مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٨٤ بالتصديق على الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة كوريا الجنوبية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات في توقيع الاتفاقية الثنائية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ٥ مايو سنة ١٩٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على الاتفاقية الثنائية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ رمضان سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩١) الصادر في ٤ / ٧ / ١٩٨٤م.
1984/55 55/1984 84/55 55/84 ١٩٨٤/٥٥ ٥٥/١٩٨٤ ٨٤/٥٥ ٥٥/٨٤