التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

1984/52 52/1984 84/52 52/84 ١٩٨٤/٥٢ ٥٢/١٩٨٤ ٨٤/٥٢ ٥٢/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في تنفيذ قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ المشار إليه.

مادة ٢

مع الإخلال بنص المادة الأولى من اللائحة المرافقة أو بأحكام القوانين الوظيفية الخاصة، تلغى كافة القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم التي تخالفها أو تتعارض معها.

مادة ٣

مع عدم الإخلال بالمواد المعدلة لقانون الخدمة المدنية المشار إليه يكون تعديل أحكام اللائحة المرافقة طبقا لنص المادة (٤) من قانون الخدمة المدنية.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٧ رمضان سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٧ يونيو سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٠) الصادر في ١٦ / ٦ / ١٩٨٤م.

 

اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

الفصل الأول
في الأحكام العامة والانتقالية

مادة ١

تعتمد قرارات رئيس مجلس الخدمة المدنية أرقام ٦، ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن نقل وتسوية حالات الموظفين الموجودين بالخدمة إلى الدرجات والفئات الواردة بالجدولين الملحقين بقانون الخدمة المدنية و٧ لسنة ١٩٨٠ وتعديلاته في شأن نماذج عقود استخدام غير العمانيين.

مادة ٢

يعاد تشكيل مجلس الخدمة المدنية على النحو التالي:

(أ) وزير شؤون الديوان السلطاني رئيسا
(ب) ثلاثة من الوزراء – على الأقل – يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. أعضاء
(ج) مدير عام ديوان شؤون الموظفين عضوا ومقررا

مادة ٣

في تطبيق أحكام الفقرة (هـ) من المادة ٧ من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، يفوض رئيس مجلس الخدمة المدنية في مباشرة صلاحيات المجلس واتخاذ القرارات فيما يتعلق بالحالات الفردية للموظفين.

مادة ٤

الموظفون غير العمانيين الذين يشغلون وظائف على درجات أو فئات الجدولين الملحقين بقانون الخدمة المدنية يخضعون لأحكام العقود الواردة في الملاحق ١، ٢، ٣، بهذه اللائحة كل حسب عقده وتطبق عليهم الأحكام الواردة بقانون الخدمة المدنية وهذه اللائحة واللوائح التي تصدر في هذا الشأن فيما لم يرد به نص خاص في عقودهم.

مادة ٥

تنظم وحدات شؤون الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بحيث تكون اختصاصاتها على النحو التالي، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة بهذه اللائحة أو غيرها.

١- تنفيذ قوانين ولوائح الخدمة المدنية والتعاميم التي تصدر في هذا الشأن من جهات الاختصاص.

٢- تنفيذ القرارات التي تصدر في شؤون الموظفين من جهات الاختصاص.

٣- فتح وحفظ سجلات وملفات الموظفين والتأشير في هذه السجلات وإرفاق القرارات التي تصدر في شأنهم في هذه الملفات.

٤- وصف وترتيب الوظائف وإعداد مشروع موازنة الوظائف وتنفيذها طبقا للتعليمات التي تصدر في هذا الشأن من جهات الاختصاص.

٥- تخطيط القوى العاملة وتوزيع الموظفين الجدد على التقسيمات المختلفة بالجهة حسب احتياجات كل منها وبحيث يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

٦- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية داخل الجهة.

٧- تلقي شكاوى الموظفين ودراستها والعمل على حلها وعلاجها طبقا لأحكام القانون واللوائح والتعاميم.

٨- تقديم البيانات وتسهيل اطلاع مندوبي ديوان شؤون الموظفين على ما يرى الديوان طلبه من أوراق أو ملفات أو سجلات، والرد بالمعلومات التي يطلبها الديوان في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الطلب.

٩- نشر القرارات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية على جميع الموظفين بالجهة وذلك طبقا لنظام النشر الذي يضعه رئيس الوحدة.

١٠- إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة والأجهزة التابعة لها والملحقة بها وإعداد الدراسات التنظيمية وإبداء الاقتراحات التي تؤدي إلى حسن التنظيم.

١١- إعداد الدراسات اللازمة لتحليل العمليات التي تقوم بها الأجهزة المختلفة في الوحدة وإبداء الملاحظات في شأن تطويرها بما يحق الارتفاع بكفاية الأداء والاقتصاد في التكاليف.

١٢- تطوير وتبسيط إجراءات العمل والإشراف على إعداد ونشر دليل إجراءات العمل.

١٣- الاحتفاظ بكافة القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.

١٤- التعاون مع الإدارات المختصة في ديوان شؤون الموظفين في كل ما يتعلق بمجالات الخدمة المدنية.

مادة ٦

يعد ديوان شؤون الموظفين النماذج الخاصة بشؤون الخدمة المدنية، وينشرها على وحدات الجهاز الإداري للدولة لاستخدامها.

الفصل الثاني
في الوظائف

الوظائف الدائمة

مادة ٧

تقوم كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بإعداد جدول بالوظائف الدائمة بها وذلك بالتنسيق مع ديوان شؤون الموظفين، على أن يتضمن هذا الجدول الآتي:

١- مسمى الوظيفة، ويراعى أن يكون مختصرا ودالا على طبيعة العمل ومستوى صعوبته.

٢- وصفا عاما للوظيفة، ويجب أن يشتمل هذا الوصف على العناصر التالية:

(أ) موقع الوظيفة من البناء التنظيمي للوحدة.

(ب) الاختصاص العام للوظيفة.

(ج) الإشراف الذي تخضع له الوظيفة.

(د) إشراف الوظيفة على الغير.

٣- الاختصاصات والواجبات، ويتم حصر اختصاصات وواجبات الوظيفة مع مراعاة جمع الاختصاصات المتجانسة في بند واحد، والتمييز بين الاختصاصات الدورية والموسمية وترتيبها بحسب جسامتها.

٤- الحد الأدنى من مطالب التأهيل أي المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة، مع مراعاة الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات الواردة بالملحق رقم “٤ أ” باستثناء الوظائف التي لا يتطلب شغلها الشروط الواردة بهذا الملحق، ويتم الاتفاق عليها بالتنسيق بين الجهة المعنية وديوان شؤون الموظفين.

٥- تقييم الوظيفة بإحدى الفئات أو الدرجات المبينة بالجدولين الملحقين بقانون الخدمة المدنية ويراعى في هذا الشأن الجدول الملحق رقم “٤ / ب” عند تقييم وظائف المهنيين والعمال والمستخدمين.

مادة ٨

يجوز إجراء تعديل جدول الوظائف الموضح بالمادة السابقة إذا ما تطلبت حالة العمل إنشاء وظائف جديدة أو إلغاء وظائف موجودة أو إعادة تحديد اختصاصات وواجبات الوظائف بالزيادة أو النقصان، وإعادة تقييمها وذلك بالتنسيق مع ديوان شؤون الموظفين.

مادة ٩

يراعى عند إعداد جداول الوظائف أو تعديلها تخصيص الدرجة الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام لوظيفة (وكيل وزارة) وعدم تسمية (مدير عام) إلا لرئاسة مديرية عامة مستقلة، وأن تكون الدرجة الرابعة من الحلقة الأولى من الجدول العام بداية شغل وظيفة (مدير عام)، وأن تخصص درجات الحلقة الثالثة من الجدول العام لوظائف المهنيين والعمال والمستخدمين، كما يراعى أن يكون تدرج المستويات الوظيفية بجداول الوظائف مطابقا لتدرج الدرجات أو الفئات الواردة بالجدولين الملحقين بالقانون.

مادة ١٠

ترسل نسخة من جداول الوظائف التي أعدت طبقا لأحكام المادة السابعة من هذه اللائحة والتعديلات التي تطرأ عليها قبل اعتمادها من رئيس الوحدة إلى ديوان شؤون الموظفين، ويقوم الديوان بإبداء الرأي عليها وإعادتها للاعتماد من رئيس الوحدة.

مادة ١١

تقوم الوحدات بحفظ نسخ من جداول الوظائف المعتمدة وتعديلاتها، وترسل صورة منها إلى ديوان شؤون الموظفين وأخرى إلى المديرية العامة للمالية.

مادة ١٢

تعد وحدة شؤون الموظفين سجلا يسمى (سجل موازنة الوظائف) تبين فيه الوظائف الدائمة، ويجب أن يتضمن بيانا بدرجات الوظائف والعدد المقرر لكل وظيفة في الموازنة وبيانا بعدد وأسماء شاغليها مع مراعاة إبلاغ ديوان شؤون الموظفين ببيانات هذا السجل وأية تغييرات تطرأ عليها.

الوظائف المؤقتة

مادة ١٣

الوظائف المؤقتة هي الأعمال المحدد لها فترة زمنية أو موسم معين وتنتهي بانتهاء تلك الفترة أو الموسم أو انتهاء العمل ذاته.
ويتم إنشاء هذه الوظائف وإلغاؤها طبقا لمقتضيات العمل وظروفه في ضوء المبالغ المخصصة لذلك.
ولا يتقيد عند إنشاء أو إلغاء هذه الوظائف بالقواعد والإجراءات التي تتبع بالنسبة للوظائف الدائمة.
وتعد وحدة شؤون الموظفين بالجهة سجلا للوظائف المؤقتة تبين فيه عددها والأجر المحدد لكل منها والمصرف المالي الذي ينفق منه على هذه الوظائف.

الفصل الثالث
في الاختيار والتعيين والتدريب

الإعلان عن الوظائف

مادة ١٤

لجميع العمانيين الحق في التقدم لشغل أية وظيفة عامة يعلن عنها وذلك إذا توافرت فيهم شروط شغلها ودون تمييز بينهم إلا بالجدارة.

مادة ١٥

فيما عدا وظيفتي (وكيل وزارة)، (مدير عام) وتلك التي تملأ بالترقية، يعلن عن باقي الوظائف الشاغرة المعتمدة في موازنة الوحدة بكافة وسائل الإعلام الممكنة، ويجب أن يحدد في الإعلان مكان تلقي الطلبات ومدة سريانه بحيث لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان.

مادة ١٦

يجب أن يشتمل الإعلان على المعلومات الأساسية عن الوظيفة، مسماها، اختصاصاتها، درجتها المالية، الشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها مع تحديد ميعاد ومكان الامتحان أو المقابلة.

مادة ١٧

يجوز لرئيس الوحدة أن يستثني من الإعلان بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة أو المطلوب شغلها بصفة عاجلة، وله أيضا أن يحدد الوظائف التي يكون شغلها بامتحان، وتلك التي تشغل بدون امتحان.

الاختيار

مادة ١٨

تعد وحدة شؤون الموظفين سجلا تقيد فيه طلبات التعيين بأرقام مسلسلة حسب أسبقية تقديمها، تبين فيه اسم الطالب وعنوانه وتاريخ تقديم الطلب والوظيفة المطلوب التعيين فيها ويسلم الطالب إيصالا مبينا به رقم وتاريخ قيد الطلب في هذا السجل إذا كان قد سلم باليد.

مادة ١٩

يكون الترشيح للتعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي للامتحان، وعند التساوي يرشح الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فإن تساويا تقدم الأكبر سنا.
ويكون التعيين ـ بدون امتحان ـ وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها السلطة المختصة بالتعيين.

مادة ٢٠

عندما يقع الاختيار على أحد المتقدمين للتعيين يبلغ بذلك بخطاب مسجل ويكلف تقديم نفسه لوحدة شؤون الموظفين المختصة في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه، فإذا انقضى الموعد ولم يقدم نفسه فللسلطة المختصة أن تصرف النظر عن ترشيحه ويرشح للتعيين من عليه الدور.

مادة ٢١

لا يجوز الإعلان عن شغل وظيفة أو الترشيح لها أو التعيين أو إعادة التعيين فيها إلا إذا كانت درجتها المالية شاغرة.

مسوغات التعيين

مادة ٢٢

يكلف المرشح للتعيين تقديم المسوغات الآتية:

١- شهادة الجنسية أو أي مستند رسمي يقوم مقامها.

٢- شهادة الميلاد أو شهادة تسنين تصدر من لجنة طبية مختصة تشكل بقرار من وزير الصحة، ويعتد بشهادة التسنين حتى ولو قدمت بعد ذلك شهادة الميلاد.

٣- شهادات الدراسة والخبرة المطلوبة للوظيفة، مصدقا عليها إذا كانت صادرة من خارج السلطنة.

٤- عدد من الصور الفوتوغرافية الحديثة.

٥- صحيفة الحالة الجنائية أو شهادة من السلطة المختصة برد الاعتبار بالنسبة لمن سبق الحكم عليه جنائيا.

٦- إقرار بعدم سابقة صدور قرار تأديبي بالفصل من الخدمة وذلك بالنسبة لمن سبق له خدمة الحكومة.

٧- أمر أو مرسوم سلطاني بالعفو بالنسبة لمن سبق عزله.

٨- إقرار بأنه لا يشغل وظيفة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.

٩- ما يثبت أن خدمته لم تنته بالاستقالة من إحدى وظائف وحدات ـ الجهاز الإداري للدولة ـ أو ما يثبت أنه أمضى سنة خارج الخدمة بعد استقالته وذلك بالنسبة لمن كانت له خدمة سابقة بالحكومة.

١٠- نتيجة الكشف الطبي عليه من الجهة الطبية المختصة على النموذج الخاص بذلك الذي يسلم له من وحدة شؤون الموظفين بالجهة المرشح للعمل بها، وبعد لصق صورة فوتوغرافية له عليه، ويتضمن النموذج اسم المرشح وسنه والوظيفة المرشح للعمل بها.

ملف خدمة الموظف

مادة ٢٣

تعد وحدة شؤون الموظفين ملفات خدمة لكل الموظفين بالجهة، تودع فيها مسوغات التعيين بعد ترقيمها وتسجيلها على أغلفة الملفات من الداخل، وكل ورقة أو مستند يودع بعد ذلك بالملف يجب تسجيله أيضا على الغلاف، ولا يجوز سحبه إلا بموافقة السلطة المختصة بالتعيين ولمدة زمنية محددة يوضع بعدها في مكانه، وتحفظ هذه الملفات بوحدات شؤون الموظفين.
ويجب إرسال صورة من مسوغات التعيين والقرارات التي تصدر في شأن الموظفين وأية أوراق أخرى تؤثر على حالتهم الوظيفية إلى ديوان شؤون الموظفين خلال أسبوع لحفظها في الملفات الموجودة لديه.

تقييم المؤهلات

مادة ٢٤

المؤهلات العلمية أو المهنية التي تمنح من أية مؤسسة تعليمية أو تدريبية أجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقييمها قرار من لجنة تقييم المؤهلات إذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية.
كما يصدر قرار من هذه اللجنة بالتقييم العلمي للمؤهلات التي تمنحها المعاهد والمدارس الخاصة المحلية.
تشكل اللجنة المشار إليها بقرار من وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب وتمثل فيها كل من وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان شؤون الموظفين.

مادة ٢٥

تعد وحدة شؤون الموظفين بالجهة بعد استيفاء مسوغات التعيين والعرض على لجنة شؤون الموظفين قرارات التعيين من عدد من النسخ وتوقع من السلطة المختصة بالتعيين.
كما تعد عقود خدمة غير العمانيين من عدد من النسخ توقع من رئيس الوحدة نيابة عن الحكومة ومن المتعاقد معه بالأصالة عن نفسه.
وتقوم أيضا باستيفاء نماذج التعيين لجميع المعينين سواء كانوا عمانيين أو غير عمانيين.
وترسل الوحدة (٣) نسخ من كل من قرارات التعيين والعقود ونماذج التعيين وصورة من مسوغات التعيين، إلى ديوان شؤون الموظفين لمراجعتها.
ويحتفظ الديوان بنسخة من القرارات والعقود ونماذج التعيين ومسوغات التعيين بملفات الموظفين، ويعيد للوحدة نسختين من القرارات والعقود والنماذج.
وتقوم الوحدة بإرفاق نسخة من النسختين بملف خدمة الموظف مع مسوغات تعيينه، وترفق النسخة الأخرى بكشوف الرواتب المرسلة إلى المديرية العامة للمالية.

مادة ٢٦

يشترط لشغل وظيفة مدير عام ما يلي:

(أ) وجود مديرية عامة مستقلة تم إنشاؤها بمرسوم سلطاني بمقتضى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة طبقا لأحكام المادة (١٤) من قانون الخدمة المدنية.

(ب) أن يبدأ في الدرجة الرابعة من الحلقة الأولى إذا كان في درجة أقل منها شريطة أن يكون قد قضى في درجته التي يشغلها المدد التالية:

سنتين إذا كان بالدرجة المالية الخامسة من الحلقة الأولى.

٤ سنوات إذا كان بالدرجة المالية السادسة من الحلقة الأولى.

٦ سنوات إذا كان بالدرجة المالية الأولى من الحلقة الثانية.

مادة ٢٧

بالنسبة لمن يراد تعيينه على إحدى فئات الجدول الخاص المرفق بقانون الخدمة المدنية. تقوم الوحدة بإعداد مذكرة تفصيلية موقعة من السلطة المختصة بالتعيين مبينا بها اسم وجنسية المراد تعيينه ومؤهلاته وتاريخ الحصول عليها ومدة خبرته ونوعيتها واسم الوظيفة المراد تعيينه عليها واختصاصاتها وواجباتها ومسؤولياتها والفئة والراتب المقترح منحهما له، وترسل هذه المذكرة إلى ديوان شؤون الموظفين تمهيدا لعرضها على مجلس الخدمة المدنية للنظر في تعيين وتحديد فئة وراتب المراد تعيينه، على أن ترفق بها المستندات الرسمية المؤيدة للبيانات، ولا يجوز تسليمه العمل قبل الحصول على الموافقة على التعيين.
ولا يجوز الالتزام أو التعاقد على وظيفة بفئات الجدول الخاص قبل الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الخدمة المدنية.

مادة ٢٨

يقوم ديوان شؤون الموظفين بعرض حالات من يراد تعيينهم في إحدى فئات الجدول الخاص على مجلس الخدمة المدنية، كما يقوم بإبلاغ قرار المجلس إلى الوحدة المعنية التي تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات الواردة بالمادة (٢٥) من هذه اللائحة.

مادة ٢٩

يجوز للوحدة تعديل عقد استخدام الموظف غير العماني المعين طبقا للملحق رقم (٢) إلى عقد استخدام طبقا للملحق رقم (١) عند تجديد العقد بشرط أن يكون قد أمضى بالخدمة مدة سنة على الأقل وأن يسمح بذلك الاعتماد المالي بموازنة تلك الوحدة ومع إخطار ديوان شؤون الموظفين بالتعديل.

مادة ٣٠

يكون تاريخ التعيين بالنسبة للعمانيين من تاريخ صدور القرار ويجوز استثناء ـ في حالات الضرورة ـ أن يكون التاريخ بأثر رجعي.
أما بالنسبة لغير العمانيين، فيكون من التاريخ المحدد بالعقود المبرمة معهم.

مادة ٣١

عند التعيين على الوظائف المؤقتة، يجوز للسلطة المختصة بالتعيين في الجهة الإعفاء من كل أو بعض الشروط المقررة للتعيين في الوظائف الدائمة كما يجوز لها أن تضع نظاما يخضع له الموظفون شاغلو هذه الوظائف بما يتفق ومصلحة العمل بعد الرجوع إلى ديوان شؤون الموظفين.

سجل الأقدمية

مادة ٣٢

تحتفظ وحدة شؤون الموظفين بسجل للأقدمية يبين أسماء الموظفين الشاغلين لكل وظيفة ولكل درجة على حدة مرتبين حسب أقدميتهم وفقا للقواعد الآتية:

(أ) حسب تاريخ التعيين أو إعادة التعيين في الوظيفة أو وفقا لتاريخ الترقية إليها.

(ب) إذا اتحد تاريخ التعيين لأكثر من شخص فترتب الأقدمية بالنسبة للمعينين بامتحان حسب أسبقية ترشيحهم طبقا لأحكام المادة (١٩) من هذه اللائحة، وإذا كان التعيين بدون امتحان فترتب الأقدمية بينهم على أساس الأعلى مؤهلا، فإن تساوى المؤهل فعلى أساس النسبة المئوية للنجاح، ثم الأقدم تخرجا، ثم الأكبر سنا.

(ج) إذا اتحد تاريخ الترقية لأكثر من شخص إلى وظيفة واحدة، ترتب الأقدمية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في الوظيفة السابقة.

(د) في حالة النقل من وحدة إلى أخرى من وحدات الجهاز الإداري للدولة ترتب أقدمية الموظف المنقول في سجل الأقدمية بالمقارنة بزملائه في الوظيفة المنقول إليها بمراعاة أقدميته في درجته الحالية والدرجات السابقة وذلك في ضوء القواعد الواردة بالفقرتين السابقتين.

فترة الاختبار

مادة ٣٣

يعد الرئيس المباشر تقريرا عن الموظف الموضوع تحت الاختبار الذي يرى عدم صلاحيته، ويقدم التقرير إلى السلطة المختصة بالتعيين للنظر في إنهاء خدمته، ويجب أن يصدر قرار إنهاء الخدمة قبل انتهاء فترة الاختبار وأن يعلن الموظف بالقرار فور صدوره.
ويراعى إخطار ديوان شؤون الموظفين بالرغبة في إنهاء الخدمة قبل اتخاذ قرار بشأنها إذا كان الموظف مكلفا بالعمل بموجب قانون البعثات والإعانات الدراسية.

مادة ٣٤

ترفق التقارير والأوراق الخاصة بفترة الاختبار بملفات الخدمة.

مادة ٣٥

يجوز للسلطة المختصة إلغاء فترة الاختبار في حالة وجود خدمة سابقة تتفق والوظيفة المراد التعيين فيها ولا تقل مدتها عن فترة الاختبار.

إعادة التعيين

مادة ٣٦

باستثناء الوظائف التي يتطلب التعيين فيها مرسوما سلطانيا يجوز إعادة تعيين الموظف لشغل وظيفة شاغرة بفئة أو بدرجة أعلى في ذات الوحدة التي يعمل بها متى توافرت فيه شروط شغلها.

مادة ٣٧

في تطبيق أحكام المادتين ٢٢، ٢٣ من القانون يكون إعادة تعيين الموظف وتحديد درجته في ضوء إحدى الحالات التالية:

(أ) من ترك الخدمة بالاستقالة يكون إعادة تعيينه على نفس درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل الوظيفة، ويشترط مضي سنة كاملة على تركه الخدمة ويجوز التغاضي عن شروط المدة إذا كانت إعادة التعيين في نفس الوحدة التي كان يعمل بها واقتضت مصلحة العمل ذلك ولم تكن الاستقالة للالتحاق بعمل آخر.

(ب) من ترك الخدمة بغير الاستقالة يكون إعادة تعيينه على نفس درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل الوظيفة دون اشتراط مضي سنة على ترك الخدمة سواء كانت إعادة التعيين في نفس الوحدة التي كان يعمل بها أو في وحدة أخرى.

(ج) من ترك الخدمة لأي سبب واكتسب بعدها خبرة لا تقل عن سنتين يجوز إعادة تعيينه بوظيفة ودرجة أعلى متى توافرت فيه شروط شغل الوظيفة سواء كانت إعادة التعيين في نفس الوحدة التي كان يعمل بها أو في وحدة أخرى.

(د) من لم يترك الخدمة وحصل أثناءها على مؤهل أعلى، تجوز إعادة تعيينه بوظيفة ودرجة أعلى متى توافرت فيه شروط شغل الوظيفة.

مادة ٣٨

عند تقديم طلب إعادة تعيين من موظف، تعد وحدة شؤون الموظفين مذكرة في الطلب المقدم، وتقوم بعرضها على السلطة المختصة بالتعيين مبينا فيها الآتي:

(أ) أسباب ترك الخدمة السابقة إذا كان قد ترك الخدمة.

(ب) ما إذا كان قد مضت عليه سنة خارج الوظيفة في حالة تركه الخدمة بالاستقالة.

(ج) المدة التي قضاها خارج الوظيفة بعد تركه الخدمة، ونوعية الأعمال التي كان يزاولها خلالها.

(د) ما إذا كان قد حصل على مؤهل أعلى أو اكتسب خبرة لا تقل مدتها عن سنتين في حالة التعيين في وظيفة ودرجة أعلى.

(هـ) ما إذا كان قد مضت عليه سنتان في حالة تركه الخدمة بالفصل بقرار تأديبي.

(و) ما إذا كان قد رد إليه اعتباره في حالة سابقة الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

(ز) ما إذا كان صدر عنه عفو (لمن سبق عزله بأمر أو مرسوم سلطاني).

(ح) الوظيفة السابقة التي كان يشغلها ودرجتها المالية ومدة خدمته فيها وآخر راتب تقاضاه.

(ط) آخر تقرير قدم عنه في وظيفته السابقة.

