التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ بإصدار القانون المالي

1998/47 47/1998 98/47 47/98 ١٩٩٨/٤٧ ٤٧/١٩٩٨ ٩٨/٤٧ ٤٧/٩٨

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٩ / ٩١ وتعديلاته،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٩٧ بتعديل بعض اختصاصات مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٧ بشأن فرض الرسوم،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٩٧ المتضمن إجراء تعديل في مسميات بعض الوزارات وإلغاء وزارة التنمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام القانون المالي المرافق.

مادة (٢)

يصدر الوزير المشرف على وزارة المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات والمنشورات المالية السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (٣)

يلغى كل من المرسومين السلطانيين رقمي ٥٦ / ٨٢ و٥٤ / ٩٧ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٨م.

القانون المالي

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة (١)
تعريفات

يقصد – في تطبيق أحكام هذا القانون – بالعبارات والكلمات الآتية المعنى المحدد قرين كل منهما ما لم تقتض عبارة النص غير ذلك:

١- الوزارة: وزارة المالية.

٢- المجلس: مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

٣- الوزير: الوزير المشرف على وزارة المالية أو من يباشر سلطاته أو اختصاصاته.

٤- الوزير المختص: كل وزير مسؤول في نطاق وزارته، ورئيس الوحدة الحكومية المستقلة أو غيرها من الوحدات الحكومية، أو من يباشر سلطات أو اختصاصات أي منهما.

٥- المفوض بالإنفاق: الوزير المختص أو وكيل الوزارة، وتشمل كل موظف آخر يفوض بالإنفاق من سلطة يخولها القانون صلاحية الأمر بالصرف والأذن بالتحصيل.

٦- الهيئة أو المؤسسة العامة: الهيئة أو المؤسسة العامة التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وباستقلال مالي وإداري طبقا للمرسوم السلطاني الصادر بإنشائها.

٧- الخزانة العامة: الحساب المركزي الذي تؤول إليه جميع موارد الدولة وتصرف منه جميع نفقاتها وتحفظ فيه جميع أرصدتها.

٨- الميزانية العامة: البرنامج المالي للخطة المعد عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك في إطار خطة التنمية المعتمدة وطبقا للسياسة العامة للدولة، والتي يتم التصديق عليها سنويا طبقا للقانون.

٩- الأموال العامة: الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة الثابتة منها والمنقولة.
ويقصد بالأموال المملوكة ملكية عامة ما يكون مخصصا منها للمنفعة العامة، ويكون التخصيص للمنفعة العامة أو زوال صفة المنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم سلطاني أو قرار من الوزير – بناء على اقتراح الوزير المختص – أو بالفعل.

١٠- المحاسب المفوض: الموظف التابع للوزارة الذي تندبه للعمل لدى أية وزارة أو وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك لمباشرة الصلاحيات التي يحددها الوزير.

١١- تصنيف الميزانية: تقسيم الميزانية الجارية إلى الأبواب أو الفصول أو البنود أو المواد وفقا للتقسيم الذي يصدر طبقا للمادة رقم (٢٠) من هذا القانون، كما يشمل تصنيف الميزانية الإنمائية.

مادة (٢)
سريان القانون

تسري أحكام هذا القانون على:

١- جميع الوزارات والوحدات الحكومية ودون إخلال بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي منها بمقتضى قوانين أو مراسيم سلطانية.

٢- الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ودون إخلال بالاستقلال المالي الذي ينص عليه المرسوم السلطاني الصادر بإنشائها.

مادة (٣)
تحديد بداية ونهاية السنة المالية

تبدأ السنة المالية في أول شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.

الفصل الثاني
السلطات والاختصاصات والصلاحيات المالية

الفرع الأول
أحكام عامة

مادة (٤)
مصدر السلطات والصلاحيات المالية

ترجع جميع السلطات والصلاحيات المالية إلى جلالة السلطان، ويمارس الوزراء المختصون ووكلاء الوزارات هذه الصلاحيات المالية أو أيا منها كمفوضين بالإنفاق بحكم مناصبهم ووفقا لمقتضيات الصالح العام.

مادة (٥)
الصلاحيات المالية للمفوضين بالإنفاق

يمارس كل مفوض بالإنفاق الصلاحيات المالية المخولة له بمقتضى المادة (٤) من هذا القانون طبقا للقوانين واللوائح والنظم والإجراءات المعمول بها.
وللمفوض بالإنفاق أن يفوض بعض الصلاحيات المالية إلى مرؤوسيه طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويكون مسؤولا عن مباشرة هؤلاء المرؤوسين للصلاحيات التي فوضهم فيها.

الفرع الثاني
صلاحيات ومسؤوليات الوزير

مادة (٦)
مسؤوليات وصلاحيات الوزير بصفة عامة

يكون الوزير مسؤولا أمام جلالة السلطان عن جميع الشؤون المالية للدولة وسلامة تطبيق الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة للقوانين والنظم المالية والميزانيات المعتمدة واتخاذ ما يراه كفيلا بتحقيق ذلك كله، وعلى الأخص ما يأتي:

١- توجيه الوزارات والوحدات الحكومية والتنسيق بينها فيما يتعلق بشؤونها المالية.

