التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بخصوص إصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة

1975/26 26/1975 75/26 26/75 ١٩٧٥/٢٦ ٢٦/١٩٧٥ ٧٥/٢٦ ٢٦/٧٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٥ الخاص بتشكيل لجنة للنظر في تنظيم الجهاز الإداري للدولة،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على ما عرضه علينا مساعد رئيس مجلس التنمية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعمل بقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ التالي نصه اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليو ١٩٧٥.

المادة ٢

يلغي هذا المرسوم أحكام أي مرسوم أو قانون أو نظام يتنافى مع أي من الأحكام والنصوص الواردة في هذا القانون.

المادة ٣

على جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٨ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٨ يونيو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٥م.

قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة ١

يقصد بالجهاز الإداري للدولة مجلس الوزراء، والوزارات وما يتبعها من أجهزة إدارية وفنية، والمجالس المتخصصة وما يتبعها من أجهزة إدارية وفنية، وأية وحدات تنفيذية أخرى تستمد سلطاتها من الدولة.

المادة ٢

تصدر القوانين والمراسيم من جلالة السلطان، وتكون هذه القوانين والمراسيم قانون البلاد. وتنشر القوانين والمراسيم في الجريدة الرسمية للدولة، وتكون سارية من تاريخ نشرها أو من أي تاريخ لاحق محدد فيها، وتكون ملزمة من تاريخ نفاذها.

المادة ٣

توقع المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية من جلالة السلطان، أو ممن يصدر بتفويضهم في ذلك مرسوم سلطاني وفي هذه الحالة ترفع إلى جلالة السلطان للتصديق عليها. وتعتبر المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة من جلالة السلطان أو المصدق عليها من جلالته جزءا من قانون البلاد اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة ٤

لا يجوز لأي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو لأي مسؤول بها أن يوقع التزاما ماليا على الدولة إلا في حدود التفويضات المنصوص عليها في قانون البلاد، ولا يعتمد بأي تصرف مخالف لهذا الحكم.

المادة ٥

لا يجوز لأي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو لأي مسؤول بها أن يصدر قرارات أو تعليمات أو أنظمة تتعارض والقوانين والمراسيم السارية، ولا يعتد بالقرارات أو التعليمات أو الأنظمة التي تصدر بالمخالفة لها.

المادة ٦

دون إخلال بالحكم الوارد في المادة الخامسة من هذا القانون: يكون لمجلس الوزراء ولباقي وحدات الجهاز الإداري للدولة ممارسة اختصاصاتها وأداء واجباتها وإصدار ما يكون لازما لهذا الغرض من قرارات أو تعليمات أو أنظمة في حدود التفويضات المقررة في قانون البلاد.

المادة ٧

يكون هذا القانون وأية قوانين أو مراسيم أخرى صادرة من جلالة السلطان هي المصدر الوحيد لاختصاصات وحدات الجهاز الإداري للدولة وسلطاتها التنفيذية.

الفصل الثاني
مجلس الوزراء

المادة ٨

مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية العليا للجهاز الإداري للدولة، وهو مسؤول على وجه الخصوص عن المهام التالية:

أ) تنفيذ السياسات التي يقرها جلالة السلطان.

ب) تقديم المشورة إلى جلالة السلطان في الأمور الاقتصادية والسياسية والتنفيذية والإدارية التي تهم حكومة السلطنة.

ج) رعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي.

د) وضع السياسات والإجراءات اللازمة لحسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية للبلاد ولتنمية الاقتصاد الوطني.

هـ) اقتراح القوانين والمراسيم السلطانية.

و) متابعة تنفيذ قانون البلاد وضمان الالتزام بأحكامه.

ز) متابعة أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري للدولة لواجباتها واختصاصاتها والتنسيق فيما بينها.

ح) مناقشة اقتراحات الوزارات وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.

ط) خدمة مصالح البلاد في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على صيانة وتعزيز الأمن القومي وتحقيق العدالة بين المواطنين واستقرار البلاد وسيادتها ووحدة أراضيها.

المادة ٩

يستمد مجلس الوزراء سلطاته من جلالة السلطان ويكون مسؤولا مسؤولية تضامنية أمام جلالته ويكون تشكيل مجلس الوزراء وتعديله بمقتضى مرسوم سلطاني.

الفصل الثالث
المجالس المتخصصة

المادة ١٠

يجوز إنشاء مجالس متخصصة بمقتضى قانون أو مرسوم سلطاني للمساعدة في خدمة مصالح البلاد وفي تنفيذ السياسات التي يقرها جلالة السلطان.

المادة ١١

يصدر بتحديد اختصاصات وسلطات كل مجلس متخصص قانون أو مرسوم سلطاني.

المادة ١٢

يصدر بتشكيل المجالس المتخصصة قانون أو مرسوم من جلالة السلطان.
وتكون المجالس المتخصصة برئاسة جلالة السلطان وتتألف من نائب للرئيس يختار من بين أعضاء مجلس الوزراء ومن عدد من الأعضاء يحددهم المرسوم الصادر بتشكيل المجلس. ويجوز لكل مجلس أن ينشئ أمانة عامة له.

الفصل الرابع
الوزارات

المادة ١٣

يكون إنشاء الوزارات وإلغاؤها بمقتضى مرسوم سلطاني، ويصدر مرسوم سلطاني بناء على اقتراح مجلس الوزراء بتحديد اختصاصات وسلطات الوزارات المستحدثة أو بتعيين الجهات التي ينقل إليها اختصاصات وسلطات الوزارات الملغاة.

المادة ١٤

يحدد هذا القانون في الملحق (أ) اختصاصات وسلطات المجالس المتخصصة والوزارات القائمة ولا يجوز تعديل هذه الاختصاصات والسلطات إلا بمقتضى مرسوم سلطاني بناء على اقتراح مجلس الوزراء.

المادة ١٥

دون إخلال بالمسؤولية التضامنية لمجلس الوزراء، يكون كل وزير مسؤولا عن تنفيذ الاختصاصات والمهام والسياسات الموكولة إلى وزارته.
ويجوز لوزير أن يفوض وكيل الوزارة أو غيره من المسؤولين بالوزارة في ممارسة بعض سلطاته واختصاصاته بمقتضى قرار منه. كما يجوز للوزير تشكيل لجان يفوضها في ممارسة بعض سلطاته واختصاصاته. وفي جميع الأحوال لا يجوز التفويض في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم، على وجه التحديد، على أنها من سلطات الوزير.