مادة ٣٩

تعد وحدة شؤون الموظفين مشروع قرار بإعادة التعيين من عدة نسخ يتضمن تحديد الوظيفة والراتب، وأقدمية المعاد تعيينه وترتيب أسبقيته بالنسبة لزملائه، وبعد اعتماده من السلطة المختصة بالتعيين تقوم باتخاذ الإجراءات الأخرى الواردة بالمادة (٢٥) من هذه اللائحة.

مادة ٤٠

يوقع المعين أو المعاد تعيينه إقرار باستلام العمل محددا فيه تاريخ الاستلام، ويعتمد هذا الإقرار من رئيسه المباشر ويتم توزيع نسخه من هذا الإقرار على الجهات المعنية في الوحدة، وترفق نسخة بملف خدمته.

مادة ٤١

تقوم وحدة شؤون الموظفين بتسجيل أسماء الموظفين الجدد والمعاد تعيينهم وكافة بياناتهم بسجلات الوحدة المختلفة.

التدريب

مادة ٤٢

ينشأ بموازنة كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بند يخصص للصرف منه على النشاط التدريبي، ويتم تمويل هذا البند سنويا حسب الاحتياجات الفعلية للتدريب بالوحدة.
ويصدر رئيس الوحدة القواعد المنظمة للنشاط التدريبي في وحدته مع الالتزام بخطة التدريب الإداري التي يقرها مجلس الخدمة المدنية.

الفصل الرابع
في الترقيات

مادة ٤٣

تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة في ذات المجموعة النوعية الوظيفية متى كانت درجتها المالية شاغرة وتتوافر في المرقى شروط شغلها.

مادة ٤٤

تعد وحدة شؤون الموظفين بيانا بالوظائف الخالية ودرجاتها التي يجوز الترقية إليها وذلك من واقع سجل موازنة الوظائف، كما تعد بيانا بأسماء الموظفين المرشحين للترقية إليها من واقع سجل الأقدمية وتقارير الكفاية وما يعده الرؤساء المباشرون من ملاحظات.

مادة ٤٥

يتم عرض البيانات المشار إليها بالمادة السابقة على لجنة شؤون الموظفين للنظر فيمن يستحق الترقية، وتصدر توصياتها بالترقية في ضوء أحكام القانون اللائحة.
وترسل وحدة شؤون الموظفين استمارات اقتراح الترقيات إلى ديوان شؤون الموظفين من ثلاث نسخ لمراجعتها وإبداء الرأي القانوني في الترقيات ويحتفظ الديوان بإحدى النسخ ويعيد النسختين الأخريين للجهة.
وتقوم بعد ذلك وحدة شؤون الموظفين بعرض الأمر على السلطة المختصة بالتعيين لاعتماد الترقيات، وبعدها تعد القرار التنفيذي لها، وتودع صورة منه بملف خدمة الموظف وترسل أخرى إلى كل من ديوان شؤون الموظفين والمديرية العامة للمالية خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
أما في حالة اعتراض الديوان على الترقيات المقترحة، فيجب إبلاغ اعتراضه للوحدة خلال ثلاثين يوما من وصول الاستمارات إليه، كما يقوم بإبلاغ المديرية العامة للمالية بصورة من اعتراضه.
وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتمادها من السلطة المختصة بالتعيين ما لم ينص في قرار الترقية على غير ذلك.

مادة ٤٦

تتم الترقية على أساس الجدارة المبنية على عناصر الأقدمية والكفاية والمؤهل الدراسي وذلك على النحو التالي:

أولا: بالنسبة للحلقة الأولى من الجدول العام تكون العناصر طبقا للنسب المئوية التالية:

٤٠٪ لعنصر الأقدمية.

٥٠٪ لعنصر الكفاية.

١٠٪ لعنصر المؤهل الدراسي.

ثانيا: بالنسبة للحلقة الثانية من الجدول العام تكون العناصر طبقا للنسب المئوية التالية:

٥٠٪ لعنصر الأقدمية.

٥٠٪ لعنصر الكفاية.

ثالثا: بالنسبة للحلقة الثالثة من الجدول العام تكون العناصر طبقا للنسب المئوية التالية:

٨٠٪ لعنصر الأقدمية.

٢٠٪ لعنصر الكفاية.

مادة ٤٧

في ضوء عناصر الجدارة ونسبتها المئوية المشار إليها في المادة السابقة تقوم السلطة المختصة بالترقية باحتساب تقديرات المرشحين للترقية باعتبار مجموع العناصر مائة درجة، وبعدها ترتب أسبقية المرشحين فيما بينهم في ضوء مجموع درجات كل منهم، ويرقى عدد منهم بحسب ترتيب هذه الأسبقية وبعدد وظائف الدرجات الشاغرة المزمع شغلها.

مادة ٤٨

تقوم وحدة شؤون الموظفين بالتأشير وإجراء التعديلات اللازمة في سجلات الأقدمية وموازنة الوظائف في ضوء قرارات الترقية.

الفصل الخامس
في الرواتب والمستحقات الأخرى

مادة ٤٩

يجوز منح الموظف عند التعيين راتبا يزيد على بداية ربط الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها إذا زادت مدة خبرته في مجالها عن المدة المطلوب توافرها لشغل تلك الوظيفة على أساس أن يضاف إلى بداية الربط عن كل سنة كاملة من السنوات الزائدة علاوة من علاوات الدرجة وبما لا يتجاوز نهاية ربطها.

مادة ٥٠

يجوز منح الموظف المعاد تعيينه راتبا يزيد على بداية ربط الدرجة المقررة للوظيفة المعاد تعيينه عليها بمراعاة مدة خدمته السابقة في الوظيفة وكذا المدة التي قضاها خارجها إذا أكسبته هذه المدة خبرة في مجال الوظيفة على أساس أن يضاف إلى بداية الربط عن كل سنة كاملة علاوة بشرط ألا يزيد على نهاية الربط.

مادة ٥١

يجب أن يحدد في التعيين أو إعادة التعيين أو الترقية الراتب الذي يمنح للموظف، كما يجب أن ينص في القرار على أن استحقاق الراتب والبدلات والعلاوات الأخرى، يكون اعتبارا من تاريخ استلام العمل بالنسبة للتعيين وإعادة التعيين، ومن أول الشهر التالي لتاريخ الترقية. وفور صدور القرار يتم التأشير به في سجل الرواتب.

مادة ٥٢

تعد وحدة شؤون الموظفين سجلا للرواتب تدون به أسماء الموظفين ووظائفهم ودرجاتهم ورواتبهم وكل ما يطرأ على هذه البيانات من تغييرات.

الأجر الإضافي

مادة ٥٣

يستحق الموظف أجرا عن العمل الإضافي سواء أمكن تقديره بعدد من الساعات أم تعذر وذلك طبقا للقواعد الواردة بالملحق رقم (٥).

العلاوة الدورية

مادة ٥٤

تقدم وحدة شؤون الموظفين إلى لجنة شؤون الموظفين في موعد غايته الخامس عشر من ديسمبر من كل عام كشوفا بأسماء الموظفين شاغلي الوظائف حتى الدرجة الأولى من الحلقة الثانية الذين يستحقون علاواتهم الدورية المقبلة، مبينا بها راتب كل منهم الشهري ودرجته ووظيفته وتاريخ آخر علاوة دورية منحت له وتقدير كفايته في التقدير السنوي الأخير المقدم عنه، ويؤشر عليه بما تتخذه اللجنة من رأي في شأن هذه العلاوات ثم تعرض الكشوف بعد ذلك على رئيس الوحدة أو من يفوضه لاعتمادها.
وبالنسبة لشاغلي باقي الوظائف التي لا يقدم عن شاغليها تقارير كفاية سنوية طبقا لما ورد بأحكام هذه اللائحة فتعرض كشوف علاواتهم على رئيس الوحدة أو من يفوضه لاعتمادها.
هذا مع مراعاة أن الترقية لا تغير من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
ولا يجوز أن يتجاوز راتب الموظف بالعلاوة الدورية، نهاية مربوط الفئة أو الدرجة التي يشغلها.

مادة ٥٥

تعد وحدة شؤون الموظفين القرارات التنفيذية باستحقاق العلاوات من عدة نسخ تحفظ إحداها بملف خدمة الموظف وترسل نسخة لكل من ديوان شؤون الموظفين والمديرية العامة للمالية، كما يتم التأشير بالعلاوات في سجل الرواتب.

العلاوات الاستثنائية

مادة ٥٦

تطبيقا لحكم المادة (٤٥) من القانون، يجوز منح الموظف علاوة استثنائية أو أكثر من علاوات الدرجة المالية التي يشغلها طبقا للشروط الآتية:

(أ) أن تتوافر في موازنة الجهة مبالغ للصرف منها على هذا الغرض.

(ب) أن يكون تقدير كفاية الموظف في التقدير الأخير بمرتبة (ممتاز) وذلك بالنسبة لمن يخضعون لنظام تقارير الكفاية أما غيرهم فيرجع في شأنهم إلى رئيس الوحدة.

(ج) أن يكون الموظف قد أمضى سنة على الأقل في خدمة الحكومة.

ولا يمنح الموظف أكثر من أربع علاوات استثنائية في الدرجة المالية الواحدة، وبشرط ألا يتجاوز نهاية الربط.
ولا يغير منح العلاوات الاستثنائية من استحقاق الموظفين لعلاواتهم الدورية السنوية في مواعيدها.
ويصدر بمنح العلاوات الاستثنائية قرار من رئيس الوحدة.

البدلات

مادة ٥٧

يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية وبالتنسيق مع الجهات المالية الموافقة على منح البدلات الآتية بناء على طلب رئيس الوحدة وفي حالة الخلاف يعرض الأمر على مجلس الوزراء.

(أ) بدلات تقتضيها طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها.

(ب) بدلات بالنسبة لحملة مؤهلات خاصة.

(ج) بدلات لأسباب أخرى تقدرها الوحدة المعنية.

وتحدد الطلبات المقدمة من رئيس الوحدة بمنح هذه البدلات مقدارها وشروطها.

مادة ٥٨

يمنح الموظفون بدلات ماء وكهرباء وسيارة وغيرها من البدلات بالفئات والشروط المحددة بالملاحق رقم (٦) ورقم (٨) ورقم (١٦).

مادة ٥٩

يمنح بدل السكن وينظم الإسكان والتأثيث طبقا لأحكام والجداول الواردة بالملحق رقم (٧).

مادة ٦٠

يمنح الموظفون العمانيون أثناء إيفادهم للتدريب داخل أو خارج السلطنة بدلات طبقا للقواعد الواردة بالملحقين رقمي (٩)، (١١).

مادة ٦١

يكون الموظف في مهمة رسمية إذا صدر إليه تكليف من رئيس الوحدة للقيام بعمل رسمي داخل السلطنة أو خارجها، ويستحق بدل سفر عن كل ليلة يقضيها خارج مقر عمله طبقا للقواعد الواردة بالملحقين رقمي (١٠)، (١١).

مادة ٦٢

يمنح الموظف (غير العماني) المتعاقد معه طبقا للملحق رقم (١) مصاريف طارئة قدرها خمسة عشر ريالا عمانيا تغطي كافة المصاريف والنفقات المتنوعة أثناء السفر بما في ذلك مصاريف الفندق حين التوقف وسيارات الأجرة والحمالين وذلك في الأحوال التالية:

(أ) عند الحضور إلى السلطنة عند بدء الخدمة.

(ب) عند القيام بالإجازة وكذلك عند العودة منها مرة واحدة في السنة.

(ج) عند السفر بسبب انتهاء الخدمة.

ويجوز لرئيس الوحدة تحديد قيمة أعلى لهذه المصاريف بالنسبة للموظف الذي يعمل في منطقة الظاهرة أو منطقة مسندم ويتقرر سفر من وإلى السلطنة عن طريق أحد مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة.

مادة ٦٣

يوقف صرف البدلات التي تمنح حاليا والتي لم يرد ذكرها في هذه اللائحة إلى أن تصدر القرارات المنظمة لها.

الترحيل

مادة ٦٤

يتم ترحيل الموظف طبقا للقواعد الواردة بالملحق رقم (١٢).

المكافآت التشجيعية

مادة ٦٥

يكون منح المكافأة التشجيعية تطبيقا لأحكام المادة (٣٨) من القانون للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء طبقا للشروط الآتية:

(أ) أن يصدر بها قرار من رئيس الوحدة.

(ب) أن يكون بموازنة الجهة اعتماد مالي يسمح بالصرف.

(ج) ألا تصرف للموظف أكثر من أربع مرات خلال السنة المالية الواحدة.

(د) ألا يزيد مقدار المكافأة عن ١٠٠٪ من الراتب الأساسي الشهري في المرة الواحدة.

رسوم الدراسة والانتقال للامتحان

مادة ٦٦

يمنح الموظف العماني المنتسب لإحدى الجامعات أو المعاهد العليا بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة رسوم الالتحاق للدراسة بتلك الجهات وكذا قيمة تذكرة السفر بالطائرة ذهابا وإيابا بالدرجة السياحية لغرض أداء الامتحان.
ويشترط لصرف الرسوم وتذكرة السفر الآتي:

١- شهادة رسمية تفيد اجتيازه بنجاح الامتحانات المقررة للصف الدراسي المقيد به من الجامعة أو المعهد العالي على أن تكون معتمدة من سفارة السلطنة.

٢- شهادة رسمية بقيمة الرسوم المسددة فعلا للجهة التي يدرس بها.

٣- تقديم قسيمة تذاكر السفر الدالة على سفره.

٤- شهادة رسمية من دائرة البعثات والعلاقات الخارجية بوزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب بالسلطنة تفيد عدم صرف أية مبالغ للموظف.

وتتحمل الجهة التي يعمل بها الموظف المصاريف الموضحة أعلاه.

دين الحكومة

مادة ٦٧

في حالة ثبوت دين للحكومة على أحد الموظفين تقوم وحدة شؤون الموظفين بالتأشير في سجل الرواتب بمقدار ذلك الدين وتاريخ بدء وانتهاء الأداء وذلك في حدود ما نصت عليه المادة (٣٩) من القانون.

مادة ٦٨

في حالة منح سلفة لأحد الموظفين تقوم وحدة شؤون الموظفين بالتأشير في سجل الرواتب بمقدار السلفة وبالقسط الواجب سداده وعدد الأقساط وتقوم باستقطاع الأقساط طبقا للشروط والأوضاع التي تصدر في هذا الشأن.

ملابس العمل

مادة ٦٩

تمنح ملابس عمل على نفقة الدولة لشاغلي الوظائف التي تقتضي طبيعتها ارتداء زي خاص وذلك وفقا للملحق رقم (١٥) ويجوز إضافة وظائف أخرى لهذا الملحق بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.

الفصل السادس
في النقل والندب والإعارة والبعثات

النقل

مادة ٧٠

يتم نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة بنفس درجته وراتبه.

مادة ٧١

يتم نقل موظفي الدرجة الأولى من الحلقة الثانية فما دونهم من وحدة إلى أخرى بموافقة لجنتي شؤون الموظفين في الوحدتين.
أما نقل موظفي فئات الجدول الخاص ودرجات الحلقة الأولى من الجدول العام من وحدة إلى أخرى فيكون بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهتين.
ويتم نقل الموظفين من جميع الفئات والدرجات داخل الوحدة بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.

مادة ٧٢

عند نقل أحد موظفي الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقوانين أو مراسيم خاصة منظمة لهم إلى إحدى الوحدات التي تطبق قانون الخدمة المدنية تحدد له الدرجة أو الفئة المعادلة لمؤهلاته وخبراته إذا كانت في مجال الوظيفة المنقول إليها أو تلك التي يدخل في ربطها وبدلاتها ما كان يتقاضاه من مخصصات (رواتب وبدلات) قبل النقل أيهما أكبر.

مادة ٧٣

تعد وحدة شؤون الموظفين بكلتا الجهتين القرارات التنفيذية للنقل مبينا فيها تاريخ النقل، ويعتبر التاريخ الأخير لاعتماد موافقة لجنة شؤون الموظفين هو تاريخ النقل بالنسبة لموظفي الدرجات الأولى من الحلقة الثانية فما دون.
أما بالنسبة لنقل باقي الموظفين فتحدد السلطة المختصة بالتعيين تاريخ النقل.

مادة ٧٤

تقوم وحدة شؤون الموظفين بكل جهة بإرفاق نسخة من قرار النقل في ملف خدمة الموظف المنقول وترسل أخرى إلى كل من ديوان شؤون الموظفين، والمديرية العامة للمالية، كما يتم التأشير في سجلات الجهتين بنقل الموظف حيث يرفع اسمه من عداد موظفي الجهة المنقول منها، ويضاف اسمه ضمن موظفي الجهة المنقول إليها بحسب ترتيب أقدميته وأسبقيته بين زملائه في هذه الجهة وفقا للمادة (٣٢) من هذه اللائحة.

مادة ٧٥

يستحق الموظف المنقول راتبه من الجهة المنقول إليها اعتبارا من تاريخ استلامه العمل بها.

مادة ٧٦

تقوم وحدة شؤون الموظفين بالجهة المنقول منها الموظف ـ بعد استيفاء سجلاتها وملف خدمة الموظف ـ بإرسال ملف الخدمة إلى الجهة المنقول إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النقل.

الندب

مادة ٧٧

تعد وحدة شؤون الموظفين قرار الندب من أصل وعدد من النسخ، ويبين بالقرار المدة المحددة للندب والجهة المنتدب إليها، ويعتمد القرار من السلطة المختصة بالتعيين.

مادة ٧٨

يستمر صرف راتب الموظف المنتدب وكافة مستحقاته من الجهة المنتدب منها ولا يجوز أن تزيد مدة الندب على ستة شهور، وإذا زادت المدة على ذلك وجب اتخاذ إجراءات نقله إلى الجهة المنتدب إليها، على أن يحدد تاريخ النقل في هذه الحالة ليكون من اليوم التالي لمضي الستة شهور.

مادة ٧٩

يحفظ قرار الندب في ملف خدمة الموظف، كما يؤشر به في السجلات المعدة لذلك.

الإعارة

مادة ٨٠

تكون الإعارة إلى الجهات الآتية:

(أ) المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن ٢٥٪.

(ب) الحكومات والهيئات العربية والأجنبية.

مادة ٨١

يؤخذ على الموظف المطلوب إعارته إقرار كتابي بقبوله الإعارة، ويودع بملف خدمته.

مادة ٨٢

تعد وحدة شؤون الموظفين قرار الإعارة مبينا به مدتها وتقوم باعتماده من السلطة المختصة بالتعيين، وتودع صورة من القرار بملف خدمة المعار ويؤشر به في السجلات وترسل صورة لكل من ديوان شؤون الموظفين والمديرية العامة للمالية.

مادة ٨٣

يكون راتب الموظف المعار وكافة مستحقاته على الجهة المستعيرة ويجوز منح المعار راتبا من الحكومة في الحالات التي يقرها مجلس الخدمة المدنية.

مادة ٨٤

عند عودة الموظف المعار يشغل وظيفته الأصلية، وإذا كانت وظيفة المعار شغلت بطريق الندب فيلغى ندب شاغلها ويعود لعمله الأصلي.

الجمع بين وظيفتين

مادة ٨٥

في تطبيق أحكام المادة ٦٣ من القانون يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعباء وظيفة أخرى بالجهاز الإداري للدولة توافر الشروط الآتية:

(أ) أن يكون التكليف بصفة مؤقتة.

(ب) أن تختلف طبيعة أعباء الوظيفة المكلف بها عن أعباء وظيفته الأصلية.

(ج) أن يكون التكليف بناء على اتفاق بين الجهة الأصلية التابع لها الموظف والجهة التي بها الوظيفة المراد تكليفه لها في حالة اختلاف الجهتين.

(د) ألا يترتب على تكليف الموظف الإضرار بواجبات ومسؤوليات الوظيفة الأصلية وألا يتعارض معها.

(هـ) أن يتم تحديد المكافأة التي يتقاضاها الموظف وفقا لما يلي:

١- الأعمال التي لها صفة الاستمرار والانتظام تمنح عنها مكافأة شهرية مقطوعة تحددها وتدفعها الجهة المكلف لها الموظف بما لا يتجاوز ٥٠٪ من راتبه الأساسي.

٢- الأعمال التي ليست لها صفة الاستمرار والانتظام وتتعلق بالمهارات والقدرات الشخصية تمنح عنها مكافأة مقطوعة مقابل كل عمل طبقا للقواعد المقررة في الجهة المكلف لها الموظف.

ويصدر قرار التكليف من رئيس الوحدة التي يكلف الموظف العمل بها بعد موافقة جهة العمل الأصلية.

البعثات
البعثات والمنح الدراسية

مادة ٨٦

لا يجوز لأي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أن توفد موظفيها في بعثات أو منح دراسية إلا عن طريق وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب وبموافقتها، وذلك تطبيقا لأحكام قانون البعثات والإعانات الدراسية رقم (٧ / ٧٣) وتعديلاته.

مادة ٨٧

كل من يوفد في بعثة أو منحة للدراسة عن طريق وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب يتفرغ لها اعتبارا من التاريخ الذي يتحدد لمغادرته أرض السلطنة إذا كانت الدراسة خارج السلطنة وللمدة التي تقررها الوزارة المذكورة في ضوء نظام الدراسة لكل مبعوث.

مادة ٨٨

يمنح الموظف الموفد عن طريق وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب راتبه كاملا خلال مدة التفرغ علاوة على المخصصات التي تصرف له من الوزارة المذكورة بالتطبيق لأحكام قانون البعثات والإعانات الدراسية.

مادة ٨٩

تقوم وحدة شؤون الموظفين بالجهة التي يعمل بها الموظف الموفد في بعثة أو منحة دراسية عن طريق وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب بإعداد قرار بتفرغه للبعثة أو المنحة ويجب أن يتضمن القرار البيانات الآتية:

(أ) رقم وتاريخ قرار لجنة البعثات بالإيفاد.

(ب) نوع البعثة أو المنحة ومدتها ومكانها.

(ج) اسم الجهة التي سيدرس بها.

ويصدر القرار من السلطة المختصة بالتعيين، وترسل صورة منه لكل من ديوان شؤون الموظفين والمديرية العامة للمالية ووزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب.

البعثات والمنح التدريبية

مادة ٩٠

يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة أن توفد موظفيها في بعثات أو منح تدريبية بشرط موافقة ديوان شؤون الموظفين، وتعتبر مدة التدريب أيام عمل فعلية، ويتقاضى الموظفون عنها راتبهم كاملا، مضافا إليه بدل تدريب على النحو الوارد بالملحقين رقمي (٩)، (١١).

مادة ٩١

تقوم وحدة شؤون الموظفين بالجهة التي يعمل بها الموظف الموفد في بعثة أو منحة تدريبية عن طريق جهته بإعداد قرار الإيفاد بحيث يتضمن القرار البيانات الآتية:

(أ) موافقة السلطة المختصة على الإيفاد وتاريخها.

(ب) موافقة ديوان شؤون الموظفين.

(ج) نوع البعثة أو المنحة ومدتها ومكانها.

(د) اسم الجهة التي سيدرس بها.

ويصدر القرار من السلطة المختصة بالتعيين، وترسل صورة منه لكل من ديوان شؤون الموظفين والمديرية العامة للمالية.

البعثات والمنح للدراسات الخاصة

مادة ٩٢

يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة إيفاد موظفيها في بعثات ومنح دراسية للحصول على دراسات أو دبلومات فنية خاصة ممن لا ينطبق عليهم قانون البعثات بشرط موافقة ديوان شؤون الموظفين، ويعامل هؤلاء الموفدون طبقا للقواعد الخاصة بالبعثات والمنح التدريبية.

الفصل السابع
في لجان شؤون الموظفين وتقارير الكفاية

لجان شؤون الموظفين

مادة ٩٣

تعد وحدة شؤون الموظفين بالجهة، بيانا بالموضوعات المراد عرضها على لجنة شؤون الموظفين، يوزع على الأعضاء قبل الاجتماع بوقت مناسب ويتولى شؤون الموظفين بالوحدة أو من يحل محله أمانة سر اللجنة.

مادة ٩٤

يكون انعقاد لجنة شؤون الموظفين صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه.
وتدون محاضر اجتماعات لجنة شؤون الموظفين بواسطة أمين السر، ويجب أن تتضمن هذه المحاضر أسماء الأعضاء الحاضرين والذين تخلفوا، وبيان الموضوعات التي عرضت على اللجنة، وما دار بشأنها من مناقشات وما اتخذ فيها من توصيات، ويوقع على هذه المحاضر رئيس اللجنة وأمين السر.

مادة ٩٥

تكون المداولات وأخذ الرأي فيما يعرض على لجان شؤون الموظفين سرية، ولا يجوز الاطلاع على محاضرها أو استخراج صورة مما ورد بها إلا بناء على أمر صادر من جهة قضائية أو مجلس تأديبي. أما توصيات هذه اللجان فيجوز الاطلاع عليها من كل ذي مصلحة مباشرة بعد الإذن بذلك من رئيس اللجنة.

