انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة كوريا الجنوبية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٨٤.

نُشرت في 21 يونيو 1984الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم جمهورية كوريا, خدمات نقل جوي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٨٤ بتعيين مستشار لوزارة التجارة والصناعة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر