التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

2020/97 97/2020 ٢٠٢٠/٩٧ ٩٧/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٩٦ بإنشاء الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٢ بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “وزارة التجارة والصناعة” إلى “وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار موظفو كل من: الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

تستبدل بعبارات “وزارة التجارة والصناعة”، و”الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات”، و”مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”.
كما تستبدل بعبارات “وزير التجارة والصناعة”، و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات”، و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات”، و”رئيس مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار”، و”الرئيس التنفيذي لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”.

المادة السادسة

تلغى كل من: الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

١ – اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بمجالات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ومتابعة تنفيذها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

٢ – تنظيم إجراءات الاستيراد والتصدير، بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الرئيسة في الأسواق المحلية، وجودتها، واستقرار أسعارها.

٣ – جمع البيانات والإحصاءات وإجراء الدراسات والبحوث بما يخدم خطط التطوير، ورفع الكفاءة الإنتاجية في مجالات التجارة والصناعة، وتنميتها، وتقييم المشروعات الاستثمارية، والمنشآت الصناعية.

٤ – العمل على تسهيل الاستثمارات في المشروعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

٥ – العمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات في السلطنة، بما في ذلك تسهيل وتسريع تأسيس المشروعات الاستثمارية، ووضع الضوابط المتعلقة بذلك.

٦ – حماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الاختراعات والابتكارات، وفقا للقوانين والاتفاقيات المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٧ – منح التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارات، وغيرها من التراخيص التي تدخل في اختصاص الوزارة طبقا للقوانين والمراسيم السلطانية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، كلما اقتضت الحاجة ذلك.

٨ – العمل على تفعيل إجراءات العناية الواجبة للميزان التجاري والحصة السوقية وقطاع وحجم الاستثمار ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، وذلك وفقا للقوانين النافذة.

٩ – تسجيل المنشآت والوكالات والعلامات التجارية والصناعية وفقا لأحكام القانون.

١٠ – الترخيص بإقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، ومستودعات بيع اسطوانات غاز النفط المسال.

١١ – تحديد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات وإجراء الاختبارات المعملية لها، والقيام بالتفتيش، ومراقبة الجودة.

١٢ – العمل على توطيد علاقة السلطنة بمنظمة التجارة العالمية، والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى.

١٣ – العمل على تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الضارة والاحتكار.

١٤ – إعداد دراسات وبحوث السوق بغرض كشف الممارسات الضارة بالمنافسة، ونشرها.

١٥ – التقصي والبحث، وجمع الاستدلالات حول الممارسات المخلة بالمنافسة، والممارسات الاحتكارية.

١٦ – تلقي الشكاوى الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة، والممارسات الاحتكارية، والتحقيق فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

١٧ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

١٨ – تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

١٩ – تمثيل السلطنة في المؤتمرات، والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.

٢٠ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

2020/97 97/2020 ٢٠٢٠/٩٧ ٩٧/٢٠٢٠