مادة ٩٦

يؤخذ الرأي في الموضوعات المعروضة على لجنة شؤون الموظفين ابتداء من العضو الأدنى درجة، ثم الأحدث في الأقدمية في حالة تساوي الدرجة، ويعتبر الامتناع عن إبداء الرأي بمثابة رفض، ويجب في هذه الحالة إبداء سبب الامتناع.

مادة ٩٧

تعد وحدة شؤون الموظفين سجلا لقيد ما انتهت إليه لجنة شؤون الموظفين في جلساتها من توصيات أو اقتراحات، ويكون في عهدة أمين سر اللجنة ويتضمن السجل تاريخ كل جلسة وبيان التوصيات والاقتراحات التي صدرت فيها، وما تم في كل منها، ويوقع على بيانات كل جلسة رئيس اللجنة وأمين السر.
وترقم صفحات هذا السجل، وتختم بخاتم شعار الدولة.

مادة ٩٨

ترفع اللجنة محاضرها إلى رئيس الوحدة خلال أسبوع لاعتمادها فإذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة من تاريخ انقضاء هذا الأجل.

تقارير الكفاية

مادة ٩٩

يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية موظفو درجات الحلقتين الثانية والثالثة من الجدول العام ـ ويجوز استثناء بعض وظائف الحلقة الثالثة بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.
وعلى الرئيس المباشر إخطار الموظف بما يؤخذ عليه خلال العام من إهمال أو تقصير أولا بأول ليعمل على إزالة أسباب المؤاخذة وأثرها على تقدير كفايته في نهاية العام.

مادة ١٠٠

تقوم وحدة شؤون الموظفين بكل جهة خلال النصف الأول من أكتوبر من كل عام بتوزيع نماذج تقارير الكفاية السنوية على جميع تقسيمات الجهة بقدر عدد الموظفين الذين يوضع عنهم تقارير كفاية لاستيفائها، وتقوم بجمعها في موعد غايته آخر نوفمبر من ذات العام حتى تتمكن من عرضها واعتمادها من لجنة شؤون الموظفين قبل نهاية النصف الأول من شهر ديسمبر.

مادة ١٠١

يضع الرئيس المباشر تقارير الكفاية عن موظفيه كتابة، ثم يعرضها على الرئيس الأعلى لإبداء رأيه كتابة أيضا، ويتعين اطلاع الموظف على تقرير كفايته وتوقيعه على التقرير بما يفيد اطلاعه عليه، أو إعلانه به في موطنه الثابت في ملف خدمته إذا تعذر توقيعه لغيابه أو امتناعه ثم تعرض التقارير بعد ذلك على لجنة شؤون الموظفين بالوحدة لمراجعتها واعتمادها وعلى كل من الرئيس المباشر والرئيس الأعلى تحري الدقة والحيدة المطلقة في تقديره لكفاية موظفيه ويتحمل كل منهما مسؤوليته في ذلك التقدير وفي جميع الحالات لا يكون تقدير الكفاية نهائيا إلا بعد اعتماده من رئيس الوحدة.

مادة ١٠٢

تقدر اللجنة كفاية الموظفين بإحدى المراتب المبينة بالمادة (٤٨) من القانون، وذلك على النحو التالي:

(أ) من ٩٠ إلى ١٠٠ درجة في مرتبة ممتاز

(ب) من ٦٥ إلى أقل من ٩٠ درجة في مرتبة جيد

(ج) من ٥٠ إلى أقل من ٦٥ درجة في مرتبة مقبول

(د) أقل من ٥٠ درجة في مرتبة ضعيف

مادة ١٠٣

يوضع تقرير كفاية عن الموظف المعين الذي اجتاز فترة الاختبار بنجاح ويمضي عليه في الخدمة ستة شهور على الأقل حتى ٣١ ديسمبر من العام الذي عين فيه.

مادة ١٠٤

في حالة نقل موظف من جهة إلى أخرى تقوم الجهة المنقول منها بإعداد تقرير عن كفايته خلال المدة التي قضاها بها، وترسله إلى الجهة المنقول إليها للاسترشاد به في إعداد تقرير الكفاية عنه.

مادة ١٠٥

إذا كان الموظف منتدبا أو معارا لوظيفة غير وظيفته، وجب على الجهة المنتدب أو المعار إليها أن تعد تقريرا عن كفايته خلال مدة عمله بها إذا كانت ثلاثة شهور على الأقل، وترسله إلى الجهة التابع لها للاسترشاد به عند إعداد التقرير السنوي.
وفي حالة إعارة الموظف خارج السلطنة يعتد في معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة.

مادة ١٠٦

تؤشر وحدة شؤون الموظفين في سجلات تقارير الكفاية والأقدمية أمام من قدرت كفايتهم بدرجة (ضعيف) بحرمانهم من الترقية أو العلاوة الدورية التي تستحق لهم في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير، وعليها أن تقوم بتنفيذ هذا الحرمان.

مادة ١٠٧

تعد وحدة شؤون الموظفين سجلا لقيد التظلمات المقدمة من الموظفين الذين أعلنوا بتقديرهم بمرتبة (ضعيف) تبين به الاسم والوظيفة والدرجة والوحدة التي يعمل بها وتاريخ التظلم.
ويجب رفع التظلم فورا إلى رئيس الوحدة حتى يستطيع أن يفصل فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، وتقوم وحدة شؤون الموظفين بالتأشير في السجلات بما ينتهي إليه من قرار بشأن التظلم.

مادة ١٠٨

تعرض وحدة شؤون الموظفين مذكرة بشأن الموظف الذي قدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة (ضعيف) على لجنة شؤون الموظفين لكي تقرر إما نقله إلى وظيفة أخرى أو اقتراح فصله، ويعرض قرار اللجنة على رئيس الوحدة للاعتماد، وتودع صورة من القرار بملف الخدمة ويؤشر به في السجلات.
وتقوم وحدة شؤون الموظفين بإبلاغ الموظف الذي تقرر فصله طبقا لحكم المادة السابقة في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار ويستحق الموظف المفصول راتبه حتى تاريخ إخلاء طرفه من الوظيفة.

الفصل الثامن
في مواعيد العمل، والإجازات، والغياب

مواعيد العمل والعطلات الرسمية

مادة ١٠٩

يصدر قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بمواعيد بدء وانتهاء الدوام في ضوء عدد ساعات العمل الرسمية التي يحددها مجلس الوزراء.

مادة ١١٠

في الجهات التي يكون لها أعمال ذات طبيعة خاصة، لرئيس الوحدة تحديد مواعيد بدء وانتهاء الدوام التي تتناسب وطبيعة أداء أعمالها في حدود عدد ساعات العمل الرسمية المقررة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية.

مادة ١١١

تحدد مواعيد عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.

مادة ١١٢

إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالعطلة الأسبوعية أو عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية يصرف له عنها بدل نقدي أو يعوض عنها بأيام راحة بديلة في وقت لاحق وذلك في ضوء ظروف كل حالة وبعد موافقة ديوان شؤون الموظفين.

الإجازة الطارئة

مادة ١١٣

يجب على الموظف الذي يتغيب في الحالات الطارئة التي لا يستطيع معها الإبلاغ مقدما أن يقدم لرئيسه المباشر فور عودته طلبا باعتبار غيابه إجازة طارئة مبينا فيه الأسباب التي اضطرته للغياب.
ويجب عرض هذا الطلب على السلطة المختصة باعتماد الإجازة لتقرر قبوله أو رفضه، وفي حالة الرفض يعتبر الغياب بدون إذن ويحرم من راتبه مدة الغياب، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
كما يجب أن لا تتجاوز فترة الانقطاع في الحالات الطارئة ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا تزيد على ثلاثة مرات خلال العام الواحد.

الإجازة الاعتيادية

مادة ١١٤

تعد وحدة شؤون الموظفين بالجهة خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأرصدة الإجازات الاعتيادية للموظفين، كما تقوم بإعداد برنامج زمني للقيام بهذه الإجازات بعد الرجوع إلى المديرين والرؤساء بالجهة وفي ضوء أرصدة الموظفين واستحقاقاتهم من هذه الإجازات وفي ضوء ما تقضي به مصلحة العمل.

مادة ١١٥

يجب على الموظف الذي يرغب في إجازة اعتيادية أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيسه المباشر قبل بدايتها بوقت كاف ويبين في الطلب مدة الإجازة المطلوبة.
وعلى الرئيس المباشر أن يحيل الطلب إلى وحدة شؤون الموظفين لتؤشر عليه بما إذا كان رصيده من الإجازات الاعتيادية يسمح له بالمدة المطلوبة أم لا يسمح.
وعندما يرد الطلب من وحدة شؤون الموظفين يؤشر عليه الرئيس المباشر بما يراه ثم يرفعه للسلطة المختصة باعتماد الإجازة لتتخذ قرارها فيه.
وعلى الموظف ألا يقوم بالإجازة إلا بعد الموافقة عليها واعتمادها.

مادة ١١٦

على كل موظف صرح له بإجازة اعتيادية أن يحرر في اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية السابقة على قيامه بها إقرارا على النموذج الذي يعد لذلك مبينا به تاريخ بدء الإجازة وتاريخ انتهائها وعنوانه خلال الإجازة، كما يحرر إقرارا مماثلا عقب عودته منها مباشرة مبينا به تاريخ بدء عمله بعد العودة من الإجازة.

مادة ١١٧

يؤشر على كل من إقراري القيام والعودة من الرئيس المباشر بالاعتماد ثم يرسلهما إلى وحدة شؤون الموظفين لحفظهما بملف خدمة الموظف العائد من الإجازة بعد التأشير بهما في البطاقات المعدة لذلك.

مادة ١١٨

تعد وحدة شؤون الموظفين إخطارا بعودة الموظف من الإجازة من عدة نسخ ترسل منها نسخة إلى ديوان شؤون الموظفين وأخرى إلى المديرية العامة للمالية وتحفظ نسخة بملف خدمته.

مادة ١١٩

يجب على الموظف الذي يطلب مد إجازته الاعتيادية أن يبلغ الجهة التي يعمل بها قبل انتهاء الإجازة بوقت كاف، فإذا لم يصله الرد بالموافقة وجب عليه العودة إلى عمله في الموعد المحدد بعد انتهاء الإجازة.

مادة ١٢٠

تعد وحدة شؤون الموظفين “بطاقة إجازات” لكل موظف تودع بملف خدمته وتقسم هذه البطاقة إلى أربعة أقسام وتدون بالقسم الأول الإجازات الطارئة، وبالثاني الإجازات الاعتيادية وبالثالث الإجازات المرضية، وبالرابع باقي أنواع الإجازات. وتوضح هذه البطاقة رصيد الإجازات، ويرجع إليها عند طلب أية إجازة.

مادة ١٢١

تحتسب الإجازة الاعتيادية على أساس كل سنة ميلادية على حدة ويحدد موقف الموظفين من إجازاتهم في نهاية ديسمبر من كل عام.

مادة ١٢٢

يتمتع الموظف بالإجازة الاعتيادية المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز لأي موظف القيام بإجازة اعتيادية قبل انقضاء ستة شهور على الأقل من التحاقه بخدمة الحكومة.

مادة ١٢٣

لا يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن المدد التالية:

(أ) المدة التي يكون فيها متفرغا لبعثة أو منحة دراسية أو تدريبية إذا زادت المدة عن تسعة شهور.

(ب) المدة التي يقضيها في إجازة دراسية.

(ج) المدة التي يقضيها في إجازة خاصة لمرافقة الزوج أو الزوجة.

(د) المدة التي تقضيها الموظفة العمانية في إجازة خاصة بدون راتب لرعاية طفلها.

مادة ١٢٤

يجوز لرئيس الوحدة بناء على مقتضيات مصلحة العمل قطع الإجازة الاعتيادية واستدعاء الموظف لمباشرة عمله شريطة أن يكون قد قضى نصف الإجازة المصرح له بها على الأقل، على أن يتمتع بما تبقى منها في وقت لاحق من نفس العام أو تعويضه ببدل نقدي عنها.

مادة ١٢٥

يجوز للموظف أن يحصل على إجازة اعتيادية من رصيده بالإضافة إلى مستحقاته من السنة الجارية حتى تاريخ قيامه بالإجازة بما لا يجاوز ستين يوما في السنة الواحدة.

مادة ١٢٦

إذا اقتضت مصلحة العمل عدم قيام الموظف بإجازته الاعتيادية جاز صرف بدل نقدي له بحد أقصى نصف الإجازة السنوية المحددة بالمادة (٥٥) من القانون مرة واحدة خلال العام.

مادة ١٢٧

يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب بدل نقدي عن الإجازات الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد أقصى استحقاق سنتين.
ولا يستحق الموظف هذا البدل إذا كانت مدة خدمته تقل عن ستة شهور.

مادة ١٢٨

يحسب البدل النقدي عن الإجازة الاعتيادية على الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف عند الموافقة على منحه البدل.

مادة ١٢٩

تكون الإجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والوظائف المرتبطة بها بالمدارس والمعاهد بوزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب خلال العطلة الصيفية ولمدة ستين يوما، ويجوز أن تزاد إلى تسعين يوما، ويتم تحديد بدايتها ونهايتها بقرار من وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب. وتتمتع بها الفئات التالية:

(أ) مديرو المعاهد والمدارس ومساعدوهم والمدرسون.

(ب) شاغلوا الوظائف الإدارية والكتابية.

(ج) الفراشون، وعمال النظافة.

(د) الموظفون والعمال والمستخدمون بالأقسام الداخلية.

مادة ١٣٠

يجوز بقرار من وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب منح الفئات المبينة بالمادة السابقة (إجازة نصف السنة) ويتم تحديد بدايتها ونهايتها بالقرار.

مادة ١٣١

يجوز لوزير التربية والتعليم وشؤون الشباب تشغيل أي موظف من الفئات المحددة بالمادة (١٢٩) خلال الإجازة الاعتيادية ويصرف له بدل نقدي عنها.

مادة ١٣٢

تكون الإجازة الاعتيادية للموجهين والمرشدين الميدانيين بوزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب لمدة ستين يوما خلال العطلة الصيفية وتحدد بدايتها ونهايتها بقرار من وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب.

مادة ١٣٣

إذا اقتضت مصلحة العمل ندب موظف من أعضاء هيئات التدريس أو الوظائف المرتبطة بها المبينة بالمادتين (١٢٩)، (١٣٢) إلى وظيفة أخرى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإنه يحتفظ بحقه في التمتع بالإجازة المقررة لوظيفته الأصلية الواردة بإحدى المادتين المشار إليهما براتب كامل، فإذا زاد الندب على ذلك يسقط حقه في التمتع بها ويستحق الإجازة الاعتيادية المقررة بالمادة (٥٥) من القانون.

مادة ١٣٤

إذا اقتضت مصلحة العمل ندب موظف إلى إحدى وظائف هيئات التدريس أو الوظائف المرتبطة بها الواردة بالمادتين (١٢٩)، (١٣٢) فإنه يستحق إجازة الوظيفة المنتدب إليها براتب كامل بشرط ألا تقل مدة ندبه عن ثلاثة أشهر وأن تتصل ببدء إجازة العطلة الصيفية.

مادة ١٣٥

تكون الإجازات الاعتيادية لأعضاء هيئات التدريس والتدريب والوظائف المرتبطة بها بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على النحو التالي:

(أ) ستين يوما في السنة لشاغلي وظائف التدريس وهيئة التدريب والوظائف الفنية المرتبطة بها.

(ب) خمسة وأربعين يوما في السنة لشاغلي الوظائف الإدارية والكتابية والمستخدمين والعمال والمهنيين فيما عدا الحراس فيستحقون إجازاتهم طبقا للمادة (٥٥) من القانون.

ويتم تحديد بداية ونهاية الإجازات المشار إليها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

الإجازة المرضية

مادة ١٣٦

يستحق الموظف الموجود داخل السلطنة الإجازة المرضية، ويتم علاجه وفقا للإجراءات والقواعد التالية:

(أ) يكون الكشف الطبي والعلاج بمعرفة المستشفيات والمستوصفات الحكومية.

(ب) على الموظف الذي يمرض أن يخطر جهة عمله وأن يتوجه لأقرب مستشفى لعلاجه ومنحه الإجازة المرضية إذا اقتضت حالته ذلك.

(ج) يقدم الموظف للطبيب استمارة طلب العلاج على النموذج المعد لذلك، وفي حالة تعذر الحصول على هذه الاستمارة يطلب الموظف من الطبيب تزويده “بشهادة وصف طبية”.

(د) يدون الطبيب في استمارة العلاج أو في شهادة الوصف الطبية نوع المرض والتوصية بالإجازة المرضية إذا لزم الأمر وكذلك نوع العلاج، وعلى الموظف أن يقدم الاستمارة أو الشهادة إلى جهة عمله لتقوم وحدة شؤون الموظفين بها بالتأشير بالإجازة في البطاقة المعدة لذلك.

(هـ) يتم صرف الأدوية التي يوصي بها الطبيب من الصيدليات الحكومية، وفي حالة عدم وجود الدواء المطلوب يؤشر موظف الصيدلية الحكومية بما يفيد ذلك مع بيان توقيعه والختم الرسمي، وللموظف المريض في هذه الحالة شراء الدواء من الصيدليات الخاصة على أن يسترد قيمتها من الجهة التي يعمل بها بعد تقديم فاتورة الشراء ومطابقتها مع الاستمارة الطبية.

(و) يجوز للموظف العلاج في العيادات الخاصة على نفقته إذا رغب في ذلك وتقبل الإجازات الطبية التي تقدرها تلك العيادات بما لا يتجاوز ثلاثة أيام وبشرط اعتمادها من السلطة الطبية.

(ز) يضع وزير الصحة القواعد العلاجية، ومستوى الإقامة بالمستشفى في ضوء درجة الموظف في حالة بقائه بالمستشفى للعلاج.

مادة ١٣٧

يستحق الموظف الموجود خارج السلطنة الإجازة المرضية، ويتم علاجه وفقا للإجراءات والقواعد التالية:

(أ) على الموظف الذي يمرض أن يبرق إلى جهة عمله بمرضه ومدة الإجازة المرضية التي تقررت له، وعليه أن يقدم عند عودته شهادات طبية بحالته ومدة إجازته المرضية ويتعين أن تكون هذه الشهادات معتمدة من السلطات الطبية الرسمية بالبلد الصادرة منه مصدقا عليها من سفارة السلطنة أو من وزارة الصحة بالسلطنة.
وفي حالة وجود طبيب معتمد لدى سفارة السلطنة في البلد الصادر منه الشهادات الطبية يكتفي باعتماد هذا الطبيب وتصديق السفارة عليها.

(ب) بعد تقديم أوراق الإجازة المرضية للجهة تقوم وحدة شؤون الموظفين بالتأشير بالإجازة في البطاقة المعدة لذلك.

(ج) تلتزم الحكومة بنفقات العلاج وقيمة الأدوية للموظف في الحالتين الآتيتين:

١- وجود الموظف في مهمة رسمية خارج السلطنة.

٢- وجود الموظف في بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية.

وعلى الموظف أن يقدم إلى جهة عمله الأوراق الدالة على نفقات العلاج وقيمة الأدوية مصدقا عليها طبقا لما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة.

مادة ١٣٨

لا تلتزم الحكومة بصرف نفقات تركيب الأسنان مهما كان نوعها أو قيمة النظارات الطبية أو الأطراف الصناعية إلا إذا كان الفقد ناتجا عن الإصابة بسبب تأدية الوظيفة.

مادة ١٣٩

للموظف الحق في التقدم بطلب لتحويل إجازته المرضية التي منحت له سواء كانت براتب كامل أو بنصف راتب إلى إجازة اعتيادية وذلك عن طريق رئاسته، وبعد أن تؤشر وحدة شؤون الموظفين على الطلب بما يفيد أن له رصيدا من الإجازة الاعتيادية يسمح بذلك التحويل، ثم تقوم وحدة شؤون الموظفين بعد ذلك بالتأشير في السجلات وبطاقة الإجازات وحفظ الطلب بملف خدمة الموظف.

إجازة الحج

مادة ١٤٠

يجوز لرئيس الوحدة أن يمنح الموظف المسلم إجازة خاصة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، وتكون هذه الإجازة براتب كامل للموظف العماني وبدون راتب للموظف غير العماني، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته في الحكومة.

إجازة العدة

مادة ١٤١

يسمح للموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها بإجازة خاصة للعدة براتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.

إجازة الولادة والأمومة

مادة ١٤٢

تمنح الموظفة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة مدتها ٦٠ يوما براتب كامل، فإذا تغيبت عن العمل بعد انتهاء الإجازة المصرح بها للولادة بسبب مرض ناتج عن الحمل أو الولادة يثبت بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية المختصة، فإن فترة الغياب تعتبر إجازة مرضية خاضعة للأحكام المنظمة للإجازات المرضية.
وعلى الموظفة التي منحت إجازة للولادة تقديم ما يثبت ذلك.

مادة ١٤٣

يسمح للموظفة بعد انقضاء إجازة الولادة بالخروج من العمل قبل انتهاء الدوام الرسمي بساعة لرعاية طفلها وذلك لمدة ستة شهور من تاريخ عودتها من إجازة الولادة.

مادة ١٤٤

يجوز منح الموظفة العمانية بناء على طلبها إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد عن عامين لرعاية طفلها تبدأ عقب انتهاء إجازة الولادة مباشرة أو في خلال ستين يوما من تاريخ انتهائها.

إجازة لمرافقة مريض

مادة ١٤٥

يجوز منح الموظف العماني إجازة خاصة براتب كامل مدة خمسة عشر يوما لمرافقة مريض للعلاج بالخارج، فإذا زادت المدة على ذلك احتسبت المدة الزائدة إجازة اعتيادية إن كان له رصيد منها، وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب.

إجازة لمرافقة الزوج أو الزوجة

مادة ١٤٦

تستحق الموظفة العمانية إجازة خاصة بدون راتب لمدة أقصاها أربع سنوات لمرافقة زوجها الموظف بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ إذا أوفد للخارج لمدة لا تقل عن ستة شهور سواء في بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية وإذا نقل أو انتدب أو أعير خارج السلطنة.
ويسري هذا الحكم أيضا على الموظف العماني لمرافقة زوجته.

إجازة لتمثيل السلطنة

مادة ١٤٧

يمنح الموظف الذي يختار لتمثيل السلطنة في الحقل الرياضي أو الثقافي في الداخل أو الخارج إجازة خاصة براتب كامل لا تزيد مدتها على المدة الضرورية للإعداد والسفر وتمثيل السلطنة التي تحددها الوزارة المعنية.
ويسمح للموظف الرياضي المشترك في مباريات الدوري العام أو مسابقة كأس جلالة السلطان بالغياب عن العمل في اليوم الذي يكون فيه ناديه مشتركا في إحدى المباريات، وذلك طبقا للجداول الرسمية للمباريات.

إجازة استثنائية

مادة ١٤٨

يجوز منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما في العام الواحد وذلك لأسباب استثنائية مقنعة.

إجازة دراسية

مادة ١٤٩

يجوز ـ بقرار من رئيس الوحدة ـ منح الموظف العماني الذي يرغب في الدراسة على نفقته الخاصة إجازة دراسية بنصف راتب ونصف البدلات لمدة أربع سنوات ويجوز مدها لمدة سنتين أخريين وبالشروط التالية:

(أ) أن لا تقل مدة خدمته بالحكومة عن سنتين.

(ب) أن تكون الدراسة لما بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

(ج) أن يوقع إقرارا بأن يظل يخدم الحكومة بعد انتهاء إجازته سنتين مقابل كل سنة إجازة.

(د) أن يوافق ديوان شؤون الموظفين على الإجازة.

وعلى الجهة التي يعمل بها الموظف إخطار وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب بذلك.

إجازة لتأدية امتحان

مادة ١٥٠

يستحق الموظف إجازة لأداء الامتحان لا تتجاوز المدة المقررة لذلك براتب كامل للموظف العماني، ويجوز منحها بدون راتب للموظف غير العماني.
ويقدم الموظف شهادة رسمية تثبت قيامه بأداء الامتحان ومدته من وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب إذا كان الامتحان داخل السلطنة، ومن الجهة التي أدى أمامها الامتحان مصدقا عليها من سفارة السلطنة بالخارج إذا كان الامتحان خارج السلطنة.

أحكام عامة للإجازات والغياب

مادة ١٥١

تحسب الإجازة من أي نوع اعتبارا من اليوم الأول للقيام بها حتى اليوم السابق على تاريخ العودة منها، وتعتبر مدة الإجازة مدة خدمة.

