التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون المناقصات

2008/36 36/2008 ٢٠٠٨/٣٦ ٣٦/٢٠٠٨

نص معدل تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢ بحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن المناقصات بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس المناقصات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات المشار إليها يستمر العمل بالنظم واللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ المشار إليه، وكل ما يخالف القانون المرافق.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٤ من مارس سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م.

قانون المناقصات

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المجلس: مجلس المناقصات.

رئيس المجلس: رئيس مجلس المناقصات.

الأمانة العامة: الجهاز التنفيذي لمجلس المناقصات.

العطاء: العرض المقدم في المناقصة أو الممارسة أو المسابقة.

الجهة المعنية: أية وحدة أو شركة حكومية خاضعة لأحكام هذا القانون.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة المملوكة بالكامل للحكومة باستثناء وحدات الأمن والدفاع أو أية جهة حكومية أخرى يرد باستثنائها نص في أي قانون آخر.

المادة (٣)

يكون التعاقد على التوريدات أو تنفيذ الأعمال أو النقل أو تقديم الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية وشراء واستئجار العقارات عن طريق مناقصات عامة.
ومع ذلك يجوز التعاقد بأي من الطرق الآتية:

أ- المناقصة المحدودة.

ب- الممارسة.

ج- الإسناد المباشر.

د- المسابقة.

المادة (٤)

تخضع كل من المناقصة العامة والمناقصة المحدودة والممارسة والمسابقة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس.

المادة (٥)

لا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القانون، اللجوء إلى تجزئة التوريدات أو الأعمال أو الخدمات المتشابهة.

المادة (٦)

لا يجوز للعاملين في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، كما لا يجوز التعاقد معهم لشراء أصناف أو تكليفهم بتنفيذ أعمال أو تقديم خدمات وذلك مع عدم الإخلال بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٨ وتفسيره، ويستثنى من ذلك في حالة الضرورة شراء مؤلفاتهم وأعمالهم الفنية أو تكليفهم القيام بها، وذلك بقرار مسبب من رئيس الجهة المعنية فيما لا يجاوز خمسة آلاف ريال عماني ومن وزارة المالية فيما يزيد على ذلك، وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في إجراءات التكليف.

المادة (٧)

تنظم اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الباب الثاني
مجلس المناقصات

المادة (٨)

يتولى مسؤولية جميع المناقصات مجلس للمناقصات يصدر بتشكيله مرسوم سلطاني ويختص بالآتي:

أ- مراجعة المواصفات الفنية والشروط والتعليمات التي تقدمها الجهات المعنية والتحقق من كفايتها وله أن يستعين في ذلك بالخبرات الفنية من داخل السلطنة أو خارجها.

ب- تحديد أسلوب طرح المناقصات والإعلان عنها حسبما يعتمد من البيانات والمواصفات التي تقدمها الجهات المعنية.

ج- تلقي العطاءات من الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وفتح مظاريفها ودراستها أو إحالتها إلى الجهات المختصة للدراسة والتحليل والإفادة.

د- استلام نتائج تحاليل العطاءات من الجهات المعنية ومراجعتها وتقييمها واتخاذ قرارات الإسناد بشأنها.

هـ- تشكيل لجان المناقصات في أنحاء السلطنة وتحديد صلاحياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

و- تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية على ضوء البيانات المقدمة منهم وفقا لأحكام لائحة تنظيمية يصدرها المجلس تحدد الشروط العامة لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وتحديد رسوم التسجيل بعد موافقة وزارة المالية.

ز- إعادة تقييم الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية المشار إليهم في الفقرة (و) من هذه المادة وإخطارهم بما يرد عنهم إلى المجلس من الجهات المختصة من تقارير عن المخالفات أو التقصير في تنفيذ الأعمال الموكولة إليهم وتطبيق الجزاءات التي ينص عليها القانون.

ح- تحديد ثمن نسخ شروط ومواصفات جميع المناقصات التي تخضع لأحكام هذا القانون.

