التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

2020/98 98/2020 ٢٠٢٠/٩٨ ٩٨/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٠ بإصدار قانون مجلس البحث العلمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مجلس البحث العلمي، وتحديد اختصاصاته،
وعلى المرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مركز القبول الموحد،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “وزارة التعليم العالي” إلى “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مجلس البحث العلمي وأمانته العامة، والمديرية العامة للتدريب المهني، والمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج، في وزارة القوى العاملة.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار موظفو كلمن: مجلس البحث العلمي وأمانته العامة، والمديرية العامة للتدريب المهني، والمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج، في وزارة القوى العاملة، بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

يستبدل بعبارة “رئيس مجلس البحث العلمي” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.

المادة السادسة

يلغى مجلس البحث العلمي وأمانته العامة، كما يلغى كلما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

١ – اقتراح السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومتابعة تنفيذها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

٢ – الإشراف على مؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة، أو تلك التي تسند إليها.

٣ – تشجيع البحث العلمي والابتكار وفق متطلبات التنمية في المجتمع، والإشراف على مراكز البحوث العلمية التابعة للوزارة.

٤ – تقييم المؤهلات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات والكليات والمعاهد العليا والمؤسسات العلمية، ومعادلتها، والتصديق عليها.

٥ – حصر وتسجيل الدرجات العلمية الحاصل عليها الخريجون بعد المرحلة الجامعية الأولى، وفقا للقواعد المنظمة لذلك، حتى يتسنى استخدام اللقب العلمي لها في التعامل.

٦ – اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف في الخارج بالمؤهلات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي في السلطنة.

٧ – الترخيص بإنشاء الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات، والجهات المختصة، ومتابعة التزامها بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها.

٨ – متابعة التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، في حقول التخصص والدرجات العلمية التي تمنح في كل منها، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

٩ – تنظيم قبول الطلبة الحاصلين على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله في مؤسسات التعليم العالي وفقا لشروط الالتحاق التي تحددها هذه المؤسسات.

١٠ – العمل على توفير التدريب التقني والمهني، وربطه باحتياجات سوق العمل.

١١ – العمل على تطوير المناهج التدريبية، وفقا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، ومنح المؤهلات، وتشجيع التدريب على رأس العمل.

١٢ – وضع خطة وطنية للبحث العلمي، وتحديد أولوياتها في ضوء متطلبات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإعلان عنها بالشكل الذي يوفر الحافز لتطوير البحث العلمي، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها، والإشراف على هذا التنفيذ.

١٣ – دعم الابتكارات الفردية والمشاريع البحثية حسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي.

١٤ – دعم نشر المؤلفات العلمية القيمة، وإقامة المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالبحث العلمي.

١٥ – تشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص وغيرها على المشاركة في مجالات البحث العلمي، ودعم تلك المشاركة.

١٦ – توزيع مخصصات البحث العلمي على البرامج البحثية المختلفة بحسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي.

١٧ – العمل على تحقيق التعاون والتنسيق في مجالات أنشطة البحث العلمي بين وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، أو بينها وبين القطاع الخاص، بما يكفل تحقيق الفائدة المرجوة منها.

١٨ – وضع المعايير اللازمة لتقييم جودة واعتماد مشروعات البحث العلمي.

١٩ – العمل على توفير المتطلبات اللازمة لإقامة بنية أساسية للبحث العلمي.

٢٠ – وضع وتنفيذ البرامج الهادفة إلى التوعية بأهمية البحث العلمي والابتكار.

٢١ – إنشاء وإدارة وتطوير المناطق العلمية، والترويج لها.

٢٢ – تحديد الأنشطة والأعمال التي يجوز مزاولتها في المناطق العلمية.

٢٣ – تقرير حق الانتفاع على الأراضي الكائنة في المناطق العلمية.

٢٤ – تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات البحث العلمي.

٢٥ – إنشاء قاعدة بيانات وطنية للبحث العلمي، والاستعانة في ذلك بالبيانات والإحصاءات والتقارير التي ترد إلى الوزارة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالبحث العلمي.

٢٦ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

٢٧ – تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

٢٨ – تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.

٢٩ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

2020/98 98/2020 ٢٠٢٠/٩٨ ٩٨/٢٠٢٠