التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي

2017/11 11/2017 ٢٠١٧/١١ ١١/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٢ من مارس سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٦) الصادر في ١٩ / ٣/ ٢٠١٧م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة التجارة والصناعة

١- اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بمجالات التجارة والصناعة بما يسهم في تنمية الاقتصاد العماني، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الوزراء.

٢- تنظيم إجراءات الاستيراد والتصدير، بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الرئيسة في الأسواق المحلية وجودتها واستقرار أسعارها.

٣- جمع البيانات والإحصاءات وإجراء الدراسات والبحوث بما يخدم خطط التطوير، ورفع الكفاءة الإنتاجية في مجالات التجارة والصناعة، وتنميتها، وتقييم المشروعات الاستثمارية والمنشآت الصناعية.

٤- العمل على تسهيل الاستثمارات الاستراتيجية في المشروعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

٥- العمل على توفير بيئة مناخ استثماري في السلطنة بما في ذلك تسهيل وتسريع تأسيس المشروعات الاستثمارية.

٦- حماية حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الاختراعات والابتكارات، وفقا للقوانين والاتفاقيات المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

٧- منح التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية والصناعية، وغيرها من التراخيص التي تدخل في اختصاص الوزارة طبقا للقوانين والمراسيم السلطانية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة كلما اقتضى الأمر ذلك.

٨- تسجيل المنشآت والوكالات والعلامات التجارية والصناعية وفقا لأحكام القانون.

٩- الترخيص بإقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، ومستودعات بيع اسطوانات غاز النفط المسال.

١٠- تحديد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات وإجراء الاختبارات المعملية لتلك السلع والمنتجات، والقيام بالتفتيش، ومراقبة الجودة.

١١- وضع الضوابط والقواعد اللازمة لتنظيم، وتوطيد علاقة السلطنة بمنظمة التجارة العالمية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية الأخرى.

١٢- العمل على تنمية وتطوير العلاقات في مجال التجارة والصناعة بين السلطنة وغيرها من الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض التجارية الإقليمية، والدولية، وتمثيل السلطنة في المحافل ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

١٣- إعداد مشروعات القوانين المتعلقة باختصاصات الوزارة، والعمل على تطبيقها ومتابعة تنفيذها، وإصدار القرارات واللوائح المنفذة لها.

١٤- العمل على تنمية الموارد البشرية في الوزارة.

١٥- أي اختصاصات أخرى مقررة للوزارة بموجب القوانين والمراسيم السلطانية.

الملحق رقم (٢)
الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة

2017/11 11/2017 ٢٠١٧/١١ ١١/٢٠١٧