مادة ١٥٢

لا تسحب الإجازة المرضية إذا وقعت كلها أثناء إجازة أخرى مصرح بها، وإذا وقع جزء منها في نهاية الإجازة المصرح بها فلا تحسب سوى المدة التي تزيد عن هذه الإجازة.
أما إذا وقع المرض واستحق الموظف إجازة مرضية قبل قيامه بالإجازة الاعتيادية المصرح بها فتؤجل الإجازة إلى وقت آخر.

مادة ١٥٣

إذا صادفت عطلة رسمية انتهاء الإجازة المصرح بها للموظف مباشرة وتغيب عن العمل بعد انتهاء تلك العطلة، يعتبر الموظف متغيبا المدة التي تلي العطلة فقط. وإذا كان الغياب بين الإجازة والعطلة الرسمية وعاد الموظف إلى عمله بعد العطلة مباشرة فيعتبر متغيبا المدة الواقعة بينهما فقط.
أما إذا تغيب الموظف قبل وبعد العطلات الرسمية فتحسب مدة غيابه عن المدة كلها بما فيها أيام العطلة.

مادة ١٥٤

يلتزم الموظف بالعودة إلى العمل في نهاية الإجازة المصرح له بها، وإذا تخلف عن العودة إلى عمله فعليه إبلاغ الجهة التي يعمل بها عن سبب تخلفه عقب الإجازة مباشرة.

مادة ١٥٥

إذا تغيب الموظف عن عمله أو تخلف بعد انتهاء الإجازة المصرح له بها أكثر من سبعة أيام دون إخطار، يجب على رئيسه المباشر إبلاغ وحدة شؤون الموظفين بذلك كتابة لتقوم بوقف راتبه، فإذا امتد الغياب لأكثر من خمسة عشر يوما أعدت مذكرة للعرض على رئيس الوحدة للنظر في أمره في ضوء أحكام القانون وهذه اللائحة.
وفي حالة تجاوز مدة الغياب أو التخلف ثلاثين يوما متصلة أو غير متصلة (خلال سنة) لرئيس الوحدة اعتبار الموظف مستقيلا أو إحالته إلى مجلس التأديب للنظر في فصله.

مادة ١٥٦

إذا عاد الموظف إلى العمل بعد غيابه أو تخلفه قبل صدور قرار فصله وقدم عذرا مقبولا حسب الغياب أو التخلف خصما من إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، وإلا حرم من راتبه، أما إذا لم يكن العذر مقبولا فيحرم الموظف من راتبه عن أيام الغياب أو التخلف مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية في جميع الأحوال.

مادة ١٥٧

تكون إجازات الموظف المعار طوال مدة إعارته على حساب الجهة المستعيرة.

مادة ١٥٨

ترسل نسخة من أوراق الإجازات إلى كل من ديوان شؤون الموظفين والمديرية العامة للمالية باستثناء الإجازة الطارئة.

مادة ١٥٩

تصدر الموافقة على الإجازات بأنواعها ما عدا الإجازة المرضية من رئيس الوحدة بناء على طلب الموظف وموافقة رئيسه المباشر.
أما الإجازة المرضية فتمنح من الجهة الطبية المختصة.

الفصل التاسع
في التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية

تعريفات

مادة ١٦٠

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد:

(أ) بإصابة العمل:
الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالملحق رقم (١٣)، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.
ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
كما يعتبر في حكم إصابة العمل، الإصابة التي تقع بسبب أو أثناء قيام الموظف بدرء خطر أو إسعاف أو حماية أشخاص معرضين لخطر في العمل أو ليحول أو ليقلل ضرر جسيم لممتلكات الدولة.
وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع وزير الصحة.
وكذلك تعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.

(ب) بالمصاب:
كل موظف أصيب بإصابة عمل.

(ج) بالعجز الكامل المستديم:
كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين الموظف وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا، أو فقد الساقين، أو فقد ذراع واحدة مع ساق واحدة، وحالات الأمراض العقلية، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع وزير الصحة.

(د) بالعجز الجزئي المستديم:
كل عجز من شأنه أن ينقص أو يقلل بصفة مستديمة من قدرة الموظف على مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه.

(هـ) بالعجز المؤقت:
العجز الكامل أو الجزئي الذي يضطر الموظف للغياب عن عمله أو يقلل من مقدرته على الكسب بصفة مؤقتة.

الإبلاغ والعلاج

مادة ١٦١

على الموظف المصاب أن يبلغ جهة عمله بأي حادث يكون سببا في إصابته وظروف الحادث متى سمحت حالته بذلك، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الحادث.
ويعتبر أن المصاب قد أبلغ بالحادث في الأحوال الآتية:

(أ) إذا توفى في مقر العمل أو حوله أو في أي مكان يعمل فيه وقت وقوع الحادث.

(ب) إذا قامت جهة العمل بعلاج الموظف أو قدمت إليه الإسعافات الأولية من أي نوع في مكان الحادث.

(ج) إذا كانت جهة العمل قد أحيطت علما بالحادث من أي مصدر في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة ١٦٢

على كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أن تخطر الشرطة عن كل إصابة عمل تقع بين موظفيها خلال ٢٤ ساعة من علمها بوقوعها وأن تسلم الموظف المصاب أو مرافقه صورة من هذا الإخطار.
ويجب أن يتضمن الإخطار اسم الموظف وعنوانه وموجزا عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب للعلاج وكذا أسماء وعناوين أقاربه المعروفين.
وعلى هذه الوحدة أيضا أن تبلغ في نفس الوقت السلطة الطبية المختصة لتوقيع الكشف الطبي على الموظف المصاب لمعرفة سبب جرحه أو مرضه ومدى صلته بعمله والمدة اللازمة لعلاجه.

مادة ١٦٣

تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا في كل بلاغ يقدم إليها، ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال الشهود، كما يوضح فيه بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويثبت فيه كذلك أقوال مندوب الجهة التي يعمل بها وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك.

مادة ١٦٤

يتم فحص المصابين وتقدير درجة العجز المتخلف عن الإصابة بعد ثبوته بمعرفة السلطة الطبية.

مادة ١٦٥

إذا رأت السلطة الطبية أن حالة الموظف المصاب تستدعي علاجه خارج السلطنة عليها أن تقرر بصفة مبدئية المدة اللازمة ووسيلة الانتقال والدرجة التي تستدعي حالة الموظف السفر بها ومدى حاجته إلى وجود مرافق.
وإذا استدعى الأمر مد فترة العلاج، وجب عرض الأمر على السلطة الطبية لتقرر التوصية المناسبة.
وتتحمل الحكومة نفقات السفر والإقامة ومصروفات العلاج للمصاب، كما تتحمل نفقات سفر وإقامة المرافق.

مادة ١٦٦

توفر الحكومة للموظف المصاب الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي طبقا لما تقرره السلطة الطبية.

مادة ١٦٧

على جهة العمل فحص الموظف المعرض للإصابة بأحد الأمراض المبينة بالملحق رقم (١٣)، وذلك في أوقات دورية بالاتفاق مع السلطة الطبية، وعلى هذه السلطة أن تخطر جهة العمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين الموظفين وحالات الوفاة الناشئة عنها.

التعويض

مادة ١٦٨

يحسب التعويض الذي يستحقه الموظف أو المستحقين عنه على أساس ما يتقاضاه من راتب أساسي وقت وقوع الحادث الذي نشأت عنه الإصابة أو وقت الإصابة بالمرض المهني.
ويتحدد وقت الإصابة بالمرض المهني المسبب للعجز أما من تاريخ ابتداء مدة الغياب بسبب المرض، أو من التاريخ الذي تحدده السلطة الطبية ـ أيهما أسبق.

مادة ١٦٩

يقدر التعويض في حالة الإصابة على النحو التالي:

(أ) في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم يكون التعويض ما يعادل راتب اثني عشر شهرا وبحد أدنى ٥٠٠٠ ريال عماني.

(ب) في حالة العجز الجزئي المستديم يقدر هذا العجز بالنسب الواردة في الملحق رقم (١٤)، ويقدر التعويض المستحق في هذه الحالة بنفس نسب العجز من قيمة التعويض الواجب دفعه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم المنصوص عنه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
وإذا لم يكن العجز مما ورد بالملحق رقم (١٤)، فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب الموظف من عجز في مقدرته على العمل، وتوضح تلك النسبة في تقرير السلطة الطبية.
وإذا كانت الإصابة بسبب أحد الأمراض المهنية المبينة بالملحق رقم (١٣) فإن تقدير نسبة العجز يكون بقرار من السلطة الطبية، ويحسب التعويض طبقا للقاعدة الواردة بالفقرة (ب) السابقة.

مادة ١٧٠

إذا نشأ عن الإصابة عجز مؤقت استحق الموظف راتبه كاملا إلى أن تستقر حالته أما بالشفاء أو بوفاته أو بعجزه عجزا دائما كليا أو جزئيا بشرط ألا تجاوز المدة التي يصرف فيها الراتب كاملا سنة واحدة يتم بعدها تقرير مدى إمكانية قيامه بعمله أو إنهاء خدمته.

مادة ١٧١

إذا اعتبر العجز مؤقتا وقررت السلطة الطبية بعد ذلك أنه عجز مستديم فعلى هذه السلطة أن تقدر درجة العجز المستديم المتخلف عن الإصابة ويستحق الموظف في هذه الحالة التعويض الذي تقرره هذه اللائحة.

مادة ١٧٢

إذا نشأ عن الإصابة تشويه بدني مستديم، فيستحق الموظف تعويضا عن ذلك التشويه على أساس النسبة المئوية التي تقررها السلطة الطبية.

مادة ١٧٣

لا يستحق الموظف التعويض في الحالات الآتية:

(أ) إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجا عن إصابة النفس عمدا.

(ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب الموظف ويعتبر في حكم السلوك الفاحش والمقصود:

(١) كل فعل يأتيه تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

(٢) كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية.

(ج) إذا حدثت الإصابة خلال فترة إعارة الموظف.

مادة ١٧٤

إذا نشأ عن الإصابة وفاة الموظف، وزع مبلغ التعويض وفقا لحكام الشريعة الإسلامية.

أحكام عامة في الإصابات والتعويض

مادة ١٧٥

تلتزم الحكومة بالحقوق التي تكفلها هذه اللائحة للموظف أو المستحقين عنه بعد انتهاء خدمته إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة، سواء أكان بلا عمل أو يعمل في عمل لا ينشأ عنه هذا المرض.

مادة ١٧٦

يقدم طلب صرف التعويض المستحق في مدة لا تجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ وقوع الإصابة، فإذا توفي الموظف فيجب أن يقدم الطلب من المستحقين عنه في مدة لا تجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ الوفاة وإلا سقط الحق في المطالبة بالتعويض.
ويكون تقديم الطلب إلى الجهة التي يعمل بها الموظف وعليها أن تقوم باستيفاء الأوراق والبيانات ثم ترسلها إلى المديرية العامة للمالية لصرف الاستحقاقات طبقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة ١٧٧

لا يجوز الحجز على التعويض أو تحويله لأي شخص آخر، كما لا يجوز عمل مقاصة في أي قضية متعلقة بذلك التعويض.

مادة ١٧٨

لا تخل الأحكام الواردة بهذه اللائحة بالحقوق التي تنشأ للموظف بمقتضى قواعد معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة.

الفصل العاشر
في إجراءات التأديب
التحقيق

مادة ١٧٩

إذا ارتكب أحد الموظفين مخالفة، يقوم رئيسه المباشر بإعداد مذكرة بشأنه تعرض على رئيس الوحدة للنظر في إحالة الموظف المخالف إلى التحقيق أو إلى مجلس التأديب المختص.

مادة ١٨٠

يحدد رئيس الوحدة بقرار منه الموظف الذي يقوم بالتحقيق، إذا كان التحقيق كتابة، ويجوز للمحقق أن يستعين بكاتب، ويثبت التحقيق في محضر بأرقام مسلسلة ويدون في صدر المحضر تاريخ ومكان وساعة افتتاحه واسم الكاتب (إن وجد).
ويبدأ التحقيق بإثبات اسم المخالف وسنه ووظيفته ودرجته وملخص المخالفة وتاريخ الأمر الصادر بالتحقيق فيها ثم الإجراءات التي اتخذها المحقق بحسب تاريخ وقوعها.
ويذيل المحضر بساعة إقفاله، ويتم التوقيع في نهاية كل ورقة من أوراق التحقيق من كل من المحقق والموظف المخالف، وإذا كان المخالف لا يعرف الكتابة فيضع بصمة إبهامه اليمني بدلا من التوقيع.

مادة ١٨١

على المحقق أن يتناول بالتحقيق كل ما يعرض أمامه من وقائع تنطوي على مخالفات تتصل بالمخالفة الأصلية موضوع التحقيق.

مادة ١٨٢

إذا بدت للمحقق شبهة جريمة جنائية وجب عليه إبلاغ رئيس الوحدة ليتولى إبلاغ الشرطة أو يأمر بالاستمرار في التحقيق أو وقفه طبقا لما يقتضيه الحال.

مادة ١٨٣

يكون سماع الشهود في مواجهة الموظف ما لم تقتض مصلحة التحقيق غير ذلك، ويوقع الشاهد في نهاية أقواله أو يضع بصمة إبهامه اليمنى بدلا من التوقيع.

مادة ١٨٤

يثبت المحقق بعد انتهائه من التحقيق رأيه في مذكرة يعرضها مع محضر التحقيق على السلطة المختصة بتوقيع العقوبة.

الإيقاف عن العمل

مادة ١٨٥

إذا أحيل موظف إلى التحقيق أو إلى مجلس التأديب ورؤي أن صالح التحقيق يقتضي إيقافه عن العمل أعدت مذكرة بذلك تعرض على رئيس الوحدة، فإذا وافق على الإيقاف تحال إلى وحدة شؤون الموظفين لإعداد قرار الإيقاف وتنفيذه بعد اعتماده.
ويجب أن يتضمن القرار مدة الإيقاف بشرط ألا تزيد هذه المدة على شهر واحد مع صرف الراتب والبدلات خلالها.
وإذا رؤى مد فترة الإيقاف عن شهر فيجب إبلاغ مجلس التأديب المختص قبل انتهاء الشهر بأسبوع على الأقل للنظر في طلب المد وما إذا كان براتب أو بنصف راتب.

مادة ١٨٦

إذا صدر قرار بالوقف من مجلس تأديب أو اعتبر الموظف موقوفا عن العمل بقوة القانون طبقا لأحكام المادتين (٦٩)، (٧٠) من القانون يجب إخطار الجهة التي يعمل بها الموظف فورا لتقوم وحدة شؤون الموظفين بها بتنفيذ الإيقاف، على أن يكون تاريخ الإيقاف اعتبارا من التاريخ المحدد في قرار مجلس التأديب أو اعتبارا من تاريخ حبسه احتياطيا أو حبسه تنفيذا لحكم قضائي في جريمة غير مخلة بالشرف أو الأمانة.

الجزاء

مادة ١٨٧

على السلطة المختصة بتوقيع العقوبة أن تصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض أوراق التحقيق عليها، قرارا مسببا بحفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مما يدخل في اختصاصها أو اتخاذ إجراءات إحالة الموظف إلى مجلس التأديب المختص وتسلم صورة من قرار الجزاء للموظف.

مادة ١٨٨

للموظف الذي يرغب في التظلم من العقوبة أن يقدم تظلمه لرئيس الوحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه به، ولرئيس الوحدة أن يسحب قرار الجزاء إذا رأى أن الموظف محق في تظلمه، ويعتبر القرار المسحوب كأن لم يكن.

مجلس التأديب

مادة ١٨٩

يصدر قرار من رئيس الوحدة بتشكيل مجلس التأديب الإداري ومكان انعقاده ونظام العمل به.
كما يصدر قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بتشكيل مجلس التأديب المركزي وتحديد مكان انعقاده ونظام العمل به وسكرتاريته.

مادة ١٩٠

يصدر قرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب من رئيس الوحدة ويتضمن بيانا محددا بالأفعال المنسوبة إليه.

مادة ١٩١

تثبت جميع إجراءات مجلس التأديب في محاضر تحفظ في ملف الدعوى.

مادة ١٩٢

إذا رأى رئيس مجلس التأديب أن أمورا تستوجب الاستعانة بأهل الخبرة جاز له أن يندب من يراه منهم للقيام ببحث هذه الأمور وإبداء الرأي فيها.

مادة ١٩٣

على رئيس مجلس التأديب أن يحدد موعدا لنظر محاكمة الموظف فور إحالتها إليه من رئيس الوحدة، ويتولى المجلس إبلاغ الموظف بالتاريخ المحدد لنظر المحاكمة، ويجب أن يتضمن طلب الإبلاغ تحديدا واضحا للمخالفة الموجهة إليه.

مادة ١٩٤

على الموظف أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه، وله أن يستعين بوكيل، وأن يبدي دفاعه كتابة أو شفهيا وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم، وإذا امتنع الموظف عن حضور جلسات المحاكمة فلمجلس التأديب أن يمضي في إجراءات المحاكمة.

مادة ١٩٥

تكون جميع إعلانات مجالس التأديب بخطابات رسمية، ويتم إعلان الموظف على عنوان عمله إذا كان مستمرا به، أو على عنوانه الثابت في ملف خدمته إذا كان موقوفا أو منقطعا عن العمل.

مادة ١٩٦

لا تصح جلسات مجالس التأديب إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات.

مادة ١٩٧

للموظف أو من يوكله حق الاطلاع على أوراق التحقيق ونسخ صور منها.

مادة ١٩٨

للموظف أن يطلب رد أي عضو من أعضاء مجلس التأديب الإداري إذا كان هناك سبب يوجب الرد، وعلى رئيس الوحدة أن يفصل في هذا الطلب، وفي حالة قبوله يعين عضوا آخر ليحل محل العضو المردود.

مادة ١٩٩

إذا رأى مجلس التأديب أن الأمور المنسوبة إلى المخالف تكون جريمة جنائية، وجب عليه إبلاغ رئيس الوحدة بذلك لإحالتها إلى الشرطة.

مادة ٢٠٠

في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى المحاكمة الجنائية توقف الإجراءات التأديبية إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى مجلس التأديب لتقرير ما يجب نحو مساءلة الموظف تأديبيا.

مادة ٢٠١

على مجلس التأديب أن يصدر قراره التأديبي في أسرع وقت ممكن ويجب أن يكون القرار مكتوبا ومسببا ويخطر الموظف بصورة من القرار.

مادة ٢٠٢

يراعى عند توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيارها متناسبا مع مستوى المخالفة ودرجة جسامتها، مع الأخذ في الاعتبار السوابق والظروف المخففة أو المشددة الملابسة للمخالفة.

مادة ٢٠٣

يكون التظلم من قرارات مجلس التأديب الإداري التي يجوز التظلم منها إلى مجلس التأديب المركزي في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بالقرار، ويعد بمجلس التأديب المركزي سجل لقيد التظلمات وتواريخ ورودها. أما التظلمات التي تقدم لرئيس مجلس الخدمة المدنية من قرارات مجلس التأديب المركزي بتوقيع العقوبات طبقا لحكم الفقرة (ج) من المادة (٧٨) من القانون فيجب أن تقدم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الموظف بالقرار.

مادة ٢٠٤

يحال الموظفون ـ من وحدات مختلفة ـ المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة إلى مجلس التأديب الذي يحدده رئيس الوحدة التي وقعت فيها المخالفة بالاتفاق مع رؤساء الوحدات الأخرى.
وتكون الإحالة في جميع الأحوال إلى مجلس تأديب مركزي إذا كان من بين الموظفين أحد شاغلي وظائف الجدول الخاص والحلقة الأولى من الجدول العام.

مادة ٢٠٥

إذا ارتكب أحد الموظفين مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها، تكون الجهة المختصة بمحاكمته وتوقيع العقوبة هي الجهة التي وقعت فيها المخالفة.

محو الجزاء

مادة ٢٠٦

تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء المدد التالية:

(أ) ستة شهور: في حالة اللوم أو الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام.

(ب) سنة: في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة أيام.

(ج) سنتين: بالنسبة إلى العقوبة الأخرى، عدا عقوبات الفصل والإحالة إلى المعاش والعزل من الوظيفة بقرار تأديبي.

ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شؤون الموظفين بالنسبة لشاغلي وظائف الحلقتين الثانية والثالثة من الجدول العام وذلك بناء على طلب مقدم من الموظف إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقارير الكفاية السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.
أما بالنسبة لشاغلي وظائف الجدول الخاص والحلقة الأولى من الجدول العام فيكون محو الجزاءات الموقعة عليهم بقرارات تصدر من رئيس الوحدة.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر ذلك المحو على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة للجزاء من قبل، وترفع أوراق الجزاء وكل ما يتعلق به من ملف خدمة الموظف.

الفصل الحادي عشر
في انتهاء الخدمة

الإحالة إلى المعاش

مادة ٢٠٧

تقوم وحدة شؤون الموظفين بكل جهة في أول كل شهر بإعداد قرارات إنهاء خدمة الموظفين الذين يبلغون السن القانونية للإحالة إلى المعاش خلال الشهر التالي.

مادة ٢٠٨

يبلغ الموظف بصورة من قرار انتهاء خدمته، وتودع صورة منه في ملف خدمته، وترسل أخرى مع بقية الأوراق والنماذج المعدة لهذا الغرض إلى ديوان شؤون الموظفين خلال أسبوع على الأكثر لاتخاذ إجراءات صرف مستحقات ما بعد الخدمة.

مادة ٢٠٩

يكون مد خدمة الموظف الذي بلغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش طبقا للشروط والإجراءات التالية:

(أ) أن يكون مد الخدمة عند الضرورة وتقتضيه المصلحة العامة.

(ب) موافقة مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص.

(ج) أن يكون مد الخدمة من سنة لأخرى وبحد أقصى خمس سنوات ويصدر القرار التنفيذي بالمد من رئيس الوحدة ويستمر تطبيق أحكام القانون واللائحة على الموظف خلال فترة الامتداد.

الاستقالة

مادة ٢١٠

للموظف أن يقدم استقالته، وتكون الاستقالة مكتوبة وغير مشروطة ومحددا بها تاريخ انتهاء الخدمة، ويجب أن تقدم الاستقالة قبل ذلك التاريخ بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما، ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا بموافقة رئيس الوحدة.
ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون.
ويجوز الاتفاق على تحديد موعد آخر لانتهاء الخدمة بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

مادة ٢١١

إذا قدم الموظف استقالته وكان محالا للمحاكمة التأديبية فلا تقبل إلا بعد انتهاء المحاكمة بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة، فإذا انتهت المحاكمة بإحدى هذه العقوبات لا تقبل استقالته وتطبق العقوبة.

مادة ٢١٢

إذا التحق أحد الموظفين بخدمة حكومة أجنبية سواء داخل السلطنة أو خارجها وكان ذلك بدون ترخيص من الجهة التي يعمل بها، فإنه يعتبر مستقيلا من التاريخ الذي التحق فيه بخدمة هذه الحكومة، وعلى وحدة شؤون الموظفين اتخاذ إجراءات إنهاء خدمته لهذا السبب فور تأكدها من ذلك مع عدم الإخلال بمساءلته تأديبيا.

انتهاء الخدمة بقرار تأديبي

مادة ٢١٣

إذا كان الموظف محالا إلى مجلس تأديب وصدر قرار تأديبي بفصله أو عزله أو إحالته للمعاش اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ صدور القرار ويمنح راتبه حتى تاريخ إخلاء طرفه إذا لم يكون موقوفا عن العمل، فإذا كان موقوفا فتطبق عليه أحكام الوقف بالنسبة للراتب.
ويجب أن يخلى طرف من انتهت خدمته بقرار تأديبي خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

العزل بأمر أو بمرسوم سلطاني

مادة ٢١٤

إذا صدر أمر أو مرسوم سلطاني بعزل موظف، تقوم الجهة التي يعمل بها بإبلاغه بذلك وإنهاء خدمته فورا، ويستحق الموظف راتبه حتى تاريخ إخلاء طرفه.

عدم اللياقة الطبية

مادة ٢١٥

إذا أحيل موظف إلى السلطة الطبية وقررت عدم صلاحيته تنتهي خدمته اعتبارا من تاريخ استنفاذه لإجازاته المرضية، وعلى وحدة شؤون الموظفين اتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة وصرف مستحقاته على هذا الأساس.

إلغاء الوظيفة

مادة ٢١٦

إذا ألغيت وظيفة بدرجتها المالية من موازنة الوحدة ينقل شاغلها إلى أية وظيفة أخرى ذات درجة خالية من نفس المستوى في نفس الوحدة أو في وحدة أخرى يحددها ديوان شؤون الموظفين إذا توافرت فيه شروط شغلها وإلا أنهيت خدمته من تاريخ إلغائها، ويستحق الموظف راتبه حتى تاريخ إخلاء طرفه.

فقد الجنسية

مادة ٢١٧

إذا فقد أحد الموظفين العمانيين جنسيته العمانية لأي سبب من الأسباب اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ فقدها، ويصدر قرار بذلك مع استحقاق راتبه حتى تاريخ إخلاء طرفه إذا كان مستمرا في عمله.

الحكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

مادة ٢١٨

إذا صدر على موظف حكم بعقوبة في جريمة ترى الجهة التابع لها الموظف أنها مخلة بالشرف أو الأمانة تنتهي خدمة الموظف في هذه الحالة بقرار من رئيس الوحدة اعتبارا من تاريخ الحكم عليه بالعقوبة.

الوفاة

مادة ٢١٩

إذا توفي أحد الموظفين، تقوم أسرته أو الجهة المختصة بتلقي إخطارات الوفيات بإبلاغ الوحدة التي يعمل بها فورا بوفاته، وتقوم وحدة شؤون الموظفين بهذه الجهة بإعداد قرار إنهاء خدمته اعتبارا من اليوم التالي للوفاة بعد استلام شهادة الوفاة الرسمية.

بسم الله الرحمن الرحيم

سلطنة عمان

وزارة:
مديرية:

ملحق رقم (١)
عقد استخدام الموظفين غير العمانيين المتعاقد معهم من الخارج، أو المعارين المعينين على فئات أو درجات الجدولين الملحقين بقانون الخدمة المدنية

أنه في يوم:

قد تم الاتفاق بين وزارة

ويمثلها:

نيابة عن حكومة سلطنة عمان

(طرف أول)

وبين

وجنسيته:

(طرف ثان)

على ما يأتي:

بند (١)

يقبل الطرف الأول تعيين الطرف الثاني في وزارة:
بوظيفة:
في الدرجة: من الحلقة الفئة ( )
بمرتب أساسي قدره ( ) ريال عماني
يصرف في نهاية كل شهر ميلادي.

بند (٢)

يبدأ هذا العقد من تاريخ / / ١٩، لمدة سنة ما لم ينته قبل ذلك لأي سبب من الأسباب الواردة بقانون الخدمة المدنية.

بند (٣)

إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في امتداد هذا العقد قبل انتهائه بشهرين على الأقل اعتبر العقد متجددا تلقائيا لمدة سنة ثانية ويتجدد من سنة إلى أخرى بنفس الطريقة.

بند (٤)

يجوز لكل من الطرفين إنهاء هذا العقد بغير إبداء الأسباب بشرط إنذار الطرف الآخر بذلك بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية.
وللطرف الأول التنازل عن حقه في مدة الإنذار أو جزء منها إذا دعت ظروف الطرف الثاني لذلك وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

بند (٥)

يخضع الطرف الثاني أثناء سريان هذا العقد لأحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه وما تقرره الحكومة من وقت لآخر في شأن الموظفين المدنيين بصفة عامة، وله كافة الحقوق وعليه جميع الواجبات المنصوص عليها فيها وذلك فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا العقد.

بند (٦)

يتعهد الطرف الثاني بأن يحترم قوانين السلطنة وأنظمتها وتقاليدها الاجتماعية والدينية، وبأن يعمل بإخلاص وولاء تأمين، وبأن يقوم بواجباته المحددة في الوظيفة المعين بها وأية واجبات أخرى مماثلة يسندها إليه الطرف الأول من وقت لآخر وفي أي مكان من السلطنة.

بند (٧)

يتمتع الطرف الثاني بالعلاج والخدمات الطبية المجانية هو وأفراد أسرته الذين يقيمون معه وذلك في حدود الإمكانيات المتوفرة في المستوصفات والمستشفيات الحكومية داخل السلطنة.

بند (٨)

يستحق الطرف الثاني في حالة المرض إجازة مرضية لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر براتب كامل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يشفى يحال إلى الجهة الطبية لتقرر مدى صلاحيته للعمل، فإذا رأت عدم صلاحيته اعتبر العقد منتهيا اعتبارا من تاريخ قرار عدم الصلاحية.

بند (٩)

يمنح الطرف الثاني إجازة طارئة براتب كامل لا تتجاوز مدتها عشرة أيام في السنة وذلك في الحالات الطارئة التي يقدرها الطرف الأول.

بند (١٠)

يستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة مقدارها راتب شهر عن كل سنة بحيث لا يزيد مجموعها على راتب سنة، وتحسب على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه ويخصم منها ما يقابل الأيام التي يتم خصم راتبها والأيام التي تمنح له كإجازة بدون راتب. ولا يستحق المكافأة إذا قلت مدة تعاقده عن سنتين كاملتين ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل.

بند (١١)

إذا أنهى الطرف الثاني خدمته دون أن يتقيد بمدة الإنذار المنصوص عنها في البند (٤) من هذا العقد، يحرم من المكافأة المنصوص عنها في البند السابق، ما لم يتنازل الطرف الأول عن حقه في مدة الإنذار المشار إليها.

بند (١٢)

يستحق الطرف الثاني تذاكر سفر له ولزوجته ولثلاثة من أولاده حتى سن الحادية والعشرين في الأحوال التالية:

(أ) من ………….. إلى مقر العمل بالسلطنة عند بدء الخدمة.

(ب) من مقر العمل بالسلطنة إلى ………….. وبالعكس عند السفر مرة واحدة خلال السنة التعاقدية.

(ج) من مقر العمل بالسلطنة إلى ………….. عند انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب، ويستحق الطرف الثاني المسافر جوا عشرين كيلوجراما من العفش الزائد له وعشرة كيلوجرامات لزوجته وخمسة لكل ولد ـ وذلك عند بدء الخدمة وانتهائها.
أما المسافر بحرا أو الذي يقوم بترحيل أمتعته بالشحن البحري فيحق له مصاريف شحن حقيقية إلى حد تكاليف الشحن الجوي عن الكميات ـ المذكورة بالفقرة السابقة.

بند (١٣)

تكون تذاكر السفر المشار إليها بالبند السابق بالدرجة الأولى إذا كان الطرف الثاني معينا بإحدى فئات الجدول الخاص والدرجة السياحية إذا كان معينا بإحدى درجات الجدول العام.

بند (١٤)

يلتزم الطرف الأول بأن يوفر للطرف الثاني (سكن أعزب / سكنا عائليا) مؤثثا مجانا بحسب الفئة أو الدرجة المعين عليها طبقا لنظام الإسكان المعمول له أو يمنح بدل السكن المقرر وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه.

توقيع الطرف الأول

…………..

توقيع الطرف الثاني

…………..

ملحوظة: حرر هذا العقد من أربع نسخ، يحتفظ كل من الطرفين بنسخة واحدة وترسل نسخة إلى ديوان شؤون الموظفين، وأخرى للمديرية العامة للمالية.

بسم الله الرحمن الرحيم

سلطنة عمان

وزارة:
مديرية:

ملحق رقم (٢)
عقد استخدام الموظفين غير العمانيين المتعاقد معهم محليا على فئات أو درجات الجدولين الملحقين بقانون الخدمة المدنية

إنه في يوم:

قد تم الاتفاق بين وزارة

ويمثلها:

نيابة عن حكومة سلطنة عمان

(طرف أول)

وبين:

وجنسيته:

(طرف ثان)

على ما يأتي:

بند (١)

يقبل الطرف الأول تعيين الطرف الثاني في وزارة:
بوظيفة:
في الدرجة: من الحلقة الفئة ( )
بمرتب أساسي قدره ( ) ريال عماني ـ يصرف في نهاية كل شهر ميلادي.

بند (٢)

يبدأ هذا العقد من تاريخ / / ١٩ لمدة سنة ما لم ينته قبل ذلك لأي سبب من الأسباب الواردة بقانون الخدمة المدنية.

بند (٣)

إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في امتداد هذا العقد قبل انتهائه بشهرين على الأقل اعتبر العقد متجددا تلقائيا لمدة سنة ثانية ويتجدد من سنة إلى أخرى بنفس الطريقة.

بند (٤)

يجوز لكل من الطرفين إنهاء هذا العقد بغير إبداء الأسباب بشرط إنذار الطرف الآخر بذلك بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية.
وللطرف الأول التنازل عن حقه في مدة الإنذار أو جزء منها إذا دعت ظروف الطرف الثاني لذلك وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

بند (٥)

يخضع الطرف الثاني أثناء سريان هذا العقد لأحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه وما تقرره الحكومة من وقت لآخر في شأن الموظفين المدنيين بصفة عامة وله كافة الحقوق وعليه جميع الواجبات المنصوص عليها فيها وذلك فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا العقد.

بند (٦)

يتعهد الطرف الثاني بأن يحترم قوانين السلطنة وأنظمتها وتقاليدها الاجتماعية والدينية، وبأن يعمل بإخلاص وولاء تأمين، وبأن يقوم بواجباته المحددة في الوظيفة المعين بها وأية واجبات أخرى مماثلة يسندها إليه الطرف الأول من وقت لآخر وفي أي مكان من السلطنة.

بند (٧)

يتمتع الطرف الثاني بالعلاج والخدمات الطبية المجانية هو وأفراد أسرته الذين يقيمون معه وذلك في حدود الإمكانيات المتوفرة في المستوصفات والمستشفيات الحكومية داخل السلطنة.

بند (٨)

يستحق الطرف الثاني في حالة المرض إجازة مرضية لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر براتب كامل.
فإذا انتهت هذه المدة دون أن يشفى يحال إلى الجهة الطبية لتقرر مدى صلاحيته للعمل، فإذا رأت عدم صلاحيته اعتبر العقد منتهيا اعتبارا من تاريخ قرار عدم الصلاحية.

بند (٩)

يمنح الطرف الثاني إجازة طارئة براتب كامل لا تتجاوز مدتها عشرة أيام في السنة وذلك في الحالات الطارئة التي يقدرها الطرف الأول.

بند (١٠)

يستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة مقدارها راتب شهر عن كل سنة بحيث لا يزيد مجموعها على راتب سنة وتحسب على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه ويخصم منها ما يقابل الأيام التي يتم خصم راتبها والأيام التي تمنح له كإجازة بدون راتب، ولا يستحق المكافأة إذا قلت مدة تعاقده عن سنتين كاملتين ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل.

بند (١١)

إذا أنهى الطرف الثاني خدمته دون أن يتقيد بمدة الإنذار المنصوص عنها في البند (٤) من هذا العقد يحرم من المكافأة المنصوص عنها في البند السابق ما لم يتنازل الطرف الأول عن حقه في مدة الإنذار المشار إليها.

توقيع الطرف الأول

…………..

توقيع الطرف الثاني

…………..

ملحوظة: حرر هذا العقد من أربع نسخ، يحفظ كل من الطرفين بنسخة واحدة وترسل نسخة إلى ديوان شؤون الموظفين وأخرى إلى المديرية العامة للمالية.

بسم الله الرحمن الرحيم

سلطنة عمان

وزارة:
مديرية:

ملحق رقم (٣)
عقد استخدام المهنيين والعمال والمستخدمين من غير العمانيين الذين يعينون بإحدى درجات الحلقة الثالثة من الجدول العام الملحق بقانون الخدمة المدنية

إنه في يوم:

قد تم الاتفاق بين وزارة:

ويمثلها:

نيابة عن حكومة سلطنة عمان

(طرف أول)

وبين:

وجنسيته:

(طرف ثان)

على ما يأتي:

بند (١)

يقبل الطرف الأول تعيين الطرف الثاني في وزارة:
بوظيفة:
في الدرجة: من الحلقة الثالثة
بمرتب أساسي قدره ( ) ريال عماني ـ يصرف في نهاية كل شهر ميلادي.

بند (٢)

يبدأ هذا العقد من تاريخ / / ١٩ ولمدة سنة ما لم ينته قبل ذلك لأي سبب من الأسباب الواردة بقانون الخدمة المدنية.

بند (٣)

إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في امتداد هذا العقد قبل انتهائه بشهرين على الأقل اعتبر العقد متجددا تلقائيا لمدة سنة ثانية ويتجدد من سنة إلى أخرى بنفس الطريقة، ومع ذلك يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بدون إبداء الأسباب بشرط إنذار الطرف الآخر بذلك بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية.
وللطرف الأول التنازل عن حقه في مدة الإنذار أو جزء منها إذا دعت ظروف الطرف الثاني لذلك وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

بند (٤)

يخضع الطرف الثاني أثناء سريان هذا العقد لأحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه وما تقرره الحكومة من وقت لآخر في شأن الموظفين المدنيين بصفة عامة وله كافة الحقوق وعليه جميع الواجبات المنصوص عليها فيها وذلك فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا العقد.

بند (٥)

يتعهد الطرف الثاني بأن يحترم قوانين السلطنة وأنظمتها وتقاليدها الاجتماعية والدينية، وبأن يعمل بإخلاص وولاء تأمين، وبأن يقوم بواجباته المحددة في الوظيفة المعين بها وأية واجبات أخرى مماثلة يسندها إليه الطرف الأول من وقت لآخر وفي أي مكان من السلطنة وألا يعمل في أي مكان غير الجهة التي تعاقدت معه بعد ساعات العمل الرسمي إلا بتصريح من الطرف الأول.

بند (٦)

يتمتع الطرف الثاني بالعلاج والخدمات الطبية المجانية في حدود الإمكانيات المتوفرة في المستوصفات والمستشفيات الحكومية داخل السلطنة.

بند (٧)

يستحق الطرف الثاني في حالة المرض إجازة مرضية لا تزيد مدتها على شهرين براتب كامل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يشفى يحال إلى الجهة الطبية لتقرر مدى صلاحيته للعمل، فإذا رأت عدم صلاحيته اعتبر العقد منتهيا اعتبارا من تاريخ قرار عدم الصلاحية.

بند (٨)

يستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة مقدارها راتب شهر عن كل سنة، بحيث لا يزيد مجموعها على راتب سنة، وتحسب على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه، ويخصم منها ما يقابل الأيام التي يتم خصم راتبها والأيام التي تمنح له كإجازة بدون راتب.
ولا يستحق المكافأة إذا قلت مدة تعاقده عن سنتين كاملتين ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل.

بند (٩)

إذا أنهى الطرف الثاني خدمته دون أن يتقيد بمدة الإنذار المنصوص عنها في البند (٣) من هذا العقد يحرم من المكافأة المنصوص عنها في البند السابق ما لم تنازل الطرف الآخر عن حقه في مدة الإنذار المشار إليها.

بند (١٠)

يستحق الطرف الثاني إذا تم التعاقد معه خارج السلطنة تذاكر السفر بالدرجة السياحية في الأحوال التالية:

(أ) من …………… إلى مقر العمل بالسلطنة عند بدء الخدمة.

(ب) من مقر العمل بالسلطنة إلى …………… وبالعكس مرة واحدة كل سنتين تعاقديتين.

(ج) من مقر العمل بالسلطنة إلى …………… عند انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب.

بند (١١)

يلتزم الطرف الأول بأن يوفر للطرف الثاني سكن أعزب مؤثثا، طبقا لنظام الإسكان المعمول به.

توقيع الطرف الأول

…………..

توقيع الطرف الثاني

…………..

ملحوظة: حرر هذا العقد من أربع نسخ، يحفظ كل من الطرفين بنسخة واحدة وترسل نسخة إلى ديوان شؤون الموظفين وأخرى للمديرية العامة للمالية.

ملحق رقم (٤ / أ)
جدول بالحد الأدنى للمؤهلات والخبرات اللازمة لشغل وظائف درجات الجدول العام

الحلقة

الدرجة بالنسبة للعمانيين

بالنسبة لغير العمانيين

١ ١ يعين بمرسوم سلطاني (بالاختيار) ………………………………
١ ٢ أ- دكتوراه. خبرة (٨) سنوات.

ب- ماجستير. خبرة (١٢) سنة.

ج- شهادة جامعية. خبرة (١٤) سنة.

د- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين. خبرة (١٦) سنة.

هـ- ثانوية عامة أو ما يعادلها. خبرة (١٨) سنة.

أ- دكتوراه. خبرة (١٠) سنوات.

ب- ماجستير. خبرة (١٤) سنة.

ج- شهادة جامعية. خبرة (١٨) سنة.

١ ٣ أ- دكتوراه. خبرة (٥) سنوات.

ب- ماجستير. خبرة (٩) سنوات.

ج- شهادة جامعية. خبرة (١١) سنة.

د- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين. خبرة (١٣) سنة.

هـ- شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها. خبرة (١٥) سنة.

أ- دكتوراه. خبرة (٧) سنوات.

ب- ماجستير. خبرة (١١) سنة.

ج- شهادة جامعية. خبرة (١٥) سنة.

١ ٤ أ- دكتوراه. خبرة مدتها سنتان.

ب- ماجستير. خبرة (٦) سنوات.

ج- شهادة جامعية. خبرة (٨) سنوات.

د- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين. خبرة (١٠) سنوات.

هـ- شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها. خبرة (١٢) سنة.

أ- دكتوراه. خبرة (٤) سنوات.

ب- ماجستير. خبرة (٨) سنوات.

ج- شهادة جامعية. خبرة (١٢) سنة.

١ ٥ أ- دكتوراه.

ب- ماجستير. خبرة (٤) سنوات.

ج- شهادة جامعية. خبرة (٦) سنوات.

د- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين. خبرة (٨) سنوات.

هـ- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. خبرة (١٠) سنوات.

أ- دكتوراه. خبرة مدتها سنتان.

ب- ماجستير. خبرة (٦) سنوات.

ج- شهادة جامعية. خبرة (١٠) سنوات.

١ ٦ أ- ماجستير. خبرة مدتها سنتان.

ب- شهادة جامعية + خبرة (٤) سنوات.

ج- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين + خبرة (٦) سنوات.

د- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + خبرة (٨) سنوات.

أ- دكتوراه.

ب- ماجستير + خبرة (٤) سنوات.

ج- شهادة جامعية + خبرة (٨) سنوات.

٢ ١ أ- ماجستير.

ب- شهادة جامعية + خبرة مدتها سنتان.

ج- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين + خبرة (٤) سنوات.

د- ثانوية عامة أو ما يعادلها + خبرة (٦) سنوات.

هـ- إعدادية أو ما يعادلها + خبرة (١٠) سنوات.

أ- ماجستير + خبرة مدتها سنتان.

ب- شهادة جامعية + خبرة (٦) سنوات.

ج- دبلوم بعد الثانوية لا تقل مدته عن سنتين + خبرة (١٠) سنوات.

د- ثانوية عامة أو ما يعادلها + خبرة (١٢) سنة.

٢ ٢ أ- شهادة جامعية.

ب- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين + خبرة مدتها سنتان.

ج- ثانوية عامة + خبرة (٤) سنوات.

د- إعدادية أو ما يعادلها + خبرة (٨) سنوات.

أ- ماجستير.

ب- شهادة جامعية + خبرة (٤) سنوات.

ج- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين + خبرة (٨) سنوات.

د- ثانوية عامة أو ما يعادلها + خبرة (١٠) سنوات.

٢ ٣ أـ دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين.

ب- ثانوية عامة أو يعادلها + خبرة مدتها سنتان.

ج- إعدادية عامة أو ما يعادلها + خبرة (٦) سنوات.

د- ابتدائية أو ما يعادلها + خبرة (١٠) سنوات.

هـ- خبرة لا تقل عن (٢٠) سنة.

أ ـ شهادة جامعية + خبرة مدتها سنتان.

ب- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين + خبرة (٦) سنوات.

ج- ثانوية عامة أو ما يعادلها + خبرة (٨) سنوات.

٢ ٤ أ- ثانوية عامة أو ما يعادلها.

ب- إعدادية عامة أو ما يعادلها + خبرة (٤) سنوات.

ج- ابتدائية أو ما يعادلها + خبرة (٨) سنوات.

د- خبرة لا تقل عن (١٦) سنة.

أ- شهادة جامعية.

ب- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين + خبرة (٤) سنوات.

ج- ثانوية عامة أو ما يعادلها + خبرة (٦) سنوات.

٢ ٥ أ- إعدادية عامة أو ما يعادلها + خبرة مدتها سنتان.

ب- ابتدائية عامة أو ما يعادلها + خبرة (٦) سنوات.

ج- خبرة لا تقل عن (١٢) سنة.

أـ دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين + خبرة مدتها سنتان.

ب- ثانوية عامة أو ما يعادلها + خبرة (٤) سنوات.

ج- إعدادية عامة أو ما يعادلها + خبرة (٩) سنوات.

٢ ٦ أ- إعدادية عامة أو ما يعادلها.

ب- ابتدائية أو ما يعادلها + خبرة (٤) سنوات.

ج- خبرة لا تقل عن (١٠) سنوات.

أ- دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنتين.

ب- ثانوية عامة أو ما يعادلها + خبرة مدتها سنتان.

ج- إعدادية عامة + خبرة (٧) سنوات.

٢ ٧ أ- ابتدائية أو ما يعادلها + خبرة مدتها سنتان.

ب- خبرة لا تقل عن (٨) سنوات.

أ- ثانوية عامة أو ما يعادلها.

ب- إعدادية عامة + خبرة (٥) سنوات.

٢ ٨ أ- ابتدائية أو ما يعادلها.

ب- شهادة طباعة.

ج- خبرة لا تقل عن (٦) سنوات.

أ- إعدادية عامة أو ما يعادلها + خبرة (٣) سنوات.

قواعد عامة بالنسبة للتعيين بالجدول العام:

١- إن المؤهلات ومدد الخبرات الواردة بهذا الجدول هي الحد الأدنى الواجب اتباعه عند إعداد جداول الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة تطبيقا لأحكام المادة (١٤) من قانون الخدمة المدنية باستثناء جداول الوظائف التي سبق اعتمادها.

٢- مدة الخبرة الواردة بهذا الجدول هي التي تكون تالية للحصول على المؤهل الأعلى.

٣- يجوز لرئيس الوحدة وبقرار منه شخصيا زيادة درجة واحدة عما وارد بالجدول بصفة استثنائية وذلك بالنسبة لذوي المؤهلات أو الخبرات النادرة الذين يعينون لشغل وظائف ذات طبيعة خاصة، على أن يقتصر هذا الاستثناء في نطاق درجات الحلقة الأولى.

٤- يجوز الاستثناء من الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات في الحالات التالية:

(أ) إذا كان المرشح للوظيفة له خبرة طويلة في مجالها بموجب شهادة معتمدة.

(ب) إذا كانت الوظيفة لا تتطلب مؤهلا معينا على أن تثبت كفاءة المرشح لشغلها بموجب اختبار عملي.

(ج) إذا كان التعيين بناء على اعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة.

وفي جميع الحالات يجب أن يتم تحديد الدرجة المناسبة بعد أخذ رأي ديوان شؤون الموظفين قبل إصدار قرار التعيين.

ملحق رقم ٤ / ب
بوظائف ودرجات المهنيين والعمال والمستخدمين من الحلقة الثالثة

الدرجة الأولى

الدرجة الثانية الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة

الدرجة الخامسة

١٠٩ – ٤ – ١٩٧ ٩٢ – ٤ – ١٨٠ ٨٠ – ٣ – ١٤٦ ٦٨ – ٣ – ١٣٤ ٥٥ – ٣ – ١٢١
رئيس عمال مراقب عمال ملاحظ عمال رئيس فراشين فراشون
منظف مرافق عامة عامل نظافة
منظف سيارات عامل عادي
عامل آلة استنسل
عقيد عسكر أول عقيد عسكر نائب عقيد عسكر عسكري
عسكري أول
سفرجي ممتاز سفرجي أول سفرجي عادي
طباخ ممتاز طباخ أول طباخ ثان طباخ ثالث مساعد طباخ
مراقب نقطة مياه ملاحظ نقطة مياه حارس حارس نقطة مياه
معاون معدات
مشرف أول أوقاف مشرف أوقاف ثان مشرف أوقاف ثالث مشرف أوقاف رابع
مدرس أول أوقاف مدرس أوقاف ثان مدرس أوقاف ثالث مدرس أوقاف رابع
مساعد إمام ومؤذن
مراسل
غسال ملابس
عامل زراعي أول عامل زراعي ثان عامل زراعي ثالث
خياط ملابس أول خياط ملابس ثان مساعد خياط ملابس
عامل فني
قصاب
راعي ماشية
حلاق
سايس
ملاحظ نحالين نحال عامل نحل ملاحظ خلية نحل
ملاحظ حيوانات
حلاب
مغسل موتى
مراقب أسواق مساعد مراقب أسواق ناظر سوق
مضمد أول مضمد ثان مضمد تحت التمرين
سائق معدات ثقيلة سائق ثقيل سائق خفيف
مراقب سواقين
عامل مساحة أول عامل مساحة ثان عامل مساحة ثالث
بائع أول بائع ثان بائع ثالث
مساعد لحام أول مساعد لحام ثان مساعد لحام ثالث
مساعد كهربائي أول مساعد كهربائي ثان مساعد كهربائي ثالث
مساعد ممدد خطوط أول مساعد ممدد خطوط ثان مساعد ممدد خطوط ثالث
مساعد ميكانيكي أول مساعد ميكانيكي ثان مساعد ميكانيكي ثالث
نجار أول نجار مساعد نجار
بناء أول بناء مساعد بناء
مصلح إطارات أول مصلح إطارات ثان
مساعد مراقب طبلون
سباك أول سباك ثان مساعد سباك
مساعد حفار مساعد مشغل حفارة
مضمد أسنان
مشغل أجهزة مشغل ماكينة سرفيس
مشغل سينما مساعد مشغل سينما
مشغل مضخة مساعد مشغل مضخة
سائق لنش أول سائق لنش ثان سائق لنش ثالث
قارئ عدادات متمرن
ممدد خطوط مياه أول ممدد خطوط مياه
مصلح عدادات مياه
مصور أول مصور ثان مساعد مصور فوتوغرافي
صانع فخار
سائق إطفاء
راوي
مشرف أفلاج
عسكري مستشفيات حفار قبور
منجد أول منجد ثان
مشحم أول مشحم ثان
عامل رش زراعي
طباع خرائط
مجلد أول مجلد ثان مساعد مجلد
إمام وخطيب أول إمام وخطيب ثان إمام وخطيب ثالث إمام وخطيب رابع
عامل ثلج
مراقب حدود
صانع متدرب
مأمور بدالة أول
موزع بريد أول موزع بريد
مرشد بحري أول مرشد بحري
ملاحظ أغذية أول ملاحظ أغذية
صباغ أول صباغ عادي
بحار أول بحار
صياد

ملحوظة: يجوز إضافة مسميات وظيفية إلى هذا الجدول أو تعديل الدرجة المحددة بقرار من مدير عام ديوان شؤون الموظفين.