٢- إخطار الوزارات والوحدات الحكومية بالقواعد المنظمة لإعداد مشروعات الميزانيات الخاصة بها سنويا.

٣- الرقابة على تنفيذ الالتزامات المالية المقررة بمقتضى الاتفاقيات والعقود التي تكون الحكومة طرفا فيها، ومتابعة تنفيذها.

٤- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستثمار أموال الدولة وفقا للسياسات التي تعرض على المجلس في هذا الشأن سواء في المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية، أو المؤسسات المحلية، أو في الشركات العمانية التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها، وكذلك الرقابة على تلك الاستثمارات.
ويتولى الوزير ترشيح عضو مجلس إدارة أو مدير أو أكثر يعين ليكون ممثلا للوزارة ضمن الأعضاء أو المديرين الممثلين لحصة الحكومة في رؤوس أموال هذه الشركات.

٥- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستثمار أرصدة الميزانية العامة التي لا يتوقع التصرف فيها خلال أية فترة استثمارا مؤقتا قصير الأجل وبمراعاة أفضل مجالات الاستثمار الممكنة.

٦- الإشراف على:

أ- إعداد مشروع الميزانية العامة سنويا في صورته النهائية.

ب- الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة بعد التصديق عليها.

ج- إعداد الحساب الختامي للدولة عن السنة المنقضية بمراعاة أحكام هذا القانون.

٧- الموافقة على تجاوز المخصصات الإنمائية المعتمدة للوزارات والوحدات الحكومية في الحدود ووفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

٨- التجاوز عن استرداد ما صرف بغير حق من رواتب أو أجور أو بدلات أو مكافآت أو ما في حكمها وذلك في الحالات وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٩- الموافقة على فتح الحسابات الحكومية لدى المصارف المعتمدة.

١٠- ندب المحاسبين المفوضين للعمل لدى أية وزارة أو وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

١١- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسياسات المالية للحكومة وتطويرها وبالإجراءات اللازمة لتنفيذها.

١٢- إنشاء دوائر أو مكاتب تابعة للوزارة في مختلف المناطق بالسلطنة.

مادة (٧)
صلاحيات الوزير بالنسبة لشطب قيمة الخسائر التي تلحق الأموال العامة

للوزير سلطة البت في شطب قيمة الخسائر التي تلحق الأموال العامة فيما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف ريال عماني في المرة الواحدة، وذلك في حالة عدم وجود مسؤول عن تلك الخسائر أو إذا تعذر معرفته رغم إجراء التحقيق اللازم.
كما يكون للوزير تحميل قيمة الخسائر التي تلحق السيارات الحكومية على جانب الحكومة، وإعفاء المتسبب – كليا أو جزئيا – من هذه القيمة، وذلك بناء على طلب الوزير المختص وفيما لا يجاوز مبلغ خمسة آلاف ريال عماني في المرة الواحدة.
وفي جميع الحالات لا يجوز شطب قيمة الخسائر أو تحميلها على جانب الحكومة فيما يزيد مجموعه على مبلغ مائتين وخمسين ألف ريال عماني في السنة الواحدة.
وتعد الوزارة في نهاية كل سنة مالية تقريرا شاملا بحالات الخسائر التي تم شطب قيمتها أو تحميلها على جانب الحكومة وأسباب كل منها ووسائل تلافيها.
ويرفع التقرير إلى جلالة السلطان في الميعاد المنصوص عليه في المادة رقم (٣٩) من القانون، كما تعد الوزارة تقريرا ربع سنوي عن ذلك يعرض على المجلس.

مادة (٨)
المسؤوليات والصلاحيات الخاصة

يباشر الوزير ما يأتي:

١- إعداد نظام محاسبي تلتزم بتطبيقه جميع الوزارات والوحدات الحكومية، ويجوز إعداد نظم خاصة للبعض منها بما يتفق مع طبيعة اختصاصاتها وعملها، وكذلك اعتماد النماذج والسجلات المالية اللازمة لتطبيق مثل هذه النظم المحاسبية.

٢- إعداد القواعد المنظمة للميزانيات العامة المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية.

٣- إعداد القواعد المنظمة للقروض التي تقدمها الدولة، وكذلك القروض التي تحصل عليها وضمان هذه القروض.

٤- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من احتفاظ جميع الوزارات والوحدات الحكومية بالنماذج والسجلات المالية المعتمدة، والقيد فيها بانتظام وفي الأوقات المحددة وذلك وفقا للقوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية المعمول بها وغيرها من القوانين والنظم مع الالتزام بتصنيف الميزانية العامة.

٥- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن فرض الضرائب والرسوم وتحصيلها يتم طبقا للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم الصادرة تنفيذا لها.

٦- التحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأموال المملوكة للدولة بما فيها الموجودات والممتلكات، والتأمين على أي منها ضد المخاطر، وكذلك المحافظة على السجلات والمستندات.