المادة ١٦

يجب أن تتخذ الوحدات الإدارية التنفيذية التابعة لأي وزارة شكل مديرية عامة أو دائرة. وتنقسم المديرية العامة إلى دوائر، وتنقسم الدوائر إلى أقسام. ويجوز بالنسبة للوزارات التي تقتضي طبيعة أعمالها مسميات مختلفة استخدام مسميات معادلة للمديرية العامة والدوائر والقسم.

المادة ١٧

يتكون ديوان عام الوزارة من الوزير ومكتب الوزير ووكيل وزارة والدوائر المقررة بالهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة، وتتبع هذه الدوائر وكيل الوزارة مباشرة. ويتعين أن يضم الديوان العام لكل وزارة وحدات إدارية مركزية للشؤون المالية والإدارية، وللعقود والمشروعات، وللتخطيط، وللشؤون القانونية. وتقوم هذه الوحدات المركزية بخدمة ديوان عام الوزارة بأكمله وتتخذ شكل دوائر أو أقسام بحسب حجم العمل الذي تقتضيه طبيعة كل وزارة وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. كما تختص هذه الوحدات الإدارية المركزية بمراجعة أعمال الوحدات المماثلة لها المقررة في الهياكل التنظيمية للمديريات العامة التابعة للوزارة طبقا للأنظمة والأوضاع التي يقررها الوزير المختص.

المادة ١٨

يجوز أن يتبع الوزارة مديريات عامة مستقلة في الحالات وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويقتصر إنشاء المديريات العامة على الحالات التي تستوفي الشروط الآتية:

أ) أن تكون المهام الموكولة إليها متصفة بطابع فني أو إداري متميز عن باقي أعمال الوزارة والوحدات التابعة لها.

ب) أن يكون حجم هذه المهام والمسؤوليات في مستوى يتطلب وجود عدد من الدوائر خاضعة لرئاسة موحدة بقصد التنسيق فيما بينها.

ج) أن تستدعي طبيعة هذه المهام والمسؤوليات قدرا من الاستقلال الإداري والمالي. وتتبع المديريات العامة وكيل الوزارة أو الوزير المختص مباشرة بحسب الهيكل التنظيمي لكل وزارة.

المادة ١٩

يكون إنشاء أو إلغاء المديريات العامة، وما يعادلها من وحدات لها مسميات أخرى، بمقتضى مرسوم سلطاني بناء على اقتراح مجلس الوزراء.
ويكون إنشاء الدوائر والأقسام، وما يعادلها من وحدات لها مسميات أخرى، بمقتضى قرار من الوزير المختص بعد موافقة السلطات المالية.
ويكون إلغاء الدوائر والأقسام، وما يعادلها من وحدات لها مسميات أخرى، بمقتضى قرار من الوزير المختص.

المادة ٢٠

يحدد هذا القانون في الملحق رقم (ب) تنظيم الوزارات القائمة في مديريات عامة ودوائر وأقسام أو في وحدات معادلة لها ذات مسميات أخرى.
ولا يجوز تعديل هذا التنظيم إلا طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة ٢١

تقدم كل وزارة إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه آخر فبراير من كل عام تقريرا كتابيا عما حققته في خلال السنة السابقة. ويجب أن يتضمن التقرير على الأقل الأمور التالية:

أ) بيان مفصل بمنجزاتها الداخلية والخارجية، مقارنة بالأهداف المحددة لتلك الوزارة وبأهداف حكومة السلطنة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ب) مراجعة لعلاقاتها مع الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية، والمصالح الخاصة أو العامة المحلية والدولية.

ج) نص جميع القرارات والأنظمة التي أصدرتها الوزارة مع خلاصة وافية عن أية قرارات أو أنظمة سقطت بسبب إصدار ونفاذ القرارات والأنظمة الجديدة.

د) خلاصة عن العقود التي أبرمت في السنة الماضية والتي تؤثر تأثيرا كبيرا في النشاط المالي للوزارة.

هـ) بيان مفصل عن وضع أية مشاريع أو برامج مستمرة تقوم بها الوزارة.

و) بيان عن الخبراء والمستشارين الذين تستخدمهم الوزارة من داخل البلاد أو خارجها.

ز) مقترحات وتوصيات الوزارة عن سياستها في المستقبل.

الفصل الخامس
ديوان التشريع

المادة ٢٢

تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مديرية عامة تسمى ديوان التشريع تكون تابعة لمجلس الشؤون المالية.

المادة ٢٣

يختص ديوان التشريع بالمهام الآتية:

أ) مراجعة القوانين والمراسيم السلطانية قبل إصدارها.

ب) مراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تجاوز نصف مليون ريال عماني قبل توقيعها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

ج) رعاية مصالح الدولة في أية منازعات قد تنشأ بسبب تنفيذ عقد من العقود التي ترتبط بها الدولة.

د) إبداء الرأي القانوني في أية موضوعات أخرى بناء على طلب الوزارات المختصة.

المادة ٢٤

تلتزم الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري للدولة بإحالة نسخة طبق الأصل من العقود المقترح توقيعها والمنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (٢٣) من هذا القانون إلى ديوان التشريع لإبداء الرأي القانوني بشأنها قبل الارتباط بها.
ويلتزم ديوان التشريع بإبداء رأيه القانوني في العقود المشار إليها في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تسلمه نسخة من وثائق العقد كاملة.
ويجب أن يتضمن الرأي القانوني على الأقل العناصر الآتية:

أ) اتفاق العقد مع القوانين والمراسيم السارية.

ب) اتفاق الالتزامات القانونية المنصوص عليها في العقد مع مصلحة الدولة.

ج) تحديد الإجراءات المطلوبة لإبرام العقد إبراما نهائيا.

د) إصدار أية شهادات قانونية قد يتطلبها العقد بخصوص سلامة إجراءات توقيعه وإبرامه طبقا للقوانين والمراسيم السارية.

قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة
الملحق (أ) اختصاصات المجالس والوزارات

اختصاصات مجلس التنمية:

١- تحديد الأهداف والسياسة العامة للتنمية الاقتصادية، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذها ووضع خطط تنمية متفقة مع هذه الأهداف والسياسة العامة، وتعتمد هذه الخطط من صاحب الجلالة السلطان المعظم.

