة من التقارير التي أعدتها عن عملياتها داخل سلطنة عمان لتقديمها إلى السلطة الرقابية الأم.
المادة (١٠٥)
يجب على المصرف المرخص نشر التقارير المتعلقة بموجوداته ومطلوباته، وعرضها على الجمهور بشكل مناسب يتيح الوصول إليها، وذلك على النحو وفي الأوقات التي يحددها البنك المركزي.
المادة (١٠٦)
يجب على المصرف المرخص إتاحة أي تقرير يقدم للبنك المركزي بموجب أحكام هذا الفصل للاطلاع عليه من قبل مودعي المصرف والجمهور، وذلك على النحو الذي يقرره البنك المركزي، وبمراعاة ضمان سرية العلاقات بين المصرف المرخص وعملائه.
المادة (١٠٧)
يجب على كل مصرف أن يتيح لمودعيه داخل سلطنة عمان الاطلاع على تقريره السنوي المقدم للمساهمين وذلك على النحو الذي يحدده البنك المركزي.
المادة (١٠٨)
يضع البنك المركزي قواعد بالإجراءات المحاسبية والإجراءات المتعلقة بإعداد وتقديم التقارير المنصوص عليها في هذا الفصل لضمان الدقة والتماثل في جمع وتصنيف وتوزيع المعلومات والبيانات المقدمة أو المطلوبة منه.
المادة (١٠٩)
للبنك المركزي أن يكلف أيا من موظفيه، أو من يفوضه عن طريق التعاقد القيام بالتفتيش على أعمال المصارف المرخصة، وأن يضع الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة (١١٠)
يجري التفتيش على المصرف المرخص وأي من فروعه والأطراف ذات الصلة والشركات الأم أو التابعة أو الزميلة أو الشقيقة للمصرف المرخص داخل أو خارج سلطنة عمان، على النحو وفي الأوقات التي يحددها البنك المركزي، ويجب على من يقوم بالتفتيش أن يقدم تقريرا بذلك للمحافظ فور إكمال التفتيش.
المادة (١١١)
يتحمل البنك المركزي تكاليف التفتيش على المصارف المرخصة، ويجوز له إلزام المصرف المرخص بتحمل تلك التكاليف إذا جرى التفتيش عليه بواسطة مفتشين تم التعاقد معهم من قبل البنك المركزي.
المادة (١١٢)
دون الإخلال بأحكام المادة (٢١٧) من هذا القانون، تطبق على المصرف المرخص أي من الإجراءات أو التدابير المنصوص عليها في المادة (٢١٣) من هذا القانون، أو أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (٢٣٢) من هذا القانون، وذلك في حالة تعمد إعاقة القيام بالتفتيش أو عند تخلفه عن تقديم أي من التقارير المنصوص عليها في هذا الفصل أو تقديمه لأي بيانات أو معلومات غير صحيحة.
الفصل التاسع
التدقيق الخارجي على المصارف المرخصة
المادة (١١٣)
يضع البنك المركزي الضوابط اللازمة لإجراء التدقيق الخارجي على المصارف المرخصة، كما يحدد الشروط والمؤهلات المهنية والخبرة العملية اللازمة للترشيح والتعاقد مع مدققي الحسابات الخارجيين من قبل المصارف المرخصة.
المادة (١١٤)
تلتزم المصارف المرخصة بإخطار البنك المركزي كتابة بترشيح أو استبعاد مدققي الحسابات الخارجيين خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذها القرار بذلك، وللبنك المركزي أن يصدر قرارا بعدم الموافقة على أن يكون قراره مسببا، كما له استبعادهم في أي وقت بعد التعاقد معهم بقرار مسبب.
المادة (١١٥)
يلتزم مدققو الحسابات الخارجيون أثناء قيامهم بالتدقيق على المصارف المرخصة باللوائح والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
الفصل العاشر
العاملون في المصارف المرخصة
المادة (١١٦)
يعتبر كل عضو من أعضاء مجلس إدارة المصرف المرخص وكل من مديريه والعاملين فيه مسؤولا بصفة شخصية عن أي خسائر أو أضرار يتكبدها المصرف نتيجة لأداء ذلك الشخص لواجباته على نحو احتيالي أو بإهمال متعمد أو عجزه عن القيام بواجب الحرص والعناية اللازمين.
المادة (١١٧)
يجب على المصرف المرخص تعويض أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو عامل فيه عن أي تكاليف يتكبدها في حالات الدفاع القانوني في أي إجراءات متعلقة بأعمال تتصل بإدارة المصرف ما لم يقض الحكم النهائي بمسؤوليته الشخصية عن تلك الأعمال.
المادة (١١٨)
يكون المصرف المرخص مسؤولا عن تصرفات أعضاء مجلس إدارته أو أي من لجانه، أو مديريه أو العاملين فيه، إذا تصرفوا باسم المصرف المرخص وفي نطاق صلاحياتهم. ويحق للغير حسن النية أن يفترض أن أي إجراء اتخذه المصرف المرخص أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو لجانه أو مديريه أو العاملين فيه ممن يتمتعون بالصلاحية الظاهرة التي تخولهم باتخاذ ذلك الإجراء في سياق أعمال المصرف المرخص بأنه ضمن نطاق صلاحية ذلك الشخص، ويكون ذلك الإجراء ملزما للمصرف المرخص.
المادة (١١٩)
يضع البنك المركزي الضوابط والحد الأدنى للمؤهلات الأكاديمية والمهنية والخبرات اللازمة للتعيين في وظيفة كبير المسؤولين التنفيذيين والوظائف الرئيسية الأخرى لكل مصرف محلي، والمسؤول التنفيذي الأول والوظائف الرئيسية لكل مصرف أجنبي.
المادة (١٢٠)
يجب على المصرف المرخص إخطار البنك المركزي بانتخاب وتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارته والمسؤولين التنفيذيين والمديرين العامين ونوابهم وأي عاملين آخرين يحددهم البنك المركزي، ولا يكون هذا التعيين نافذا إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، وذلك على النحو الذي تحدده تعليمات البنك المركزي.
المادة (١٢١)
يجوز للبنك المركزي بقرار مسبب استبعاد أو فرض غرامة إدارية بما لا يجاوز (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني على أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو المديرين العامين أو نوابهم أو أي عاملين في المصرف المرخص في حال مخالفتهم لأي من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعاميم أو التعليمات الصادرة تنفيذا له أو أي من القوانين المعمول بها.
المادة (١٢٢)
يجب على المصرف المرخص التأمين على جميع أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والعاملين فيه الذين تكون من واجباتهم حماية أو توقيع أو نقل أي ضمان أو سند أو عملة أو أي ممتلكات أخرى، وذلك على نفقته وبالقيمة وبالطريقة التي يحددها.
المادة (١٢٣)
يجب على كل عضو مجلس إدارة ومدير وعامل في المصرف المرخص ووفقا لتعليمات البنك المركزي الالتزام بالآتي:
١ – التقيد بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة تنفيذا له.
٢ – تقديم التقارير التي يطلبها البنك المركزي، وعلى الأخص التزاماته تجاه أي من المصارف المرخصة والمؤسسات المالية، ومعلومات عن أي علاقات مالية له أو تجارية.
٣ – التعاون التام مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية.
٤ – تقديم المعلومات للبنك المركزي عن أي مخالفات تؤثر على سلامة وأمن واستقرار المصرف المرخص.
٥ – إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء بشأن معاملاتهم مع المصرف المرخص.
المادة (١٢٤)
لا يجوز لأي شخص اعتباري أو طبيعي الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو منصب مسؤول أو مدير أو عامل في أي مصرف مرخص مع منصب في أي مصرف مرخص آخر أو مؤسسة مالية، كما لا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أن يشارك في إدارة مؤسسة مصرفية أو مالية أخرى أو أن يكون عاملا فيها إذا كان ذلك يتعارض مع المسؤوليات المنوطة بذلك الشخص وفقا لأحكام هذا القانون أو من قبل المصرف المرخص، وذلك ما لم يأذن له البنك المركزي.
الباب الخامس
الأعمال المصرفية الإسلامية
المادة (١٢٥)
يختص البنك المركزي بالترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية من خلال مصارف إسلامية أو نوافذ تابعة للمصارف التقليدية.
المادة (١٢٦)
تسري أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة تنفيذا لأحكامه على المصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة الأعمال المصرفية الإسلامية.
المادة (١٢٧)
يصدر البنك المركزي اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم والإرشادات المتعلقة بالأعمال المصرفية الإسلامية سواء فيما يتعلق بالترخيص والتنظيم والإدارة والرقابة والحوكمة الشرعية ومتطلبات رأس المال والائتمان وإدارة المخاطر والسيولة والاستثمار والانكشاف والمحاسبة والتقارير والإفصاح وغيره.
المادة (١٢٨)
يضع المجلس الشروط والضوابط والتعليمات التي تنظم قيام البنك المركزي بمهام إدارة السيولة، وصلاحيات الإيداع والاستثمار والائتمان، وإصدار الصكوك والأوراق المالية المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتعامل فيها، وذلك في إطار الأعمال المصرفية الإسلامية أو بناء على طلب من الحكومة، وتطبيق المعايير والإجراءات المحاسبية المناسبة لذلك، كما يضع المجلس الضوابط اللازمة للبنك المركزي لقيامه بالأعمال المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمارسها البنوك المركزية.
المادة (١٢٩)
يجوز للبنك المركزي السماح للمصارف التقليدية تحويل النوافذ الإسلامية إلى مصارف إسلامية محلية من خلال شركات تابعة وفقا للأوضاع والشروط والمتطلبات التي يقررها المجلس.