٧- اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة في حالة إبلاغه بوقوع أية انحرافات أو تجاوزات أو مخالفات لأحكام القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية، مع إخطار الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة بديوان البلاط السلطاني لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لقانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه، ودون إخلال باتخاذ الجهات المعنية لإجراءات المساءلة التأديبية أو الجزائية بحسب الأحوال.

٨- تحديد الحالات التي يجوز فيها الوفاء بالمبالغ المستحقة للحكومة على أقساط بشرط التقيد بالشروط واتباع الإجراءات وتقديم الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٩- إصدار اللوائح المنظمة لإسقاط أي مبلغ مستحق السداد من الضرائب أو الرسوم أو الديون أو غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في حالات إشهار إفلاس المدين أو الحكم بإعساره، أو وفاته من غير تركة، أو عن تركة مستغرقة بالديون، أو مغادرته السلطنة نهائيا دون أن يترك بها أموالا، أو عدم وجود أموال للمدين يمكن التنفيذ عليها، أو إنهاء نشاطه أو مهنته أو عمله بدون وجود أموال يمكن التنفيذ عليها، وبشرط تقديم المستندات الرسمية التي تثبت تحقق أي من هذه الحالات، وذلك دون إخلال بأية أحكام خاصة يكون قد ورد النص عليها في قانون آخر.

١٠- إعداد نماذج موحدة لعقود المقاولات والتوريد والخدمات وغيرها التي تبرمها الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة وتعديلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١١- التحقق من أن الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة توافي الوزارة بالجداول والبيانات والكشوف المالية المطلوبة وفي الأوقات المحددة.

مادة (٩)
صلاحيات الوزير بالنسبة لوحدات التدقيق الداخلي

يتولى الوزير إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لإنشاء وحدات للتدقيق الداخلي في جميع الوزارات والوحدات الحكومية وتحديد اختصاصاتها بحيث تكون تابعة مباشرة للوزير المختص أو لرئيس الوحدة الحكومية، وتختص بصفة أساسية بما يأتي:

١- التحقق من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والنظم والإجراءات المالية المقررة، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالمحافظة على المال العام.

٢- مراجعة سندات الصرف التي تخص الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية قبل الصرف، وذلك للتحقق من أن الإنفاق يتم وفقا للقوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية المقررة، ومراجعة القيود المحاسبية.

٣- تدقيق الإيرادات الخاصة بالوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.

٤- مراجعة أعمال المخازن والخزائن والسيارات ووسائل النقل والسلف والحسابات والقوائم الختامية بالوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.

٥- اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحصيل الإيرادات المستحقة للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.

٦- اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة اكتشاف أية مخالفات مالية بالوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.

٧- اقتراح النظم الكفيلة بالرقابة المالية لدى الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.

الفرع الثالث
مسؤوليات وواجبات المفوضين بالإنفاق

مادة (١٠)
مسؤوليات وواجبات المفوضين بالإنفاق

يكون الوزير المختص، وغيره من المفوضين بالإنفاق – كل في حدود اختصاصه وطبقا للتسلسل الوظيفي – مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذا له، ويكون مسؤولا بصفة خاصة عن:

١- جميع الشؤون والأعمال المالية التي تخص الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.

٢- الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم والإجراءات المعمول بها سواء عند التحصيل أو الإنفاق.

٣- حفظ الأموال العامة وحسن التصرف فيها وذلك وفقا للقوانين واللوائح والنظم والإجراءات المعمول بها، وإعداد نظم للرقابة والضبط تكفل حماية تلك الأموال بمراعاة القوانين واللوائح المطبقة في هذا الشأن.

٤- تحقيق وتحصيل الإيرادات وتدقيقها.

٥- مراجعة سندات الصرف التي تخص الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية عن طريق وحدات التدقيق الداخلي.

٦- الأخطاء التي قد ترد في الحسابات الخاصة بالوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.

٧- اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة فور وقوع أية انحرافات أو تجاوزات أو مخالفات لأحكام القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية، مع إخطار الوزارة فورا.

الفرع الرابع
اختصاصات المحاسبين وموظفي الشؤون المالية

مادة (١١)
الاختصاصات والواجبات الأساسية للمحاسبين وموظفي الشؤون المالية بالوزارات والوحدات الحكومية

١- التأكد من أن تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات يتم وفقا لما يأتي:

أ- القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المعمول بها.

ب- العقود التي تكون مبرمة في هذا الشأن.

٢- الاحتفاظ بالسجلات المالية والقيد فيها فورا وطبقا للنظم المحاسبية المعتمدة وتصنيف الميزانية العامة.

٣- المحافظة على ما يكون لديه من عهد مالية، والاحتفاظ بالمستندات والسجلات وكذلك الدفاتر ذات القيمة والمحافظة عليها.

٤- إعداد الجداول والبيانات والكشوف المطلوبة وتقديمها إلى الوزارة في المواعيد المحددة على النماذج المعدة لذلك.

٥- إخطار المفوضين بالإنفاق – تبعا للتسلسل الإداري – فور وقوع أية انحرافات أو تجاوزات أو مخالفات لأحكام القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية، وإخطارهم كذلك بأي إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع أي حق من الحقوق المالية للدولة أو يكون من شأنه تعريض هذا الحق للضياع.