ط- ممارسة أية اختصاصات أخرى ينص عليها في أي قانون آخر.

المادة (٩)

للمجلس أن يقرر حرمان المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري من التعامل مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون خلال فترة يحددها وفق ما تقتضيه ظروف كل حالة وذلك في الحالات الآتية:

أ- إذا قدم بيانات أو معلومات ثبت عدم صحتها.

ب- إذا استعمل وسائل الغش للحصول على العقد.

ج- إذا قصر في تنفيذ أي شرط أو التزام أساسي بموجب عقد سابق مع أية جهة خاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة (١٠)

تكون للمجلس أمانة عامة يصدر بهيكلها التنظيمي واختصاصاتها مرسوم سلطاني.

المادة (١١)

تعتبر أعمال المجلس سرية وعلى جمع العاملين بالأمانة العامة للمجلس المحافظة على تلك السرية وعدم نشر أية معلومات عن أعمال المجلس إلا بإذن رئيسه.

المادة (١٢)

يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وفي الحالات التي يرى فيها المجلس مخالفة توصية الجهات المعنية يشترط لصحة قرارات المجلس أن تصدر بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين.

المادة (١٣)

يجوز لعضو المجلس في حالات الضرورة التي يقدرها المجلس، أن ينيب عنه من يقوم بعمله قانونا في الوحدة الحكومية التي يمثلها لحضور إحدى جلسات المجلس، ولا يجوز أن تزيد حالات الإنابة في الجلسة الواحدة على حالتين.

المادة (١٤)

إذا كان لعضو من أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المناقصة المطروحة، فإنه يتعين عليه إخطار رئيس المجلس بتلك المصلحة والتنحي عن نظر المناقصة.
وفي جميع الأحوال يتعين على العضو أن يتنحى عن نظر المناقصة إذا كان هو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية صاحب العطاء المطروح أو يملك حصة فيه أو عضوا في مجلس إدارة الشركة مقدمة العطاء أو موظفا فيها أو وكيلا أو كفيلا لها.

المادة (١٥)

استثناء من نص المادة (٨) من هذا القانون تتولى لجنة داخلية في الجهة المعنية برئاسة رئيس تلك الجهة أو من يفوضه صلاحية المجلس بالنسبة إلى المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني.
ويجوز لرئيس الجهة المعنية تشكيل لجان مناقصات فرعية في المديريات العامة أو الدوائر أو المكاتب التابعة لتلك الجهة في المحافظات والمناطق برئاسة المديرين العامين أو المسؤولين عن تلك الدوائر والمكاتب، وتتولى هذه اللجان صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالمناقصات والأعمال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ألف ريال عماني، ويكون قرار اللجنة الفرعية نهائيا إذا لم تتجاوز قيمة المناقصات عشرة آلاف ريال عماني، وترفع توصياتها إلى رئيس الجهة المعنية للاعتماد إذا تجاوزت القيمة الأخيرة.
ويجب على الجهات المعنية أن تتقيد بإرسال صور من تحاليل وقرارات إسناد المناقصات التي يجوز لها طرحها والإعلان عنها وفتح مظاريفها إلى المجلس.

الباب الثالث
المناقصة العامة

المادة (١٦)

يقصد بالمناقصة العامة مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون ولائحته، وتكون محلية أو دولية.
ويقصد بالمناقصة الدولية المناقصة التي يجوز الاشتراك فيها من قبل الشركات والمؤسسات العالمية غير المسجلة في السلطنة.
كما يقصد بالمناقصة المحلية المناقصة التي يقتصر الاشتراك فيها على المقيدين في السجل التجاري أو أي سجل مهني يقرر المجلس إدراج أسمائهم فيه في حالات محددة.

الفصل الأول
الإجراءات السابقة على تقديم العطاءات

المادة (١٧)

تحدد الجهة المعنية التكلفة التقديرية للتوريدات أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة في المناقصة، وتستعين في ذلك لهذا الغرض بالجهة الفنية المختصة بها، وتقدم هذه التكلفة إلى المجلس للاسترشاد بها عند مقارنة الأسعار المقدمة من قبل المشاركين في المناقصة.