المادة (١٣٠)
دون الإخلال بالقيود التي يضعها البنك المركزي، يكون للمصارف المرخص لها في مزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية القيام بكافة المعاملات بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولها بصفة خاصة الآتي:
١ – قبول الودائع وإدارة حسابات الاستثمار المقيدة وغير المقيدة.
٢ – التمويل والاستثمار في صيغة المضاربة أو المشاركة أو المرابحة أو الإجارة أو السلم أو الاستصناع أو القروض الحسنة وغيرها من صيغ التمويل المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
٣ – إصدار الصكوك والاستثمار فيها.
٤ – التعامل بالأموال العقارية والمنقولة بيعا وشراء واستثمارا وتأجيرا واستئجارا، وذلك استثناء من القيود المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة.
٥ – إنشاء وتملك شركات الغرض الخاص.
المادة (١٣١)
تعفى المصارف المرخص لها في مزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية من الرسوم التي تفرض على المعاملات المتعلقة بتملك الأموال العقارية والمنقولة أو إيجارها أو استئجارها التي تجريها لغرض مزاولة أعمالها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
المادة (١٣٢)
يعفى عميل المصرف المرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية من الرسوم المفروضة على الأموال العقارية والمنقولة عند إعادة الملكية للعميل الذي سبق له نقل ملكيتها للمصرف وفقا لصيغ المعاملات والتمويل المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (١٣٣)
تنشأ في كل مصرف مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية لجنة للرقابة الشرعية، وتبين لوائح المصرف تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها والشروط الواجب توفرها في أعضائها، ويصدر بتعيين أعضائها وتحديد مكافآتهم قرار من الجمعية العامة للمصرف.
المادة (١٣٤)
ينشئ المجلس هيئة عليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي ويبين قرار الإنشاء تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها والشروط الواجب توفرها في أعضائها وتحديد مكافآتهم.
الباب السادس
تنظيم الأنشطة المالية
المادة (١٣٥)
لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي.
المادة (١٣٦)
يختص المجلس بتحديد وتعريف الأنشطة المالية والتي تشمل الآتي:
١ – التمويل والتأجير التمويلي.
٢ – القيام بأعمال خدمات الأموال بما يشمل أنشطة الصرافة وإجراء الحوالات، وصرف وتحصيل الشيكات والحوالات والأدوات الأخرى القابلة للتداول.
٣ – شراء وبيع واستبدال العملة الأجنبية والمحلية أو أي موجودات أخرى على شكل نقود أو مسكوكات أو سبائك.
٤ – تقديم خدمات العمليات المصرفية والمالية الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية.
٥ – تقديم خدمات المعلومات الائتمانية والمالية.
٦ – القيام بأنشطة التمويل الجماعي القائمة على القروض.
٧ – أي أنشطة أخرى يوافق عليها المجلس.
ويجوز مزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ووفقا للضوابط التي يضعها المجلس.
المادة (١٣٧)
يجوز للمؤسسات المالية مزاولة أي من الأعمال المصرفية المنصوص عليها في المادة (٤٩) من هذا القانون، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي.
المادة (١٣٨)
يكون للبنك المركزي دون غيره سلطة الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية التي تزاول الأنشطة المالية، وله إصدار اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم المنظمة لمزاولة هذه الأنشطة، وتتضمن على وجه الخصوص الآتي:
١ – شروط ومتطلبات وإجراءات الحصول على الترخيص.
٢ – الشكل القانوني ورأس المال لطالب الترخيص أو المرخص له.
٣ – الموارد المالية والبشرية.
٤ – متطلبات الحوكمة ومعايير الجدارة والملاءمة، والتنظيم الإداري والهيكلي.
٥ – الأنظمة المتبعة وإجراءات وسياسات الأعمال والدفاتر والسجلات.
٦ – اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين.
٧ – السياسات المحاسبية والتدقيق والضبط الداخلي.
٨ – سياسات تحديد وإدارة المخاطر والاحتفاظ بالاحتياطيات والمخصصات.
٩ – ضوابط الاستعانة بالغير وتعيين الوكلاء.
١٠ – حماية حقوق العملاء بما يتناسب مع طبيعة عمل المؤسسة المالية.
١١ – ضوابط تقديم المنتجات والخدمات من خلال بيئة رقابة آمنة.
١٢ – ضوابط الإعفاء من متطلبات وشروط الترخيص بصفة مؤقتة للشركات الناشئة لغرض اختبار وتجربة المنتجات والخدمات القائمة على التكنولوجيا المالية.
١٣ – معايير ومتطلبات السماح باستخدام التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى المصارف المرخصة والمؤسسات المالية، وتنفيذ المعاملات عليها.
١٤ – إجراءات وضوابط حل وتصفية المؤسسات المالية.
المادة (١٣٩)
يحدد المجلس الشروط والضوابط المتعلقة بنسب التملك في المؤسسات المالية ونسب المساهمة في رأس مالها.
المادة (١٤٠)
تسري على المؤسسات المالية الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن التقارير التي تقدمها المصارف المرخصة للبنك المركزي وما يخص التفتيش على المصارف وتعيين وعزل أعضاء مجلس إدارتها والمسؤولين فيها وفرض غرامة إدارية عليهم، بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب أو اللوائح الصادرة تنظيما لمزاولة الأنشطة المالية.
المادة (١٤١)
لا يجوز للمؤسسة المالية إسناد أحد أنشطتها الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أي أعمال مرتبطة بها للغير، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي.
ويجب على المؤسسة المالية اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تكفل التزام الغير بأحكام هذا القانون وسياسات البنك المركزي المتعلقة بالإشراف والرقابة على الأنشطة المالية وبمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (١٤٢)
يخضع الغير المشار إليه في المادة (١٤١) من هذا القانون لإشراف البنك المركزي ورقابته فيما يتعلق بالنشاط الذي أسند إليه، ويجب عليه تسهيل مهمة من يكلفه البنك المركزي بإجراء التفتيش، وأن يقدم للبنك المركزي جميع ما يطلبه من تقارير أو بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات أو مراسلات أو غيره، وذلك بالطريقة وفي الأوقات التي يحددها البنك المركزي والحضور متى طلب منه ذلك.
المادة (١٤٣)
يتعين على المؤسسة المالية والغير المشار إليه في المادة (١٤١) من هذا القانون وأي شخص آخر يتلقى البيانات والمعلومات المتعلقة بعملاء المؤسسات المالية، الالتزام بالسرية التامة لجميع تلك البيانات والمعلومات، ويسري هذا الالتزام حتى بعد انتهاء العلاقة مع المؤسسة المالية، ويحظر الإفصاح عن تلك البيانات والمعلومات إلا إذا كان ذلك الإفصاح بناء على إذن صريح أو تعليمات من البنك المركزي، أو إعمالا لموافقة العميل الصريحة أو صاحب الشأن الذي تتعلق به البيانات والمعلومات، أو تنفيذا لحكم القانون، أو لحكم أو أمر قضائي صادر عن محكمة مختصة.
الباب السابع
ودائع المصارف والتحصيلات
المادة (١٤٤)
دون الإخلال بأحكام قانون نظم المدفوعات الوطنية المشار إليه، تنظم الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب الآتي:
١ – القواعد المتعلقة بالتعامل بالشيكات والحوالات وأي أداة دفع أو مستند مالي مستخدم في الأنشطة المرخصة بما في ذلك إيداعها وتحصيلها ودفع قيمتها.
٢ – حقوق والتزامات وواجبات ومسؤوليات الأشخاص المشتركين في التعامل وتحصيل ودفع قيمة الشيكات والحوالات، ويشمل ذلك دون حصر المصارف المرخصة والمؤسسات المالية داخل سلطنة عمان وخارجها، والمودعين والمستفيدين من ذلك.
٣ – إجراءات التحصيل والإيداع الواجب على المصارف والمؤسسات المالية المرخصة الالتزام بها.
المادة (١٤٥)
يصدر البنك المركزي التعليمات التي تبين ضوابط وإجراءات إرسال وتقديم المستند المالي من قبل المصرف والمؤسسة المالية المحصلة، ويراعى في ذلك جواز قيامهما بإرسال المستند المالي مباشرة إلى المصرف أو المؤسسة المالية الدافعة أو إرساله إلى دافع بخلاف المصرف أو المؤسسة المالية المحصلة إذا كان ذلك قد صرح به المحول المباشر للمصرف أو المؤسسة المالية.
المادة (١٤٦)
لا يجوز الاتفاق على إعفاء المصارف المرخصة والمؤسسات المالية من المسؤولية أو الحد من مقدار التعويض عند قيامها بأي من الأعمال والأنشطة التي ينظمها هذا الباب إذا كان ذلك ناتجا عن سوء نية أو تقصير في ممارسة الحرص العادي، ويشمل مقدار التعويض في هذه الحالة أي أضرار تكبدها طالب التعويض بالإضافة إلى قيمة المستند المالي.
المادة (١٤٧)
يشترط لصحة أي معاملة تتم بموجب أحكام هذا الباب أن يوقع عليها المفوض بذلك، ويكون الشخص الذي وقع على معاملة باسم غير اسمه مسؤولا وكأنه قد وقع باسمه.
المادة (١٤٨)
يكون التوقيع على المعاملة باستعمال أي اسم بما في ذلك الاسم التجاري أو الاسم المستعار أو التوقيع باستعمال كلمة أو علامة أو إشارة أو رقم أو رمز أو أي وسيلة أخرى معتمدة، وذلك على النحو الذي تبينه تعليمات البنك المركزي.