وبصفة عامة، على المحاسبين وموظفي الشؤون المالية بالوزارات والوحدات الحكومية الامتناع عن تنفيذ أي قرار أو أمر يكون منطويا على مخالفة ما لم يكن طلب التنفيذ بمقتضى أمر مكتوب صادر من رؤسائهم، مع إخطار كل من الوزارة والأمانة العامة للرقابة المالية للدولة فورا بذلك.

الفصل الثالث
فرض الضرائب والرسوم والإعفاء منها

مادة (١٢)
فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاؤها

لا يجوز لأية وزارة أو وحدة حكومية اتخاذ إجراءات استصدار قانون أو مرسوم سلطاني أو استصدار قرار من السلطة المختصة قانونا بفرض أية ضريبة أو رسم إلا بعد موافقة الوزير على فئات الضريبة أو الرسم ووعائهما وحالات وشروط استحقاقهما وطريقة التحصيل وعناصرهما الأخرى، كما لا يجوز للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية اتخاذ إجراءات استصدار قانون أو مرسوم سلطاني أو استصدار قرار من السلطة المختصة قانونا بتعديل أو إلغاء أية ضريبة أو رسم إلا بعد موافقة الوزير على التعديل أو الإلغاء.

مادة (١٣)
تحديد الضرائب والرسوم التي يتعين موافقة مجلس الوزراء على تعديلها أو إلغائها

تلتزم كل وزارة معنية أو وحدة حكومية قبل اتخاذ إجراءات استصدار قانون أو مرسوم سلطاني أو قرار من السلطة المختصة قانونا بتعديل أو إلغاء أي من الضرائب أو الرسوم الآتي بيانها بالعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب قبل الإحالة إلى مجلس الوزراء للاعتماد وذلك دون إخلال بحكم المادة (١٢) من هذا القانون:

١- معدلات ضريبة الدخل على الشركات وضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية وغيرهما من الضرائب العامة.

٢- فئات الرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية.

٣- المساهمة المالية في مشروعات التدريب المهني التي تديرها الوزارة المختصة.

٤- رسوم العبور والمغادرة.

٥- رسوم كل من الخدمات التعليمية، والخدمات العلاجية، والخدمات البريدية.

٦- التعريفة الخاصة بتوزيع وتوصيل الكهرباء والمياه.

٧- تعريفة أجور خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الداخلية والخارجية.

٨- الرسوم الأخرى والأثمان وغيرها من الإيرادات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (١٤)
فرض أو تعديل أو إلغاء الرسوم الخدمية الأخرى

لا يجوز فرض أو تعديل أو إلغاء الرسوم الخدمية الأخرى غير المنصوص عليها في المادة رقم (١٣) من هذا القانون إلا بعد موافقة الوزير.

مادة (١٥)
شروط وإجراءات الإعفاء من الضرائب والرسوم والديون وغيرها

لا يجوز الإعفاء من أية ضريبة أو رسم أو دين أو غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها على جواز الإعفاء، وفي الحدود وبالقيود والشروط المنصوص عليها في تلك القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح.
وفي جميع الأحوال، يصدر بالإعفاء قرار من الوزير بناء على طلب الوزير المختص ومع التقيد بالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (١٦)
القواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ السابق سدادها بغير حق

يكون رد الضريبة أو الرسم أو غيرهما من المبالغ المشار إليها في المادة رقم (١٥) من هذا القانون والسابق سدادها بغير حق وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وبمراعاة أحكام المادة رقم (٤٨) منه.

الفصل الرابع
الأموال المملوكة للدولة

مادة (١٧)
الحماية المقررة للأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة

الأموال المملوكة للدولة – ملكية عامة أو خاصة – لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، ولا يجوز التعرض لها أو التعدي عليها، وفي حالة حصول التعرض أو التعدي يكون للوزير المختص اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإزالة هذا التعرض أو التعدي إداريا، وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا التعرض أو التعدي.
وفي جميع الأحوال يلزم الحائز أو الشاغل أو المتعدي أو المتعرض بالإخلاء فورا وإعادة الحال إلى ما كان عليه باستعمال القوة الجبرية عند الاقتضاء ودون تعويض، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة الجزائية.

مادة (١٨)
عدم جواز التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة

الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة لا يجوز الحجز عليها أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة، وإنما يجوز للوزير أو من يفوضه الترخيص في الانتفاع بها انتفاعا خاصا وفقا للمقابل والقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار منه.

مادة (١٩)
التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة

يكون التصرف بمقابل في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز التصرف في هذه الأموال بدون مقابل أو تأجيرها بإيجار أسمى أو بأقل من إيجار المثل إلا بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ووفقا لقواعد تحدد بقرار من الوزير بعد العرض على المجلس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطة المختصة بإصدار قرار التصرف في الأموال المملوكة ملكية خاصة سواء بمقابل أو بدون مقابل أو تأجيرها بإيجار أسمى أو بأقل من إيجار المثل.