المادة (١٨)

يتم نشر الإعلان عن المناقصة في جريدة يومية واسعة الانتشار باللغتين العربية والإنجليزية قبل مدة كافية من الموعد المحدد لتوفير التوريدات أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات اللازمة بحيث يسمح بإعادة المناقصة إذا لزم الأمر، ويجوز كذلك نشره بالوسائل الإلكترونية وفي لوحة إعلانات بالمجلس أو الجهة المعنية باللغتين العربية والإنجليزية.
ويتم نشر الإعلان في الجريدة الرسمية في حالة المناقصات التي تجاوز قيمتها نصف مليون ريال عماني.
ويجوز للمجلس بقرار مسبب التجاوز عن مخالفات النشر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (١٩)

تحدد مدة أربعين يوما على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات، وذلك من تاريخ نشر أول إعلان عن المناقصة، وللمجلس بناء على طلب الجهة المعنية تقصير هذه المدة بشرط ألا تقل عن خمسة عشر يوما وفقا للحالات المبينة في اللائحة على ألا يسري ذلك على المناقصات المتعلقة بالتوريدات السنوية إلا في حالة إعادة طرحها.

المادة (٢٠)

تكون مدة سريان العطاءات في المناقصات التي لا تحتاج عيناتها إلى تحليل كيميائي تسعين يوما، ويجوز أن تزاد هذه المدة في المناقصات التي تحتاج عيناتها إلى تحليل كيميائي بمقدار الوقت الذي يتطلبه ذلك التحليل، كما يجوز تقصير تلك المدة في حالات التوريدات السنوية والأعمال والمقاولات العاجلة.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المدة عن ستين يوما تحدد حسب طبيعة المناقصة.

المادة (٢١)

لا يجوز عند طرح المناقصات تعديل أي شرط أو مادة في الاشتراطات العامة التي صدرت بها عقود موحدة في السلطنة إلا بعد الموافقة عليها من وزارتي المالية والشؤون القانونية.

المادة (٢٢)

يجوز للمجلس، بعد موافقة وزارة المالية، زيادة النسبة المئوية للدفعة المقدمة والنص على ذلك في شروط المناقصة، وله الحق في اختيار العرض الذي يؤدي إلى تخفيض الأسعار، على أن تضاف الفائدة السارية إلى قيمة العطاءات المقترنة بالدفعة المقدمة عند المفاضلة بين العطاءات حتى تاريخ استحقاقها الفعلي.

المادة (٢٣)

يجوز للشركات والمؤسسات العالمية غير المسجلة في السلطنة الاشتراك في المناقصات الدولية على أن تقوم بالتسجيل وفق الأنظمة المعمول بها في السلطنة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغها بقبول عطائها.

الفصل الثاني
تقديم العطاءات

المادة (٢٤)

يجب أن يكون العطاء مستوفيا للشروط والتعليمات الواردة في الإعلانات ووثائق المناقصة.

المادة (٢٥)

يكون العطاء عن توريد الأصناف للجهة المعنية وفقا للعينات النموذجية أو المواصفات أو الرسومات المعتمدة التي يجب على مقدم العطاء الاطلاع عليها، ويعتبر تقديمه للعطاء إقرارا منه بالاطلاع عليها ويتولى توريد الأصناف وفقا لها.
وإذا لم يكن للجهة المعنية عينات نموذجية جاز إلزام صاحب العطاء بتقديم عينات.
ويكون التوريد وفق المواصفات الفنية وإن خالفت العينات ما لم يتبين من شروط المناقصة أن العينات مقصودة لذاتها.

المادة (٢٦)

يتم تقديم العروض الفنية والمالية في مظروف واحد ما لم يقرر المجلس حسبما تقتضيه طبيعة كل مناقصة تقديم العروض الفنية والمالية أو غيرها في مظاريف منفصلة.

المادة (٢٧)

تعلن نتائج فتح المظاريف بعد فتحها مباشرة بنشرها إلكترونيا ويجوز كذلك نشرها بأية طريقة أخرى.

المادة (٢٨)

إذا تبين للمجلس أن أي عطاء يقل على نحو غير عادي عن العطاءات المقدمة فإنه يحق له التأكد من مقدم العطاء عن مدى استيفائه لشروط المناقصة وقدرته على تنفيذ العقد.

الفصل الثالث
البت في العطاءات

المادة (٢٩)

يجب البت في المناقصة والإخطار في حالة القبول قبل انتهاء مدة سريان العطاءات، فإذا تعذر ذلك فعلى الجهة المعنية عن طريق المجلس أن تطلب في الوقت المناسب من مقدمي العطاءات تمديد سريان عطاءاتهم لمدة مناسبة.

المادة (٣٠)

إذا اشتملت الدعوة إلى المناقصة على طلب تقديم تسهيلات ائتمانية (تمويل)، تكون العطاءات المقترنة بتلك التسهيلات محل اعتبار عند البت في أولوية العطاءات، ويجوز للمجلس إلغاء المناقصة إذا لم تقترن العطاءات بالتسهيلات الائتمانية اللازمة للتمويل.

المادة (٣١)

تجرى المفاضلة بين العطاءات لاختيار العطاء الأفضل وفقا للمعايير والأسس المحددة في مستندات المناقصة، وإذا ارتأت الجهة المعنية استبعاد عطاء أو أكثر فيجب أن يكون رأيها مسببا، والمجلس غير مقيد في قرار الإسناد بقبول أقل أو أي عطاء آخر.

المادة (٣٢)

يقوم المجلس بإبلاغ نتيجة الترسية إلى رئيس الجهة المعنية الذي يقوم بدوره بإخطار مقدم العطاء الفائز في المناقصة وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتمادها ما لم يكن مقدم العطاء قد حدد في عطائه مدة أطول فيكون الإخطار قبل انتهائها بوقت كاف، على أن يتضمن الإخطار ضرورة تقديم ضمان حسن التنفيذ أو وثيقة التأمين المهنية في حالة الشركات والمكاتب الاستشارية خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا القانون فضلا عن عدم التزام الحكومة بالعطاء إلا بعد توقيع العقد.

المادة (٣٣)

لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد من مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه إلا إذا كان العطاء الأقل مقترنا بتحفظ أو تحفظات وكان أقل عطاء غير مقترن بشيء من ذلك تزيد قيمته على العطاء المقترن بتحفظات.
ويجوز التفاوض مع مقدم أقل عطاء مقترن بتحفظات لينزل عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الإمكان، فإذا رفض فيجوز التفاوض مع من يليه بحيث لا تجرى مفاوضة في التعديل مع صاحب عطاء إلا إذا رفض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل منه.

المادة (٣٤)

لا يجرى التفاوض في الحالات الواردة في المادة (٣٣) من هذا القانون إلا بقرار من المجلس بعد استطلاع رأي الجهة المعنية ويكون البت في نتيجة التفاوض للمجلس.

المادة (٣٥)

يجوز للمجلس بعد الاتفاق مع الجهة المعنية في حالة تساوي الأسعار بين عطاءين أو أكثر تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في صالح العمل، ويجوز ذلك إذا كان مقدم العطاء الأقل سعرا يشترط مددا بعيدة للتوريد لا تتناسب وحالة العمل في الجهة المعنية.

المادة (٣٦)

تعطى الأفضلية في العطاءات للمنتجات الوطنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للشروط والمواصفات وتشمل هذه الأفضلية أفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها (١٠٪).

المادة (٣٧)

يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد ولو كان مستوفيا للشروط.
ويعتبر العطاء وحيدا حتى لو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة لشروط ومواصفات المناقصة.
وإذا أعيد طرح المناقصة ولم يقدم فيها سوى عطاء واحد، جاز للمجلس قبوله إذا طلبت الجهة المعنية ذلك، ويجوز في حالة إعادة المناقصة تقصير مواعيد تقديم العطاءات إلى النصف.