٢- مناقشة وإقرار الميزانية الإنمائية السنوية وإحالتها إلى مجلس الشؤون المالية.

٣- تحديد أولويات مشروعات التنمية التي تقدم إليه من الوزارات والدوائر الحكومية، والموافقة عليها قبل تنفيذها بما يكفل الالتزام بهذه الأولويات وبما يحقق تكامل المشروعات وتوافقها موضوعيا.

٤- تحديد أولوية الدراسات الاستشارية التي تقدم إليه من الوزارات والدوائر الحكومية والموافقة عليها قبل الارتباط بها.

٥- وضع الشروط والقواعد العامة المنظمة “للقروض” والمساهمات التي يوافق عليها المجلس ضمن الميزانية الإنمائية السنوية.

٦- الموافقة على امتيازات الحماية التي يقترحها الوزير المختص طبقا لقانون حماية الصناعات النامية رقم ٦ / ١٩٧٤، إذا ما كانت الامتيازات المقترحة تنطوي على أية من مزايا أو حقوق احتكارية.

٧- تنسيق أنشطة الوزارات والدوائر الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية.

٨- تلقي تقارير متابعة تنفيذ المشروعات والدراسات الاستشارية من الوزارات والدوائر الحكومية.

٩- إصدار تقرير سنوي عن متابعة تنفيذ خطة التنمية.

١٠- أية موضوعات أخرى يحيلها صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى المجلس.

اختصاصات مجلس الشؤون المالية:

١- وضع السياسة المالية للدولة.

٢- إعداد الموازنة العامة للدولة وأية تعديلات تدخل عليها.

٣- دراسة الاعتمادات المالية لمشروعات التنمية الاقتصادية بناء على موافقة مجلس التنمية.

٤- دراسة القوانين والمراسيم المتعلقة بمالية الدولة بما في ذلك تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم.

٥- النظر في القروض والمعونات التي تقدمها أو تحصل عليها الدولة.

٦- النظر في توظيف أموال الدولة.

٧- أية موضوعات أخرى يحيلها جلالة السلطان إلى المجلس أو تنص عليها القوانين والمراسيم.

اختصاصات مجلس الدفاع:

يختص المجلس بالنظر في الموضوعات المتعلقة بالدفاع عن الوطن والتي يحيلها إليه جلالة السلطان المعظم.

اختصاصات مجلس الغاز الطبيعي:

١- النظر في امتيازات التنقيب والإنتاج في مجال الغاز الطبيعي والنفط.

٢- النظر في المشروعات التي تكون المواد الخام الرئيسية المستخدمة فيها هي النفط أو الغاز الطبيعي.

٣- الإشراف على علاقات الدولة بالشركات المشتغلة بإنتاج ونقل النفط والغاز الطبيعي.

٤- أية موضوعات أخرى يحيلها جلالة السلطان إلى المجلس أو تنص عليها القوانين والمراسيم.

اختصاصات محافظة العاصمة:

١- المسؤولية الإدارية عن محافظة العاصمة ورعاية مصالح المواطنين بمنطقة العاصمة بالتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة.

٢- الإشراف المباشر على أعمال بلدية العاصمة والتأكد من أنها تعمل في حدود الصلاحيات التي يخولها لها القانون.

٣- وفي حالة الاستئناف ضد القرارات التي تصدرها البلدية فإن المحافظة هي الجهة النهائية في إلغاء أو تعديل أو تأييد مثل هذه القرارات.

٤- تتولى المحافظة عن طريق المحافظ أو نوابه أو أي شخص آخر أو لجنة يخول لها ذلك التوفيق بين الجماعات فيما يتعلق بالحقوق المتعارف عليها في استخدام الأراضي ومصادر المياه والمراعي ومصايد الأسماك.

٥- الفصل عن طريق المحافظ في القضايا الهامة التي تقدم من الشرطة وكذلك إطلاق سراح السجناء المحتجزين في سجن الجلالي.

٦- تتولى المحافظة مهمة استخراج جوازات السفر للمواطنين العمانيين الذين يقيمون داخل العاصمة وكذلك استخراج تأشيرات الدخول لسلطنة عمان عبر الحدود عن طريق البر.

٧- الإشراف على لجنة الاحتفالات بالأعياد الوطنية والتجهيز لهذه الاحتفالات وكذلك التجهيز للاحتفالات بعيدي الفطر والأضحى المباركين.

٨- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في المحافظة.

٩- تمارس محافظة العاصمة صلاحياتها في الحدود الجغرافية بحسب ما تقرره القوانين والمراسيم لمنطقة العاصمة ووفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق (ب) من هذا القانون.

اختصاصات وزارة شؤون الديوان السلطاني:

١- تتولى أعمال سكرتارية مجلس الوزراء وذلك بإعداد جدول أعمال مجلس الوزراء وإعداد المذكرات المتعلقة بهذه الاجتماعات كذلك تجهيز وقائع اجتماعات مجلس الوزراء وإرسال قرارات المجلس للوزارات المعنية لإجراء اللازم ومتابعة تنفيذ هذه القرارات.

٢- مراجعة مسودات المراسيم والقوانين المقدمة من الوزارات المختلفة عن طريق مكتب المستشار القانوني بالوزارة واتخاذ إجراءات إصدارها ونشرها.

٣- الإشراف على الجريدة الرسمية.

٤- تدقيق حسابات الدولة.

٥- الإشراف على شؤون القبائل في المجتمع العماني وتلمس احتياجات تلك القبائل والأخذ بيد أفرادها نحو حياة أفضل.

٦- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.

٧- الإشراف على أعمال المستشارين الذين يقرر إلحاقهم بوزارة شؤون الديوان السلطاني.

٨- تبليغ القرارات السلطانية إلى الوزارات المعنية.

٩- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها وفقا لهيكلها التنظيمي، الموضح في الملحق (ب) من هذا القانون.

اختصاصات وزارة الداخلية:

١- الإشراف الإداري على جميع الولايات بالسلطنة.

٢- العمل على استتباب الأمن والنظام والاستقرار في مختلف الولايات في السلطنة.

٣- الوقوف على شؤون القبائل ودراسة أحوالها، وإنجاز أعمالها، واستقبال وفودها والعمل على حل المشاكل والنزاعات المتعلقة بها.

٤- تسجيل أسماء المشايخ والرشداء بالولايات.

٥- منح الإباحات للأشخاص من الأجانب الذين يقصدون مختلف مناطق السلطنة لغرض الزيارة أو العمل في المشاريع العمرانية.

٦- تسجيل الأجانب المقيمين في الولايات المختلفة ومراقبة الحدود واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التسلل.

٧- مساعدة اللجان الوزارية التي تفد على الولايات لدراسة المشروعات الاجتماعية والاقتصادية وتقديم التسهيلات الممكنة لهم.

٨- التعاون والتنسيق مع فروع الوزارات المختلفة في الولايات لكي تؤدي واجباتها على الوجه الأكمل ووفق مقتضيات المصلحة العامة.

٩- التأكد من أن المجالس البلدية في الولايات تقدم الخدمات الموكلة لها بطريقة مرضية.

١٠- التأكد من تقديم خدمات النظافة في الأماكن التي ليست بها بلديات كاملة بكفاءة عالية.

١١- مراقبة أعمال الولاة للتأكد من أنهم يتصرفون وفق الصلاحيات الممنوحة لهم وذلك صيانة لحقوق المواطنين ونشر العدالة بينهم.

١٢- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارات.

١٣- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق (ب) من هذا القانون.

اختصاصات وزارة شؤون الأراضي:

١- تخطيط الأراضي بجميع مناطق السلطنة لأغراض السكن بدرجاته المختلفة وللأغراض التجارية والصناعية وتقسيم المناطق المختلفة إلى قطع محدودة المساحة والرقم والمربع والدرجة.

٢- إعداد خرائط التطوير وخرائط الموقع لكل منطقة يتم تخطيطها تحدد فيها الشوارع وأماكن المرافق العامة كالأسواق والمساجد والمدارس والمستشفيات إلى غير ذلك.

٣- تنسيق مشاريع التخطيط مع الوزارات والدوائر الحكومية المعنية قبل التصديق عليها وتنفيذها.

٤- توزيع الأراضي على المواطنين سواء كانت أراضي سكنية أو في المنقطة الصناعية أو التجارية وفق قانون تنظيم الأراضي.

٥- العمل على توزيع الأراضي للمواطنين بالسرعة المطلوبة وبالطريقة التي تحقق العدالة للجميع.

٦- تحديد الأراضي وقياسها بعد التأكد أن الأراضي المخططة ليست ملكا للحكومة أو الأوقاف وذلك بعد معاينة الأراضي على الطبيعة وبحضور المواطنين المعنيين ثم تسلم الخرائط النهائية للمواطنين لتتمة الإجراءات.

٧- تحديد الأراضي المصدق على منحها في الولايات المختلفة للمواطنين حتى يتمكنوا من تشييد المباني وفق الحدود المصدقة في الخرائط.

٨- تحديد الأراضي الزراعية بالولايات المختلفة.

٩- حفظ سجل يختص بتسجيل الملكية لجميع أنواع الأراضي التي تمنح للمواطنين مع فتح ملف خاص لكل قطعة يتم تخصيصها يوضح فيه جميع أنواع التصرف من بيع أو رهن أو خلافه وذلك لضمان حفظ حقوق ملكية المواطنين.

١٠- النظر في نزاعات الأراضي بين الأشخاص والفصل فيها بعد الاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية وبعد فحص المستندات وتطبيقها على الطبيعة وذلك للتأكد بأن الصك الذي يقدم ينطبق على الطبيعة.

١١- النظر في الشكاوى الفنية المتعلقة بالتخطيط وكذلك المباني التي تؤثر على الجار.

١٢- الفصل في جميع قضايا الإيجارات المتعلقة بزيادة الإيجار أو طلبات الإخلاء.

١٣- العمل على تأهيل وتدريب المواطنين العمانيين في الوزارة.

١٤- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق (ب) من هذا القانون.

اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:

١- شؤون الأوقاف بأنواعها.

٢- كل ما يتعلق بشؤون بيت المال.

٣- كل ما يتعلق بشؤون المساجد في السلطنة.

٤- كل ما يتعلق بشؤون الزكاة.

٥- رعاية أملاك الأيتام والتركات.

٦- بث تعاليم الدين الحنيف في السلطنة عن طريق الوعظ في المساجد وإنشاء المكتبات التي تعني بالثقافة الإسلامية والمساهمة والاشتراك في الأنشطة الإسلامية على النطاق الخارجي.

٧- كل ما يتعلق بشؤون الحج والتجهيز له سنويا.

٨- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.

٩- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في المحلق (ب) من هذا القانون.

اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل:

١- إجراء الدراسات العلمية والبحوث الفنية والتجارب والمشروعات التطبيقية في مختلف المجالات الاجتماعية بالسلطنة، لتهيئة فرص التطور الاجتماعي للمواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.

٢- رسم السياسة العامة للرعاية الاجتماعية للأسر المحتاجة بالسلطنة وتقديم المعونات المادية المناسبة لكل حالة من الحالات.

٣- تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الحرائق أو الكوارث والتخفيف من آثار هذه الحوادث على نفوسهم.

٤- النهوض بالمجتمعات المحلية بشتى أنحاء السلطنة، بما يتناسب مع ظروف كل منها والعمل على إيجاد الترابط بين جهود المواطنين مع الجهود الحكومية في مختلف المجالات لمقابلة احتياجات هذه المجتمعات وتوفير متطلباتها.

٥- الاهتمام بالبرامج والمشروعات التي تهدف إلى رعاية الطفولة والأمومة.

٦- توفير المساكن الصحية بأسعار مناسبة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتقديم تسهيلات الحصول عليها وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة مع ضمان عدالة التوزيع.

٧- رسم السياسة العامة لتربية وإعداد الشباب العماني للمستقبل عن طريق استثمار أوقات الفراغ وتوجيههم ورعايتهم من خلال الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية.

٨- تدعيم الأندية الرياضية من النواحي المادية والفنية والأدبية وذلك عن طريق تنفيذ قانون الأندية الرياضية وتسهيل حصولها على الأراضي اللازمة للملاعب الرياضية وإنشاء المباني الخاصة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية.

٩- تنظيم اللقاءات والمباريات والمسابقات في نواحي النشاط المختلفة على المستوى المحلي ومنح الجوائز التشجيعية للفائزين.

١٠- إتاحة الفرصة للشباب العماني للاشتراك في المهرجانات واللقاءات الرياضية مع الفرق العربية والأجنبية تحقيقا للاحتكاك الدولي والتفاهم العالمي.