الفصل الخامس
الميزانية العامة

الفرع الأول
تصنيف الميزانية العامة

مادة (٢٠)
أسس التصنيف

يكون تصنيف الميزانية العامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجب أن يراعى عند التصنيف الأسس الآتية:

١- أن تكون الميزانية العامة شاملة لجميع الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالمعاملات المالية للدولة على اختلاف أنواعها بما في ذلك القروض والمعونات وأيا كانت وسيلة تمويل المصروفات الحكومية.

٢- أن تدرج الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات.

٣- عدم تخصيص مورد معين لنفقة محددة إلا في الحالات الضرورية التي يصدر بها مرسوم سلطاني أو التي تكون تنفيذا لاتفاقيات تلتزم بها الدولة.

٤- التفرقة بين المصروفات الجارية والمصروفات الإنمائية.

٥- إفراد بنود مستقلة للرواتب والأجور وما في حكمها.

ويجوز – استثناء – لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة أن يدرج في الميزانية العامة بعض الاعتمادات بصفة إجمالية دون التقيد بتصنيف الميزانية.

الفرع الثاني
إعداد مشروع الميزانية العامة

مادة (٢١)
اتباع الأساس النقدي

يتبع في إعداد الميزانية العامة النظام أو الأساس النقدي، ومع ذلك يجوز للوزير الترخيص – على سبيل الاستثناء – باتباع نظام أو أساس الاستحقاق في الحالات الآتية:

١- الإيرادات والقروض وغيرهما من وسائل التمويل المتعلقة بالسنة المالية والتي تم توريدها أو تحصيلها خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك السنة.

٢- المصروفات المتعلقة بالسنة المالية والتي تم صرفها خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك السنة.

٣- المشروعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

ويجوز للوزير – في حالات الضرورة – تجاوز المدة المحددة في هذه المادة.

مادة (٢٢)
منشور إعداد الميزانية العامة

يصدر الوزير في شهر يوليو من كل عام منشورا يتضمن القواعد التي يتعين على الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة الالتزام بها عند إعداد مشروعات الميزانيات الخاصة بها وذلك في ضوء خطة التنمية المعتمدة ووفقا للأهداف المخططة المطلوب تحقيقها والسياسة المالية للدولة.
وتلتزم كل وزارة أو وحدة حكومية بتقديم مشروع الميزانية الخاص بها إلى الوزارة على النماذج المعدة لذلك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

مادة (٢٣)
إعداد الوزارة المعنية لمشروع الميزانية الخاص بها

تشكل في كل وزارة أو وحدة حكومية لجنة تختص بإعداد مشروع الميزانية الخاص بها – الجارية والرأسمالية – مع مراعاة النتائج الفعلية لتنفيذ الميزانيات السابقة، وعلى أساس الدراسات والبحوث التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المخططة.
كما تلتزم كل وزارة أو وحدة حكومية – عند إعداد مشروع الميزانية الخاص بها – بعدم تجاوز المشروعات الإنمائية المعتمدة في خطة التنمية.

مادة (٢٤)
إعداد الوزارة لمشروع الميزانية العامة للدولة

تتولى الوزارة إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة بعد دراسة مشروعات الميزانيات المقدمة من الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة، وتعديلها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، والتنسيق فيما بينها بما يحقق الخطة السنوية المقررة.
وتلتزم جميع الوزارات والوحدات الحكومية بتقديم جميع البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها الوزارة لإعداد مشروع الميزانية العامة وذلك في المواعيد المحددة.

مادة (٢٥)
عرض مشروع الميزانية العامة للدولة للتصديق

يتولى المجلس مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة الذي تعده الوزارة سنويا. ويعرض الوزير، خلال شهر ديسمبر من كل عام، مشروع الميزانية العامة – فور مناقشته في المجلس – على جلالة السلطان للتصديق عليه.

الفرع الثالث
التصديق على الميزانية العامة

مادة (٢٦)
إصدار مرسوم سلطاني بالتصديق على الميزانية العامة

يكون التصديق على الميزانية العامة بمرسوم سلطاني، ويعتبر المرسوم السلطاني الصادر بالتصديق على الميزانية العامة بمثابة أمر لجميع الوزارات والوحدات الحكومية بمباشرة سلطات الصرف والترخيص بالتحصيل.
ولا يحول صدور المرسوم السلطاني بالتصديق على الميزانية العامة دون التقيد بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين والنظم والإجراءات المعمول بها سواء فيما يتعلق بتنظيم السلطات والصلاحيات المالية أو التقيد بإجراءات تنفيذ الميزانية العامة، وبصفة خاصة ضرورة موافقة المفوض بالإنفاق على الأمر بالصرف بالنسبة لكل نفقة على حدة، وبمراعاة القوانين والنظم المعمول بها، وذلك كله دون إخلال بأية أحكام خاصة تكون قد وردت في المرسوم السلطاني الصادر بالتصديق على الميزانية العامة.

مادة (٢٧)
الإجراءات في حالة عدم التصديق على الميزانية العامة

إذا لم يصدر المرسوم السلطاني بالتصديق على الميزانية العامة قبل بداية السنة المالية، يكون الصرف في حدود الاعتمادات المدرجة بميزانية السنة المالية المنقضية وذلك إلى حين صدور المرسوم، وعلى أن يعمل بأي خفض يرد في هذه الاعتمادات تكون الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية قد اقترحته عند تقديم مشروع الميزانية الخاص بها.