المادة (٣٨)

استثناء من نص المادة (٣٧) من هذا القانون يجوز بقرار من المجلس بناء على توصية الجهة المعنية تحويل المناقصة إلى ممارسة مع صاحب العطاء الوحيد إذا توافر الشرطان الآتيان:

أ- أن تكون حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرحها، أو لا توجد ثمة فائدة ترجى من إعادة طرحها.

ب- أن يكون العطاء الوحيد مستوفيا للشروط والمواصفات ومناسبا من حيث السعر.

المادة (٣٩)

تلغى المناقصات بقرار مسبب من المجلس بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز للمجلس إلغاء المناقصة بناء على توصية الجهة المعنية في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.

ب- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات جوهرية.

ج- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية.

المادة (٤٠)

في حالة إلغاء المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يرد ثمن نسخة وثائق المناقصة إلى مشتريها بشرط أن يعيد نسخة وثائق المناقصة كاملة إلى المجلس.
وإذا تم إلغاء المناقصة بعد الميعاد المذكور في الفقرة السابقة لا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم بعطاء في المناقصة.

المادة (٤١)

يجب على المجلس استبعاد العطاء بقرار مسبب في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.

ب- إذا لم يكن العطاء مستوفيا للشروط والمواصفات.

ج- إذا لم يكن مقدم العطاء مسجلا في السلطنة، وذلك باستثناء العطاءات المقدمة في المناقصات الدولية من الشركات والمؤسسات الدولية.

د- إذا لم يكن العطاء مصحوبا بالتأمين المؤقت كاملا.

هـ- إذا لم يثبت مقدم العطاء سلامة موقفه المالي.

و- إذا كانت وثائق العطاء غير مكتملة أو غير موقعة أو غير مختومة من مقدمها.

ز- إذا صدر حكم نهائي بإفلاس أو إعسار مقدم العطاء، أو اتخذت إجراءات قضائية ضده لهذا السبب.

ح- إذا انطوى العطاء على مخالفة لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢ بحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.

المادة (٤٢)

يجوز للجهات المعنية إصدار أوامر تغييرية بالزيادة أو النقصان في مدة أو قيمة أو نوع أو كميات أو مواصفات الأصناف أو الأعمال أو الخدمات محل العقد وذلك خلال فترة سريان العقد فيما لا يتجاوز مجموع قيمته مائة ألف ريال عماني أو (١٠٪) من قيمة العطاء الأصلي الذي تمت موافقة المجلس عليه أيهما أكبر شريطة أن تكون أسعار الأوامر التغييرية هي نفس الأسعار التي وافق عليها المجلس.
ولحساب تكلفة الأوامر التغييرية تجمع قيمتها سواء كانت بالإضافة أو الحذف.
إذا تجاوز الأمر التغييري الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، فيجب الرجوع للمجلس لأخذ موافقته عليه مع مراعاة ما يلي:

١- توفر الاعتماد اللازم وموافقة المقاول على الالتزام بالأسعار الواردة في العقد، إذا كانت هذه الأسعار لا تزال مناسبة ولا تزيد على أسعار السوق.

٢- إذا اشتمل الأمر التغييري على إضافة كميات أو أصناف أو أشغال أو خدمات جديدة غير واردة في العقد ولكنها تتصل بموضوعه فإنه يجوز الاتفاق المباشر مع المقاول بشأنها.

الفصل الرابع
الضمانات

المادة (٤٣)

يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن (١٪) من القيمة الكلية للعطاء، وفي حالة سحب مقدم العطاء لعطائه قبل انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء، يصبح التأمين المؤقت المقدم منه حقا للمجلس، دون حاجة إلى إنذاره أو اتخاذ أي إجراء آخر.
ويرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قبل ذلك إذا تم إرساء المناقصة على أحد المتقدمين أو إلغاؤها.
ويرد التأمين المؤقت إلى مقدم العطاء الفائز إذا قدم ضمان حسن التنفيذ.