المادة (١٤٩)
يجوز أن يتم التوقيع من شخص مفوض بذلك على المستند المالي، ويكون المفوض بالتوقيع الذي يوقع باسمه على المستند المالي ملتزما شخصيا إذا لم يذكر في المستند اسم الشخص الذي يمثله أو أنه يمثل ذلك الشخص، أو إذا ذكر في المستند المالي اسم الشخص الذي تم تمثيله ولكن لم يذكر أنه قد وقع بصفته ممثلا عنه، وذلك ما لم يقرر طرفا المستند خلاف ذلك.
المادة (١٥٠)
يكون توقيع الممثل المفوض بالتوقيع الذي يسبق أو يلحق اسم الشخص الاعتباري، توقيعا بصفته ممثلا عن ذلك الشخص ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة (١٥١)
يفترض بأن كل توقيع على المستند المالي نافذ المفعول ويعطي حامله حق تحصيل قيمته، ما لم يقدم إثباتا مقبولا بخلاف ذلك.
المادة (١٥٢)
لا يكون التوقيع دون تفويض أو المزور أو غير القانوني توقيعا نافذ المفعول للشخص المدعى التوقيع باسمه ما لم يصادق ذلك الشخص على التوقيع، أو إذا أهمل إنكار صحة توقيعه لطرف ثالث يسعى لتحصيل قيمة المستند.
ويعتبر التوقيع دون تفويض أو المزور أو غير القانوني، هو توقيع الشخص الذي قام به ويكون مسؤولا عن المستند المالي تجاه أي طرف ثالث يدفع قيمة ذلك المستند بحسن نية أو يأخذه مقابل قيمته أو يكون مؤهلا ليصبح حائزا محميا.
المادة (١٥٣)
يجوز التصديق على توقيع غير مفوض به أو مزور أو غير قانوني، شريطة ألا يؤثر هذا التصديق على أي حق يترتب للشخص المصدق على التوقيع في الرجوع على الموقع الفعلي.
المادة (١٥٤)
تكون أداة الدفع الصادرة لأمر أكثر من شخص مستحقة الدفع لأي منهم إذا حررت لهم بصفة تخييرية، ويجوز لأي شخص حائز للأداة أن يحولها أو ينفذها.
المادة (١٥٥)
تكون أداة الدفع الصادرة لأمر أكثر من شخص ومحررة لهم بصفة غير تخييرية، مستحقة الدفع لهم جميعا ولا يجوز تحويلها أو أداؤها أو تنفيذها إلا بأمر منهم مجتمعين.
المادة (١٥٦)
يعتبر أي فرع لمصرف محلي أو أجنبي أو مؤسسة مالية داخل سلطنة عمان أو خارجها، مصرفا أو مؤسسة مالية منفصلة لأغراض احتساب الوقت والمكان الذي يتخذ فيه أي إجراء أو أمر وفقا لأحكام هذا الباب.
ويلتزم ذلك المصرف أو المؤسسة المالية بالموعد النهائي الذي يحدده البنك المركزي للتعامل في الأموال والمستندات المالية وإجراء القيود في دفاتره، وتعد أي مستندات مالية تتسلم أو أموال تودع في أي يوم بعد ذلك الموعد النهائي أو بعد انتهاء يوم العمل، بأنه قد تم تسلمها في بداية يوم العمل التالي.
المادة (١٥٧)
يعد المصرف المرخص والمؤسسة المالية وكيلا أو وكيلا فرعيا لمالك المستند المالي، ولا يعتبر سداد قيمة المستند المالي لمالكه نهائيا إلى أن يتم تحصيل قيمته بصفة كاملة ونهائية.
وتسري علاقة الوكالة أيا كان شكل التظهير أو عدم وجوده على المستند المالي وسواء خضع الائتمان المقدم مقابل المستند المالي للسحب الفوري كحق أم لا، وسواء تم السحب من الائتمان المقدم أو لم يتم، شريطة أن تكون ملكية المستند المالي وأي حقوق لذلك المالك في حصيلة المستند خاضعة لحقوق المصرف أو المؤسسة المالية أو الجهة المحصلة المنصوص عليها في هذا القانون، بما يشمل الحقوق الناشئة عن سلفيات قائمة بضمان ذلك المستند والحقوق الناشئة عن التقاص.
المادة (١٥٨)
إذا تم تظهير مستند مالي بعبارة “ادفعوا لأي مصرف أو مؤسسة مالية” أو بكلمات لها معنى مماثل، لا يجوز إلا لمصرف أو مؤسسة مالية أن تصبح حائزة لذلك المستند إلى أن تتم إعادته للعميل الذي طلب التحصيل أو إلى أن يتم تظهير ذلك المستند تظهيرا خاصا من قبل أي مصرف أو مؤسسة مالية لشخص ليس بمصرف أو مؤسسة مالية.
المادة (١٥٩)
لا يجوز لأي شخص غير المحول المباشر للمستند المالي إعطاء تعليمات أو إشعار للمصرف أو المؤسسة المالية المحصلة، ولا يعد ذلك المصرف أو المؤسسة المالية مسؤولة تجاه أشخاص سابقين عن أي إجراء تم اتخاذه بناء على تلك التعليمات أو الإشعار.
المادة (١٦٠)
يجب على المصرف أو المؤسسة المالية المحصلة ممارسة حسن النية والحرص العادي عند اتخاذ الإجراءات الآتية:
١ – تقديم المستند المالي أو إرساله للتقديم، شريطة ألا يتحمل المصرف أو المؤسسة المالية مسؤولية إفلاس أو إهمال أو خطأ مصرف أو شخص آخر لأي خسائر أو تلف المستند المالي أو فقدانه أثناء نقله خلال مرحلة التحصيل أو أثناء وجوده في حيازة مصارف أو مؤسسات مالية أخرى أو أشخاص آخرين.
٢ – إرسال إشعار برفض الدفع أو عدم الدفع أو إعادة المستند المالي بعد العلم بأن المستند المالي لم يقبل أو يدفع، ولا تكون هناك حاجة لإعادة الحوالة المستندية إلى محولها.
٣ – سداد قيمة المستند المالي عند تسلم السداد النهائي للمستند بعد إجراء أي احتجاج ضروري عليه.
٤ – إرسال إشعار للمحول المباشر – خلال فترة معقولة – عن أي تأخير أو خسارة حدثت في أثناء انتقال المستند المالي بعد التحقق منها.
المادة (١٦١)
تعتبر إجراءات المصرف أو المؤسسة المالية المحصلة المنصوص عليها في المادة (١٦٠) من هذا القانون صحيحة إذا اتخذت قبل الموعد النهائي للدفع.
المادة (١٦٢)
يعتبر المستند المالي قد قدم للقبول بطريقة صحيحة إذا تم وفقا للآتي:
١ – إذا قدم المستند المالي المسحوب على شخصين أو أكثر إلى أي منهما، ما لم يشر المستند إلى خلاف ذلك.
٢ – إذا كان المسحوب عليه متوفيا، يتم تقديم المستند المالي للشخص أو للجهة المختصة بإدارة تركة المسحوب عليه بمقتضى القانون المعمول به في سلطنة عمان أو في البلد الذي تم فيه تقديم المستند المالي.
٣ – إذا كان المسحوب عليه خاضعا لإجراءات الإفلاس، يتم تقديم المستند المالي للشخص المصرح له بالتصرف نيابة عن المسحوب عليه وفقا للقانون المعمول به في سلطنة عمان أو لقانون البلد الذي تتم فيه إجراءات الإفلاس.
المادة (١٦٣)
يجوز للمصرف أو المؤسسة المالية المودع لديها مستند مالي للتحصيل إكمال أي تظهير من تظهيرات العميل يكون ضروريا لاستكمال إثبات ملكية ذلك المستند ما لم يكن المستند يحتوي على عبارات تبين وجوب تظهير المدفوع له، ويعتبر بيان المصرف أو المؤسسة المالية المودع لديها المستند المالي بأن المستند قد تم إيداعه من قبل العميل أو قيد لحسابه نافذا كما لو كان المستند مظهرا من قبل العميل.
المادة (١٦٤)
يجوز للمصرف أو المؤسسة المالية الوسيطة أو الدافعة – إذا كانت غير جهة إيداع – تجاهل التظهيرات المقيدة المضافة للمستند المالي من قبل أي شخص غير محوله المباشر، ويجب على المصرف أو المؤسسة المالية المودع لديها اعتبار أي تظهير مقيد للمستند المالي نافذا بالكامل بمجرد تسلمها له.
المادة (١٦٥)
إذا احتوى المستند المالي الذي يتم تداوله على تظهيرين أو أكثر يفترض بأن كل تظهير فيهما قد تم بالتسلسل الذي يظهر فيه، ما لم تثبت الوقائع خلاف ذلك، ويتحمل المظهران المسؤولية القانونية تجاه بعضهما البعض حسب التسلسل الفعلي الذي تم تظهير المستند بناء عليه.
المادة (١٦٦)
يجب على كل عميل أو مصرف أو مؤسسة مالية محصلة تحصل على دفع أو قبول لمستند مالي وعلى كل عميل سابق ومصرف أو مؤسسة مالية محصلة سابقة، أن تضمن للمصرف أو المؤسسة المالية الدافعة أو لأي دافع آخر قام بدفع أو قبل بدفع قيمة المستند المالي بحسن نية أن لذلك العميل أو المصرف أو المؤسسة المالية المحصلة حقا ثابتا بالمستند أو أنه مصرح له بالحصول على الدفع أو القبول بصفته وكيلا عن شخص له حق ثابت بالمستند.
وعلى كل عميل أو مصرف أو مؤسسة مالية محصلة أن تضمن بأنه لا علم لها بأن توقيع محرر أو ساحب المستند المالي غير مفوض به، ولا يجوز أن يعطى هذا الضمان لمحرر المستند المالي أو ساحبه فيما يتعلق بتوقيعه أو إلى أي جهة تقبل المستند المالي لأي عميل أو مصرف أو مؤسسة مالية محصلة تكون حائزا محميا للمستند المالي، وتتصرف بحسن نية إذا أخذ ذلك الحائز المحمي المستند دون أن يكون على علم بأن الساحب غير مفوض بالتوقيع.