الفرع الرابع
تنفيذ الميزانية العامة

مادة (٢٨)
سلطة الوزير المختص في النقل أو التجاوز بالنسبة لاعتمادات المصروفات الجارية

١- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة رقم (٢) من هذه المادة يجوز للوزير المختص أو من يفوضه من وكلاء الوزارة المختصين الموافقة على:

أ- نقل الاعتمادات من فصل إلى آخر ضمن المصروفات الجارية المعتمدة بميزانية الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وبشرط أن لا يترتب على النقل تجاوز لإجمالي اعتمادات المصروفات الجارية المدرجة بالميزانية المعتمدة للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.

ب- نقل الاعتمادات من بند في ميزانية فرعية إلى البند المماثل في ميزانية فرعية أخرى ضمن الميزانية المعتمدة للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية، بشرط عدم تجاوز إجمالي الاعتماد المدرج للبند في الميزانية المعتمدة للوزارة المعنية.

٢- لا يجوز – في جميع الأحوال – النقل من الاعتمادات المخصصة لبند الرواتب أو تجاوزها إلا بموافقة الوزارة باستثناء حالات النقل أو التجاوز التي تتم تنفيذا لقوانين أو مراسيم سلطانية تتضمن تعديل الرواتب والأجور وما في حكمها.

كما لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لبند مصروفات خدمات حكومية أو تجاوزها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة من أجلها إلا بعد موافقة الوزارة.

مادة (٢٩)
سلطة المفوض بالإنفاق في النقل بالنسبة لاعتمادات المصروفات الجارية

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة رقم (٢) من المادة رقم (٢٨) من هذا القانون يجوز للمفوضين بالإنفاق ممارسة الاختصاصات التالية:

١- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر ضمن الفصل الواحد بالميزانية المعتمدة للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.

٢- نقل الاعتمادات من مادة إلى أخرى ضمن البند الواحد.

٣- نقل الوظائف بدرجاتها ومخصصاتها من ميزانية فرعية إلى أخرى بالميزانية المعتمدة للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية بشرط عدم تجاوز إجمالي الاعتماد المخصص للرواتب والأجور.

مادة (٣٠)
النقل بالنسبة لمخصصات الميزانية الإنمائية

١- تتولى وزارة الاقتصاد الوطني – بالنسبة للطلبات التي تقدمها الوزارات والوحدات الحكومية للنقل من المخصصات الإنمائية المعتمدة لمشروع إنمائي إلى مشروع آخر خلال العام – إجراء التعديلات اللازمة في حدود الميزانيات المعتمدة مع إخطار الوزارة بنسخة من أمر التعديل الصادر في هذا الشأن.

٢- يفوض الوزير – بناء على عرض وزارة الاقتصاد الوطني – في الموافقة على طلب تجاوز المخصصات الإنمائية المعتمدة لإنشاء أي مشروع إنمائي في حدود عشرة بالمئة من التكلفة التقديرية المعتمدة للمشروع في خطة التنمية، بشرط أن يكون ذلك نتيجة لمناقصة معتمدة من مجلس المناقصات أو من لجنة المناقصات الداخلية أو الفرعية، وعلى أن تعرض طلبات التجاوز التي تزيد على هذه النسبة على المجلس.

مادة (٣١)
طلب الاعتماد الإضافي

يجوز للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية أن تتقدم بطلب اعتماد إضافي في غير الأحوال المنصوص عليها في المادتين رقمي (٢٨ فقرة رقم ١ / أ و٣٠) من هذا القانون، على أن يكون ذلك في شهر يونيو من كل عام.

مادة (٣٢)
المصروفات الجارية الطارئة والاستثنائية

للوزير – في حالة المصروف الجاري الطارئ والاستثنائي – أن يعتمد للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية صرف مبلغ إضافي لمقابلة هذه الحالة وذلك في أضيق نطاق وفي حدود الإمكانيات المالية المتاحة، وعلى أن يخطر المجلس بذلك في أول اجتماع يعقده.

مادة (٣٣)
التصرف في الاعتمادات المتبقية

يكون التصرف في الاعتمادات المتبقية في الميزانية العامة والتي لم يتم صرفها خلال المدة المنصوص عليها في المادة رقم (٢١) من هذا القانون وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

مادة (٣٤)
فتح الحسابات لدى المصارف

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ المشار إليه، يكون إيداع المتبقي من أموال الدولة لدى المصارف وفقا لما يأتي:

١- يكون الإيداع لدى البنك المركزي العماني، وللوزير أن يرخص للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية بالإيداع لدى أي مصرف آخر مسجل في السلطنة بشرط أن لا تجاوز جملة الودائع الحكومية لدى المصرف النسبة التي يحددها الوزير من إجمالي الودائع التي يظهرها المركز المالي لهذا المصرف في نهاية ديسمبر من العام السابق على الإيداع.