ملحق رقم (٥)
في شأن أجور الأعمال الإضافية

بند (١)

يعتبر عملا إضافيا كل عمل يطلب إلى الموظف تأديته في غير أوقات العمل الرسمية، سواء يمكن أو لا يمكن تقدير هذا العمل بالساعات.
ويقتصر العمل الإضافي على الحالات الاضطرارية (حتى لا يكتسب صفة الاستمرار) ويجب ألا يكون ناتجا عن تقاعس الموظف أو إهماله في أداء واجباته خلال وقت العمل الرسمي.
ويكون التصديق بمنح الأجر الإضافي من رئيس الوحدة أو من يفوضه.

بند (٢)

يكون منح أجر العمل الإضافي الذي يمكن تقدير مدته بالساعات طبقا للقواعد التالية:

(أ) أن يقوم الموظف بالعمل الإضافي بناء على تكليف كتابي ولا يستحق الموظف أجرا عن عمل إضافي تقل مدته عن ساعة كاملة في اليوم الواحد.

(ب) أجر ساعة وربع عن كل ساعة من العمل الإضافي في أيام العمل العادية.

(ج) أجر ساعة ونصف عن كل ساعة من العمل الإضافي في أيام الجمع والعطلات الرسمية.

(د) لا يتجاوز ما يمنح شهريا للموظف كأجر عن أعمال إضافية ٥٠٪ من مرتبه الأساسي الشهري ما لم يصدر قرار بغير ذلك من رئيس مجلس الخدمة المدنية.

بند (٣)

يكون منح أجر العمل الإضافي الذي لا يمكن تقدير مدته بالساعات في حدود ٥٠٪ من الراتب الأساسي، بشرط أن يكون العمل الإضافي مما تقتضيه الظروف الخاصة لبعض الجهات الحكومية، وموافقة ديوان شؤون الموظفين المسبقة على منحه.
ويجب أن يتضمن طلب الموافقة شرحا وافيا لطبيعة العمل، والأسباب الموجبة له والفترة المحددة لتأديته خلالها.

بند (٤)

لا يمنح أجر عن العمل الإضافي طبقا للأوضاع السابقة إلا لموظفي الدرجة الأولى من الحلقة الثانية وما دونها، وإذا اقتضت مصلحة العمل ولأسباب اضطرارية تشغيل موظفي الدرجات الأعلى في غير أوقات العمل الرسمية فلرئيس الوحدة أو من يفوضه منحهم أجرا يعادل ٢٥٪ من الراتب الأساسي لمدة شهرين على الأكثر خلال العام الواحد.

بند (٥)

استثناء مما سبق يستمر صرف مكافأة العمل الإضافي الثابتة للسائقين وقدرها ٨ ريالات عمانية شهريا، ويجوز حساب مكافأة العمل الإضافي لهم بمعدل الساعات الفعلية التي يعملونها وفقا للبند (٢) من هذا الملحق وفي هذه الحالة يصرف لهم الفرق الزائد على ٨ ريالات.

ملحق رقم (٦)
في شأن بدل الماء والكهرباء

بند (١)

يمنح الموظفون بدل ماء وكهرباء بالفئات التالية:

الفئة / الدرجة

مقدار البدل شهريا
الماء الكهرباء
ريال

ريال

الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الحلقة الأولى من الجدول العام وفئات الجدول الخاص ٨ ٣٦
الدرجتان الخامسة والسادسة من الحلقة الأولى ٦ ٢٤
الدرجة الأولى من الحلقة الثانية ٦ ٢٤
الدرجتان الثانية والثالثة من الحلقة الثانية ٥ ١٢
الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية ٤ ١٢
الدرجة الخامسة من الحلقة الثانية ٤ ١٠
الدرجة السادسة من الحلقة الثانية ٣ ٩
الدرجتان السابعة والثامنة من الحلقة الثانية ٢ ٨
درجات الحلقة الثالثة ٢ ٦

بند (٢)

يوقف صرف هذا البدل للموظف في الحالات التالية:

(أ) إذا انقطع عن العمل وحسب الانقطاع غيابا بدون راتب.

(ب) إذا منح إجازة بدون راتب أيا كان نوعها.

(ج) إذا أقام في مسكن مزود بالماء والكهرباء أو في فندق أو دار ـ للضيافة على نفقة الحكومة.

(د) إذا نقل عضو بعثة دبلوماسية لخارج السلطنة حتى يعود مرة أخرى للعمل داخلها.

ملحق رقم (٧)
في شأن تنظيم بدل السكن والإسكان الحكومي والتأثيث لموظفي الخدمة المدنية

أولا ـ نظام بدل السكن

(أ) بالنسبة للعمانيين

بند (١)

يستحق الموظفون العمانيون بدل سكن بالفئات الواردة بالجدول (أ) الملحق، ولا يمنح هذا البدل للموظفين المخصصة لهم مساكن حكومية طبقا لنظام الإسكان الحكومي الوارد بهذا الملحق.

بند (٢)

إذا كان الزوجان موظفين عمانيين وخصص لأحدهما سكن حكومي يستحق الآخر بدل السكن المقرر لفئته أو درجته المالية.

بند (٣)

تستحق الموظفة العمانية المتزوجة من موظف غير عماني بدل السكن المقرر لفئتها أو درجتها المالية سواء خصص للزوج سكن حكومي أو كان يصرف له بدل سكن.

بند (٤)

لا يجوز الجمع بين بدل السكن الموضح بالبند (١) وبدل السكن المقرر لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

(ب) بالنسبة لغير العمانيين

بند (٥)

يجوز للموظف غير العماني الذي لا يرغب في السكن الحكومي الحصول على بدل سكن وفقا للجدول رقم (ب) الملحق إذا قدم طلبا كتابيا بذلك ووافقت الوحدة التي يعمل بها على طلبه وفي هذه الحالة لا يكون مستحقا للأثاث.

بند (٦)

تستحق الموظفة غير العمانية المتزوجة من موظف عماني بدل سكن ولا تستحق سكنا حكوميا إذا كانت من ذوات العقدين ١، ٣ الملحقين وكان زوجها غير مخصص له سكن حكومي.
ولا تستحق هذا البدل إذا كان زوجها مخصصا له سكن حكومي.

ثانيا: نظام الإسكان الحكومي

(أ) إسكان الموظفين العمانيين

بند (٧)

تخصص مساكن حكومية (مملوكة أو مستأجرة) للولاة وقضاة الولايات ويوقف عنهم صرف بدل السكن.
ويجوز تخصيص مساكن حكومية لغيرهم من الموظفين العمانيين الذين يرى رئيس الوحدة أن طبيعة عملهم تتطلب السكن بالقرب من مقر العمل وذلك وفقا للإجراءات التالية:

(أ) أن يطلب رئيس الوحدة تخصيص مسكن حكومي للموظف على النموذج الذي يعده ديوان شؤون الموظفين لهذا الغرض.

(ب) أن يتم عرض هذا الطلب على مجلس الخدمة المدنية لأخذ الموافقة.

بند (٨)

الموظفون العمانيون الذين ينقلون من منطقة إلى أخرى وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل تطبق في شأنهم القواعد التالية:

(أ) شاغلو الدرجة المالية الرابعة من الحلقة الثانية فما دون لا يخصص لهم سكن حكومي ويصرف لهم بدل السكن المقرر.

(ب) شاغلو الدرجة المالية الثالثة من الحلقة الثانية فما فوق الذين لا تبعد مساكنهم الخاصة عن مقار أعمالهم مسافة تزيد على ٥٠ كيلومترا لا يخصص لهم سكن حكومي ويصرف لهم بدل السكن المقرر.

(ج) شاغلو الدرجة المالية الثالثة من الحلقة الثانية فما فوق الذين تبعد مساكنهم الخاصة عن مقار أعمالهم بمسافة تزيد على ٥٠ كيلومترا يكون لهم حق الخيار بين الإقامة في المساكن الحكومية (مملوكة أو مستأجرة) أو الحصول على بدل السكن المقرر، ويكون الخيار بموجب إقرار كتابي يوقع من الموظف مرة كل سنة ميلادية وترسل نسخة إلى كل من المديرية العامة للمالية وديوان شؤون الموظفين وفقا لنموذج يعده ديوان شؤون الموظفين لهذا الغرض.

بند (٩)

في حالة إقامة الموظفين العمانيين في المساكن الحكومية مع إيقاف صرف بدل السكن وفقا لما تقدم، تتولى المديرية العامة للمالية تسديد فوائد القروض عنهم لبنك الإسكان العماني خلال المدة التي تكون فيها علاوة السكن موقوفة وذلك في حدود القروض التي يتم احتسابها على أساس الراتب الأساسي فقط.

بند (١٠)

تكون معاملة الموظفين العمانيين المخصصة لهم مساكن حكومية على النحو السابق بنفس شروط الإسكان والتأثيث المقررة لغير العمانيين.

(ب) إسكان الموظفين غير العمانيين

بند (١١)

تخصص مساكن حكومية مؤثثة للموظفين غير العمانيين من ذوي العقدين ١، ٣ الملحقين بهذه اللائحة ويتم تحديد السكن والإيجار والتأثيث وفقا للجدول رقم (ج) وفي حدود الاعتمادات المتوفرة في ميزانية كل جهة مع مراعاة الآتي:

(أ) يوفر لموظفي فئات الجدول الخاص سكن أعزب أو عائلي وفقا لما يتم الاتفاق عليه عند التعاقد.

(ب) يوفر لموظفي درجات الحلقة الأولى والدرجة الأولى من الحلقة الثانية من الجدول العام سكن أعزب في السنة الأولى من الخدمة ويكون ذلك أما غرفة في مسكن مشترك أو شقة ذات غرفة نوم واحدة ويجوز تخصيص سكن عائلي ابتداء من السنة الثانية من الخدمة.

(ج) يوفر لموظفي الدرجتين الثانية والثالثة من الحلقة الثانية من الجدول العام سكن أعزب في السنتين الأوليين من الخدمة ويكون ذلك أما غرفة في مسكن مشترك أو شقة ذات غرفة نوم واحدة ويجوز تخصيص سكن عائلي ابتداء من السنة الثالثة من الخدمة.

(د) يوفر لموظفي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من الحلقة الثانية من الجدول العام سكن أعزب في الثلاث سنوات الأولى من الخدمة ويكون ذلك أما غرفة في مسكن مشترك أو شقة ذات غرفة نوم واحدة ويجوز تخصيص سكن عائلي ابتداء من السنة الرابعة من الخدمة.

(هـ) يوفر لموظفي الدرجتين السابعة والثامنة من الحلقة الثانية وجميع موظفي الحلقة الثالثة سكن أعزب طوال مدة الخدمة ويترك للوحدات الحكومية تحديد طريقة السكن لشاغلي هذه الدرجات وفقا للإمكانيات المتوفرة لديها.

(و) يوفر للموظفة سكن أعزب طوال مدة الخدمة مهما كانت فئتها أو درجتها المالية، أو منحها بدل السكن المقرر إذا طلبت ذلك ويجوز النظر في منحها سكن عائلي في ضوء الأحكام الواردة بالبنود السابقة وذلك بالتنسيق مع ديوان شؤون الموظفين.

بند (١٢)

تتم معاملة الزوجين غير العمانيين الموظفين بالحكومة على النحو التالي:

(أ) إذا كانا في منطقة واحدة يخصص لهما سكن مؤثث على أساس الدرجة المالية الأكبر التي يشغلها أيهما ويسقط استحقاق الزوجة لبدل السكن أو يمنح بدل السكن لكل منهما حسب درجته المالية على النحو الوارد بهذا القرار.
وفي حالة حصول أحد الزوجين على سكن حكومي (مملوك أو مستأجر) يقوم الآخر بإخطار جهة عمله فورا بذلك لوقف بدل السكن الذي يصرف له وإلا التزم برد ما صرف له دون وجه حق من بدل سكن من تاريخ حصول زوجه على المسكن الحكومي، ومع عدم الإخلال بمساءلته تأديبيا.

(ب) إذا كانا في منطقتين مختلفتين وتتعذر إقامتهما معا يستحق كل منهما سكن أعزب مؤثثا أو بدل سكن كل حسب درجته.

ثالثا: نظام تأثيث المساكن الحكومية

بند (١٣)

يسترشد بالكشف الخاص بنظام التأثيث عند شراء الأثاث وعلى أن يكون ذلك في حدود المبلغ المقرر لكل فئة أو درجة مالية.
ويسمح بشراء سجاد وستائر ضمن الأثاث المقرر لفئة أو درجة الموظف.

بند (١٤)

يتم استبدال الأثاث وفقا للمدد الواردة بالكشف الخاص باستبدال الأثاث.

بند (١٥)

إذا رأت الوحدة التابع لها الموظف غير العماني عدم توفر إمكانيات تخصيص سكن حكومي له وقررت منحه بدل السكن فيجب عليها في هذه الحالة تأثيث المسكن المؤجر بمعرفة الموظف طبقا لقواعد التأثيث ويكون الأثاث عهدة في ذمته.

جدول (أ)
بتحديد فئات بدل السكن للموظفين العمانيين

الجدول

خاص / عام

الحلقة الفئة / الدرجة

مقدار البدل الشهري

ريال

عام الأولى الأولى ٤٠٠
خاص جميع الفئات ٤٠٠
عام الأولى الثانية / الثالثة / الرابعة ٣٣٠
عام الأولى الخامسة / السادسة ٢٥٠
عام الثانية الأولى ٢٥٠
عام الثانية الثانية / الثالثة ١٨٠
عام الثانية الرابعة ٧٠
عام الثانية الخامسة ٥٠
عام الثانية السادسة ٤٠
عام الثانية السابعة / الثامنة ٣٠
عام الثالثة جميع الدرجات ٢٥

ملحوظة: لا يستحق هذا البدل عن الإجازة لمرافقة الزوج أو الزوجة.

جدول (ب)
بتحديد بدل السكن للموظفين غير العمانيين

الجدول

خاص / عام

الحلقة الفئة / الدرجة منطقة العاصمة والجنوبية ومسندم وولاية البريمي بمنطقة الظاهرة

ر.ع

باقي المناطق بالسلطنة

ر.ع

خاص جميع الفئات ١٠٠ ٥٠
عام الأولى جميع الدرجات
عام الثانية الدرجتان الأولى والثانية
عام الثانية باقي الدرجات ٦٠ ٣٠
عام الثالثة جميع الدرجات

جدول (ج)
بتحديد قيمة الإيجار والتأثيث للموظفين غير العمانيين

الجدول

خاص / عام

الحلقة الفئة / الدرجة قيمة الإيجار الشهري

ريال

قيمة الأثاث

ريال

خاص جميع الفئات ٤٠٠ ٣٥٠٠
عام الأولى الدرجتان الثانية والثالثة ٣٥٠ ٣٠٠٠
عام الأولى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة ٣٠٠ ٢٥٠٠
عام الثانية الدرجة الأولى ٣٠٠ ٢٥٠٠
عام الثانية الدرجتان الثانية والثالثة ٢٥٠ ٢٠٠٠
عام الثانية الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة ٢٠٠ ٢٠٠٠
عام الثانية الدرجتان السابعة والثامنة سكن أعزب
عام الثالثة جميع الدرجات سكن أعزب

وتتحدد القيمة الإيجارية كحد أقصى للوحدات السكنية التي يقطن بها الموظفون العزاب على النحو التالي:

١٥٠ ريالا للشقة ذات غرفة واحدة مع المنافع الأخرى.
٢٠٠ ريال للشقة ذات غرفتي نوم مع المنافع الأخرى.
٢٥٠ ريالا للشقة ذات ثلاث غرف نوم مع المنافع الأخرى.
٣٠٠ ريال للشقة ذات أربع غرف نوم مع المنافع الأخرى.

كشف بتأثيث المنازل لفئات الجدول الخاص والدرجة الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام

الغرف

تفاصيل الأثاث

غرفة النوم الأولى والثانية سرير مزدوج مع الفراش والعارضة والكمودينو طاولة – تسريحة مع الزجاج – كرسي للتسريحة – خزان ملابس ٥ أبواب.
الثالثة ثلاثة أسرة أطفال مع الفراش منفردة – كمودينو لكل سرير – تسريحة وكرسي – ثلاث خزانات ملابس كل خزان ببابين.
الجلوس ٢ طقم جلوس مع ٤ كراسي – طاولة خشبية – طاولات جانبية – مكتبة قسمان – طاولة مع كرسي للمكتبة.
الطعام طاولة طعام ٨ أفراد – كراسي للطاولة ٨ كراسي – خزان للأواني.
المطبخ ثلاجة ١٥ قدم – طباخة ٤ شعلات مع الفرن – سلندر غاز مع الملحقات.
المكيفات غرفة نوم أولى ٢ طن.

غرفة نوم ثانية وثالثة ١,٥ طن.

غرفة جلوس ١,٥ طن.

غرفة طعام ١,٥ طن.

كشف تأثيث منازل الدرجتين الثانية والثالثة من الحلقة الأولى من الجدول العام

الغرف

تفاصيل الأثاث

غرفة النوم الأولى والثانية سرير مزدوج مع الفراش والعارضة والكمودينو – طاولة تسريحة مع الزجاج – كرسي تسريحة – خزان ملابس ٥ أبواب.
الثالثة ٣ أسرة أطفال منفردة مع الفراش والكمودينو – ٣ خزانات ملابس ببابين – تسريحة وكرسي.
الجلوس طقم جلوس (٣) كراسي – طاولة وسط كبيرة – ٢ طاولة جانبية – طقم مكتبة – طاولة وكرسي للمكتبة.
الطعام طاولة طعام ٨ أفراد – ٨ كراسي للطاولة – خزان للأواني.
المطبخ ثلاثة ١٢ قدم – طباخة ٤ شعلات مع الفرن – سلندر غاز مع الملحقات.
المكيفات غرفة نوم أولى ٢ طن.

غرفة نوم ثانية ١,٥ طن.

غرفة نوم ثالثة ١,٥ طن.

غرفة جلوس ١,٥ طن.

غرفة طعام ١,٥ طن.

كشف تأثيث منازل الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من الحلقة الأولى ـ والأولى من الحلقة الثانية من الجدول العام

الغرف

تفاصيل الأثاث

غرفة نوم أولى سرير مزدوج مع الفراش والعارضة والكمودينو – طاولة تسريحة مع الزجاج – كرسي للطاولة – خزان ملابس ٥ أبواب.
غرفة نوم ثانية أسرة أطفال ثلاثة مع الفراش منفردة والكمودينو – ٣ خزانات ملابس ببابين – ثلاثة كمودينو للأسرة – تسريحة وكرسي.
الجلوس طقم جلوس مع ٣ كراسي – طاولة كبيرة – ٢ طاولة جانبية – طقم مكتبة – كرسي مع طاولة للمكتبة.
الطعام طاولة طعام ٨ أفراد – ٨ كراسي للطاولة – خزان للأواني.
المطبخ ثلاجة ١٢ قدم – طباخة ٤ شعلات مع الفرن – سلندر غاز مع الملحقات.
المكيفات غرفة نوم أولى ٢ طن.

غرفة نوم ثانية ١,٥ طن.

غرفة جلوس ١,٥ طن.

غرفة طعام ١,٥ طن.

كشف تأثيث منازل الدرجتين الثانية والثالثة من الحلقة الثانية من الجدول العام

الغرف

تفاصيل الأثاث

غرفة نوم أولى سرير مزدوج مع الفراش والعارضة والكمودينو طاولة تسريحة مع الزجاج – كرسي للطاولة – خزان ملابس ٣ أبواب.
غرفة نوم ثانية ٣ أسرة أطفال منفردة مع الفراش والكمودينو – تسريحة وكرسي – ٣ خزانات ملابس ببابين.
الجلوس طقم جلوس و٣ كراسي – طاولة كبيرة وسط خشبية – ٢ طاولة جانبية خشبية.
الطعام طاولة طعام ٦ أفراد – ٦ كراسي للطاولة – خزان للأواني.
المطبخ ثلاجة ١٢ قدم – طباخة ٤ شعلات مع الفرن – سلندر غاز مع الملحقات.
المكيفات عدد ٣ x ١,٥ طن.

كشف تأثيث منازل الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من الحلقة الثانية من الجدول العام

الغرف

تفاصيل الأثاث

غرفة نوم أولى سرير مزدوج مع العارضة والفراش والكمودينو – طاولة تسريحة مع الزجاج – كرسي للطاولة – خزان ملابس ٢ باب.
غرفة نوم ثانية ثلاث أسرة أطفال منفردة مع الفراش والكمودينو – تسريحة وكرسي – ٣ خزانات ملابس ببابين.
غرفة الجلوس طقم جلوس + ٢ كرسي – طاولة كبيرة وسط خشبية – طاولة جانبية خشبية.
الطعام طاولة طعام لأربعة أفراد – ٤ كراسي للطاولة – خزان للأواني.
المطبخ ثلاجة ١٠ قدم – طباخة ٣ شعلات مع الفرن – سلندر غاز مع الملحقات.
المكيفات غرفة نوم ٢ x ١,٥ طن.

غرفة جلوس ١ طن.

غرفة طعام ١ طن.

كشف تأثيث منازل الدرجات السابعة والثامنة من الحلقة الثانية وجميع درجات الحلقة الثالثة من الجدول العام

الغرف

تفاصيل الأثاث

غرفة نوم سرير مع الفراش والكمودينو منفرد – خزان ملابس ببابين – تسريحة مع الكرسي.
الطعام طاولة طعام مع ٦ كراسي – خزان لحفظ الأواني.
المطبخ ثلاجة ٧ قدم – طباخة ٣ شعلات مع الفرن – سلندر غاز مع الملحقات.
المكيفات عدد ٢ مكيف ١ طن.

كشف باستبدال الأثاث
يتم استبدال الأثاث وفقا للمدد التالية

نوع الأثاث

المدد القانونية من تاريخ الشراء

المكيفات

خمس سنوات
الثلاجات

أربع سنوات

الطباخات

أربع سنوات
غرفة النوم

أربع سنوات

طقم الجلوس

أربع سنوات
المكتبة

خمس سنوات

طاولة طعام

خمس سنوات

الكراسي

أربع سنوات

الخزانات

خمس سنوات

استثناء من المدد المبينة بالجدول السابق لاستهلاك الأثاث فإنه يمكن استبدالها بجديد في الحالات الآتية:

١- في حالة الحريق.

٢- في حالة وفاة الموظف بالمنزل وإسكان موظف آخر بدله.

٣- في حالة انتهاء الخدمة أو الاستقالة بعد مرور ثلاث سنوات على شراء الأثاث.

٤- في حالة تقرير مهندس الورشة عدم صلاحية المكيف أو الثلاجة أو الطباخة.

ملحق رقم (٨)
في شأن بدل السيارة

بند (١)

لا يجوز تخصيص سيارات حكومية لاستعمال الموظفين إلا بالنسبة للذين يشغلون وظائف تستدعي ظروف العمل بها ذلك بموافقة كتابية من رئيس الوحدة ويمنح شاغلو فئات الجدول الخاص ودرجات الحلقة الأولى والدرجة الأولى من الحلقة الثانية من الجدول العام بدل سيارة بواقع (١٥٪) من الراتب الأساسي، وبحد أقصى قدره (٧٥) ريال عماني بالنسبة لغير العمانيين.

