التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٨٤ بالتصديق على الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة كوريا الجنوبية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

1984/55 55/1984 84/55 55/84 ١٩٨٤/٥٥ ٥٥/١٩٨٤ ٨٤/٥٥ ٥٥/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات في توقيع الاتفاقية الثنائية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ٥ مايو سنة ١٩٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على الاتفاقية الثنائية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ رمضان سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩١) الصادر في ٤ / ٧ / ١٩٨٤م.
1984/55 55/1984 84/55 55/84 ١٩٨٤/٥٥ ٥٥/١٩٨٤ ٨٤/٥٥ ٥٥/٨٤