نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات في توقيع الاتفاقية الثنائية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ٥ مايو سنة ١٩٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ رمضان سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩١) الصادر في ٤ / ٧ / ١٩٨٤م.
1984/55 55/1984 84/55 55/84 ١٩٨٤/٥٥ ٥٥/١٩٨٤ ٨٤/٥٥ ٥٥/٨٤