التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٢ بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

2012/35 35/2012 ٢٠١٢/٣٥ ٣٥/٢٠١٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٩٦ بإنشاء المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات،
وعلى قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تتبع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وزارة الخارجية، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من رجب سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٢م.

 

نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- الهيئة: الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.

٢- الوزير: الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

٣- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٤- الرئيس: رئيس الهيئة.

٥- نائب الرئيس: نائب رئيس الهيئة.

٦- ترويج الاستثمار: تسويق مقومات الاقتصاد العماني محليا وعالميا لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لإقامة المشروعات اللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

٧- تنمية الصادرات: زيادة حجم الصادرات من المنتجات العمانية بالترويج لها في الأسواق الخارجية.

٨- القانون: قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

٩- المحطة الآلية الموحدة: الموقع الإلكتروني للهيئة المخصص لتلقي طلبات المستثمرين والمصدرين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.

١٠- التسويق الإعلامي: إبراز دور الهيئة في مجالي ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والتعريف بأنشطتها داخل وخارج السلطنة من خلال وسائط الإعلام المختلفة.

١١- المنتجات العمانية: الخدمات والسلع غير النفطية عمانية المنشأ.

المادة (٢)

تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتكون لها أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها.

المادة (٣)

يكون المقر الرئيسي للهيئة محافظة مسقط، ويجوز بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها داخل السلطنة، أو مكاتب لها في الخارج.

الفصل الثاني
أهداف الهيئة

المادة (٤)

تهدف الهيئة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإلى تنمية الصادرات من المنتجات العمانية لتحسين الميزان التجاري للسلطنة.

الفصل الثالث
اختصاصات الهيئة

المادة (٥)

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاتها وبصفة خاصة الآتي:

أولا: في مجال ترويج الاستثمار:

١- وضع الاستراتيجية العامة لترويج الاستثمار في إطار السياسة العامة للدولة وإعداد الخطط اللازمة لتنفيذها ومتابعتها وإجراء الدراسات والبحوث في مجال ترويج الاستثمار.

٢- تلقي طلبات المستثمرين وإنهاء معاملاتهم واستصدار التراخيص اللازمة لهم من الجهات المعنية وفقا لأحكام القانون، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم بالتنسيق مع تلك الجهات، وذلك من خلال المحطة الآلية الموحدة.

٣- إتاحة المعلومات اللازمة للمستثمرين وخاصة المتعلقة بمناخ الاستثمار والقوانين والإجراءات المنظمة للاستثمار في كافة القطاعات بالسلطنة.

٤- تنظيم برامج للمستثمرين لزيارة السلطنة للاطلاع على مناخ وفرص الاستثمار المتاحة.

٥- مراجعة المقترحات المقدمة من المستثمرين المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية وإسداء النصح لهم في ضوء فرص الاستثمار المتاحة والقوانين والنظم النافذة بالسلطنة.

٦- تقديم المساعدة للمستثمرين الوطنيين والأجانب بكافة الوسائل الممكنة للتعرف على الشريك الأجنبي أو الوطني المحتمل.

٧- تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات الداخلية والخارجية أو المشاركة فيما يعقد منها بغرض الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة.

٨- تنظيم الندوات وإعداد البرامج المحلية لتشجيع مبادرات القطاع الخاص الاستثمارية.

ثانيا: في مجال تنمية الصادرات:

١- وضع الاستراتيجية العامة لتنمية الصادرات في إطار السياسة العامة للدولة وإعداد الخطط اللازمة لتنفيذها ومتابعتها وإجراء الدراسات والبحوث في مجال تنمية الصادرات، وبصفة خاصة التسويقية منها.

٢- إتاحة المعلومات اللازمة للمصدرين والمستوردين عن المنتجات العمانية من خلال تنظيم الندوات وورش العمل لهم.

٣- تقديم المساعدة للمصدرين العمانيين والمستوردين الأجانب بكافة الوسائل الممكنة للتعرف على الشريك الأجنبي أو الوطني المحتمل.

٤- تنظيم المعارض المتخصصة والمشاركة فيما يعقد منها للترويج للمنتجات العمانية.

٥- تنظيم برامج للوفود التجارية والمستوردين الأجانب لزيارة السلطنة للاطلاع على المنتجات العمانية والفرص التصديرية المتاحة.

٦- إنشاء وتطوير قاعدة بيانات ومعلومات متعلقة بتصدير المنتجات العمانية، وإتاحتها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

ثالثا: في مجال البحوث والدراسات والخدمات الآلية:

١- إعداد البحوث والدراسات في مجالي ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بهدف تحقيق الآتي:

أ- تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للدولة.

ب- ترسيخ مبدأ سيادة القانون في المعاملات التجارية بالسلطنة.

ج- تحسين السياسات النقدية والمصرفية للسلطنة.

د- تسهيل التبادل التجاري بين السلطنة والعالم الخارجي.

هـ- تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والمصدرين.

٢- التعامل مع طلبات المستثمرين والمصدرين من خلال نظام المحطة الآلية الموحدة.

٣- إنشاء وتطوير نظام تقنية المعلومات بالهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

رابعا: في مجال التسويق الإعلامي:

١- التعريف بالهيئة وما تقدمه من خدمات داخل وخارج السلطنة.