٢- تكون جميع الحسابات الحكومية مفتوحة باسم الوزارة، ومع ذلك يجوز الترخيص لوزارة معينة أو وحدة حكومية بفتح حساب باسمها تبعا لمقتضيات طبيعة عملها وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يعتمدها الوزير.

٣- يجوز – استثناء – للوزير أن يرخص بفتح حساب لدى مصرف مسجل خارج السلطنة وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار منه.

٤- يكون إيداع أموال الحكومة لدى المصارف بعائد لا يقل سعره عن الأسعار السائدة باستثناء حسابات المعاملات الجارية التي يجوز إيداعها بدون عائد وذلك في الحدود التي يعتمدها الوزير.

٥- يكون إصدار الشيكات أو أوامر الصرف أو أوامر التحويل أو الإيداع بالنسبة للحسابات المفتوحة باسم الوزارة بتوقيعين على الأقل معتمدين من الوزير.
أما الحساب المفتوح باسم وزارة معينة أو وحدة حكومية فيكون السحب منه بتوقيعين معتمدين من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية المفتوح باسمها الحساب.

الفرع الخامس
الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة

مادة (٣٥)
القواعد المنظمة للرقابة على تنفيذ الميزانية العامة

يتولى المجلس إقرار القواعد المنظمة للرقابة على تنفيذ الميزانية العامة، ويكون للوزارة متابعة التنفيذ، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المعمول بها.

الفصل السادس
الحساب الختامي للدولة

مادة (٣٦)
منشور إعداد الحساب الختامي للدولة

تصدر الوزارة سنويا منشورا بتحديد المواعيد التي تلتزم خلالها جميع الوزارات والوحدات الحكومية بتقديم حساباتها الختامية وذلك بمراعاة أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٣٧)
إجراءات إعداد الحساب الختامي للدولة

١- تلتزم جميع الوزارات والوحدات الحكومية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة بأن تقدم حساباتها الختامية إلى الوزارة خلال المواعيد التي تحددها، كما تلتزم بموافاة الوزارة بما تطلبه من بيانات لغرض إعداد الحساب الختامي للدولة وذلك في المواعيد المحددة.

٢- تتولى الوزارة إعداد الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنقضية على أن يكون شاملا لما يأتي:

أ- الإيرادات والمصروفات الفعلية موزعة على مختلف الأبواب والفصول والبنود والمواد وفقا لتصنيف الميزانية العامة.

ب- المراكز المالية لحسابات الدولة في نهاية السنة المالية.

مادة (٣٨)
فحص الحساب الختامي للدولة

تتولى الوزارة إرسال الحساب الختامي إلى الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة بديوان البلاط السلطاني في منتصف شهر أبريل من كل عام لمراجعته وإعداد تقرير بنتائج الفحص النهائي في موعد غايته آخر شهر مايو، كما تتولى الوزارة إخطار الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة بأية تعديلات تجريها بعد ذلك التاريخ.

مادة (٣٩)
إعداد الحساب الختامي في صورته النهائية

تعد الوزارة الحساب الختامي للدولة في صورته النهائية بعد إجراء التسويات التصويبية التي تراها لازمة في ضوء الرأي الذي تبديه الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة، كما تتولى إعداد الرد على تقرير الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإخطار الأمانة العامة بنسخة منه.
ويتولى الوزير عرض الحساب الختامي على المجلس للنظر فيه تمهيدا لرفعه إلى جلالة السلطان في موعد لا يجاوز اليوم الأول من شهر يوليو من كل عام، وترسل نسخة منه للأمانة العامة للرقابة المالية للدولة، ويتم نشر جداول الحساب الختامي في الجريدة الرسمية.

مادة (٤٠)
البيان الشهري بتطور المركز المالي للدولة

تقدم الوزارة إلى المجلس بيانا شهريا بتطور المركز المالي للدولة وبمقدار الصرف الفعلي على مختلف بنود الميزانية العامة، وبمركز حسابات الدولة لدى المصارف المحلية والخارجية، وبمركز المعونات والقروض المحصلة والمسددة، ورصيد الالتزامات القائمة، وغير ذلك من العناصر اللازمة لمتابعة المركز المالي للدولة.

الفصل السابع
المخالفات المالية

مادة (٤١)
تحديد المخالفات المالية

يعتبر من المخالفات المالية ما يأتي:

١- عدم تقيد الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية بأحكام القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية المعمول بها، وبصفة خاصة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى التي تصدر تنفيذا له.

٢- تجاوز الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية للاعتمادات المدرجة بالميزانية المعتمدة دون الحصول على الموافقة أو التراخيص المالية طبقا لأحكام القانون.

٣- الأمر بالارتباط أو الصرف بالتجاوز لاعتمادات أي فصل من فصول الميزانية المعتمدة للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية بدون مراعاة أحكام القوانين والنظم المالية أو اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية والقرارات الأخرى التي تصدر تنفيذا له.

٤- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع أي حق من الحقوق المالية للدولة، أو يكون من شأنه تعريض هذا الحق للضياع.

٥- عدم تقديم الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية لمشروع الميزانية الخاص بها أو تقديمه بعد الميعاد المحدد، وكذلك الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها الوزارة لإعداد مشروع الميزانية العامة في المواعيد المحددة.

