التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٩٧ بإجراء تعديل في مسميات بعض الوزارات وإنشاء وزارة للأوقاف والشؤون الدينية وإلغاء وزارة التنمية

1997/84 84/1997 97/84 84/97 ١٩٩٧/٨٤ ٨٤/١٩٩٧ ٩٧/٨٤ ٨٤/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل مسمى وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية إلى وزارة العدل.

مادة (٢)

يعدل مسمى وزارة النفط والمعادن إلى وزارة النفط والغاز.

مادة (٣)

يعدل مسمى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني وتلغى هيئة التدريب المهني.

مادة (٤)

تنشأ وزارة للأوقاف والشؤون الدينية وتلغى وزارة التنمية.

مادة (٥)

تؤول الاختصاصات والموجودات والمخصصات المتعلقة بالأوقاف والشؤون الإسلامية إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كما ينقل إليها جميع العاملين بالأوقاف والشؤون الإسلامية بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة (٦)

تؤول الاختصاصات والموجودات والمخصصات المتعلقة بالمعادن إلى وزارة التجارة والصناعة كما ينقل إليها جميع العاملين بالمعادن بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة (٧)

تؤول اختصاصات وموجودات ومخصصات وزارة التنمية إلى وزارة الاقتصاد الوطني كما ينقل إليها جميع العاملين بالوزارة الملغاة بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة (٨)

تؤول اختصاصات وموجودات ومخصصات هيئة التدريب المهني إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني كما ينقل إليها جميع العاملين بالهيئة الملغاة بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة (٩)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/84 84/1997 97/84 84/97 ١٩٩٧/٨٤ ٨٤/١٩٩٧ ٩٧/٨٤ ٨٤/٩٧