التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٢ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عن جلالة السلطان على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية

1981/112 112/1981 81/112 112/81 ١٩٨١/١١٢ ١١٢/١٩٨١ ٨١/١١٢ ١١٢/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، الموقعة بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عنا على الاتفاقية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٠ ديسمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/112 112/1981 81/112 112/81 ١٩٨١/١١٢ ١١٢/١٩٨١ ٨١/١١٢ ١١٢/٨١