بند (٢)

يجوز منح هذا البدل بنفس النسبة لغيرهم من شاغلي باقي الدرجات إذا كانت طبيعة أعمالهم تقتضي استعمال سياراتهم الخاصة للتنقل المستمر وبشرط أن يوافق على ذلك ديوان شؤون الموظفين مسبقا بعد الوقوف على واجبات ومسؤوليات الوظيفة المطلوب منح البدل لشاغلها وإن تتجدد هذه الموافقة سنويا.

بند (٣)

يوقف صرف هذا البدل عن أيام الغياب أو الإجازات بدون راتب.

بند (٤)

لا يحق للموظفين ـ الذين يمنحون بدل سيارة ـ استعمال السيارات الحكومية ويوقف صرف البدل في حالة استعمالهم لها.

ملحق رقم (٩)
في شأن بدل التدريب

بند (١)

يستحق الموظف الموفد للتدريب خارج السلطنة بدل تدريب عن كل ليلة وفقا للجدول التالي:

الجدول

الحلقة الفئة أو الدرجة المنطقة البدل عن الليلة الواحدة بالريال
للثلاثين ليلة الأولى للثلاثين ليلة الثانية

الليالي التي تزيد عن ٦٠ ليلة

عام الأولى الأولى الأولى ٨٠ ٣٢ ١٢
خاص أ، ب الثانية ٦٥ ٢٦ ١٠
الثالثة ٥٥ ٢٢ ٩
خاص ج، د، هـ الأولى ٧٠ ٢٨ ١١
عام الأولى الثانية الثانية ٥٥ ٢٢ ٩
عام الأولى الثالثة الثالثة ٤٥ ١٨ ٧
عام الأولى الرابعة
عام الأولى الخامسة الأولى ٦٠ ٢٤ ٩
عام الأولى السادسة الثانية ٥٠ ٢٠ ٨
عام الثانية الأولى الثالثة ٤٠ ١٦ ٦
عام الثانية الثانية الأولى ٥٠ ٢٠ ٨
عام الثانية الثالثة الثانية ٤٠ ١٦ ٦
عام الثانية الثالثة الثالثة ٣٥ ١٤ ٥
عام الثانية الرابعة الأولى ٤٠ ١٦ ٦
عام الثانية الخامسة الثانية ٣٥ ١٤ ٦
عام الثانية السادسة الثالثة ٣٠ ١٢ ٥
عام الثانية السابعة الأولى ٣٥ ١٤ ٦
عام الثانية الثامنة الثانية ٣٠ ١٢ ٥
عام الثانية الثالثة ٢٥ ١٠ ٤
عام الثالثة جميع الدرجات الأولى ٣٠ ١٢ ٥
عام الثالثة جميع الدرجات الثانية ٢٥ ١٠ ٤
عام الثالثة جميع الدرجات الثالثة ٢٠ ٨ ٣

بند (٢)

يحسب بدل التدريب خارج السلطنة من يوم سفر الموظف حتى يوم عودته أو اليوم الثالث بعد انتهاء مدة التدريب المقرر أيهما أقرب.

بند (٣)

إذا تكلفت دولة أجنبية أو هيئة أخرى ببعض أو بكل نفقات إعاشة الموظف الموفد للتدريب خارج السلطنة أو قدمت له منحة مالية، يمنح البدل المشار إليه في البند (١) على النحو التالي:

(أ) ٧٥٪ من البدل في حالة التكفل بالسكن أو المأكل فقط.

(ب) ٥٠٪ من البدل في حالة التكفل بالسكن أو المأكل معا.

(ج) ٧٥٪ من البدل مخصوما منه المنحة المالية التي تقدم له إذا تكفلت بالمسكن أو المأكل فقط علاوة على المنحة.

(د) ٥٠٪ من البدل مخصوما منه المنحة المالية التي تقدم له إذا تكفلت بالمأكل والمسكن معا علاوة على المنحة.

(هـ) تخصم المنحة المالية من البدل في حالة تقديم منحة فقط دون كفالة مسكن ومأكل ما لم تكن المنحة أكبر من البدل فيحتفظ الموظف بها ولا يمنح البدل في هذه الحالة.

بند (٤)

تطبق أحكام بدل السفر داخل السلطنة الواردة بالملحق رقم (١٠) على الموظف الموفد للتدريب داخل السلطنة ـ دون التقيد بالمدة المحددة كحد أقصى لمنح بدل السفر.

بند (٥)

لا يجوز الجمع بين البدل المقرر وبين أية نفقات تمنح تطبيقا لقانون البعثات.

بند (٦)

يحتفظ الموظف خلال مدة التدريب خارج أو داخل السلطنة براتبه وبدلات الماء والكهرباء والسكن.

ملحق رقم (١٠)
في شأن بدل السفر

أولا: المهمات داخل السلطنة

بند (١)

يستحق الموظف الموفد في مهمة رسمية داخل السلطنة بدل سفر عن كل ليلة يقضيها خارج مقر عمله طبقا للجدول التالي:

الجدول

الحلقة الفئة / الدرجة مناطق العاصمة والجنوبية ومسندم وولاية البريمي بمنطقة الظاهرة

ريال

باقي مناطق السلطنة الأخرى

ريال

خاص جميع الفئات من الأولى إلى الرابعة ٢٥ ١٠
عام الأولى
عام الأولى الخامسة ٢٠ ٧
السادسة
الثانية من الأولى إلى الثالثة
عام الثانية باقي الدرجات ١٥ ٥
الثالثة جميع الدرجات

بند (٢)

يخفض البدل إلى الربع إذا أمنت الحكومة المسكن والمأكل وإلى النصف إذا أمنت أحدهما.

بند (٣)

يشترط لمنح بدل السفر أن لا تقل المسافة بين مقر العمل الأصلي ومقر المهمة الرسمية عن (٢٠٠) كيلومتر.

بند (٤)

لا يجوز أن يمنح بدل السفر عن مدة تزيد على ثلاثين يوما للمهمة الواحدة.

بند (٥)

يجوز بموافقة ديوان شؤون الموظفين الاستثناء من أحكام البندين (٣)، (٤) السابقين إذا كانت هناك مبررات قوية تقتضي ذلك.

ثانيا: المهمات خارج السلطنة

بند (٦)

يستحق الموظف الموفد في مهمة رسمية خارج السلطنة، بدل السفر عن كل ليلة يقضيها في الخارج، طبقا للجدول التالي:

الجدول

الحلقة الدرجة أو الفئة المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة ملاحظات
ر.ع ر.ع

ر.ع

العام الأولى الأولى ١٥٠ ١٢٠ ١٠٠ في حالة نيابتهم عن أصحاب المعالي الوزراء.
١٠٠ ٧٠ ٦٠ في غير حالة نيابتهم عن أصحاب المعالي الوزراء.
العام الأولى الثانية والثالثة والرابعة ١٠٠ ٧٠ ٦٠ في حالة نيابتهم عن وكلاء الوزارات.
٨٠ ٦٠ ٥٠ في غير حالة نيابتهم عن وكلاء الوزارات.
الخاص جميع الفئات ٨٠ ٦٠ ٥٠
العام الأولى الخامسة والسادسة ٦٠ ٥٥ ٥٠
الثانية الأولى
العام الثانية باقي الدرجات ٥٠ ٤٥ ٤٠
العام الثالثة جميع الدرجات

بند (٧)

يشمل هذا البدل مصاريف الإقامة والمأكل والانتقال الداخلي والإكراميات والمصاريف النثرية الأخرى.

بند (٨)

يخفض هذا البدل بمقدار النصف في حالة الضيافة ويستثنى من ذلك الليالي الثلاث الأولى بالنسبة لموظفي الدرجة الأولى من الحلقة الأولى سواء في حالة نيابتهم عن أصحاب المعالي الوزراء أو غير ذلك.

بند (٩)

في حالة الوفود الرسمية لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل بدل رئيس الوفد عن أكبر بدل مستحق لأي عضو.

بند (١٠)

يسمح لموظفي درجات الحلقة الأولى بإقامة الحفلات التكريمية إذا كانت هناك ضرورة لذلك ويشترط الحصول على الترخيص المسبق من الوزير المختص.

بند (١١)

يتم تقسيم الدول إلى مناطق حسب التقسيم الوارد بالملحق رقم (١١).

ملحق رقم (١١)
جدول تقسيم الدول إلى مناطق
المنطقة الأولى

الجزائر المغرب الجمهورية العربية اليمنية
مالي غينيا تشاد
داهومي ليبريا فولتا العليا
أفريقيا الوسطى نيجيريا السنيغال
جابون كاميرون ساحل العاج
زائير كونجو برازفيل غينيا الاستوائية
بورندي اليابان هونج كونج
الصين جامبيا رواندا
توجو النيجر فرنسا
سويسرا بلجيكا بريطانيا
ألمانيا الغربية الدنمارك هولندا
السويد النرويج فنلندا
لوكسمبرج الولايات المتحدة فنزويلا
إيطاليا إيرلندا أيسلندا
النمسا الاتحاد السوفيتي الأرجنتين
البرازيل كندا نيكاراجوا
دومنيك هايتي جامايكا
بربادوس بورتوريكو أسبانيا
البرتغال اليونان مالطة
رومانيا يوغسلافيا بلغاريا
بولندا هنغاريا تشكوسلوفاكيا
ألمانيا الشرقية شيلي بيرو
كوبا المكسيك بنما
هندوراس سلفادور ألبانيا
أورجواي أكوادور باراجواي
جواتيمالا أستراليا نيوزيلاندا
بوليفيا كوستاريكا كولومبيا

المنطقة الثانية

الأردن تونس
البحرين لبنان
العراق السودان
موريتانيا السعودية
الصومال ليبيا
الكويت إيران
قطر إندونيسيا
تركيا سنغافورا
منغوليا كينيا
كوريا تنزانيا
موزمبيق سيراليون
الحبشة غينيا بيساو
زامبيا سوازيلاند
غانا قبرص
أوغندا سورينام
تايلاند لاوس
كمبوديا فيتنام
الفلبين جيبوتي
أنجولا مدغشقر
جزر القمر ماليزيا

المنطقة الثالثة

دولة الإمارات العربية المتحدة سوريا
مصر اليمن الجنوبي
الهند الباكستان
بنجلاديش أفغانستان
بورما نيبال
سريلانكا ملاوي
مالديف موريشيوس
بتسوانا

ملحق رقم (١٢)
في شأن قواعد الترحيل

أولا: الترحيل داخل السلطنة

بند (١)

يتم ترحيل الموظفين لأداء أعمالهم اليومية الرسمية حسب النظام المعمول به في كل وحدة وفي ضوء إمكانياتها.

بند (٢)

يستحق الموظف الترحيل على نفقة الحكومة داخل السلطنة على النحو التالي:

(أ) الموظف وزوجته أو زوجاته وأولاده في حالة النقل.

(ب) الموظف وزوجته أو زوجاته وأولاده في حالة الندب الذي يزيد على الشهرين.

(ج) الموظف وحده في حالة الندب الذي لا يتجاوز الشهرين.

(د) الموظف وحده في حالة تكليفه بمهمة رسمية أو إيفاده للتدريب.

بند (٣)

تمنح تذاكر سفر للموظفين العمانيين من أبناء مناطق غير المنطقة الجنوبية الذين يعملون في المنطقة الجنوبية أو بالعكس في الأحوال التالية:

(أ) عند سفرهم أول مرة لاستلام العمل عند التعيين.

(ب) عند قيامهم بالإجازة الاعتيادية ذهابا وعودة بما لا يزيد على مرة واحدة خلال السنة.

وتكون هذه التذاكر للموظف وزوجنه (أو زوجاته) ولأولاده الذين يقيمون معه ولم تتجاوز أعمارهم ٢١ سنة.

ثانيا: الترحيل خارج السلطنة

بند (٤)

يستحق الموظف الترحيل على نفقة الحكومة خارج السلطنة على النحو التالي:

(أ) الموظف وزوجته أو زوجاته وأولاده في حالة النقل.

(ب) الموظف وحده في حالات الندب والتدريب والتكليف بمهمة رسمية.

ثالثا: أحكام عامة

بند (٥)

يكون الترحيل على نفقة الوحدة التي يعمل بها الموظف إذا كان النقل أو الندب بين دوائر وأقسام تلك الوحدة وعلى نفقة الوحدة المنقول أو المنتدب إليها إذا كان النقل أو الندب بين وحدتين مختلفتين.

بند (٦)

يسمح للموظف إذا كان الترحيل بطريق الجو بوزن إضافي قدره (٣٠) كيلوجراما في حالة النقل.

بند (٧)

يتم الترحيل بطريق الجو بالدرجة الأولى لشاغلي وظائف فئات الجدول الخاص ودرجات الحلقة الأولى من الجدول العام وبالدرجة السياحية بالنسبة لشاغلي وظائف باقي الدرجات.
وفي حالة الوفود الرسمية تتحدد درجة سفر الموفدين بالدرجة الأعلى سواء كانت لرئيس الوفد أو لأحد أعضائه.

بند (٨)

في حالة استخدام الموظف لوسيلة خاصة للترحيل داخل السلطنة أو خارجها، يستحق صرف مقابل الترحيل نقدا.

ملحق رقم (١٣)
جدول أمراض المهنة

مسلسل

نوع المرض

العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض

١ التسمم بالرصاص ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٢ التسمم بالزئبق ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٣ التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٤ التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٥ التسمم بالفسفور ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٦ التسمم بالبترول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو غبارها.
٧ التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

وكذا أي عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

٨ التسمم بالكبريت ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٩ التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوي عليها.
١٠ التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح أي عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته.
١١ التسمم بأول أوكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات كل عمل يستخدم فيه أول أكسيد الكربون.
١٢ التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليه.
١٣ التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غيارها.
١٤ التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته كل عمل يستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد، صلبة كانت أو سائلة أو غازية.
١٥ التسمم بالكلوروفورم ورابع كلور الكربون أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكلوروفورم أو رابع كلور الكربون، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.
١٦ التسمم برابع كلورور الأثيلين وكذلك كلورور الأثيلون والمشتقات الهالوجيلية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.
١٧ الأعراض والأمراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة أكس أي عمل يستدعي التعرض للراديوم وأية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة أكس.
١٨ سرطان الجلد الأولي والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارفين) أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو متخلفات لهذه المواد، وكذا التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية.
١٩ تأثر العين من الحرارة وما ينشأ عنه من مضاعفات أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف بالعين أو ضعف بالإبصار.
٢٠ أمراض الغبار الرئوية (نوموكونيوزس) التي تنشأ عن:

١) غبار السليكا (سليكوزس)

٢) غبار الاسبستوزس (اسبستوزس)

٣) غبار القطن (بسينوزي)

أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا بنسبة تزيد على ٥٪ كالعمل في المناجم والمحاجر ونحت الأحجار أو طحنها أو في صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعي نفس التعرض وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار الاسبستوس وغبار القطن لدرجة يشنأ عنها هذه الأمراض.
٢١ الجمرة الخبيثة (اننراكس) كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو متخلفاتها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل في شحن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام ومخلفاتها.
٢٢ السقاوة كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو أجزاء منها.
٢٣ مرض الدرن العمل في المختبرات والمستشفيات المخصصة لفحص وعلاج هذا المرض.
٢٤ أمراض الحميات المعدية العمل في المختبرات والمستشفيات المخصصة لفحص وعلاج هذه الأمراض.
٢٥ التسمم بالبرينيوم أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٢٦ التسمم بالسيليليوم أي عمل يستدعي التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٢٧ الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوي كل عمل يستدعي التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط مرتفع أو التخلخل المفاجئ في الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدد طويلة.
٢٨ الأعراض والأمراض الباثولوجية التي تنشأ عن الهرمونات ومشتقاتها كل عمل يستدعي التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونية.
٢٩ الصمم المهني العمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء أو العقاقير أو الكيماويات التي تؤثر على السمع.

ملحق رقم (١٤)
جدول تقدير درجات العجز
أولا: تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي

م

العجز المتخلف

النسبة المئوية لدرجة العجز

١ بتر الذراع الأيمن إلى الكتف ٨٠٪
٢ بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع ٧٥٪
٣ بتر الذراع الأيمن تحت الكوع ٦٥٪
٤ بتر الذراع الأيسر إلى الكتف ٧٠٪
٥ بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع ٦٥٪
٦ بتر الذراع الأيسر تحت الكوع ٥٥٪
٧ الساق فوق الركبة ٦٥٪
٨ الساق تحت الركبة ٥٥٪
٩ الصمم الكامل ٥٥٪
١٠ فقد عين واحدة ٤٠٪
أيمن أيسر
١١ بتر الإبهام ٣٠٪ ٢٥٪
بتر السلامية الطرفية للإبهام ١٨٪ ١٥٪
بتر السبابة ١٢٪ ١٠٪
١٢ بتر السلامية الطرفية للسبابة ٦٪ ٥٪
بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة ١٠٪ ٨٪
١٣ بتر الوسطى ١٠٪ ٨٪
بتر السلامية الطرفية الوسطى ٥٪ ٤٪
بتر السلاميتين الوسطى والطرفية ٨٪ ٦٪
١٤ بتر أصبع بخلاف السبابة والإبهام الوسطى ٦٪ ٥٪
بتر السلامية والطرفية ٣٪ ٢,٥٪
بتر السلاميتين الطرفيتين ٥٪ ٤٪
١٥ بتر اليد اليمنى عند المعصم ٦٠٪
١٦ بتر اليد اليسرى عند المعصم ٥٠٪
١٧ بتر القدم مع عظام الكاحل ٤٥٪
١٨ بتر القدم دون عظام الكاحل ٣٥٪
١٩ بتر رؤوس مشطيات القدم كلها ٣٠٪
٢٠ بتر الإصبع المشطية الخامسة للقدم ١٠٪
٢١ بتر إبهام القدم وعظمة مشطه ١٠٪
٢٢ بتر إصبع القدم بخلاف السبابة ٥٪
٢٣ بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم ٤٪
٢٤ بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم ٣٪
٢٥ بتر إصبع القدم بخلاف السبابة والإبهام ٣٪

ويراعى في تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي ما يأتي:

١- أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركات المفاصل المتبقية، كالندبات، أو التلفيات، أو التكلسات، أو الالتهابات أو المضاعفات الحسية أو غيرها، وتزداد درجات العجز تبعا لما يتخلف من هذه المضاعفات.

٢- إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوي الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن.

٣- إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزا كليا مستديما عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود، وإذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته.

٤- إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعداها.

كما لا يجوز أن يزيد مجموع النسب المئوية للعجز في مرة واحدة أو في مرات متعددة على ١٠٠٪.

ثانيا: تقديرات العجز في حالات فقد الإبصار

درجة الإبصار

نسبة قوة الإبصار نسبة فقد الإبصار

درجة عجز العين المصابة

٦ / ٦ ١٠٠,٠
٦ / ٩ ٩١,٥ ٨,٥ ٢,٩٠
٦ / ١٢ ٨٣,٦ ١٦,٤ ٥,٧٤
٦ / ١٨ ٦٩,٩ ٣٠,٠ ١٠,٥٣
٦ / ٢٤ ٥٨,٥ ٤١,٥ ١٤,٥٢
٦ / ٣٦ ٤٠,٠ ٦٠,٠ ٢٢,٠٠
٦ / ٦٠ ٢٠,٠ ٨٠,٠ ٢٨,٠٠
٥ / ٦٠ ١٤,٠ ٨٦,٠ ٣٠,١٠
٤ / ٦٠ ٨,٢ ٩١,٠ ٣٢,١٣
٣ / ٦٠ ٢,١ ٧٩,٩ ٣٤,٢٦
٢ / ٦٠ ٠,٦ ٩٩,٤ ٣٤,٧٩
١ / ٦٠ فأقل ١٠٠,٠ ٣٥,٠٠

ويراعى في تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار:

١- أن تقدر درجة العجز الناشئ من ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الإبصار للعين قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة إبصار تلك العين قبل الإصابة (عمود ٤).

٢- وفي حالة عدم وجود سجل بحالة الإبصار قبل الإصابة يعتبر أن العين كانت سليمة (٦ / ٦).

٣- مع مراعاة أحكام البند (١) يراعى في حالة إصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة طبقا لنسبة فقد الإبصار بها على اعتبار أن الإبصار الكامل لتلك العين ١٠٠٪ (عمود ٣).

٤- في حالة فقد إبصار العين الوحيدة يعتبر عجزا كاملا.

٥- مع مراعاة أحكام البند (١) يراعى في حالة الإصابة بكلتا العينين أن تقدر درجة العجز على أساس نصف مجموع قوة إبصار كل منهما أي باعتبار أن الإبصار لكل عين ٥٠٪ (عمود ٣).

ثالثا: تقدير درجات العجز في حالة فقد السمع

(أ) يعتبر السمع سليما إذا كان ضعف السمع لا يتجاوز ١٥ ديسبل لكل من الأذنين.

(ب) تحسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد ديسبل واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على ١٥ ديسبل.

(ج) تعتبر نسبة فقد السمع ١٠٠٪ إذا كان متوسط الضعف في القدرة السمعية للأذنين يصل إلى ٨٥ ديسبل، وتعتبر درجة العجز المتخلف في هذه الحالة ٥٥٪ من العجز الكلي.
ويراعى في تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتي:

١- أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للأصوات التي يبلغ ترددها من ١٢٥ إلى ١٠٠ سيكل / ثانية.

٢- أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة.

٣- في حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر سليما ١٠٠٪ تبعا لسن العامل المصاب أي يضاف ٠,٥ ديسبل لكل سنة تزيد على ٤٥.

٤- مع مراعاة أحكام البند (٢) يراعى في حالة إصابة الأذن الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الأذن على اعتبار أن سمعها يعادل ١٠٠٪ من السمع الكامل.

٥- مع مراعاة أحكام البند (٤) يراعى في حالة إصابة الأذنين بدرجات متفاوتة أن تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الآتي:

(أ) النسبة المئوية لفقد السمع بالأذنين معا:

نسبة فقد السمع في الأذن الأقوى x ٥ + نسبة فقد السمع في الأذن الأضعف.

(ب) تحسب درجة العجز المتخلف على أساس أن نسبة ١٠٠٪ من فقد السمع تعادل ٥٥٪ من العجز الكامل.

ويشترط في جميع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تاما.

ملحق رقم (١٥)
بالزي الذي يمنح لشاغلي بعض الوظائف

الوظيفة

الزي

الأطباء يصرف لهم ثلاثة معاطف عند بداية الخدمة ومعطفان كل عام.
الممرضون يصرف لهم ثلاثة قمصان وثلاثة بنطلونات عند بداية الخدمة، ثم اثنان من كل صنف مرة كل عام.
الممرضات يصرف لهن ثلاثة قمصان وثلاثة بنطلونات وثلاثة قبعات عند بداية الخدمة واثنان من كل صنف مرة كل عام.
موظفو المختبرات يصرف لهم ثلاثة قمصان وثلاثة بنطلونات عند بداية الخدمة واثنان من كل صنف مرة كل عام.
الميكانيكيون والعمال الفنيون يصرف لهم ثلاثة قمصان وثلاثة بنطلونات وحذاء عند بداية الخدمة واثنان من كل صنف مع حذاء واحد مرة كل عام.
المراسلون والفراشون والسواق والحراس والعسكر يمنح الرجال دشداشتين ومصرين عند بداية الخدمة وواحدة من كل صنف مرة كل عام ويجوز إن كانوا غير عمانيين أن يصرف لهم بنطلونان وقميصان بنفس الطريقة وتمنح النساء فستانين وسروالين وغطاء للرأس بنفس الطريقة.
مفتشو الصحة

معاونو الصحة

مراقبو الصحة

ملاحظ الصحة

منظفو المرافق العامة

يصرف لكل منهم قميصان وبنطلونان وحذاءان وغطاء للرأس (كبوس) واحد عند بداية الخدمة وتصرف نفس الأصناف مرة كل عام طبقا للألوان والأنواع المعمول بها حاليا لكل وظيفة من العاملين ببلدية العاصمة.