١١- اقتراح التشريعات الاجتماعية الكفيلة بحماية ورعاية العمال وتنظيم علاقاتهم مع أصحاب الأعمال على أساس التعاون والتكافل بما يحقق الصالح العام.

١٢- التخطيط لاستثمار وتنمية القوى البشرية العمانية وذلك بإتاحة فرص العمل وتوفير البرامج التدريبية على مختلف نوعياتها لرفع كفاية العمالة العمانية المهنية.

١٣- تلقي طلبات الأجانب والترخيص لهم بالعمل وتجديد هذه التراخيص بناء على اللوائح الموضوعة.

١٤- الإشراف على الشركات والمؤسسات ومراقبتها من حيث تنفيذ قانون العمل وتقديم الخدمات الصحية والمساكن، وتخصيص أوقات الراحة وتوفير مستلزمات الأمن الصناعي للعمال العاملين بها.

١٥- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعداد إحصاءات القوة العاملة.

١٦- الإشراف على مراكز التدريب المهني.

١٧- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.

١٨- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق (ب) من هذا القانون.

اختصاصات وزارة العدل:

١- الإشراف على المحاكم الشرعية في السلطنة ورفع كفاءة أدائها والتأكد من سرعة فصلها في القضايا التي تقدم لها وفق الشريعة الإسلامية.

٢- النظر في الاستئنافات ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية بالولايات وبالعاصمة بالسرعة المطلوبة.

٣- الإشراف على شؤون القضاة وموظفي المحاكم.

٤- الإشراف على أية محاكم أو أنظمة قضائية تنشأ أو تنقل إليها مستقبلا.

٥- العمل على تأهيل وتدريب العمانيين العاملين في الوزارة.

٦- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق (ب) من هذا القانون.

اختصاصات وزارة التجارة والصناعة:

١- العمل على توفير السلع الأساسية والمواد الغذائية في الأسواق المحلية مع استقرار أسعارها بالتعاون مع المستوردين.

٢- مراقبة أسعار المواد الغذائية والمنتجات والمواد الرئيسية الأخرى في الأسواق المحلية والعالمية.

٣- إعداد المخطط الملائم لتخفيف تكاليف النقل في أسعار السلع على أفراد جمهور المستهلكين بالسوق المحلية حسب السياسة التي تقررها الدولة من وقت لآخر.

٤- تنظيم إجراءات الاستيراد والتصدير بما يكفل توفير السلع والمنتجات الرئيسية وتحقيق أكبر الفوائد الاقتصادية بالنسبة للصادرات.

٥- تنمية السياحة ومتابعة شؤونها ومراقبة الفنادق وغيرها من المنشآت السياحية وإصدار التصاريح الخاصة بها.

٦- الاهتمام بشؤون الغرفة التجارية والصناعية وتطويرها.

٧- منح التصاريح التجارية والصناعية.

٨- مراقبة الشركات طبقا للقوانين والمراسيم السارية.

٩- منح التراخيص المهنية.

١٠- الفصل في المنازعات التجارية.

١١- تطبيق القانون التجاري العام.

١٢- الاشتراك في المعارض الدولية التي يعود الاشتراك فيها بالنفع على السلطنة.

١٣- الاشتراك في المؤتمرات التجارية الدولية والإقليمية التي تخدم مصالح السلطنة.

١٤- توطيد العلاقات بين غرفة تجارة عمان التجارية والغرف التجارية الدولية.

١٥- توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول الجامعة العربية والدول الإسلامية والدول الصديقة الأخرى.

١٦- إعداد البحوث والإحصاءات فيما يتعلق بالنشاط التجاري والاقتصادي في السلطنة.

١٧- تطبيق أحكام المقاطعة العربية لإسرائيل وتنفيذ ما تقرره الدولة من مقاطعات أخرى.

١٨- مراقبة بيع وتوزيع المنتجات النفطية المكررة في جميع أنحاء السلطنة وإصدار التصاريح اللازمة لإنشاء محطات بيع هذه المنتجات.

١٩- تنمية وازدهار النشاط الصناعي بالسلطنة وإعداد الدراسات الفنية لتحديد إمكانيات تنمية الصناعة وتقييم المشاريع الصناعية.

٢٠- رعاية مصالح الحكومة في الشركات التي تساهم فيها والتي يكون غرضها الأساسي داخل في اختصاصات الوزارة.

٢١- تسجيل المكاتب والشركات الاستشارية طبقا للقوانين والمراسيم السارية.

٢٢- تخطيط السياسات اللازمة للمحافظة على الحرف اليدوية التقليدية وتطوير الصناعات الصغيرة وتسويق منتجاتها بما يرفع دخول العاملين في هذا القطاع.

٢٣- القيام بخدمات التفتيش والاختبارات العملية في المختبرات التابعة للوزارة بهدف تحديد المواصفات القياسية وضبط النوعية.

٢٤- تسجيل المؤسسات في السجل الصناعي ومراقبة نشاطها للتحقق من مطابقته للأنظمة والقوانين السارية.

٢٥- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.

٢٦- تشجيع قيام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

٢٧- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق (ب) من هذا القانون.

اختصاصات وزارة المواصلات:

١- ربط مناطق السلطنة المختلفة بشبكة من طرق الأسفلت في حدود إمكانيات البلاد وبالتنسيق مع الوزارات المعنية بالخدمات.

٢- الإشراف على تنفيذ مشاريع الطرق عن طريق جهاز فني قادر.

٣- صيانة طرق الأسفلت بعد أن تنتهي الشركات من بنائها وعند انتهاء فترة الضمان.

٤- شق الطرق الترابية وصيانتها في مناطق السلطنة المختلفة وفق مخطط يتم بعد التشاور مع الولاة.

٥- تقديم خدمات الطاقة الكهربائية لجميع المدن في السلطنة وفق أسبقيات تحدد حسب إمكانية البلاد المالية.

٦- تحسين خدمات الكهرباء في العاصمة لتواكب التطور الكبير الذي طرأ عليها.

٧- إصدار اللوائح التي تحكم تعريفة الكهرباء وكيفية تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء من المستهلكين.

٨- توفير المياه الصالحة للشرب في مدن وقرى السلطنة المختلفة وفق أسبقيات تحدد بالتنسيق مع الوزارات المعنية وحسب إمكانيات البلاد المالية.