كما يجب على كل عميل أو مصرف أو مؤسسة مالية محصلة حصلت على دفع أو قبول للمستند المالي أن تضمن أن المستند لم يتم إجراء أي تعديل جوهري عليه، ولا يجوز إعطاء مثل هذا الضمان من قبل أي عميل أو مصرف أو مؤسسة مالية محصلة تكون حائزا محميا يتصرف بحسن نية لمحرر سند أو ساحب حوالة أو قابل مستند مالي يكون حائزا محميا إذا كان ذلك التعديل قد تم في تاريخ سابق أو لاحق لقبول المستند المالي.
المادة (١٦٧)
يجب على كل عميل أو مصرف أو مؤسسة مالية محصلة القيام بتحويل مستند مالي وتتسلم تسديدا له، أن تضمن للمحول إليه ولأي مصرف أو مؤسسة مالية محصلة لاحقة تأخذ المستند المالي بحسن نية الآتي:
١ – أن للعميل أو المصرف أو المؤسسة المالية المحصلة حقا ثابتا في المستند المالي، أو أنه مصرح له بالحصول على الدفع أو القبول نيابة عن شخص له حق ثابت فيه، وبأن التحويل في جميع الأحوال صحيح.
٢ – أن جميع التوقيعات على المستند المالي مفوض بها.
٣ – أنه لم يتم إجراء أي تعديل جوهري على المستند المالي.
٤ – أنه لا يوجد نزاع ذو أثر على المستند المالي من أي طرف في مواجهة العميل أو المصرف أو المؤسسة المالية المحصلة.
٥ – أنه لا علم للعميل أو المصرف أو المؤسسة المالية المحصلة ببدء أي إجراءات إفلاس – داخل سلطنة عمان أو خارجها – تتعلق بمحرر أو قابل أو ساحب المستند المالي بما قد يؤدي لعدم قبول ذلك المستند.
وعلى كل عميل أو مصرف أو مؤسسة مالية محصلة تحول مستندا ماليا وفقا لأحكام هذه المادة وتتسلم تسديدا له، أن تتعهد بقبولها للمستند في حال رفضه أو وجود أي إشعار احتجاج عليه، إذا كان ذلك الاحتجاج مطلوبا على المستندات المسحوبة على مصارف خارج سلطنة عمان.
المادة (١٦٨)
تكون الضمانات والوعد بالقبول والدفع المنصوص عليها في المادتين (١٦٦) و(١٦٧) من هذا القانون سارية على الرغم من عدم وجود تظهير أو عبارات كفالة أو ضمان على المستند المالي عند التحويل أو التقديم للتحصيل، ويبقى المصرف أو المؤسسة المالية المحصلة مسؤولة عن التقصير في مراعاة الأحكام الواردة في المادتين المشار إليهما، حتى ولو كان ذلك المصرف أو المؤسسة المالية المحصلة قد قامت بالدفع لمحولها المباشر.
المادة (١٦٩)
يجب ألا يزيد مقدار التعويض عن التقصير المنصوص عليه في المادة (١٦٨) من هذا القانون على أي مبالغ دفعها أو تسلمها العميل أو المصرف أو المؤسسة المالية المحصلة، وأي رسوم ونفقات إضافية تتعلق بالمستند المالي يتم إثباتها من قبل الشخص طالب التعويض.
المادة (١٧٠)
يحق للمصرف اعتبار أي مستند مالي أو وثائق مرفقة به ضمانا، عندما يكون قد منح ائتمانا بضمان ذلك المستند المالي، أو عندما تكون المبالغ قد سحبت من أي حساب تم إيداع قيمة المستند فيه أو أضيفت إليه، سواء كان للعميل حق إعادة القيد على الحساب أم لا.
المادة (١٧١)
عندما يتم تقديم ائتمان مقابل عدد من المستندات المالية التي تسلمت لحساب أو حسابات طرف معين بناء على اتفاق واحد أو في نفس يوم العمل وتم قيد هذا الائتمان في حساب ذلك الطرف أو استخدامه من قبله أو تم قيده جزئيا، يسري حق الضمان على كافة تلك المستندات المالية وبما لا يتجاوز سقف الضمان.
المادة (١٧٢)
عندما يتسلم مصرف محصل تسوية كاملة لمستند مالي، تعتبر هذه التسوية وفاء لحق الضمان على ذلك المستند أو أي وثيقة مرفقة به، وإذا لم يتسلم المصرف المحصل تسوية نهائية تمثل وفاء لحق الضمان يستمر حق ضمان المصرف على المستند المالي وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في سلطنة عمان أو أي بلد آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة (١٧٣)
يجوز للمصرف أو المؤسسة المالية المحصلة قبول الآتي تسديدا لمستند مالي:
١ – شيك مسحوب على المصرف المحول أو على أي مصرف آخر بخلاف المصرف المحول.
٢ – شيك مصرفي أو التزام أو تعهد من قبل المصرف أو المؤسسة المالية المحولة إذا كان عضوا في نفس نظام مقاصة المصرف المحصل.
٣ – تفويض بالخصم من حساب المصرف أو المؤسسة المالية المحولة أو من حساب مصرف أو مؤسسة مالية أخرى لدى المصرف المحصل.
٤ – أمر سحب أو شيك مصدق أو شيك مصرفي أو التزام من قبل مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو تفويض مصرفي، إذا كان المستند المالي قابلا للدفع أو مسحوبا على شخص ليس مصرفا.
٥ – نقد أو تفويض أو وثيقة معتمدة بمقتضى لوائح أو تعليمات البنك المركزي ومعترف بها من قبل المصارف المرخصة أو المؤسسات المالية داخل سلطنة عمان أو خارجها.
المادة (١٧٤)
إذا قام المصرف المرخص أو المؤسسة المالية المحصلة – قبل الموعد النهائي للدفع – على نحو صحيح برفض دفع قيمة شيك حول إليه أو رفض التفويض بالقيد على حسابه أو قدم للتحصيل أداة تحويل مالي خاصة بمصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو على مصرف أو مؤسسة مالية أخرى، فلا يكون المصرف أو المؤسسة المالية المحصلة مسؤولة تجاه أطراف سابقين.
المادة (١٧٥)
يكون تسديد المستند المالي عن طريق تحويل مالي أو تفويض بالقيد على الحساب تسديدا نهائيا بالنسبة للشخص الذي يقوم بالتسديد والشخص الذي يتسلمه في وقت تسلم ذلك التحويل أو الشيك أو التفويض، وذلك في الحالتين الآتيتين:
١ – إذا كان التحويل المالي أو التفويض بالقيد على الحساب معتمدا وفقا لحكم المادة (١٧٣) من هذا القانون أو لم يفوض به من قبل المتسلم، وفي كل الأحوال على المتسلم التصرف بشكل معقول قبل موعد الدفع النهائي بالتقديم أو تقديمه للتحصيل أو دفع قيمته أو التفويض.
٢ – إذا كان للشخص المسدد له تفويض بالتحويل من خلال شيك، أو التزام غير مصرفي أو شيك مصرفي أو التزام أو تعهد مصرفي أو شيك مسحوب على المصرف الدافع أو مصرف محول آخر غير معتمد وفقا لحكم البند (٢) من المادة (١٧٣) من هذا القانون.
المادة (١٧٦)
في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من هذا القانون، يكون تسديد المستند المالي بواسطة أداة دفع أو تفويض بالقيد على الحساب تسديدا نهائيا بالنسبة للشخص المسدد والمسدد له على حد سواء إذا عجز الشخص المسدد له عن تقديم أو تسليم أداة الدفع أو التفويض بالخصم أو لم يقدمها للتحصيل أو للدفع أو لإعادتها للشخص الذي يسدد في الوقت المناسب لإجراء القيد الصحيح قبل الموعد النهائي للدفع للشخص المسدد له.
المادة (١٧٧)
إذا قام المصرف المحصل بإجراء تسوية مؤقتة لمستند مالي ولم يتسلم المصرف تسديدا لقيمة المستند بسبب رفضه أو لوجود أمر بالتوقف المؤقت عن الدفع من قبل مصرف أو لأي سبب آخر يوقف الدفع، أو إذا انتهت مدة التسوية المؤقتة أو أصبحت نهائية، يجوز للمصرف أن يلغي التسوية التي أجراها ويعيد قيد أي ائتمان سبق أن قدمه مقابل المستند المالي على حساب عميله أو أن يسترد المبلغ من عميله.
ويحق للمصرف أن يجري إعادة القيد أو الاسترداد حتى ولو لم يتمكن من إرجاع المستند المالي، شريطة أن يقوم بإرجاع المستند أو يرسل إشعارا بالوقائع للعميل قبل حلول الموعد النهائي للدفع أو خلال فترة معقولة بعد علمه بالوقائع.
وينتهي حق إعادة القيد أو الاسترداد بمجرد أن تكون التسوية التي يتسلمها المصرف للمستند تسوية نهائية، أما إذا لم يتسلم المصرف تلك التسوية النهائية فيجب ممارسة حق إعادة القيد أو الاسترداد بشكل فوري.
المادة (١٧٨)
يجوز لأي مصرف وسيط أو مصرف أو مؤسسة مالية دافعة إعادة أي مستند مالي لم تدفع قيمته بشكل مباشر للمودع لديه، ولها إرسال المستند المالي المسحوب على المصرف المودع لديه لاسترداد القيمة، شريطة أن تتم الإعادة خلال الفترة وبالطريقة المنصوص عليها في المواد (١٨٠) و(١٨٧) و(١٨٨) من هذا القانون، وإذا كان المصرف أو المؤسسة المالية المودع لديها قد سبق وتسلمت تسوية مؤقتة للمستند المالي، فعليها أن ترد قيمتها للمصرف المسحوب عليه ويصبح أي ائتمان مؤقت مقابل المستند المالي بين المصارف نهائيا.