٦- عدم تقديم الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية للحسابات الختامية الخاصة بها أو تقديمها بعد الميعاد المحدد، وكذلك الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها الوزارة لإعداد الحساب الختامي للدولة خلال المواعيد المحددة.

٧- عدم تقديم الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرهما من الأشخاص الاعتبارية العامة للميزانيات أو الحسابات الختامية أو الحسابات الشهرية أو اللوائح المالية أو غيرها من البيانات التي تطلبها الوزارة خلال المواعيد المحددة.

مادة (٤٢)
الاختصاص بالمساءلة في حالة ارتكاب المخالفات المالية

تختص الوزارة بمساءلة موظفيها عما يرتكبونه من مخالفات مالية أو فنية، كما يختص المفوض بالإنفاق بمساءلة موظفي الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية الخاضعة لإشرافه عما يرتكبونه من مخالفات مالية أو فنية وذلك طبقا للقوانين والنظم المطبقة في هذا الشأن، وعلى أن تخطر الوزارة بالنتيجة ودون إخلال بأحكام قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه.

الفصل الثامن
تقادم الحقوق المالية المتعلقة بوحدات الجهاز الإداري للدولة

الفرع الأول
أحكام عامة

مادة (٤٣)
مدد التقادم بصفة عامة

في تطبيق أحكام هذا القانون، وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في أي قانون آخر، تحدد مدد التقادم وفقا لما يأتي:

١- تتقادم الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها بانقضاء خمس سنوات ميلادية.

٢- تتقادم الحقوق المالية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها قبل الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة بانقضاء سبع سنوات ميلادية.

مادة (٤٤)
تقادم الرواتب والأجور وما في حكمها المستحقة لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة

تتقادم الرواتب والأجور وما في حكمها المستحقة للموظفين قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها بانقضاء خمس سنوات ميلادية من تاريخ استحقاقها.

مادة (٤٥)
سريان التقادم وانقطاعه

١- مع عدم الإخلال بأحكام المواد أرقام (٤٤) و(٤٧) و(٤٨) من هذا القانون لا يبدأ سريان التقادم إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.

٢- لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه.

٣- ينقطع التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا، ويبدأ تقادم جديد يسري من تاريخ انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأولى.

مادة (٤٦)
الأثر المترتب على التقادم

يترتب على التقادم – وفقا لأحكام هذا القانون – انقضاء الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة وكذلك الرواتب والأجور وما في حكمها المستحقة لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، وتؤول إلى الخزانة العامة الحقوق المالية والرواتب والأجور التي انقضت بالتقادم.

الفرع الثاني
تقادم حقوق وحدات الجهاز الإداري للدولة في استرداد ما سبق أن صرفته بغير حق

مادة (٤٧)
مدة التقادم

مع عدم الإخلال بأية أحكام خاصة ورد النص عليها في قانون آخر، تتقادم حقوق وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها في استرداد ما سبق أن صرفته بغير حق إلى الأفراد أو المؤسسات أو الشركات الخاصة بانقضاء سبع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ الصرف، وتطبق أحكام المادة رقم (٤٥) (الفقرتين رقمي ٢ و٣) من هذا القانون.

الفرع الثالث
تقادم حقوق الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة في المطالبة برد الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ السابق سدادها لوحدات الجهاز الإداري للدولة بغير حق

مادة (٤٨)
مدة التقادم

مع عدم الإخلال بأية أحكام خاصة ورد النص عليها في قانون آخر، تتقادم حقوق الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة في المطالبة برد الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ السابق سدادها لوحدات الجهاز الإداري للدولة بغير حق بانقضاء خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ السداد، وتطبق أحكام المادة رقم (٤٥) (الفقرتين رقمي ٢ و٣) والمادة رقم (٤٦) من هذا القانون.

الفصل التاسع
أحكام انتقالية

مادة (٤٩)
بدء سريان التقادم المنصوص عليه في المواد أرقام (٤٤) و(٤٧) و(٤٨) من القانون

يبدأ سريان التقادم اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة لما يأتي:

١- الرواتب والأجور وما في حكمها المنصوص عليها في المادة رقم (٤٤) من القانون والتي استحقت قبل سريان هذا القانون.

٢- المبالغ المنصوص عليها في المادة رقم (٤٧) من القانون والسابق صرفها من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة قبل سريان هذا القانون.

٣- الضرائب والرسوم والمبالغ المنصوص عليها في المادة رقم (٤٨) من القانون والسابق سدادها بغير حق قبل سريان هذا القانون.

مادة (٥٠)
تطبيق حكم المادة رقم (٦) (فقرة رقم ٨) من القانون

يسري حكم المادة رقم (٦) (فقرة رقم ٨) من القانون على المبالغ التي صرفت قبل سريان هذا القانون، ولا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من تلك المبالغ.

1998/47 47/1998 98/47 47/98 ١٩٩٨/٤٧ ٤٧/١٩٩٨ ٩٨/٤٧ ٤٧/٩٨