٩- العمل على زيادة مصادر مياه الشرب في العاصمة لتتمشى مع النمو المضطرد للعاصمة.

١٠- إصدار لوائح تحكم تعريفة المياه وكيفية تحصيل رسوم استهلاك المياه من المستهلكين.

١١- إعداد دراسات ومخططات ومقترحات بالموانئ التي يجب أن يتم بناؤها في المستقبل ووضع أسبقيات لها بالتشاور مع الوزارات المعنية.

١٢- إدارة وتشغيل الموانئ الحالية بالكفاءة والقدرة التي تحقق خفض المعيشة للمواطنين ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.

١٣- إعداد دراسات ومخططات ومقترحات بالمطارات لمدن السلطنة المختلفة ووضع أسبقيات لتشييدها بالتنسيق مع الوزارة المعنية.

١٤- إدارة وتشغيل المطارات الحالية بأعلى قدر من الكفاءة خدمة للمواطنين وخدمة لمصالح الدولة.

١٥- ربط البلاد بشبكة من المواصلات السلكية واللاسلكية داخليا وخارجيا وتشغيل هذه الشبكات بأعلى مستوى من الكفاءة والقدرة، خدمة لمصالح البلاد، وحتى تكون هذه الخدمات الأساسية في متناول جميع المواطنين.

١٦- فتح مكاتب البريد في جميع مدن السلطنة وإدارتها وتشغيلها بأعلى مستوى من الكفاءة خدمة للمواطنين.

١٧- صيانة السيارات الحكومية بأنواعها.

١٨- تأثيث وتوزيع المكاتب والمساكن الحكومية التي تدخل ضمن الخطة العامة لميزانية الإسكان.

١٩- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.

٢٠- رعاية مصالح الحكومة في الشركات التي تساهم فيها والتي يكون غرضها الأساسي داخلا في اختصاصات الوزارة.

٢١- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق (ب) من هذا القانون.

اختصاصات وزارة الصحة:

١- تأمين الخدمات الصحية للمواطنين في مناطق السلطنة المختلفة والعمل على ترقيتها وتطويرها.

٢- إعداد الدراسات والمخططات للخدمات الصحية بأنواعها المختلفة لكافة مناطق السلطنة ووضع أسبقيات للمشاريع المتعلقة بهذه الخدمات بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

٣- تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين في المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات وتفقد المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات بصفة منتظمة للتأكد من أن المواطنين يلقون العناية ويحصلون على العلاج المطلوب دون تقصير أو إهمال من المسؤولين في هذه المرافق.

٤- العمل على مكافحة الأمراض المعدية بجميع الوسائل العلمية بما في ذلك إنشاء المحاجر الصحية في الموانئ والمطارات وعلى نقاط الحدود وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية.

٥- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين خدمات رعاية الطفولة والأمومة.

٦- العمل على تثقيف المواطنين وتنويرهم في القضايا الصحية.

٧- التعاون مع مراكز البلديات لوضع الإجراءات الكفيلة بتحسين صحة البيئة ونوعية المواد الغذائية التي يستهلكها المواطنون.

٨- مراقبة الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية ومراقبة استيراد وبيع الأدوية والعقاقير.

٩- التعاون مع الدول والمنظمات المعنية بتحسين الصحة العالمية والإقليمية.

١٠- اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتطبيق قانون الأمراض المعدية لسنة ٧٣ وقانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لسنة ٧٣ وقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات وتخزين وبيع الأدوية لسنة ٧٣.

١١- إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل في المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات ولتنظيم العلاج للمواطنين خارج السلطنة.

١٢- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.

١٣- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق (ب) من هذا القانون.

اختصاصات وزارة التربية والتعليم:

١- نشر التعليم على أوسع نطاق في جميع ميادين التعليم بمراحله المختلفة بما يتفق والأهداف القومية وفي نطاق السياسة العامة للدولة.

٢- بحث واقتراح السياسة التعليمية والتربوية في جميع ميادين التعليم العام والفني بما يتفق والأهداف القومية وفي نطاق السياسة العامة للدولة.

٣- وضع الخطط والمشروعات لتنفيذ هذه السياسة بما يلائم حاجات البلاد في ضوء متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطورات العلمية واستصدار التشريعات والقرارات اللازمة لذلك وإصدار القرارات واللوائح المنفذة لها.

٤- تقرير الوسائل التي تؤدي إلى نشر التعليم على أوسع نطاق في حدود الخطة العامة والإمكانيات، مع مراعاة التطور والعناية بمقادير متوازنة من ألوان المعرفة، وخصوصا في اللغة العربية والتربية الدينية والثقافة القومية والدراسات العلمية والعملية والفنية واستخدامها في الحياة.

٥- مراعاة التوزيع الجغرافي للخدمات التعليمية بحيث تتكافأ الفرص في جميع القطاعات لجميع المواطنين، وبحيث تتلائم هذه الخدمات مع حاجة كل بيئة وظروفها.

٦- تقرير المناهج والكتب والوسائل التي تؤدي إلى تحقيق الغرض من التربية والتعليم، مع مراعاة الربط والتكامل بين هذه المناهج في مختلف مراحل التعليم وأنواعه حتى تتحقق أهداف العملية التعليمية والتربوية.

٧- تحقيق التوازن بين المواد الدراسية المختلفة بحيث يصل التلميذ بها متكاملة إلى مستوى المعرفة والخبرة المطلوبتين في نهاية كل مرحلة تعليمية.

٨- تحديد مستويات هيئات التدريس في كل مرحلة من مراحل التعليم العام والفني ورسم الخطط لبلوغ هذه المستويات والنهوض بها.

٩- وضع الوسائل المؤدية لتوثيق العلاقة بين المدرسة والبيئة، والعمل على تحقيق الخدمة العامة للمجتمع عن طريق المجالس الاستشارية ومجالس الآباء والمعلمين والمجتمعات المدرسية وغيرها.

١٠- رسم مواصفات الأبنية المدرسية بما يكفل أداء الخدمة التعليمية على أحسن وجه مع كافة مرافقها وإمكاناتها ولتشجيع المواطنين على بناء المدارس أو المشاركة فيها.

١١- المشاركة في توثيق العلاقات الثقافية الخارجية المقررة في مجال التربية والتعليم والعمل على الاشتراك والمساهمة الفعالة في المؤتمرات والندوات التعليمية والتربوية الدولية والإقليمية.