المادة (١٧٩)
يفوض المصرف المودع لديه إذا كان بذات الوقت المصرف الدافع حق إعادة قيد قيمة أي مستند مالي على حساب عميله أو يستردها وفقا لأحكام المادتين (١٨٧) و(١٨٨) من هذا القانون.
المادة (١٨٠)
يجوز للمصرف المودع لديه المستند المالي للتحصيل ممارسة حقه في إعادة القيد وفقا لأحكام هذا القانون، حتى وإن كان هناك استخدام مسبق للائتمان المقدم مقابل المستند المالي، أو أن المصرف قصر أو لم يف بالتزامه وفقا لحكم المادة (١٤٦) من هذا القانون، ولا تعفي إعادة القيد المصرف من أي مسؤولية قانونية عن عدم ممارسة الحرص العادي في معالجته للمستند المالي، ويخضع التعويض في هذه الحالة لأحكام المادة (١٤٦) من هذا القانون.
المادة (١٨١)
إذا كان المستند المالي مستحق الدفع بعملة أجنبية وتم منح ائتمان مقابله بالريال العماني على أن يسدد بالقيمة المعادلة بالعملة الأجنبية، فيتم في هذه الحالة احتساب القيمة المعادلة وفق سعر الصرف السائد في تاريخ إخطار صاحب المستند المالي بالقيد على حسابه.
المادة (١٨٢)
يكون الدفع لقيمة المستند المالي من قبل المصرف الدافع نهائيا، في أي من الأحوال الآتية:
١ – دفع قيمة المستند المالي نقدا.
٢ – تسوية قيمة المستند المالي دون الاحتفاظ بحق إلغاء التسوية.
٣ – إتمام قيد قيمة المستند المالي لحساب ساحبه أو محرره أو أي شخص آخر يقيد المستند على حسابه.
٤ – إجراء تسوية مؤقتة للمستند المالي وعدم التمكن من إلغاء تلك التسوية على النحو المبين في هذا القانون.
المادة (١٨٣)
يكون المصرف المحصل مسؤولا تجاه عميله بقدر قيمة المستند المالي، عند تسلمه تسديدا نهائيا أو سوف يصبح نهائيا لذلك المستند، كما يصبح أي ائتمان مؤقت تم منحه للعميل مقابل ذلك المستند نهائيا.
المادة (١٨٤)
يكون الائتمان المقدم من أي مصرف لعميله مقابل مستند مالي، متاحا للسحب من قبل العميل في أي من الحالات الآتية:
١ – عندما يصبح التسديد المؤقت للمستند المالي الذي تم سابقا تسديدا نهائيا.
٢ – إذا كان المصرف المودع لديه المستند المالي هو المصرف الدافع.
٣ – إذا كان في يوم العمل التالي لتسلم قيمة المستند المالي بشكل نهائي.
المادة (١٨٥)
يكون إيداع أي مبلغ في المصرف نهائيا بمجرد إيداعه، ويجوز للمصرف أن يخصم من المبلغ المودع لتسديد أي التزام على العميل تجاه المصرف، كما يكون المبلغ المودع أو أي رصيد ينتج عن ذلك متاحا للسحب.
المادة (١٨٦)
في حال إفلاس المصرف أو المؤسسة المالية الدافعة أو المحصلة والتوقف عن دفع قيمة المستند المالي بشكل مؤقت، تسري الحقوق والالتزامات الآتية:
١ – إعادة أي مستند مالي في حيازة أو يصبح في حيازة المصرف أو المؤسسة المالية الدافعة أو المحصلة إلى المصرف المقدم، أو إلى عميل المصرف أو المؤسسة المالية المحصلة، بحسب الأحوال، إذا لم يكن قد تم تسديد المستند المالي نهائيا.
٢ – يكون لمالك المستند المالي حق مطالبة له أفضلية على أي مطالبة للمصرف أو المؤسسة المالية الدافعة على ذلك المستند.
٣ – إذا قدم مصرف أو مؤسسة مالية دافعة تسوية مؤقتة لمستند مالي، أو إذا قدم مصرف محصل أو تسلم تسوية مؤقتة لمستند مالي، ثم أوقف دفع قيمة ذلك المستند، فإن إيقاف الدفع لا يحول دون أن تصبح التسوية نهائية في حال كانت تلك التسوية قد تمت تلقائيا وفقا لأحكام المادتين (١٧٣) و(١٨٢) من هذا القانون.
المادة (١٨٧)
يجوز للمصرف أو المؤسسة المالية الدافعة إلغاء أي تسوية أجرتها لمستند مالي تحت الطلب بخلاف الحوالة المستندية عندما تتسلم ذلك المستند المالي لغرض آخر غير الدفع النقدي المباشر، ويجوز للمصرف أو المؤسسة المالية الدافعة استرداد أي دفعات أو ائتمان تم تقديمه، شريطة ألا يكون قد تم الدفع النهائي وفقا لحكم المادة (١٨٢) من هذا القانون وقبل الموعد النهائي للدفع، ويقوم المصرف أو المؤسسة المالية الدافعة بإرجاع المستند أو إرسال إشعار كتابي برفضه أو عدم دفعه إلى المصرف أو المؤسسة المالية الوسيطة أو المحصلة أو المودع لديها.
المادة (١٨٨)
عندما يتسلم مصرف أو مؤسسة مالية دافعة مستندا ماليا تحت الطلب مقابل ائتمان، فلها أن تعيد المستند أو أن ترسل إشعارا برفض دفعه أو إلغاء أي ائتمان قدم بموجبه وأن تسترد المبلغ الذي سحبه العميل مقابل المستند، شريطة ألا يكون قد تم تسديده بشكل نهائي وفقا لحكم المادة (١٨٢) من هذا القانون، وأن يتخذ المصرف أو المؤسسة المالية ذلك الإجراء قبل الموعد النهائي لدفع قيمة المستند المالي.
المادة (١٨٩)
يرفض المستند المالي عند إعادته أو إرسال إشعار بشأنه وفقا لحكم المادتين (١٨٧) و(١٨٨) من هذا القانون، إلا في حالة إرسال إشعار بالإعادة مسبقا.
ويعتبر المستند المالي معادا بشكل نهائي في حال تم تسليمه للمصرف أو المؤسسة المالية المقدمة أو المحصلة من قبل نظام المقاصة.
المادة (١٩٠)
عندما يعجز المصرف أو المؤسسة المالية الدافعة عن التصرف خلال المواعيد المنصوص عليها في المادتين (١٨٧) و(١٨٨) من هذا القانون، فتكون مسؤولة عن قيمة أي مستند مالي تحت الطلب باستثناء الحوالة المستندية أو أي مستند مالي آخر قابل للدفع حسب الأصول، وذلك دون الإخلال بالضمانات التي يقدمها العميل والمصرف أو المؤسسة المالية المحصلة في أثناء تحويل المستندات المالية أو تقديمها وفقا لما نص عليه هذا القانون.
المادة (١٩١)
استثناء من الأحكام الواردة في هذا القانون، لا يجوز للمصرف أو المؤسسة المالية الدافعة أن تقوم بتعليق دفع قيمة أي مستند مالي أو إعادة قيده على حساب العميل إذا كان قد سبق أن قبلته أو صدقت عليه أو سددته نقدا أو قامت بتسويته دون الاحتفاظ بحق إلغاء التسوية، أو أكملت عملية قيده، أو أثبتت قرارها بدفع قيمته أو أصبحت مسؤولة عن التأخير في إرجاعه بمقتضى أحكام هذا القانون، ويجوز لها أن تحدد الترتيب الذي تقبل به المستندات أو تسدد أو تعتمد أو تصدق لحساب العميل.
المادة (١٩٢)
ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أو في حالة قيام الساحب بإصدار حوالة بناء على ائتمان، لا يكون هناك أي التزام على من سحبت عليه الحوالة لدفع قيمتها، وفي حال تم إرسال إشعار بها وكانت الحوالة صحيحة يجوز للمسحوب عليه أن يقيدها على حساب الساحب.
المادة (١٩٣)
يجوز للمصرف أو المؤسسة المالية القيد على حساب العميل أي مستند مالي يكون قابلا للدفع من ذلك الحساب، حتى وإن نشأ عن هذا القيد سحب على المكشوف.
كما يجوز للمصرف أو المؤسسة المالية التي تدفع لحائز المستند المالي بحسن نية، أن تقيد قيمة المستند على حساب العميل.
المادة (١٩٤)
يكون المصرف أو المؤسسة المالية الدافعة مسؤولة تجاه عميلها عن جميع الأضرار الفعلية الناتجة عن أي رفض غير قانوني للمستند المالي، شريطة أن يكون الرفض قد تم نتيجة خطأ أو تقصير من المصرف أو المؤسسة، وفي هذه الحالة فإن مسؤولية المصرف أو المؤسسة المالية تقتصر على الأضرار الفعلية التي يثبتها العميل.
المادة (١٩٥)
يجوز للعميل وقف دفع أي مستند مالي مستحق الدفع من حسابه بتسليم المصرف أو المؤسسة المالية أمرا شفهيا أو كتابيا في الوقت وعلى النحو الذي يتيح للمصرف أو المؤسسة المالية وقتا كافيا لتنفيذ أمر إيقاف الدفع، وقبل أن يتخذ المصرف أو المؤسسة المالية أيا من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون تجاه المستند المالي.