المادة (٤٤)

على صاحب العطاء الفائز أن يقدم خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي لإبلاغه بقبول عطائه، ضمانا لحسن تنفيذ العقد قدره (٥٪) من القيمة الكلية لما رسا عليه أو تقديم وثيقة تأمين مهنية في حالة الشركات والمكاتب الاستشارية، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون تقديم هذا الضمان خلال عشرين يوم عمل.
ويجوز بموافقة رئيس الجهة المعنية تمديد المهلة المحددة في الحالتين المذكورتين في الفقرة السابقة لمدة إضافية لا تتجاوز عشرة أيام.

المادة (٤٥)

إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بتقديم ضمان حسن التنفيذ خلال المدة المحددة في المادة (٤٤) من هذا القانون، جاز للمجلس بموجب إخطار مكتوب إلغاء الترسية ومصادرة التأمين المؤقت، وذلك دون إخلال بحق الجهة المعنية في التعويض.

المادة (٤٦)

يعفى صاحب العطاء المقبول من ضمان حسن التنفيذ إذا قام بتوريد الأصناف المتعاقد عليها وقبلتها الجهة المعنية نهائيا خلال المدة المحددة لتقديم ضمان حسن التنفيذ.

الباب الرابع
المناقصة المحدودة

المادة (٤٧)

يجوز التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين محددين سواء في السلطنة أو في الخارج ممن تتوافر في شأنهم الشروط المطلوبة.

المادة (٤٨)

توجه الدعوة للموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية للتأهيل المسبق للمشاركة في المناقصة المحدودة وذلك بنشر إعلان في إحدى وسائل النشر داخل السلطنة أو خارجها.
ويتم اعتماد تأهيل الموردين أو المقاولين أو المكاتب الاستشارية بقرار من المجلس.

المادة (٤٩)

توجه الدعوة للموردين أو المقاولين أو المكاتب الاستشارية الذين تم اعتماد تأهيلهم للمشاركة في المناقصة المحدودة بموجب خطابات رسمية أو وسائل إلكترونية.
وتطبق على هذه المناقصة الإجراءات والقواعد المطبقة على المناقصة العامة.

الباب الخامس
الممارسة

المادة (٥٠)

يجوز شراء الأصناف أو تنفيذ الأعمال عن طريق الممارسة من خلال التفاوض للحصول على أفضل العروض بأقل الأسعار وذلك في حالات خاصة أو في أي من الأحوال الآتية:

أ- الأصناف المحتكر صنعها أو استيرادها أو التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يتم شراؤها من أماكن إنتاجها أو التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته.

ب- الأصناف التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة.

ج- الأعمال أو الخدمات الفنية والاستشارية التي تتطلب معرفة فنية معينة أو تخصص معين.

د- الحيوانات والطيور والدواجن على اختلاف أنواعها.

هـ- التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل التي تقتضي حالة الاستعجال الطارئة عدم اتباع إجراءات المناقصة بشأنها.

و- التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل وتقديم الخدمات التي لم تقدم عنها أية عطاءات في المناقصات أو قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة إجراءات المناقصة.

ز- تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات التي تقوم بها الجهات المعنية خارج السلطنة.

ح- شراء واستئجار العقارات.

المادة (٥١)

تتولى الممارسة لجنة يشكلها المجلس برئاسة أحد أعضائه وعضوية كل من أمين عام وزارة المالية وممثل الجهة المعنية وموظف مختص تتناسب وظيفته وخبرته الفنية مع أهمية الممارسة ونوعها.
واستثناء من نص الفقرة الأولى تتولى الممارسة المتعلقة بأعمال وزارة الخارجية التي تقام خارج السلطنة لجنة خاصة تشكل على النحو الآتي:

– وكيل وزارة الخارجية (رئيسا للجنة).