١٢- عمل دورات منتظمة لتأهيل وتدريب المعلمين العمانيين للمراحل المختلفة.

١٣- التقويم الإحصائي والاقتصادي للعمليات التعليمية والتربوية في السلطنة وإصدار التقارير السنوية عن عمليات التقويم.

١٤- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق (ب) من هذا القانون.

اختصاصات وزارة الإعلام والثقافة:

١- تزويد المواطنين بالمعلومات عن التطورات والأحداث الداخلية والخارجية وتوعيتهم بالمشاريع والخدمات التي تقدمها الحكومة من أجل صالح الشعب ورفاهيته وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وفي إطار القيم الروحية والتقاليد العربية والإسلامية.

٢- اطلاع الرأي العام العالمي على مختلف نواحي التقدم والتطور في البلاد في إطار السياسة العامة للدولة.

٣- إحياء التراث وإبراز الأمجاد التاريخية من خلال تجميع المخطوطات وإعداد التراجم وصيانة الآثار وإقامة المتاحف والمعارض، بما يشكل حافزا للأجيال الصاعدة ومبعثا لاعتزازهم بحضارتهم وتقاليدهم الأصلية.

٤- العمل على تشجيع الفنون المختلفة وترقيتها وفتح المجال أمام المواهب والقدرات الإبداعية في ميادين الفكر والأدب والفن، ونشر ألوان الثقافة ودعم الروابط الثقافية مع الأقطار العربية والإسلامية.

٥- إصدار المطبوعات الإعلامية وتوزيعها في الداخل والخارج.

٦- دعم الصحف المحلية ومساعدتها في أداء رسالتها.

٧- تنفيذ الأحكام الخاصة بالرقابة على النشر بما يحقق حماية الآداب العامة والمحافظة على التقاليد.

٨- الوقوف على ما تنشره وسائل الإعلام الأجنبية من صحف ومجلات ووكالات أنباء عن السلطنة واطلاع المسؤولين على ما ينشر.

٩- الإشراف على التليفزيون والإذاعة.

١٠- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.

١١- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق (ب) من هذا القانون.

اختصاصات وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن:

١- الاستغلال الأمثل لإمكانات الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية في السلطنة.

٢- الاستغلال الأمثل للثروة النفطية والمعدنية وإدارة سياساتها بصورة تنسجم والمصلحة العليا للبلاد وتسخير مواردها لخدمة الأهداف العامة للسلطنة في جميع القطاعات.

٣- تنمية الثروة السمكية والحيوانية توسيعا لقاعدة الاقتصاد العماني وتحريره من الاعتماد الرئيسي على النفط وبصورة تساهم من عدم القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتسعى به نحو الاكتفاء الذاتي الاقتصادي.

٤- إجراء المسوحات اللازمة لمصادر الثروة الزراعية والسمكية والنفطية والمعدنية.

٥- إعداد مشاريع التنمية الزراعية والسمكية والنفطية والمعدنية على أسس من دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها ومتابعة تنفيذها.

٦- مكافحة الآفات الزراعية بأفضل الطرق العلمية.

٧- العمل على زيادة إنتاج المحاصيل المختلفة عن طريق إجراء التجارب لاختيار أفضل البذور مع إدخال محاصيل جديدة.

٨- تطوير الإرشاد الزراعي وتنمية البيئة الزراعية.

٩- تنمية موارد المياه وتنظيم استخدامها.

١٠- تشجيع وقيام الجمعيات التعاونية في مجال الزراعة وصيد الأسماك.

١١- منح التصاريح اللازمة للتنقيب عن موارد النفط والمعادن في السلطنة واستخراجها أو استغلالها أو خزنها أو توزيعها.

١٢- تشجيع العمل على توفير الأسمدة والمبيدات في المجال الزراعي وتشجيع استخدامها.

١٣- رعاية مصالح الحكومة في الشركات التي تساهم فيها، والتي يكون غرضها الأساسي داخلا في اختصاصات الوزارة.

١٤- تطبيق قانون النفط والمعادن لسنة ١٩٧٤ وإصدار الأنظمة المتعلقة بموارد النفط والمعادن في السلطنة حسب ما يقتضيه هذا القانون.

١٥- القيام بالدراسات اللازمة لتطوير وصيانة نظام الأفلاج وتحديد المشاريع اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.

١٦- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.

١٧- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق (ب) من هذا القانون.

اختصاصات وزارة الأشغال العامة:

١- الإشراف على تنفيذ جميع المباني الحكومية عن طريق المقاولين أو عن طريق العمل المباشر.

٢- صيانة جميع المباني الحكومية.

٣- التفتيش على المباني أثناء التنفيذ لمراقبة الشركات التي يعهد إليها بهذه الأعمال حتى يمكن الحصول على أعلى مستوى من التنفيذ وإعداد التقارير الدورية عن مدى تقدم العمل والاختناقات والعقبات التي تصادف هذه الشركات أثناء التنفيذ وإيجاد الحلول المناسبة لها.

٤- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.

٥- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق (ب) من هذا القانون.

اختصاصات وزارة الخارجية:

١- توثيق العلاقات في جميع المجالات مع الدول العربية والدول الإسلامية ودول العالم وفق السياسة العامة التي يضعها جلالة السلطان.

٢- فتح سفارات للسلطنة في الأقطار المجاورة وفي الدول العربية والدول الصديقة وذلك توثيقا للعلاقات الطيبة مع هذه الدول ورعاية لمصالح السلطنة السياسية والاقتصادية والثقافية.

٣- دراسة المذكرات والتقارير التي تصل من المنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية بشأن القضايا المالية والزراعية والصناعية وقضايا المواصلات وإعداد المذكرات برأي السلطنة في مثل هذه القضايا وكذلك حضور المؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بهذه المواضيع أو توجيه الوزارات المعنية إلى حضورها.

٤- دراسة المذكرات والتقارير التي ترد من الحكومات والهيئات العربية والأجنبية فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بينها وبين عمان ودراسة العروض المقدمة من هذه الحكومات وإبداء الرأي فيها للوزارات المعنية.

٥- الاشتراك مع الوزارات المعنية في المفاوضات الخارجية الخاصة بالاتفاقيات التجارية.

٦- دراسة المذكرات والتقارير بخصوص الشركات والمؤسسات المحظورة لميولها الصهيونية والاتصال بشأنها بمكتب مقاطعة إسرائيل.