ويكون أمر إيقاف الدفع الشفهي الذي يقبله أي مصرف أو مؤسسة مالية ملزما لها لمدة (١٠) عشرة أيام عمل فقط، ما لم يتبعه أمر كتابي خلال تلك الفترة، ويكون ذلك الأمر الكتابي نافذا لمدة (٦) ستة أشهر، ويجوز تجديده كتابة قبل انتهاء تلك الفترة لفترة مماثلة أخرى.
المادة (١٩٦)
إذا دفع المصرف أو المؤسسة المالية قيمة مستند مالي بالرغم من وجود أمر إيقاف دفع بشأنه وفقا لحكم المادة (١٩٥) من هذا القانون، فإن المصرف أو المؤسسة تتحمل المسؤولية بقيمة ذلك المستند وأي أضرار تلحق بالعميل، ويقع على العميل عبء إثبات الأضرار التي تكبدها.
المادة (١٩٧)
إذا دفع المصرف أو المؤسسة المالية الدافعة قيمة مستند مالي مخالفا بذلك أمر إيقاف دفع صادر عن الساحب أو المحرر، أو دفع قيمة مستند مالي في ظروف أخرى تؤدي إلى اعتراض الساحب أو المحرر، فيكون للمصرف أو المؤسسة – منعا للإثراء دون حق وفي الحدود اللازمة لتجنبه أي خسارة بسبب دفعها قيمة المستند – حق الحلول في أي من الحقوق الآتية:
١ – حائز المستند المالي المحمي بما ينسجم مع حقوقه تجاه ساحب المستند أو محرره.
٢ – المدفوع له أو أي حائز آخر للمستند المالي وفقا لحقوق أي منهما تجاه محرر أو ساحب ذلك المستند أو حقوق أي منهما المتعلقة بالمعاملة التي نشأ عنها ذلك المستند.
٣ – الساحب أو المحرر وفقا لحقوق أي منهما تجاه المدفوع له أو أي حائز آخر للمستند المالي المتعلقة بالمعاملة التي نشأ عنها ذلك المستند.
المادة (١٩٨)
تبرأ ذمة ساحب الشيك وجميع المظهرين السابقين له من المسؤولية عندما يحصل حائز الشيك على تصديق له من قبل المصرف المرخص، ويصبح المصرف الذي صدق على الشيك هو المسؤول عنه، وفي جميع الأحوال لا يكون المصرف ملزما بالتصديق على الشيك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ويجوز للمصرف أن يصدق على الشيك قبل إرجاعه بسبب افتقاره إلى تظهير صحيح، وفي حالة التصديق تبرأ ذمة ساحب الشيك من المسؤولية.
المادة (١٩٩)
لا يلتزم المصرف تجاه عميله الذي يحتفظ لديه بحساب جار، بصرف أي شيك يقدم له بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من التاريخ المحدد للوفاء بالشيك باستثناء الشيك المصدق، ويجوز لذلك المصرف أن يقيد على حساب العميل أي مبلغ تم دفعه بعد (٦) ستة أشهر إذا كان الدفع قد تم بحسن نية ودون مخالفة لأي تعليمات من قبل العميل.
المادة (٢٠٠)
للمصرف أو المؤسسة المالية الدافعة أو المحصلة صلاحيات قبول مستند مالي أو دفعه أو تحصيله بالرغم من فقدان العميل للأهلية أو الوفاة، إلا إذا كان المصرف أو المؤسسة على علم يقيني بفقدان الأهلية فلا يجوز دفع قيمة المستند المالي، كما لا يجوز دفع قيمة المستند المالي الذي تم سحبه أو قدم للدفع بعد وفاة العميل إذا علم يقينيا بالوفاة.
المادة (٢٠١)
يقع على العميل واجب مراعاة الحرص العادي والسرعة في فحص أي كشوفات حساب يتسلمها أو يحتفظ بها لدى المصرف المرخص أو المؤسسة المالية بموجب تعليماته وذلك بغرض اكتشاف أي توقيع غير مصرح به أو تحوير لمستند مالي.
المادة (٢٠٢)
يجب على العميل لدى اكتشافه لأي توقيع غير مصرح به أو تحوير لمستند مالي أن يخطر المصرف أو المؤسسة المالية بذلك خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تسلمه لكشف الحساب، ويجب على المصرف أو المؤسسة في تلك الحالة إعادة قيد قيمة المستند المالي لحساب العميل إذا ثبت تحوير المستند أو عدم صحة التوقيع، وإذا انقضت هذه المدة دون إخطار المصرف أو المؤسسة المالية فيتحمل العميل وحده الخسارة الناتجة عن ذلك.
المادة (٢٠٣)
يجب على المصرف أو المؤسسة المالية التي تتسلم حوالة للتحصيل أن تقدمها مع المستندات المرفقة بها أو ترسلها للتحصيل، وعليها بمجرد علمها بأن الحوالة لم تدفع أو تقبل في الوقت المناسب أن تخطر عميلها بذلك.
المادة (٢٠٤)
إذا كان من شروط الحوالة أو التعليمات المتعلقة بها تقديمها عند وصول البضاعة، فلا يكون المصرف أو المؤسسة المالية المحصلة ملزمة بتقديم الحوالة إلا إذا رأت وفقا لتقديرها أن وقتا معقولا قد انقضى لوصول البضاعة.
ولا يعتبر رفض دفع قيمة الحوالة أو قبولها بسبب عدم وصول البضاعة رفضا أو عدم قبول لتلك الحوالة، وعلى المصرف أو المؤسسة المالية المحصلة إخطار المحول بهذا الرفض، ولا تكون ملزمة بإعادة تقديم الحوالة إلا إذا صدرت إليها تعليمات للقيام بذلك أو أنها قد علمت بوصول البضاعة.
المادة (٢٠٥)
يجب على المصرف أو المؤسسة المالية المقدمة للحوالة – ما لم تصدر لها تعليمات بخلاف ذلك – أن تسلم مستندات الحوالة للمسحوب عليه عند قبولها إذا كانت مستحقة الدفع بعد أكثر من (٣) ثلاثة أيام من تقديمها، أما إذا كانت مستحقة الدفع بعد أقل من (٣) ثلاثة أيام من تقديمها فتسلم المستندات في حالة دفع قيمة الحوالة.
المادة (٢٠٦)
لا يكون المصرف أو المؤسسة المالية المقدمة للحوالة مقيدة بأي التزام فيما يتعلق بالبضائع التي تشملها مستندات الحوالة، ما عدا الالتزام باتباع أي تعليمات معقولة يتم تسلمها في الوقت المناسب، وللمصرف أو المؤسسة المالية حق استرداد أي نفقات تكبدها في سبيل اتباع التعليمات كما يكون لها الحق في الحصول مقدما على هذه النفقات أو التعويض عنها.
المادة (٢٠٧)
يجوز للمصرف أو المؤسسة المالية المقدمة للحوالة في حال رفض دفع قيمتها أو عدم وصول التعليمات التي تطلبها في الوقت المناسب، تخزين البضائع أو بيعها أو التصرف فيها على نحو ملائم، أو حجزها لحين استيفاء دينها.
المادة (٢٠٨)
يجب على المصرف المرخص المصرح له بقبول الودائع لأجل وفقا لأحكام هذا القانون، أن يقدم للمودع ما يثبت ملكيته لأي وديعة لأجل أودعها لدى المصرف.
المادة (٢٠٩)
لا يجوز لمصرف مرخص أن يدفع أي حصص أرباح أو فوائد على وديعة لأجل أو أي جزء من تلك الوديعة، كما لا يحق لمودع أو لمن يحيل إليه مودع أو أي شخص يطالب عن طريق مودع أن يتسلمها ما لم يتم تقديم ما يثبت ملكية المودع لها وما لم يتم إجراء القيد الصحيح وقت الدفع، مع مراعاة التقيد بالاستثناءات أو الشروط الإضافية التي تنص عليها تعليمات البنك المركزي.
المادة (٢١٠)
يتحمل المصرف المرخص المخاطر الكاملة لأي خسارة فعلية يتكبدها أي مودع بسبب الدفع الخاطئ من قبل المصرف بموجب المادة (٢٠٩) من هذا القانون، ويجوز للمصرف بموجب عقد مع المودع، أن يلزمه بتقديم إخطار عن أي سرقة أو فقدان لدليل ملكية وديعة لأجل خلال فترة معقولة بعد علم المودع الفعلي أو الحكمي بذلك الفقدان أو تلك الخسارة، ويقع على المودع عبء إثبات أي أضرار فعلية، ولا يحق له المطالبة بالتعويض إلا في حدود تلك الأضرار.
المادة (٢١١)
يحق لأي قاصر وأي شخص آخر لا يتمتع بالأهلية القانونية إيداع ودائع لأجل لدى المصرف المرخص، كما يكون لأي منهما أهلية إبرام أي عقود تتعلق بتلك الودائع وفقا لشروط السحب التي يصرح للمصرف باشتراطها بموجب تعليمات البنك المركزي.
المادة (٢١٢)
تحدد الفوائد أو الأرباح واجبة الدفع للمودع على الودائع لأجل بموجب عقد يبرم بين المصرف والمودع وفقا لأي قيود أو شروط يضعها البنك المركزي بشأن تلك الفوائد أو الأرباح. الباب الثامن التدخل المبكر وحل المصارف وتصفيتها
الفصل الأول
التدخل المبكر
المادة (٢١٣)
يجوز للبنك المركزي بناء على قرارات وتعليمات المجلس، التدخل المبكر في أي مصرف مرخص في حال مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات التي يصدرها البنك المركزي، أو أي قوانين ولوائح أخرى معمول بها في سلطنة عمان، أو إذا قرر المجلس أن وضع هذا المصرف غير سليم أو غير مأمون، أو في الأحوال التي يرى المجلس ضرورة ذلك لتحقيق أهداف البنك المركزي، ويكون للبنك المركزي فرض أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (٢٣٢) من هذا القانون، بالإضافة إلى القيام بأي من الإجراءات أو التدابير الآتية تجاه المصرف المرخص:
١ – المنع من القيام ببعض العمليات أو فرض قيود على الأعمال التي يزاولها.