ملحق رقم (١٦)
بدلات أخرى

أولا: بدلات وظائف هيئة التدريس

بند (١)

يمنح أعضاء الهيئات التدريسية من العمانيين بدل تدريس، كما يمنح مديرو المعاهد والمدارس العمانيون وغير العمانيين بدل إدارة وذلك على النحو المبين بالجدول التالي:

الوظيفة

بدل التدريس (للعمانيين فقط)

ريال

بدل الإدارة للعمانيين وغير العمانيين

ريال

موجه عام ٦٠ ٠٠٠
مساعد فني ٦٠ ٠٠٠
موجه مادة أول ٥٠ ٠٠٠
موجه مادة ثان ٥٠ ٠٠٠
موجه تربوي ٥٠ ٠٠٠
موجه محو الأمية وتعليم الكبار أول ٥٠ ٠٠٠
موجه محو الأمية وتعليم الكبار ثان ٥٠ ٠٠٠
مرشد ميداني أول ٥٠ ٠٠٠
مرشد ميداني ثان ٥٠ ٠٠٠
مدير معهد أول ٤٥ ٢٥
مدير معهد ثان ٤٥ ٢٥
مدير معهد ثالث ٤٥ ٢٥
مدير مدرسة ثانوية أول ٤٥ ٢٥
مدير مدرسة ثانوية ثان ٤٥ ٢٥
مدير مدرسة ثانوية ثالث ٤٥ ٢٥
مدرس معلمين ٤٥ ٠٠٠
مدرس ثانوي أول ٤٥ ٠٠٠
مدرس ثانوي ثان ٤٥ ٠٠٠
مدرس ثانوي ثالث ٤٥ ٠٠٠
مدرس إعدادي أول ٤٥ ٠٠٠
مدرس إعدادي ثان ٤٥ ٠٠٠
مدرس إعدادي ثالث ٤٥ ٠٠٠
مدرس لغة إنجليزية ثان ٤٥ ٠٠٠
مدرس لغة إنجليزية ثالث ٤٥ ٠٠٠
مدرس ابتدائي أول ٤٥ ٠٠٠
مدرس ابتدائي ثان ٤٥ ٠٠٠
مدرس ابتدائي ثالث ٤٥ ٠٠٠
مدير مدرسة إعدادية أول ٤٠ ٢٠
مدير مدرسة إعدادية ثان ٤٠ ٢٠
مدير مدرسة ابتدائية أول ٤٠ ٢٠
مدير مدرسة ابتدائية ثان ٤٠ ١٥
مدير مدرسة ابتدائية ثالث ٤٠ ١٥
مساعد مدير معهد ٤٠ ٠٠٠
مساعد مدير مدرسة ثانوية أول ٤٠ ٠٠٠
مساعد مدير مدرسة ثانوية ثان ٤٠ ٠٠٠
مساعد مدير مدرسة ثانوية ثالث ٤٠ ٠٠٠
مساعد مدير مدرسة إعدادية أول ٤٠ ٠٠٠
مساعد مدير مدرسة إعدادية ثان ٤٠ ٠٠٠
مساعد مدير مدرسة ابتدائية أول ٣٥ ٠٠٠
مساعد مدير مدرسة ابتدائية ثان ٣٥ ٠٠٠
مدرس ابتدائي رابع ٣٥ ٠٠٠
مدرس دين أول ٣٥ ٠٠٠
مدرس ابتدائي خامس ٣٠ ٠٠٠
مدرس دين ثان ٣٠ ٠٠٠
مدرس دين ثالث ٣٠ ٠٠٠
مدرس دين رابع ٣٠ ٠٠٠
مدرس دين خامس ٣٠ ٠٠٠

بند (٢)

يوقف صرف هذا البدل في الحالات التالية:

(أ) عند النقل إلى وظائف أخرى.

(ب) عن أيام الغياب بدون راتب.

(ج) عن أيام الإجازات بدون راتب.

ثانيا: بدلات خاصة لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

بدل بحث اجتماعي

بند (١)

يمنح الباحثون الاجتماعيون والسائقون المصاحبون لهم بدل طبيعة عمل بالفئات الآتية:

(أ) الباحث الاجتماعي ٦٠ ريالا شهريا
(ب) السائق ٢٥ ريالا شهريا

بند (٢)

لا يجوز الجمع بين هذا البدل وبدل السفر عن المهمات الرسمية داخل السلطنة.

بند (٣)

يوقف صرف هذا البدل في الحالات التالية:

(أ) عند النقل إلى وظائف أخرى.

(ب) عن أيام الغياب بدون راتب.

(ج) عن أيام الإجازات بدون راتب.

بدل للعاملين بدور إيواء مرضي الجذام

بند (١)

يمنح الموظفون الذين يعملون بدور إيواء مرضي الجذام بدل طبيعة عمل (بدل عدوي) قدره ١٥ ريالا شهريا.

بند (٢)

يوقف صرف هذا البدل في الحالات التالية:

(أ) عند النقل إلى جهة أخرى.

(ب) عن أيام الغياب بدون راتب.

(ج) عن أيام الإجازات أيا كان نوعها، باستثناء الإجازة الطارئة أو الإجازة المرضية التي لا تزيد مدتها على سبعة أيام.

ثالثا: بدل طبيعة عمل لموظفي ميناء ريسوت

بند (١)

يمنح موظفو ميناء ريسوت بدل طبيعة عمل بالفئات التالية:

(أ) الدرجات المالية الثانية والثالثة والرابعة من الحلقة الأولى من الجدول العام. ١٥٠ ريالا شهريا
(ب) الدرجات الخامسة والسادسة من الحلقة الأولى، والأولى والثانية من الحلقة الثانية من الجدول العام ١٠٠ ريال شهريا
(ج) الدرجة الثالثة من الحلقة الثانية من الجدول العام ٣٠ ريالا شهريا
(د) الدرجات من الرابعة إلى الثامنة من الحلقة الثانية من الجدول العام ٢٥ ريالا شهريا
(هـ) درجات الحلقة الثالثة من الجدول العام ١٥ ريالا شهريا

بند (٢)

يوقف صرف البدل أيام الغياب بدون راتب وأثناء الإجازات أيا كان نوعها ما عدا الإجازة الطارئة والإجازة المرضية التي لا تزيد مدتها على سبعة أيام.

بند (٣)

لا يجوز الجمع بين البدل وأية مكافآت أخرى.

رابعا: بدلات خاصة لموظفي المديرية العامة للطيران المدني

بدل طبيعة عمل

بند (١)

يمنح موظفو المديرية العامة للطيران المدني بدل طبيعة عمل بالفئات التالية:

(أ) فئات الجدول الخاص والدرجات المالية الثالثة من الحلقة الثانية فما فوق من الجدول العام ٥٠ ريالا شهريا
(ب) الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من الحلقة الثانية ٤٠ ريالا شهريا
(ج) الدرجات السابعة والثامنة من الحلقة الثانية والأولى والثانية من الحلقة الثالثة من الجدول العام ٣٠ ريالا شهريا
(د) باقي درجات الحلقة الثالثة من الجدول العام ٢٠ ريالا شهريا

بند (٢)

يوقف صرف البدل المشار إليه بالبند السابق أيام الغياب بدون راتب وأثناء الإجازات أيا كان نوعها ما عدا الإجازة الطارئة والإجازة المرضية التي لا تزيد مدتها على سبعة أيام.

بدل مناوبة

بند (١)

يمنح بدل مناوبة لممثلي المدير العام من شاغلي فئات الجدول الخاص ودرجات الحلقة الأولى والدرجة الأولى من الحلقة الثانية ممن يعملون بعد الدوام الرسمي بقرار من المدير العام بواقع ٧٠ ريالا شهريا.

بند (٢)

يمنح الموظفون الذين يعملون بنظام المناوبات علاوة مناوبة بالفئات التالية:

(أ) الدرجات الأولى والثانية والثالثة من الحلقة الثانية ٣٠ ريالا شهريا
(ب) الدرجات من الرابعة حتى الثامنة من الحلقة الثانية وجميع درجات الحلقة الثالثة ٢٢ ريالا شهريا

بند (٣)

لا يجوز الجمع بين البدلين المقررين في البندين (١)، (٢).

بند (٤)

يوقف صرف البدل المشار إليه في البندين (١)، (٢) أيام الغياب بدون راتب وأثناء الإجازات أيا كان نوعها.

خامسا: بدل طبيعة عمل للسائقين

السائقون

بند (١)

يمنح شاغلو الوظائف الآتية بدل طبيعة عمل قدره عشرة ريالات شهريا.

(أ) سائق سيارات ثقيلة.

(ب) سائق سيارات خفيفة.

(ج) مراقب سائقين.

(د) سائق سيارات إطفاء.

(هـ) سائق معدات ثقيلة.

بند (٢)

يوقف صرف هذا البدل أيام الغياب أو الإجازات بدون راتب.

سائقو سيارات الوزراء

بند (١)

يمنح سائقو سيارات الوزراء بدل طبيعة عمل قدره ٧٥٪ من الراتب الأساسي الشهري مع إلغاء كافة البدلات الأخرى والأجور الإضافية التي كانت تمنح لهم.

بند (٢)

يوقف صرف هذا البدل في الحالات التالية:

(أ) عند النقل من وظيفة سائق سيارة وزير.

(ب) عن أيام الغياب بدون راتب.

(ج) عن أيام الإجازات بدون راتب.

سادسا: بدلات لموظفي وزارة البريد والبرق والهاتف

بدلات خاصة

بند (١)

يمنح السائقون وموزعو البريد بدلا بواقع ١٢ ريالا شهريا لمن يعمل في خط الباطنة، ١٧ ريالا شهريا لمن يعمل في خط عمان الداخل.
ولا يجوز الجمع بين هذا البدل والأجر الإضافي.

بند (٢)

يمنح موظفو أقسام الحاجز (الشباك) مبلغ ١٠ ريالات شهريا.

بند (٣)

يمنح موظفو أقسام الفرز وتوزيع الرسائل والطرود البريدية بدل طبيعة عمل بواقع ١٠ ريالات شهريا.

بند (٤)

يوقف صرف البدلات المشار إليها في البنود (١)، (٢)، (٣) في الحالات التالية:

(أ) عند النقل من الوظيفة أو القسم.

(ب) عن أيام الغياب بدون راتب.

(ج) عن أيام الإجازات بدون راتب.

بدل انتقال

بند (١)

يمنح بدل انتقال للموظفين العاملين بالمكاتب البريدية خارج منطقة العاصمة بواقع ٩ ريالات شهريا للموظف مهما كانت درجته المالية فيما عدا شاغلي وظيفة سائق.

بند (٢)

يوقف صرف هذا البدل في الحالات التالية:

(أ) إذا توافرت وسيلة انتقال حكومية.

(ب) إذا نقل الموظف لمكاتب داخل العاصمة أو أية جهة أخرى.

(ج) عن أيام الغياب بدون راتب والإجازات أيا كان نوعها باستثناء الإجازة الطارئة أو الإجازة المرضية التي لا تزيد مدتها على سبعة أيام.

بند (٣)

يتعين الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية بتجديد منح هذا البدل سنويا.

سابعا: بدلات خاصة بوزارة النفط والمعادن

بند (١)

يمنح مفتشو النفط بدل طبيعة عمل بواقع ٢٥ ريالا شهريا.
كما يمنحون أجرا إضافيا ثابتا بواقع ٢٠٪ من الراتب الأساسي شهريا.

بند (٢)

يوقف صرف بدل طبيعة العمل أو الأجر الإضافي أثناء الإجازات باستثناء الإجازة الطارئة أو الإجازة المرضية التي لا تزيد مدتها على سبعة أيام.

ثامنا: بدل طبيعة عمل للموظفين الفنيين بدائرة الحاسب الإلكتروني بالمالية

بند (١)

يمنح الموظفون الفنيون العاملون بدائرة الحاسب الإلكتروني بالمديرية العامة للمالية بدل طبيعة عمل (علاوة فنية) بواقع ٢٥٪ من الراتب الأساسي الشهري.

بند (٢)

يوقف صرف هذا البدل في الحالات التالية:

(أ) عند النقل إلى وظيفة أخرى.

(ب) عن أيام الغياب بدون راتب.

(ج) عن أيام الإجازات أيا كان نوعها باستثناء الإجازة الطارئة أو الإجازة المرضية التي لا تزيد مدتها على سبعة أيام.

تاسعا: بدل طبيعة عمل لموظفي مستشفى الأمراض النفسية

بند (١)

يمنح شاغلو الوظائف المبينة بالجدول التالي العاملون بمستشفى الأمراض النفسية بوزارة الصحة بدل طبيعة عمل بالفئة الموضحة قرين كل وظيفة:

مسلسل

الوظيفة الفئة

الدرجة / الحلقة

قيمة البدل الشهري

ريال

١ مستشار أول الفئة (ج) ١٤٠
٢ اخصائي أول الفئة (د) ١٢٠
٣ أخصائي الفئة (هـ) ١٠٠
٤ أخصائي ثان ٤ / ١ ٨٠
٥ طبيب أول ٤ / ١ ٨٠
٦ أخصائي نفساني سريري ٤ / ١ ٨٠
٧ الوظائف الطبية الأخرى بالحلقة الأولى – / ١ ٧٠
٨ الوظائف غير الطبية بالحلقة الأولى – / ١ ٦٠
٩ طبيب ١ / ٢ ٧٠
١٠ ضابط تمريض ٢ / ٢ ٧٠
١١ مشرف تمريض ٣ / ٢ ٦٠
١٢ مشرف تمريض ٤ / ٢ ٦٠
١٣ ممرض قانوني أول ٤ / ٢ ٦٠
١٤ ممرض قانوني أول ٥ / ٢ ٦٠
١٥ ممرض قانوني ٥ / ٢ ٥٠
١٦ فني أول ٥ / ٢ ٥٠
١٧ ممرض قانوني ٦ / ٢ ٥٠
١٨ مساعد صيدلي ٦ / ٢ ٥٠
١٩ الوظائف الطبية الأخرى من الدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة بالحلقة الثانية – / ٢ ٦٠
٢٠ الوظائف غير الطبية من الدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة بالحلقة الثانية – / ٢ ٥٠
٢١ الوظائف الطبية الأخرى من الدرجات المالية الرابعة والخامسة والسادسة بالحلقة الثانية – / ٢ ٥٠
٢٢ الوظائف غير الطبية من الدرجات المالية الرابعة والخامسة والسادسة بالحلقة الثانية – / ٢ ٤٠
٢٣ الوظائف الطبية الأخرى من الدرجتين الماليتين السابعة والثامنة بالحلقة الثانية – / ٢ ٤٠
٢٤ الوظائف غير الطبية من الدرجتين الماليتين السابعة والثامنة بالحلقة الثانية – / ٢ ٣٠
٢٥ مضمد أول ١ / ٣ ٣٠
٢٦ عسكري مستشفيات ١ / ٣ ٢٠
٢٧ مضمد ثان ٢ / ٣ ٣٠
٢٨ حلاق ٢ / ٣ ٢٠
٢٩ فراش ٥ / ٣ ٢٠
٣٠ الوظائف الطبية الأخرى بالحلقة الثالثة – / ٣ ٣٠
٣١ الوظائف غير الطبية بالحلقة الثالثة – / ٣ ٢٠

بند (٢)

يوقف صرف هذا البدل في الحالات التالية:

(أ) عند النقل من مستشفى الأمراض النفسية.

(ب) عن أيام الغياب بدون راتب.

(ج) عن أيام الإجازات أيا كان نوعها باستثناء الإجازة الطارئة أو الإجازة المرضية التي لا تزيد مدتها على سبعة أيام.

عاشرا: بدل تفتيش لمفتشي البلديات الإقليمية

بند (١)

يمنح مفتشو البلديات الإقليمية بدل تفتيش بواقع ٦٠ ريالا شهريا ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وبدل السفر في المهمات الرسمية داخل السلطنة وكذا الأجر الإضافي.

بند (٢)

يوقف صرف هذا البدل في الحالات التالية:

(أ) عند النقل إلى وظيفة أخرى.

(ب) عن أيام الغياب بدون راتب.

(ج) عن أيام الإجازات أيا كان نوعها باستثناء الإجازة الطارئة أو الإجازة المرضية التي لا تزيد مدتها على سبعة أيام.

حادي عشر: بدل طبيعة عمل لمهندسي وزارة الكهرباء والمياه

بند (١)

يمنح شاغلوا الوظائف التالية بدل طبيعة عمل بواقع ٢٠٪ من الراتب الأساسي الشهري.

(أ) مهندس كهرباء.

(ب) مهندس مياه.

(ج) مهندس تخطيط ومشاريع.

بند (٢)

يوقف صرف هذا البدل في الحالات التالية:

(أ) عند النقل إلى وظيفة أخرى.

(ب) عن أيام الغياب بدون راتب.

(ج) عن أيام الإجازات أيا كان نوعها باستثناء الإجازة الطارئة أو الإجازة المرضية التي لا تزيد مدتها على سبعة أيام.

ثاني عشر: بدل عمل بالمناطق النائية

بند (١)

يمنح الموظفون العاملون بالمناطق النائية ـ الواردة بالجدول المرفق بدل عمل بالمناطق النائية بواقع ٢٠٪ من الراتب الأساسي.
ويخفض هذا البدل إلى النصف بالنسبة لأبناء المنطقة سواء عينوا ـ ابتداء بها أو نقلوا إليها.

بند (٢)

يجوز إضافة مناطق أخرى بناء على طلب الجهات المعنية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

بند (٣)

يعاد النظر في جدول المناطق المرفق مرة كل سنة (خلال شهر ديسمبر) ويتم التعديل بالحذف أو الإضافة لبعض المناطق، إذا لزم الأمر، على أن يعمل بهذا التعديل اعتبارا من بداية العام التالي.

بند (٤)

يوقف صرف هذا البدل في الحالات التالية:

(أ) عند النقل من المناطق المشار إليها.

(ب) عن أيام الغياب بدون راتب.

(ج) عن أيام الإجازات بدون راتب.

جدول المناطق النائية بالمنطقة الجنوبية

١- الجازر ٢- المنتصر
٣- دنيقير ٤- بريزوم
٥- ناشيب ٦- مدينة السان
٧- شير ٨- برج
٩- حجيف ١٠- المطهفة
١- قحط ١٢- عيبوت
١٣- حيرون ١٤- أرديت
١٥- ضلكوت ١٦- مكينة شحن
١٧- واطف ١٨- شربثات
١٩- الشويمية ٢٠- حدبين
٢١- ديميت ٢٢- جيجات
٢٣- اشنهيب ٢٤- حلوف
٢٥- شنيوت ٢٦- فسد (ش)
٢٧- تيدهو ٢٨- عيبوت
٢٩- خذف ٣٠- مانستون
٣١- شهب أصعيب ٣٢- مذهوب
٣٣- خضروفي ٣٤- حبروت
٣٥- الكحل ٣٦- اللكبي
٣٧- أمل ٣٨- مرمول
٣٩- مقشن ٤٠- قتبيت
٤١- ذهبون ٤٢- مدينة الحق
٤٣- دوكه ٤٤- غدوا
٤٥- شصر ٤٦- فسد (ج)
٤٧- مضى ٤٨- عيبوت
٤٩- شرشتي ٥٠- زيك
٥١- حاسك ٥٢- جوفاء
٥٣- قفطاط ٥٤- المغسيل
٥٥- البرصة ٥٦- قرحنوت
٥٧- طيطام ٥٨- هيام
٥٩- خبرارات ٦٠- عيون
٦١- رخيوت ٦٢- شليم
٦٣- شيحيت ٦٤- أمبشق
٦٥- ثمريت ٦٦- طوى اعتير
٦٧- جحنين ٦٨- عدونب
٦٩- سدح ٧٠- كزميم
٧١- جيلوب ٧٢- أضبيدوت
٧٣- أجدروت ٧٤- كوريا موريا
٧٥- صوقرة ٧٦- ريما
٧٧- قفطوت ٧٨- مسحيلة
٧٩- بيت حندوب

جدول المناطق النائية بشمال سلطنة عمان

١- كمزار ٢- جزيرة مصيرة
٣- وادي الصرمي ٤- رأس مدركة
٥- مركز وادي الجزي ٦- مركز عين بني ساعد
٧- رأس الحد ٨- الدقم
٩- محوت ١٠- مركز الأشخرة
١١- نيابة الجبل الأخضر ١٢- هيما
١٣- شيصه ١٤- ليماء
١٥- تيبات ١٦- غمضاء
١٧- فضفاء ١٨- الجادي
١٩- الحرف ٢٠- حنى
٢١- موخى ٢٢- قداء
٢٣- الروضة ٢٤- نطيفي
٢٥- غب ٢٦- قبه
٢٧- جزيرة الغنم ٢٨- الغلم
٢٩- شابوص ٣٠- الحبلين
٣١- منصل ٣٢- نيبه
٣٣- الشرجه ٣٤- حفه
٣٥- زغى ٣٦- وادي الطائيين
٣٧- محلاح (وادي الطائيين) ٣٨- وادي الحواسنة
٣٩- وادي السحتن ٤٠- وادي بني عوف
٤١- وادي حيبى ٤٢- وادي حلتي
٤٣- وادي الزهيمي ٤٤- وادي بني جابر
٤٥- وادي فيض ٤٦- مركز السميني
٤٧- ضباب ٤٨- عمق الرباخ

ثالث عشر: بدل هاتف

بند (١)

يصرف بدل هاتف للموظفين شاغلي الوظائف أو الدرجات ـ المبينة بعد ـ بالفئات الموضحة قرين كل وظيفة أو درجة مالية، مرة كل ثلاثة شهور في ذات المواعيد المقررة لسداد اشتراكات الهواتف.

م

الوظيفة أو الفئة أو الدرجة المالية

مقدار البدل

ريال

١ الوكلاء ٦٠
٢ الولاة بوزارة الداخلية ٦٠
٣ الموظفون العمانيون من الدرجة المالية الأولى من الحلقة الثانية فما فوقها ٤٥
٤ موظفو الجدول الخاص ٤٥
٥ الموظفون غير العمانيين من الدرجة المالية الثانية من الحلقة الأولى ٤٥

بند (٢)

يجوز صرف بدل هاتف للموظفين الذين يشغلون درجات مالية أقل من الدرجات المبينة بالبند السابق وتقتضي طبيعة عملهم وجود هاتف لديهم بواقع ٤٥ ريال مرة كل ثلاثة شهور في ذات المواعيد المقررة لسداد اشتراكات الهاتف وعلى أن يتم ذلك بموافقة ديوان شؤون الموظفين.

بند (٣)

تتحمل الدولة مصاريف تركيب الهاتف في منازل الموظفين المشار إليهم أعلاه.

بند (٤)

يشترط لصرف هذا البدل لأي موظف أن يثبت وجود هاتف في منزله باسمه.

رابع عشر: بدل طبيعة عمل لأعضاء الهيئة العلمية بمعهد الإدارة العامة

بند (١)

يمنح أعضاء الهيئة العلمية العمانيون بمعهد الإدارة العامة من حملة المؤهلات الجامعية بدل طبيعة عمل قدره ٥٠ ريالا شهريا لكافة الدرجات.

بند (٢)

يوقف صرف هذا البدل في الحالات التالية:

(أ) عند النقل إلى وظيفة أخرى.

(ب) عن أيام الغياب بدون راتب.

(ج) عن أيام الإجازات بدون راتب.

خامس عشر: بدل طبيعة عمل لموظفي المختبر المركزي بوزارة التجارة والصناعة

بند (١)

يمنح الموظفون العمانيون العاملون بالمختبر المركزي بوزارة التجارة والصناعة والذين يشغلون وظائف فنية ـ ويصدر بهم قرار من رئيس الوحدة ـ بدل طبيعة عمل بواقع ٢٠٪ من الراتب الأساسي.

بند (٢)

يوقف صرف هذا البدل في الحالات التالية:

(أ) عند النقل إلى وظائف أخرى.

(ب) عن أيام الغياب بدون راتب.

(ج) عن أيام الإجازات بدون راتب.

سادس عشر: بدلات موظفي وزارة الإعلام

بند ١

يمنح الموظفون الفنيون في الإذاعة والتلفزيون وموظفو العلاقات العامة البدلات الآتية:

(أ) بدل طبيعة عمل بحد أقصى ٥٠٪ من الراتب الأساسي.

(ب) بدل انتقال بحد أقصى ٢٠٪ من الراتب الأساسي.

بند ٢

يمنح المذيعون ومندوبو الأخبار وموظفو العلاقات العامة بدل ملابس بواقع راتب شهر أساسي في السنة.

بند ٣

يمنح الإداريون العاملون بالإذاعة والتلفزيون بدل طبيعة عمل بحد أقصى ٢٥٪ من الراتب الأساسي.

بند ٤

تستحق البدلات المنصوص عليها في البنود السابقة لشاغلي الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإعلام ووفقا للفئات التي يتضمنها هذا القرار.
ويقصر صرف هذه البدلات في جميع الأحوال على الموظفين العمانيين دون غيرهم.

بند ٥

يوقف صرف البدل عند النقل إلى وظائف أخرى غير مستحقة للبدل وأثناء الإجازات أيا كان نوعها باستثناء الإجازة الطارئة والإجازة المرضية التي لا تزيد مدتها على سبعة أيام.

بند ٦

تؤدى البدلات المشار إليها اعتبارا من أول يناير ١٩٨٣م، ويلغى العمل بالقرار السلطاني رقم ٣ / ٨٢ الصادر في شأن موظفي القطاع الإعلامي وذلك اعتبارا من ٢ من يونيو ١٩٨٢م.

1984/52 52/1984 84/52 52/84 ١٩٨٤/٥٢ ٥٢/١٩٨٤ ٨٤/٥٢ ٥٢/٨٤