٧- الاشتراك مع الوزارات المعنية في المفاوضات الخاصة بعقد اتفاقيات ثقافية مع الدولة الصديقة والاشتراك والمساهمة الفعالة في منظمات اليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة العمل العربية ومنظمة العلوم الإدارية وأي منظمات دولية أو إقليمية تنشأ في المستقبل.

٨- العمل على إبراز دور عمان في السياسة الدولية والإقليمية عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية أو أي مؤسسات أو لجان تابعة للأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية.

٩- الاستفادة القصوى من المنح الدراسية التي تقدم من الدولة الصديقة ووكالات الأمم المتحدة والوكالات والمؤسسات الأخرى.

١٠- تولي شؤون المواطنين العمانيين خارج السلطنة.

١١- الإشراف على المعونات الفنية التي تتلقاها السلطنة من الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.

١٢- الإشراف على علاقات السلطنة بمختلف المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية وتقرير الموافقة على الاشتراك في أي منها.

١٣- استيفاء إجراءات التصديق على الاتفاقيات الدولية وإيداعها والاحتفاظ بها.

١٤- استصدار المراسيم الخاصة بالتفويض في التوقيع على الاتفاقيات الدولية.

١٥- الإشراف عل شؤون السفارات والقنصليات الأجنبية في السلطنة.

١٦- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.

١٧- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق (ب) من هذا القانون.

اختصاصات مكتب والي ظفار:

١- تنفيذ سياسة الدولة فيما يختص بالمقاطعة الجنوبية.

٢- التنسيق مع كافة وزارات الدولة في المقاطعة ودعم مكاتبها بالخبرات اللازمة والقادرة على تقديم الخدمات المطلوبة.

٣- الإشراف على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية بالمقاطعة الجنوبية.

٤- المسؤولية الكاملة عن جميع الأعمال القضائية وشؤون الأمن بالمقاطعة.

٥- الإشراف على جميع الأراضي الحكومية وتنسيق ذلك عند اللزوم مع وزارة شؤون الأراضي من الناحية الفنية.

٦- التنسيق مع أجهزة الوزارات المختلفة الموجودة بالمقاطعة لتنفيذ خطة التنمية.

٧- الإشراف والمراقبة المالية على جميع الاعتمادات التي تخص المقاطعة ولا تدخل في اعتمادات الوزارات الأخرى.

٨- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في مكتب الوالي.

٩- يمارس مكتب الوالي صلاحياته عن طريق أجهزته المختلفة وفق الهيكل التنظيمي الموضح في الملحق (ب) من هذا القانون.

اختصاصات وزارة المالية:

١- إعداد الميزانية العامة للدولة ومناقشتها مع الوزارات المعنية.

٢- الإشراف على الميزانية ومتابعة تنفيذها.

٣- سداد أذونات الصرف لجميع الدوائر الحكومية ومراجعة المصاريف قبل الصرف.

٤- مسك حسابات الدولة.

٥- الاستثمار المالي لاحتياطي الحكومة.

٦- فتح الاعتمادات للوزارات والدوائر الحكومية.

٧- استلام إيرادات الدولة ومراقبة تحصيلها.

٨- تطبيق قوانين الضرائب والرسوم المعمول بها.

٩- اقتراح الإجراءات والسياسات والخطط المالية وتقديمها إلى مجلس الشؤون المالية.

١٠- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.

١١- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق (ب) من هذا القانون.

اختصاصات شرطة عمان السلطانية:

١- المحافظة على الأمن الداخلي والإشراف على الجمارك.

اختصاصات وزارة الدفاع:

١- المحافظة على أمن البلاد وحماية حدودها وأراضيها وسيادتها والإشراف على القوات المسلحة بكافة أجهزتها.

الملحق (ب) الهياكل التنظيمية للوزارات

ملاحظات:

١- تصور الهياكل التنظيمية المرفقة الوضع الحالي وكذلك التوسع المنظور في المستقبل. ولا يعتبر وجود وحدات جديدة في هذه الهياكل ترخيصا بإنشائها حيث يخضع هذا الإنشاء للاحتياجات الفعلية في المستقبل وللإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة ولإدراجها مسبقا في الموازنة العامة للدولة.

٢- لم تتضمن الهياكل التنظيمية اللجان الدائمة أو المؤقتة القائمة حاليا أو التي قد تقام في المستقبل وذلك باعتبار أن هذه اللجان تخضع في تشكيلها وتبعيتها واختصاصاتها لقرارات إنشائها.

٣- لا تتضمن الهياكل التنظيمية مواقع كل الخبراء والمستشارين الموجودين بالجهاز الإداري للدولة. ويجب أن تتحدد مواقعهم التنظيمية واختصاصاتهم بقرار من الوزير المختص. وتكون تبعيتهم إما للوزير المختص أو لوكيل الوزارة أو للمديريات العامة أو للدوائر بحسب الاحتياجات الفعلية في كل حالة.

٤- لا تتضمن الهياكل التنظيمية تفصيلات توزيع العمل داخل الأقسام على شعب أو أية تفريعات أخرى باعتبار أن ذلك من سلطات رئيس الوحدة المختص وفقا لاحتياجات كل وحدة.

الهيكل التنظيمي لمحاظفة مسقط

الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الديوان السلطاني

الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية

الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الأراضي

الهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية

الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

الهيكل التنظيمي لوزارة العدل

الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة

الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات

تابع وزارة المواصلات

تابع وزارة المواصلات

تابع وزارة المواصلات

تابع وزارة المواصلات

الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة

الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم

الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام والثقافة

تابع الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام والثقافة

تابع الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام والثقافة

تابع الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام والثقافة

الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن

تابع وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن
الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للزراعة

تابع وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن
الهيكل التنظيمي مديرية الأسماك

تابع وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن

الهيكل التنظيمي لوزارة الأشغال العامة

الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية

تابع الهيكل التنظيمي وزارة الخارجية

تابع الهيكل التنظيمي وزارة الخارجية

تابع الهيكل التنظيمي وزارة الخارجية

الهيكل التنظيمي للمقاطعة الجنوبية – ظفار

الهيكل التنظيمي لوزارة المالية

1975/26 26/1975 75/26 26/75 ١٩٧٥/٢٦ ٢٦/١٩٧٥ ٧٥/٢٦ ٢٦/٧٥