٢ – تعزيز سياسة الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية.
٣ – التقيد بالمتطلبات الرقابية الإضافية.
٤ – تكوين مخصصات واحتياطيات إضافية أو زيادة رأس المال المدفوع.
٥ – تخفيض أو الأمر باسترداد المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين، وغيرهم من العاملين أو منعها.
٦ – تقديم وتطبيق خطة تصحيحية أو خطة لإعادة الهيكلة يوافق عليها البنك المركزي.
٧ – حظر توزيع أي أرباح أو مزايا مالية على المساهمين وغيرهم.
٨ – الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تنفيذ معاملات أو ممارسة أنشطة محددة.
٩ – إغلاق بعض فروعه أو بيع بعض أنشطته أو مساهماته أو حصصه في شركاته التابعة.
١٠ – الوقف المؤقت أو استبعاد واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين فيه، أو فرض غرامة إدارية عليهم.
١١ – حل مجلس الإدارة وتولي البنك المركزي إدارته من خلال موظفيه أو من خلال إجراءات تعاقدية.
١٢ – الدمج مع مصرف آخر.
١٣ – اتخاذ أي من الإجراءات أو التدابير الأخرى التي تنص عليها تعليمات البنك المركزي.
الفصل الثاني
حل المصارف وتصفيتها
المادة (٢١٤)
لا يجوز لأي مصرف مرخص أن يقوم بتصفية وحل نفسه اختياريا أو إنهاء أعماله المصرفية في سلطنة عمان، إلا بعد تقديم طلب بذلك إلى البنك المركزي وفقا للضوابط الصادرة عنه في هذا الشأن.
المادة (٢١٥)
يجوز للمجلس – حسب تقديره – الموافقة على الطلب المنصوص عليه في المادة (٢١٤) من هذا القانون وتحديد الشروط والإجراءات التي يراها ضرورية لذلك، ويجوز للمجلس رفض الطلب، أو إلغاء الموافقة عليه وتطبيق أحكام المادة (٢١٧) من هذا القانون إذا حدث في أثناء الحل أو التصفية أو الإنهاء مخالفة لأي من الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو تعليمات البنك المركزي، أو في حال استخدام موجودات المصرف بصورة خاطئة.
المادة (٢١٦)
يجوز للمجلس – في حال الموافقة على الطلب وفقا لحكم المادة (٢١٥) من هذا القانون – تعيين مصف للقيام بتصفية المصرف المرخص أو تصفية عملياته المصرفية في سلطنة عمان.
المادة (٢١٧)
يجوز للمجلس وقف ترخيص أي مصرف مرخص واتخاذ قرار بتولي البنك المركزي أو أي شخص يفوضه لإدارة أعمال وممتلكات ذلك المصرف في أثناء فترة الوقف، أو وقف عمليات أي مصرف مرخص لفترة محددة، أو تصفية وإنهاء أعمال أي مصرف مرخص، أو التصريح بإعادة فتحه، أو أن يأمر بإعادة تنظيمه قبل إعادة فتحه، أو أن يأمر في أي وقت ببيع أعمال أو ممتلكات أو موجودات أو مطلوبات ذلك المصرف كليا أو جزئيا أو إعادة هيكلته وفقا للأطر والنظم التي يحددها لذلك، في حال قيام المصرف المرخص بأي من الآتي:
١ – مخالفة أحكام هذا القانون ولوائح وقرارات وتعليمات البنك المركزي أو أي قوانين أخرى معمول بها في سلطنة عمان.
٢ – قبل أو قد يقبل ودائع في وقت يكون فيه وضعه غير سليم أو غير مأمون أو في حالة تعثره أو إذا عجز أو قد يعجز عن سداد أي التزامات أو مطالبات مستحقة للمودعين أو أي من الدائنين.
٣ – إذا كان وضعه غير سليم أو غير مأمون لممارسة الأعمال المصرفية.
٤ – إذا نقص رأس ماله، أو أخل بمتطلبات كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو غيرها من النسب والحدود الرقابية التي يقررها البنك المركزي.
٥ – إذا توقف عن مزاولة الأعمال المصرفية دون موافقة البنك المركزي.
المادة (٢١٨)
تطبق أحكام المادة (٢١٧) من هذا القانون على المصرف الأجنبي، كما يكون للمجلس ممارسة سلطاته المنصوص عليها فيها، في أي من الحالات الآتية:
١ – إذا تم إلغاء أو إيقاف ترخيصه في البلد الأم.
٢ – إذا منع من مزاولة أعماله أو خضع للتصفية أو الإفلاس أو الإدارة أو أي إجراءات أخرى ذات أثر مماثل في البلد الأم أو في أي بلد آخر يمارس فيه الأعمال المصرفية.
٣ – إذا زاول الأعمال المصرفية دون ترخيص في أي بلد آخر.
٤ – إذا ارتأى البنك المركزي بأن المصرف أو أيا من الجهات الخاضعة للرقابة المجمعة، لا يخضع لإشراف كاف من قبل السلطة الرقابية الأم، أو إذا كان هناك ما يدعو للاعتقاد بأن المصرف سوف يعجز عن سداد الالتزامات والمطالبات المستحقة عليه.
المادة (٢١٩)
يعين المجلس مديرا لأي مصرف مرخص تم إيقاف عملياته أو التأثير فيها بموجب إجراءات أو قرارات صادرة عن المجلس وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك لمدة عام واحد قابل للتمديد، ويجوز للمجلس تفويض المدير المعين للقيام بالإجراءات الآتية:
١ – مسك دفاتر المصرف وسجلاته وموجوداته.
٢ – اتخاذ أي إجراء ضروري للمحافظة على موجودات المصرف لحين التصرف في أعماله على أي نحو وفقا لأحكام هذا القانون، أو إدارة المصرف أو الإشراف على إدارته أو إعادة تنظيمه أو إعادة هيكلته أو الإشراف على تصفيته وإيقاف أنشطته المصرفية.
٣ – الاستيلاء على كل الحقوق وتوابعها وكل ما يتعلق بالممتلكات والموجودات والمطلوبات العائدة لذلك المصرف وفروعه والتصرف فيها كليا أو جزئيا في أي وقت سواء كانت موجودة داخل سلطنة عمان أو خارجها وبالشكل الذي يحدده المجلس ووفقا للتعليمات الصادرة عنه.
٤ – القيام بجميع صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمصرف.
٥ – إيقاف عمليات المصرف بصفة مؤقتة.
٦ – إيقاف أو تقييد الوفاء بالالتزامات المالية للمصرف.
٧ – إبرام العقود وتوقيع المستندات نيابة عن المصرف.
٨ – رفع الدعاوى باسم المصرف والدفاع عن مصالحه واتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى بما في ذلك رفع الدعاوى ضد أي من المساهمين أو المسؤولين الرئيسيين أو العاملين المسؤولين فيه للمطالبة بالتعويضات واسترداد أي أموال.
٩ – حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للمصرف إلى مصرف مرخص آخر، أو دمجه مع مصرف مرخص آخر، أو نقل ملكية أسهمه.
١٠ – تقديم إعانة مالية للمصرف بطريقة مباشرة أو من خلال مؤسسة مالية أو مصرف منقذ، وذلك وفقا للشروط والتعليمات التي يقررها المجلس.
١١ – تخفيض القيمة الاسمية لأسهم المصرف المرخص أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة، أو تخفيض قيمة كل أو بعض التزامات المصرف أو تحويلها لأسهم في رأس ماله.
ويكون المصرف ملزما بكل التصرفات والأفعال وكل المستندات الصادرة أو الموقعة من المدير المعين في أثناء تنفيذه واجباته التي تم تعيينه من أجلها، تسري عليه الأحكام المنظمة لمسؤولية البنك المركزي تجاه أعمال موظفي البنك المركزي.
المادة (٢٢٠)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢١٩) من هذا القانون، يجوز للمدير المعين القيام بالآتي:
١ – تأجيل سداد أي ديون مستحقة على المصرف المرخص.
٢ – تسوية التزامات المصرف المرخص تجاه بعض دائنيه بمنحهم حق الأفضلية على غيرهم من الدائنين.
٣ – إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند مديونية يكون المصرف المرخص طرفا فيه.
٤ – فصل أي مسؤول أو عامل لدى المصرف المرخص، على أن يكون قرار الفصل مسببا.
٥ – تعيين أي مسؤول أو عامل لدى المصرف المرخص.
٦ – فسخ أي عقد أبرمه المصرف المرخص قبل وضعه تحت الإدارة إذا كان ذلك في صالح المصرف أو لحماية مصالح عملائه أو لتفادي ضرر يتعذر تداركه، وذلك دون إخلال بحق المتعاقد الآخر في الحصول على التعويض إن كان له مقتضى.
٧ – استرداد أي مكافآت منحت لأعضاء مجلس إدارة المصرف المرخص أو العاملين فيه الحاليين أو السابقين.
٨ – القيام بكل ما يلزم من أعمال لرعاية مصالح المصرف المرخص وحماية مصالح عملائه ودائنيه.
المادة (٢٢١)
يجب على المدير المعين القيام بالواجبات الآتية:
١ – إجراء جرد لحقوق والتزامات وأموال المصرف المرخص خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ توليه الإدارة، على أن يحرر بذلك محضرا من نسختين تحفظ نسخة منه في المركز الرئيسي للمصرف المرخص في سلطنة عمان يتاح للدائنين والمساهمين وذوي الشأن الاطلاع عليها، وتحفظ النسخة الأخرى لدى البنك المركزي.