– ممثل عن وزارة المالية (نائبا للرئيس).

– ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني (عضوا).

– رئيس دائرة المشاريع والممتلكات بوزارة الخارجية (عضوا).

– نائب رئيس دائرة المشاريع والممتلكات بوزارة الخارجية (مقررا للجنة).

المادة (٥٢)

للجهات المعنية شراء ما تحتاجه وتنفيذ مشاريعها بطريق الممارسة في الحالات المشار إليها في المادة (٥٠) من هذا القانون على ألا تزيد القيمة في كل حالة على مائة ألف ريال عماني مع عدم الإخلال بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن التوقيع على المعاملات المالية الخارجية والداخلية.
وتشكل لجنة الممارسة في الجهات المعنية برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه قانونا وعضوية موظفين اثنين مختصين تتناسب وظيفة كل منهما وخبرته الفنية مع أهمية الممارسة ونوعها.

المادة (٥٣)

يعفى المورد من التأمين المؤقت إذا قام بتوريد الأصناف المراد شراؤها وقبلتها الجهة المعنية نهائيا فور إتمام التعاقد.

الباب السادس
الإسناد المباشر

المادة (٥٤)

يجوز للمجلس في حالات خاصة التعاقد بالإسناد المباشر لتنفيذ أعمال أو الحصول على خدمات فنية أو استشارية أو توريد أصناف أو مهمات.

المادة (٥٥)

للجهات المعنية التعاقد بالإسناد المباشر مع الوحدات والهيئات والشركات الحكومية لتنفيذ أعمال أو الحصول على خدمات فنية أو استشارية أو توريد أصناف أو مهمات، كما يجوز لها بعد موافقة رئيسها التعاقد بالإسناد المباشر مع المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري فيما لا تجاوز قيمته عشرة آلاف ريال عماني، على أن تكون الأسعار مناسبة مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.

المادة (٥٦)

للجهات المعنية في حالة الضرورة وبعد موافقة رئيسها أن تتعاقد بالإسناد المباشر مع المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري فيما لا تجاوز قيمته خمسة وعشرين ألف ريال عماني، على أن تكون الأسعار مناسبة مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.

الباب السابع
المسابقة

المادة (٥٧)

المسابقة هي طريقة خاصة للتعاقد بغرض إجراء دراسات أو تصاميم أو مخططات أو مجسمات أو غير ذلك من الأعمال الفنية اللازمة لمشروع معين.

المادة (٥٨)

تحدد الجهة المعنية أغراض المشروع ونطاقه ومواصفاته تفصيلا والجوائز أو المكافآت أو التعويضات التي تمنح للفائزين، ومصير ملكية التقارير والدراسات والتصاميم والمخططات الفائزة وغير الفائزة وأية شروط أخرى تراها الجهة المعنية.

المادة (٥٩)

تتم الدعوة للمشاركة في المسابقة إما عن طريق الإعلان بالنشر أو بالوسائل الإلكترونية أو عن طريق الدعوة المباشرة لذوي الخبرة والمهارات اللازمة للمشروع أو الغرض المطروح للمسابقة.

المادة (٦٠)

يشكل المجلس بعد التنسيق مع الجهة المعنية لجنة تتكون من عدد من المختصين في موضوع المسابقة لدراسة العروض المقدمة، ويجوز لهذه اللجنة استدعاء المشاركين ومناقشتهم فيما قدموه.

المادة (٦١)

تدون اللجنة إجراءاتها في محضر تذكر فيه العروض المقدمة والآراء والمعايير التي اعتمدتها في المفاضلة بينها وتوصياتها باختيار أصحاب العروض الفائزة وترتيب العروض الأخرى، وترفع اللجنة المحضر متضمنا هذه التوصيات ومرفقا به العروض إلى المجلس لإصدار القرار.

المادة (٦٢)

لا تطبق على المسابقة أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث من هذا القانون.

2008/36 36/2008 ٢٠٠٨/٣٦ ٣٦/٢٠٠٨