٢- إصدار الدوريات والنشرات الاقتصادية عن أنشطة الهيئة.

٣- إصدار الأدلة المتعلقة باختصاصات الهيئة، كدليل إجراءات ممارسة التجارة، ودليل الاستثمار، ودليل الصادرات.

٤- إنتاج وتوزيع الأدوات والبرامج الترويجية الخاصة بالهيئة.

٥- تزويد مكاتب الهيئة وممثليها بالخارج وسفارات السلطنة بالمواد الترويجية.

٦- الترويج للسلطنة من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة كالمؤتمرات والندوات واللقاءات الداخلية والخارجية أو المشاركة فيما يعقد منها.

خامسا: اختصاصات عامة:

١- تقييم القوانين والمراسيم واللوائح المنظمة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في السلطنة واقتراح التعديلات اللازمة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم ذات الصلة باختصاصات الهيئة وأهدافها.

٢- رعاية مصالح الحكومة في شركة البشائر للاستثمار ش.م.م.

٣- تمثيل السلطنة في جميع المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

٤- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الهيئة بمراعاة القوانين والنظم والقواعد النافذة بالسلطنة.

٥- إعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل الموظفين العاملين بالهيئة.

٦- كافة الاختصاصات الأخرى المسندة للهيئة بموجب القوانين والمراسيم.

الفصل الرابع
إدارة الهيئة

المادة (٦)

يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة تكون له كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة الهيئة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وله بصفة خاصة الآتي:

١- رسم السياسات التي تسير عليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها ومتابعة تنفيذها.

٢- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة والتقسيمات الإدارية الفرعية بها وتحديد اختصاصاتها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

٣- إقرار اللوائح الإدارية والمالية ولائحة شؤون الموظفين بالهيئة دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية، بعد موافقة وزارة المالية.

٤- تحديد الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها للغير بعد موافقة وزارة المالية.

٥- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعه إلى وزارة المالية مرفقا به مشروع الميزانية السنوية لشركة البشائر للاستثمار ش.م.م.

٦- تعيين مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لتدقيق حسابات الهيئة، وتحديد أتعابه.

٧- اعتماد الحساب الختامي المدقق للهيئة ورفعه إلى وزارة المالية.

٨- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الهيئة وعرضه على الوزير لرفعه إلى جلالة السلطان.

٩- قبول المنح والهبات والإعانات المقدمة للهيئة بمراعاة حكم البند (٥) من المادة (١٢) من هذا النظام.

المادة (٧)

يشكل المجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من:

١- نائب الرئيس.

٢- ممثلين عن الجهات الآتية:

أ- عضوين من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان يرشحهم رئيس مجلس إدارتها.

ب- عضوين من الرؤساء التنفيذيين للمصارف المرخصة في السلطنة يرشحهم الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، أو من الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين المسجلة في السلطنة يرشحهم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أو عضو واحد عن كل فئة منهما بحسب تقدير الرئيس.

ج- الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة.

د- أحد الأعضاء الفنيين بوزارة الشؤون القانونية لا تقل وظيفته عن مستشار مساعد أول يرشحه وزير الشؤون القانونية.

ويصدر بتعيين المذكورين في البنود (أ، ب، ج، د) من الفقرة (٢) من هذه المادة قرار من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم بالمجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.

المادة (٨)

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه – بحسب الأحوال – أربع مرات على الأقل في السنة، وذلك للنظر فيما يعرض عليه من موضوعات مدرجة في جدول أعماله.
ويجوز دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه – بحسب الأحوال – وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (٩)

يصدر بتعيين الرئيس مرسوم سلطاني، وتكون له كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والنظم الإدارية والمالية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٦) من هذا النظام.

المادة (١٠)

يمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

المادة (١١)

يكون للرئيس نائب يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، تكون له كافة الصلاحيات الإدارية والمالية في الحدود التي تبينها لوائح الهيئة، ويحل محل الرئيس في اختصاصاته وفقا لأحكام قانون التفويض والحلول في الاختصاصات.

الفصل الخامس
مالية الهيئة

المادة (١٢)

تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:

١- الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة في الميزانية العامة للدولة.

٢- حصيلة المبالغ التي تتقاضاها الهيئة نظير ما تقدمه من خدمات للغير.

٣- العوائد المالية المحصلة مقابل رعاية الفعاليات التي تنظمها الهيئة.

٤- عوائد أموال الهيئة.

٥- المنح والهبات والإعانات التي تحصل عليها الهيئة بعد موافقة الوزير.

المادة (١٣)

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة ترفع إلى وزارة المالية مرفقا بها ميزانية شركة البشائر للاستثمار ش.م.م، وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

المادة (١٤)

يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر لدى أحد المصارف المرخص لها، ويصدر بفتح تلك الحسابات قرار من الرئيس، وتحدد اللائحة المالية للهيئة قواعد الإيداع والصرف منها.

المادة (١٥)

تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق أموال الخزانة العامة وامتيازاتها.

المادة (١٦)

تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم، وذلك دون إخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2012/35 35/2012 ٢٠١٢/٣٥ ٣٥/٢٠١٢