٢ – تحديث بيانات الجرد المنصوص عليه في البند (١) من هذه المادة من وقت لآخر مع مراعاة المتطلبات المنصوص عليها فيه.
٣ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل كافة حقوق ومستحقات المصرف المرخص.
المادة (٢٢٢)
لا يجوز خلال فترة وضع المصرف المرخص تحت الإدارة اتخاذ أي إجراءات بشأن تنفيذ أي ضمان على أمواله أو إجراءات قضائية ضده بما فيها إجراءات التنفيذ أو أي إجراءات أخرى، إلا بموافقة المدير المعين أو تنفيذا لحكم أو أمر قضائي صادر قبل وضع المصرف المرخص تحت الإدارة.
المادة (٢٢٣)
يكون للمجلس – بالشكل وعلى النحو الذي يقرره – صلاحية إعادة فتح أي مصرف مرخص تم وقف نشاطه وفقا لأحكام هذا الفصل إذا أصبح وضعه سليما ماليا وتنظيميا.
المادة (٢٢٤)
إذا قرر المجلس عند انتهاء مدة تعيين المدير المعين أن المصرف المرخص لا يزال خاضعا للظروف التي اقتضت اتخاذ ذلك الإجراء، يجوز للمجلس تكليف المدير المعين أو تعيين أي شخص آخر مديرا لتصفية ذلك المصرف وبيع أعماله وأملاكه وموجوداته ومطلوباته وذلك وفقا لقرارات وتعليمات المجلس.
المادة (٢٢٥)
يتولى البنك المركزي إخطار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين في المصرف المرخص بأي إجراء اتخذه المجلس بشأن تصفية المصرف بموجب حكم المادة (٢٢٤) من هذا القانون، ونشر إعلان بالتصفية لجميع المساهمين والمودعين وأصحاب المطالبات في الجريدة الرسمية وبالوسائل الإلكترونية وفي صحيفتين يوميتين أو أكثر باللغتين العربية والإنجليزية، قبل (٢) شهرين من التاريخ المحدد في الإعلان لتقديم مطالباتهم.
المادة (٢٢٦)
إذا اتخذ المجلس قرارا بإنهاء أعمال أي مصرف مرخص وتصفية موجوداته، فعلى مدير التصفية تخصيص مبلغ للدفع وفقا للأولويات المنصوص عليها في المادة (٢٣٠) من هذا القانون، وإذا كان مصرفا أجنبيا فيدفع المتبقي من المتحصلات أو العائدات – إن وجد – لمصف أو شخص آخر معين ومفوض بالاستيلاء على موجودات المصرف وتوزيعها وفقا للقانون المعمول به في البلد الأم.
المادة (٢٢٧)
يكون لمدير التصفية القيام بجميع الإجراءات والصلاحيات المنصوص عليها في المادتين (٢١٩) و(٢٢٠) من هذا القانون، كما يجوز له ممارسة صلاحيات المصفي ومدير التفليسة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وقانون الإفلاس المشار إليهما.
ويجب عليه في أثناء مباشرة إجراءات التصفية تحديد موعد لتقديم المطالبات والبيانات الخاصة بها، وإخطار جميع الأشخاص الذين توضح سجلات ذلك المصرف أن لهم مطالبات في موعد لا يقل عن (٦٠) ستين يوما قبل موعد انتهاء مدة تقديم المطالبات، ونشر إعلان بالتصفية لجميع المودعين وأصحاب المطالبات في الجريدة الرسمية وبالوسائل الإلكترونية وفي صحيفتين يوميتين أو أكثر باللغتين العربية والإنجليزية، قبل (٢) شهرين من التاريخ المحدد في الإعلان لتقديم مطالباتهم.
المادة (٢٢٨)
يجب على مدير التصفية توزيع الموجودات التي يحتفظ بها المصرف المرخص بصفة استئمانية وفقا للسجلات التي يعدها لذلك، وأن يفصلها عن غيرها ويحفظها بصفته أمينا لصالح أصحاب تلك الموجودات، وذلك دون التقيد بالأولويات المحددة في المادة (٢٣٠) من هذا القانون.
المادة (٢٢٩)
يتولى مدير التصفية دفع جميع النفقات المتعلقة بإدارة أي مصرف تحت التصفية بما في ذلك المبالغ المخصصة له من قبل المجلس، وذلك من موجودات المصرف قبل أي توزيع بموجب أحكام المادة (٢٣٠) من هذا القانون.
المادة (٢٣٠)
يتم سداد المطالبات المقدمة لمدير التصفية والتي ثبتت صحتها، بما يتناسب مع موجودات المصرف تحت التصفية المتاحة لدى المدير لتوزيعها على أساس نسبي، وذلك وفقا لترتيب الأولويات الآتي:
١ – الأجور الشهرية غير المدفوعة للعاملين في حدود (٣) ثلاثة أشهر أو (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني أيهما أقل، بالإضافة إلى أي مطالبات غير مدفوعة لهم متعلقة باستحقاقاتهم الأخرى.
٢ – مطالبات الصندوق المنشأ لتأمين وحماية الودائع المصرفية بصفته ضامنا لتلك الودائع وذلك على النحو الآتي:
أ – صافي المبلغ المستحق للدفع للمودعين وفقا لما يحدده الصندوق.
ب – الأقساط مستحقة الدفع للصندوق.
ج – القروض والسلفيات المستحقة للصندوق.
د – أي مستحقات أخرى للصندوق.
٣ – كافة مطالبات البنك المركزي.
٤ – مطالبات الدائنين الآخرين للمصرف تحت التصفية بما في ذلك حقوق المودعين التي لا يغطيها القانون المنظم لتأمين وحماية الودائع المصرفية.
المادة (٢٣١)
يخضع المدير المعين ومدير التصفية للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالالتزامات والصلاحيات والمحافظة على السرية المفروضة على مسؤولي وموظفي البنك المركزي والحماية المقررة لهم، ويتم التأمين عليهما على نفقة البنك المركزي وعلى النحو الذي يحدده المجلس.
الباب التاسع
الجزاءات الإدارية والعقوبات
الفصل الأول
الجزاءات الإدارية
المادة (٢٣٢)
للبنك المركزي فرض واحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية على المصرف المرخص أو المؤسسة المالية في حالة مخالفة أي من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة تنفيذا له، والقوانين المعمول بها:
١ – التنبيه.
٢ – الإنذار.
٣ – إزالة المخالفة أو القيام بإجراءات تصحيحية خلال مدة يحددها البنك المركزي.
٤ – فرض غرامة مالية لا تتجاوز (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال عماني على المصارف المرخصة، ولا تتجاوز (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني على المؤسسات المالية.
٥ – فرض غرامة مالية بمقدار أي عائد أو ربح تحقق جراء تلك المخالفة.
٦ – الحرمان من التسهيلات أو الخدمات المقدمة من البنك المركزي.
٧ – وقف مزاولة أي من الأنشطة محل الترخيص للمدة التي يقررها البنك المركزي أو إلغاء الترخيص بمزاولة أي من تلك الأنشطة.
٨ – وقف العمل بالترخيص لمدة يقررها البنك المركزي.
٩ – إلغاء الترخيص.
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات التي اتخذها بفرض أي من الجزاءات المشار إليها بالوسيلة التي يراها مناسبة.
الفصل الثاني
العقوبات
المادة (٢٣٣)
يكون لموظفي البنك المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع المحافظ صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم المتعلقة بأعمالهم ووظائفهم والتي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (٢٣٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
١ – امتنع أو رفض أو أعاق تداول أو قبول العملة.
٢ – شوه العملة بأي فعل من الأفعال، ويشمل ذلك القطع أو التمزيق أو الطمس أو التثقيب أو الكتابة أو الطباعة أو الرسم أو الختم أو اللصق أو الإضافة عليها.
٣ – تداول في سلطنة عمان عملة أجنبية انتهت صلاحية تداولها.
المادة (٢٣٥)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني كل من خالف أحكام المادة (٥٠) من هذا القانون، وذلك عن كل يوم مخالفة.
المادة (٢٣٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٥٠) مائتين وخمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٦٠٠) ستمائة ريال عماني عن كل يوم مخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (٥٢)، (٦٣)، (١٣٥) من هذا القانون.
كما تحكم المحكمة بإغلاق المكان الذي يمارس فيه النشاط ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فيه.
المادة (٢٣٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين (٩٨) و(١٤٣) من هذا القانون.
المادة (٢٣٨)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني كل من قام بالآتي:
١ – امتنع أو تأخر عن تقديم أي من البيانات أو التقارير أو المعلومات أو السجلات أو الأوراق أو المستندات التي يطلبها البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو تعمد بقصد الغش تقديم وقائع غير صحيحة أو أخفى معلومات أو بيانات أو وقائع طلبت منه.
٢ – أعاق قيام المفتش المعين بموجب أحكام هذا القانون من التفتيش على المصرف المرخص أو المؤسسة المالية أو الغير المسند إليه القيام ببعض الأنشطة أو الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (٢٣٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
١ – أعلن أو قدم أو روج لخدمات الأنشطة المرخصة بطريقة مضللة أو غير صحيحة.
٢ – جمع أو استخدم أو احتفظ بمعلومات العملاء لغير الأغراض المتعلقة بالخدمات المرخص له تقديمها.
المادة (٢٤٠)
يعاقب بالعقوبات ذاتها الواردة في هذا القانون المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف، إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرض عليه قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.
المادة (٢٤١)
تضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر الشخص عائدا في تطبيق أحكام هذا القانون في حالة ارتكابه جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال (٢) عامين من تاريخ فرض العقوبة في المرة الأولى.